الأصل في أصول الفقه من الأصول ما قد قامت دلالته أنه معلول يجب القياس عليه، إما من جهة النص، و إما من جهة الاتفاق أو بدلالة فحوى الخطاب، فمما ثبت أنه معلول باتفاق القائسين: تحريم النبي صلّى اللّه عليه و سلّم التفاضل في الأصناف الستة، و اتفق القائلون بالقياس أن هذا الأصل معلول، بمعنى يجب اعتباره في أغياره، و حمل ما سواه عليه، ممّا يشاركه في علته، و دلالة فحوى الخطاب به ظاهرة في كونه معلّلا لقوله في سياق اللفظ. (الجصّاص، الأصول 4، 129، 7). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص268) 
كل أصل ثبت بنص أو اتفاق، فإنّا متى قسنا عليه بعلة، أو اقتضيناها، فحكم الأصل يتعلق بالنص أو الاتفاق، و حكم الفرع متعلّق بالعلة المستنبطة منه. (الجصّاص، الأصول 4، 187، 11). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الأصل، فقد ذكر قاضي القضاة أنه مستعمل في أربعة أشياء: أحدها الطريق إلى الشيء كالكتاب، هو أصل الأحكام. و أحدها الحكم المقيس عليه، و هو أصل القياس. و أحدها الشيء الذي لا يصح العلم بغيره إلا مع العلم به، كالموصوف و الصفة. و أحدها الحكم الذي لا يقاس عليه غيره، كدخول الحمام بغير عوض مقدّر. (البصري، أصول الفقه 2، 700، 3). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الأصل عند الفقهاء: ما قيس عليه الفرع بعلّة مستنبطة منه. (الباجي، أحكام الأصول 1، 52، 6). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الأصل تستعمله الفقهاء في أمرين: أحدهما في أصول الأدلّة و هي الكتاب، و السنة و الإجماع. و يقولون هي الأصل، و ما سوى ذلك من القياس. (فيروزأبادي الشيرازي، لمع أصول الفقه، 55، 21). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الأصل: ما صحّ له الفرع. و قيل: ما عرف بنفسه. و قيل: ما يقاس عليه الفرع. أو ما يلحق به الفرع. أو ما لم يستحل بفرع غيره عنه. (الجويني، الجدل، 60، 7). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الأصل فهو: ما ثبت بنفسه، أو ما ثبت حكم غيره به. (الكلوذاني، أصول الفقه 1، 24، 6). - أصول أربعة: كتاب اللّه، و سنّة رسوله صلّى اللّه عليه و سلّم، و الإجماع، و دليل العقل المبقي على النفي الأصلي. (ابن قدامة، روضة الناظر، 60، 2). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الأصل فقد يطلق على أمرين: الأوّل ما بني عليه غيره، كقولنا: إنّ معرفة اللّه أصل في معرفة رسالة الرسول، من حيث إنّ معرفة الرسول تنبني على معرفة المرسل. الثاني ما عرف بنفسه من غير افتقار إلى غيره، و إن لم بين عليه غيره، و ذلك كما تقوله في تحريم الربا في النقدين، فإنّه أصل، و إن لم يبن عليه غيره. (الآمدي، إحكام الأحكام 3، 273، 16). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الأصل اسم لما يبتني عليه غيره و الفرع اسم لما يبتني على غيره و المعدوم ليس بشيء. (البخاري، أصول البزدوي 3، 491، 17). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الأصل في القياس عند أكثر العلماء من أهل النظر هو محلّ الحكم المنصوص عليه، كما إذا قيس الأرز على البر في تحريم بيعه بجنسه كان الأصل هو البر عندهم لأن الأصل ما كان حكم الفرع مقتبسا منه و مردودا إليه ذلك هو البر في هذا المثال. (البخاري، أصول البزدوي 3، 545، 6). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الأصل على كل تقدير لا بدّ أن يكون مقطوعا به؛ لأنّه إن كان مظنونا تطرّق إليه احتمال الإخلاف، و مثل هذا لا يجعل أصلا في الدين عملا بالاستقراء، و القوانين الكلّية لا فرق بينها و بين الأصول الكلّية التي نصّ عليها. (الشاطبي، الموافقات 1، 32، 3). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الأصل: فهو المقيس عليه على الصحيح، و قيل حكمه، و قيل: دليل حكمه - أي القياس -. (محمد سويد، قواعد الأصول، 241، 3). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص269) 
(الأصل) و هو ما ورد بحكمه نص، و يسمّى: المقيس عليه، و المحمول عليه، و المشبّه به. (خلاّف عبد الوهاب، أصول الفقه، 60، 6). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الأصل و هو المقيس عليه الذي هو محل الحكم المنصوص عليه. (البرديسي، أصول الفقه، 232، 19). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
(الأصل)، و هو المقيس عليه المعلوم ثبوت الحكم له شرعا. (محمد المظفر، أصول الفقه 2، 164، 3). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الأصل هو المقدّمة المطلقة و الحمل الأكبر الذي لا يقبل تغييرا بحدوده و معانيه أو تبديلا، و ليس فيه من نظر العقل أي شرط بل جلّه سمعي. و الأصل له صفة العموم بالرغم من وروده بعض الأحيان مخصّصا، إلا أنه يسري في كل زمان و مكان. (رفيق العجم، الأصول الإسلامية، 249، 2). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص270) 
اَصْلٌ هو ما يبتنى عليه غيره . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص12) 
[في الانكليزية] Origin [في الفرنسية] Origine بفتح الأول و سكون الصاد المهملة. في اللغة ما يبتنى عليه غيره من حيث إنّه يبتنى عليه غيره. و بقيد الحيثية خرج أدلة الفقه مثلا من حيث، إنها تبتني على علم التوحيد فإنها بهذا الاعتبار فروع لا أصول، إذ الفرع ما يبتنى على غيره من حيث إنه يبتنى على غيره. و كثيرا ما يحذف قيد الحيثية عن تعريفهما لكنه مراد لأن قيد الحيثية لا بدّ منه في تعريف الإضافيات. ثم الابتناء أعم من الحسّي و العقلي. و الحسّي كون الشيئين محسوسين و حينئذ يدخل فيه مثل ابتناء السقف على الجدار، و ابتناء المشتق على المشتق منه كالفعل على المصدر. و العقلي. بخلافه. و قيل الحسّي مثل ابتناء السقف على الجدار بمعنى كونه مبنيا عليه و موضوعا فوقه فإنه مما يدرك بالحسّ و يخرج منه حينئذ مثل ابتناء الأفعال على المصادر، و يدخل في العقلي، فإنّ ابتناء الأفعال على المصادر و المجاز على الحقيقة و الأحكام الجزئية على القواعد الكلية و المعلولات على عللها و ما يشبه ذلك ابتناء عقلي. و قيل الأصل المحتاج إليه و الفرع المحتاج. و فيه أنّ الأصل لغة لا يطلق على العلل الأربع سوى المادة، يقال أصل هذا السرير خشب، و كذا لا يطلق على الشروط مع كون تلك الأشياء المذكورة محتاجة إليها فلا يكون مطردا مانعا، كذا في التلويح و حواشيه في تعريف أصول الفقه و في بحث القياس. و عند الفقهاء و الأصوليين يطلق على معان: أحدها الدليل، يقال الأصل في هذه المسألة الكتاب و السنة. و ثانيها القاعدة الكلية و هي اصطلاحا على ما يجيء قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة عل جزئيات موضوعها، و يسمّى تلك الأحكام فروعا و استخراجها منها تفريعا. و ثالثها الراجح أي الأولى و الأحرى يقال الأصل الحقيقة. و رابعها المستصحب، يقال تعارض الأصل و الظاهر، فهذه أربعة معان اصطلاحية تناسب المعنى اللغوي، فإن المدلول له نوع ابتناء على الدليل، و فروع القاعدة مبنية عليها، و كذا المرجوح كالمجاز مثلا له نوع ابتناء على الراجح و كذا الطارئ بالقياس إلى المستصحب، كذا في العضدي و حواشيه للسيّد السّند و السعد التفتازاني. و ربّما يعبر عن المعنى الرابع بما ثبت للشيء نظرا إلى ذاته على ما وقع في حاشية الفوائد الضيائية للمولوي عبد الحكيم. و ربّما يفسّر بالحالة التي تكون للشيء قبل عروض العوارض عليه، كما يقال الأصل في الماء الطهارة و الأصل في الأشياء الإباحة، هكذا في حواشي المسلم . و خامسها مقابل الوصف على ما يجيء في لفظ الوصف، و كذا يجيء بيان بعض المعاني المذكورة سابقا أيضا في محله. و في چلپي البيضاوي ذكر الأصل بمعنى الكثير أيضا، و لعل مرجع هذا المعنى إلى المعنى الثالث و اللّه أعلم. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص213) 
في اللغة ما يبتنى عليه غيره من حيث انه يبتنى عليه غيره و ان كان بالنظر و الاضافة الى امر آخر فرعا أ لا ترى ان ادلة الفقه من حيث انها تبتنى عليها مسائل الفقه اصول و من حيث انها تبتنى على علم التوحيد فروع و انما تبتنى على علم التوحيد لان الاستدلال بها يتوقف على العلم بصحتها و هو يتوقف على معرفة البارى و صفاته و النبوة و هو علم التوحيد و من عرف الاصل و لم يذكر الحيثية المذكورة فلا يذهب عليك انه لم يرد تلك الحيثية بل هى مرادة قطعا كيف و الاصل من الامور الاضافية*و قيد الحيثية لا بد منه في تعريف الاضافيات الا انه كثيرا ما يحذف لشهرة امره و الابتناء شامل للحسي و العقلى فكل من الجدار و الدليل اصل لابتناء السقف على الجدار ابتناء حسيا و ابتناء الحكم على دليله ابتناء عقليا*(و اعترض عليه)بان ابتناء شيء على شيء اضافة بينهما و الاضافات كلها امور عقلية لا حسية على ما تقرر في الحكمة فلا يصح تقسيمه الى الحسى* (و الجواب)بوجهين(احدهما)ان المراد بالابتناء الحسى الابتناء الّذي يكون طرفاه حسيين لا ان نفس الابتناء حسى حتى يرد ما اورد فوصف الابتناء بالحسى وصف بحال متعلقه(و ثانيهما)ان المراد بالابتناء الحسي الابتناء الّذي يعتبر في العرف انه مدرك بالحس فان ابتناء السقف على الجدار بمعنى كونه مبنيا عليه و موضوعا فوقه مما يعتبر فى العرف انه مدرك بالحس* (و اعلم)ان الجواب بالوجه الثاني ليس اعترافا بحسية بعض الاضافيات كما وهم بل بحسية بعض الكيفيات يعنى ان المراد بابتناء السقف على الجدار بمعنى كونه مبنيا عليه و موضوعا فوقه الحالة الحاصلة منه التى هي من الكيفيات فتوصيف الابتناء بالحسي باعتبار حسية تلك الحالة الحاصلة منه*و هذه الحالة قد تكون حسية كما في ابتناء السقف على الجدار*و قد تكون عقلية كما فى ابتناء الفعل على مصدره*و لا نزاع في ان بعض الكيفيات حسية و بعضها عقلية بخلاف الاضافيات فان كلها امور عقلية لا غير*و من هذا البيان اندفع ما قيل ان الحكم بكون الاضافيات كلها امور عقلية غير صحيح اذ كثير من النسب و الاضافات محسوسة كاتصال الجسم بعضه ببعض و كتماس الجسمين و توازيهما الى غير ذلك من النسب الكثيرة و انكار ذلك عناد محض*و وجه الاندفاع ان ما تقرر في الحكمة ان الاضافات كلها امور عقلية حكم صحيح حق و ان المحسوس فيما ذكره انما هو الكيفية الحاصلة من التماس و الاتصال و التوازى لا هي انفسها و ان شئت جلية الحال و وضوح المقال فانظر الى الحركة فان المحسوس هو الحركة بمعنى الحاصل بالمصدر و هي الحالة الحاصلة للمتحرك التى هى من الكيفيات لا بمعنى ايقاع تلك الحركة* (ثم اعلم)ان الاصل نقل في الاصطلاح الخاص اعني اصطلاح اصول الفقه الى المقيس عليه*و في العرف العام الى معان آخر مثل الراجح و القاعدة الكلية و الدليل كما قالوا الاصل ان يلى الفاعل الفعل اى الراجح وقوع الفاعل بعد فعله بلا فصل معمول آخر و الواو فى قال مقلوبة بالالف للاصل اى القاعدة الكلية المذكورة في علم الصرف*و اصل هذا الحكم كذا اى دليله و قد يذكر و يراد به الوضع كما قال الشيخ ابن الحاجب في الكافية الوصف شرطه ان يكون في الاصل اى في الوضع* 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص125) 
الأساس. The Original case in Analogical deduction الواقعة التي ثبت حكمها بالنص أو الإجماع. النص الدال على ثبوت الحكم في محل الوفاق. هو محل الحكم الذي يريد المستدلّ التسوية فيه بينه و بين الفرع. هو ما قيس عليه الفرع بعلة مستنبطة منه، و هو ركن من أركان القياس. القاعدة الثابتة للشيء قبل ورود الشرع، و منه قولهم: الأصل في الكلام حمله على الحقيقة، و قولهم: الأصل في الأفعال الإباحة، أي: القاعدة الثابتة أنّ كل فعل مباح للمكلّف حتى يرد دليل حاظر. و منه قولهم أيضا: الأصل في الأبضاع الحظر، أي: القاعدة الثابتة في الأبضاع أنّ كلّ بضع (فرج) حرام على الرجل، ما لم يرد دليل دالّ على تغيّر هذا الحكم، كالزواج و ملك اليمين. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص69) 
هو في الاصطلاح عبارة عن الحكم المجعول للشاك ليس فيه ناظرية و جهة كشف. بيانه أن المجعول للجاهل بالواقع لو كان فيه جهة كشف بالذات و كان الجعل بتتميم كشفه و إعطاء الطريقية له فهو يسمى أمارة و دليلا، و لو لم يكن كذلك بل فرض المشكوك موضوعا من الموضوعات و رتب عليه حكم من الأحكام سمي ذلك أصلا، فالأصل كالأمارة حكم ظاهري مجعول في موضوع الجهل بالواقع و ينقسم بتقسيمات: الأول: تقسيمه إلى الأصل العملي و الأصل اللفظي أما العملي: فهو الحكم الظاهري المحتاج إليه في مقام العمل من دون ارتباط له بمقام الألفاظ، فكل حكم ظاهري كان مجراه باب الألفاظ فهو أصل لفظي، و كل حكم ظاهري كان مجراه عمل المكلف و تعيين وظيفة له بالنسبة إلى عمله فهو أصل عملي، كأصالة البراءة و الاحتياط و التخيير و الاستصحاب و الطهارة و الصحة و الفساد و غيرها، فراجع عنوان مجاري الأصول و عناوين نفس تلك الأصول. و أما الأصل اللفظي: فهو الحكم الظاهري الذي يعمل به في باب الألفاظ و يسمى أصلا لفظيا عقلائيا، أما كونه أصلا فلكونه مجعولا في حق الشاك، و أما كونه لفظيا فلكون مجراه باب الألفاظ، و أما كونه عقلائيا فلكون مدركه بناء العقلاء و عملهم و إن كان الشارع قد أمضاه أيضا بالعمل على طبق طريقتهم و هو كثير يرجع جهلها إلى مقام وضع اللفظ و استعماله في معناه و إرادة معناه منه، كأصالة عدم الوضع و أصالة عدم الاشتراك و أصالة عدم النقل و أصالة عدم الإضمار و أصالة الظهور و أصالة الحقيقة و أصالة العموم و أصالة الإطلاق و غيرها. بيان ذلك: أن العقلاء إذا شكوا في أن هذا اللفظ المعين مثلا موضوع أم لا؟ بنوا على عدم الوضع، و إذا علموا بوضعه لمعنى فشكوا في وضعه لمعنى آخر أم لا؟ بنوا على العدم أيضا و يعبر عنه بأصالة عدم الاشتراك، و إذا شكوا في أنه أضمر في الكلام شيء من المضاف و المتعلق و نحوهما بنوا على العدم و يعبر عنه بأصالة عدم الإضمار، و إذا شكوا في أنه أريد ما كان اللفظ ظاهرا فيه و لو بالقرينة أم لا؟ بنوا على إرادته و يعبر عنه بأصالة الظهور، و إذا شكوا في أنه أريد المعنى الحقيقي أم أريد غيره بنوا على إرادة المعنى الحقيقي و يعبر عنه بأصالة الحقيقة، و إذا شكوا في ألفاظ العموم هل أريد منها الكل أو البعض بنوا على إرادة العموم و يعبر عنه بأصالة العموم، و إذا شكوا في الألفاظ الموضوعة للطبائع الكلية مثلا أنه هل أريد منها مطلق الطبيعة السارية في الأفراد و لو بنحو البدل أو أريد الطبيعة المحدودة المقيدة؟ بنوا على إرادة نفس الطبيعة و يعبر عنه بأصالة الإطلاق و هكذا. تنبيهان: الأول: أن هنا أصلين آخرين لا بد من التعرض لهما أحدهما: أصالة التطابق و توضيح معناها أنه إن قلنا بأن استعمال العام و المطلق مع إرادة الخاص و المقيد مجاز فالأصل الجاري فيهما هو أصالتا العموم و الإطلاق و هما من مصاديق أصالة الحقيقة غير أن مورد هذين الأصلين الشك في مجازية العام و المطلق و مورد أصالة الحقيقة الشك في مجازية كل لفظ و استعماله في غير ما وضع له، و إن قلنا بعدم المجازية كما هو مذهب عدة من المحققين لا يستعمله مطلقا إلا في العموم و لا يريد منه إلا تفهيم العموم للمخاطب ليرتب عليه حكما عاما و يعطي قاعدة كلية يعمل بها المخاطب. ثم إن السامع تارة يعلم بكون مراده الجدي موافقا لظاهر كلامه فيكون الحكم المرتب على جميع الأفراد حكما فعليا حقيقيا و يطابق الإنشاء الظاهري الإرادة الجدية فيقال حينئذ إن الإرادة الاستعمالية قد طابقت الإرادة الجدية. و أخرى: يعلم بكون المراد مخالفا لظاهر الكلام فلم يرد بنحو الجد شمول الحكم لبعض الأفراد مع شمول العام له استعمالا و ترتب الحكم عليه إنشاء فيكون الحكم المرتب عليه حكما إنشائيا و يقال حينئذ إن الإرادة الاستعمالية قد خالفت الإرادة الجدية. و ثالثة: يحصل التردد في بعض الأفراد و يشك في أن المراد الجدي موافق للاستعمال أم لا؟ فيبني العقلاء حينئذ على كون المراد الجدي مطابقا لظاهر الاستعمال، و يعبر أهل الفن عن هذا البناء تارة بأصالة التطابق بين الإرادة الجدية و الاستعمالية، و أخرى بأصالة العموم أو الإطلاق، فظهر لك أن مجرى أصالة العموم و الإطلاق على قول المشهور الشك في الاستعمال و على مبنى بعض المحققين الشك في الإرادة مع العلم بالاستعمال فراجع بحث الإرادة الجدية و الاستعمالية. ثانيهما: أصالة عدم الادعاء و بيانها أنه قد يدعى في بعض المجازات عدم استعمال اللفظ في غير معناه بل فيه مع دعوى الاتحاد بينه و بين المعنى المجازي فإذا قال القائل جاءني أسد مريدا به الرجل الشجاع فمعناه جاءني الحيوان المعهود و هو هذا الرجل فالشك في المجازية حينئذ يرجع إلى الشك في أنه هل أراد المعنى المجازي بدعوى الاتحاد أم لا؟ فيبني العقلاء حينئذ على عدم تحقق الادعاء و يسمى هذا بأصالة عدم الادعاء. الثاني: أنه هل يبني العقلاء على إرادة الحقيقة أو العموم أو غيرهما ابتداء من غير توسيط شيء آخر أو هم يبنون ابتداء على عدم وجود قرينة مانعة عن إرادة الحقيقة فيبنون بواسطته على تلك الأمور فيكون مرجع تلك الأصول حقيقة إلى أصالة عدم القرينة، قولان مشهوران بين الأصحاب، و هذا الخلاف هو المراد من قولهم إن حجية الظواهر هل هي من جهة أصالة الحقيقة أو من جهة أصالة عدم القرينة؟ و تظهر الثمرة بينهما فيما إذا شك في إرادة الظاهر مع العلم بعدم وجود القرينة فإنه بناء على الأول يكون الظاهر حجة و بناء على الثاني لا معنى لأصالة عدم القرينة مع العلم بعدمها. الثاني: تقسيمه إلى الأصل الشرعي و الأصل العقلي أما الأول: فكل حكم ظاهري كان مجعولا من ناحية الشارع فهو أصل شرعي، كالاستصحاب الشرعي و البراءة الشرعية و أصالة الطهارة و الصحة و نحوها. و أما الثاني: فكل ما كان بحكم العقل و بناء العقلاء فهو أصل عقلي، كأصالة البراءة العقلية و أصالة التخيير و الاحتياط و جميع الأصول الجارية في باب الألفاظ كما ذكرنا. الثالث: تقسيمه إلى الأصل المحرز و الأصل غير محرز قد عرفت أن معنى الأصل هو الحكم المجعول للجاهل بالواقع الذي ليس له إليه طريق، و حينئذ فإن لوحظ في جعل تلك الأحكام حال الواقع و كان لسان الدليل جعل الأحكام المماثلة له سمي ذلك أصلا محرزا، و هذا كالاستصحاب و أصالة الصحة و قاعدة الفراغ و التجاوز، ففي استصحاب حياة زيد مثلا يحكم بترتيب آثار الحياة و يكون الحكم المذكور مماثلا للواقع فكأنه محرز له و لذا سمي بالأصل المحرز. و إن لم يلاحظ ذلك بل كان المجعول حكما ظاهريا مستقلا بلا لحاظ كون المجعول مما يماثل الواقع سمي أصلا غير محرز، كالبراءة و التخيير و نحوهما فإن حكم الشارع بالإباحة في مشكوك الحرمة ليس بلسان ترتيب حكم الواقع بل هو حكم ظاهري مستقل. الرابع: تقسيمه إلى الأصل المثبت و غير المثبت توضيحه: أن كل موضوع له أثر شرعي لا بد في ترتيب أثره عليه من إحراز ذلك الموضوع بالقطع أو بأمارة معتبرة أو بأصل عملي، فإن أحرز بالقطع فلا إشكال و لا كلام في لزوم ترتيب آثار نفس ذلك الموضوع و آثار جوانبه. بيانه أن الشيء يتصور له جوانب أربعة: اللازم و الملزوم و الملازم و المقارن، فحياة زيد ملزوم و تنفسه و تغذيه و تلبسه و نبات لحيته لوازم عقلية و عادية و التنفس بالنسبة إلى نبات اللحية ملازم، و فيما لو حصل العلم الإجمالي بموت زيد و عمرو فموت كل منهما بالقياس إلى حياة الآخر مقارن، ثم إنه لا إشكال في أن القطع بالشيء مستلزم للقطع بتحقق جميع لوازمه، فحينئذ إذا كانت تلك الجوانب لها آثار شرعية فلا إشكال في لزوم ترتيب آثارها عند القطع بأصل الشيء لأن الجوانب أيضا تكون محرزة بالوجدان كنفس الشيء. و أما لو لم يحصل القطع و كان حياة زيد مثلا مشكوكة فمن الواضح أن الجوانب أيضا تكون مشكوكة بالوجدان، إذ كما أن القطع بالملزوم مستلزم للقطع باللازم فكذلك الشك فيه مستلزم للشك فيه، فإذا فرضنا قيام أمارة معتبرة على الشيء كإخبار البينة عن حياة زيد فلا إشكال في لزوم ترتيب آثار نفس الحياة من حرمة التصرف في ماله و حرمة تزويج زوجته و وجوب الإنفاق عليه فإنه معنى تصديق البينة في إخبارها، و أما الآثار الشرعية المترتبة على الجوانب كما إذا كان ناذرا للتصدق بدرهم لو كان زيد متنفسا و بدينار لو كان متلبسا أو إذا نبت له لحية فالظاهر أيضا وجوب ترتيب تلك الآثار بمجرد قيام البينة على حياة زيد إذ لا إشكال في أن إخبار العادل بالحياة كما أنه حاك عن نفس الحياة بالمطابقة حاك عن الجوانب بالملازمة و الشارع كما أمر بالعمل على ما حكي عنه بالمطابقة أمر بالعمل على ما حكي عنه بالملازمة فيجب ترتيب آثار الجميع و هذا معنى ما يقال إن مثبتات الأمارة حجة، و مرادهم أن الأمارة تثبت لوازم ما أدى إليه أيضا و جوانبه فيجب ترتيب آثارها. هذا حال الأمارات و أما الأصول العملية الجارية في الموضوع عند عدم الأمارة كاستصحاب حياة زيد مثلا فهل يثبت بها نفس الحياة و يجب ترتيب آثارها فقط أو يثبت بها آثار المستصحب و آثار جوانبه كالأمارة وجهان بل قولان: أشهرهما أنه لا يثبت به إلا آثار نفسها و أما آثار الجوانب كما عرفت فلا تكاد تترتب بإجراء الاستصحاب في نفس الحياة، فلو أريد إثبات تلك الآثار فلا بد من إجراء استصحاب آخر بالنسبة إلى كل من الجوانب لو كان لها حالة سابقة وجودية، فاستصحاب الحياة ينفع لترتيب حرمة التصرف في ماله و أما لزوم التصدق بدرهم أو دينار في المثال السابق فإثباته يحتاج إلى إجراء الاستصحاب في نفس التنفس و التلبس و هذا معنى ما اشتهر من أن الأصل المثبت غير حجة، و مرادهم أن الأصل الذي يراد به إثبات اللوازم للمستصحب ليترتب عليها آثارها لا يكون بحجة. فإن قلت إذا حكم الشارع بحياة زيد مثلا بالاستصحاب فلازمه ترتيب آثار التنفس و التلبس و نحوهما أيضا إذ الملازمة بينهما واضحة عقلا و عادة فكيف يحكم بترتيب آثار الحياة دون آثارها. قلت المفروض أن أصل الحياة و لوازمها كلها مشكوكة وجدانا و حكم الشارع بترتيب الآثار تعبدا لم يثبت إلا في خصوص ما وقع مجرى الاستصحاب و هو الحياة فالجوانب لم تحرز بعد بالقطع و لا بحكم تعبدي بترتيب آثارها. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( إصطلاحات الأصولإصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها
, ص56) 
1,2,3.principle,original,rule 4.preferred,5.proof,6.the case in analogical deduction 1 - القاعدة، كما في قولهم: الأصل في تصرّفات المسلم الصحّة، أي القاعدة هنا هي البناء على الصحة. 2 - الأصل العملي. 3 - الاستصحاب، كما في قولهم: الأصل عدم تنجّس الماء فيما لو شك في التنجّس. 4 - الراجح، كما في قولهم: الأصل في الكلام الحقيقة، أي الراجح فيه هو الحقيقة إلاّ أن تكون هناك قرينة صارفة. 5 - الدليل، كما في قولهم: الأصل في المسألة الكتاب و السنة. 6 - المقيس عليه، كما في قولهم: الخمر أصل للنبيذ، فيقاس الأخير على الخمر. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص71) 
الأصل في اللغة : ما يبنى عليه غيره حسا أو عقلا. فالأول: كبناء الجدار على أساسه. و الثاني: كبناء الحكم على دليله. و في الاصطلاح يطلق على معان: الأول: الأصل بمعنى الدليل، و هو المراد هنا، مثل قولهم: الأصل في هذه المسألة الكتاب و السنة، و يقصدون بذلك أن الدليل عليها هو القرآن الكريم و السنة النبوية المطهرة. الثاني: الأصل بمعنى الراجح، يقال: الأصل في الكلام الحقيقة أي: الراجح عند السامع هو المعنى الحقيقي دون المعنى المجازي لعدم القرينة الدالة عليه. الثالث: الأصل بمعنى المستصحب، يقال: الأصل في الأشياء الإباحة، و الأصل في الإنسان البراءة، على معنى أنه تثبت للإنسان براءته، و لا يكون متهما حتى تثبت إدانته بالدليل. الرابع: الأصل بمعنى القاعدة الكلية المستمرة، فيقال: الأصل أن الأمر يقتضي الوجوب، و الأصل في الفاعل الرفع، و في المفعول النصب، أي: القاعدة المستمرة أن الأمر يقتضى الوجوب، و القاعدة المستمرة في الفاعل هي الرفع، و في المفعول هي النصب، و شذ (خرق الثوب المسمار) برفع الثوب و نصب المسمار. الخامس: الأصل بمعنى المقيس عليه كقول الفقهاء: الخمر أصل النبيذ، بمعنى الخمر مقيس عليها النبيذ و النبيذ مقيس. السادس: الأصل بمعنى استمرار الحكم السابق كقولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يوجد المزيل له. السابع: الأصل بمعنى المخرج، يقول الفرضيون: أصل المسألة كذا، مثال ذلك: أن يتوفى الإنسان عن أم و بنت، فالأم لها السدس، و البنت لها النصف، و أصل المسألة الذي تخرج منه سهامها دون باق هو ستة فيقال: مخرجها السدس. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص55) 
و هو في اللغة ما يبتنى عليه، سواء أ كان الابتناء حسّيّا، كالجدران على الأساس، أو عقليّا كالمعلول على العلة، و المدلول على الدليل. و يستعمل في الأصول بمعنى «كل ما له فرع» كالصلاة لها فرع هو السجود أو الركوع. و يعبّرون به عن معنى الطريق إلى الشيء كالكتاب: «أصل الأحكام» و كذلك يطلقونه على أصل القياس، أي: الحكم المقيس عليه، و على الحكم الذي لا يقاس عليه غيره كدخول الحمّام بغير عوض مقدّر. و هذا بالمعنى المجازي. و قد يطلقونه على الشيء الذي لا يصح العلم بغيره إلا مع العلم به، كالموصوف و الصفة، و قد يوصف الشيء بأنه أصل الصفة، فالعلم بصفة الشيء يتفرع على العلم بالشيء، و قد يتفرع عليه العلم بالشيء بأن يكون طريقا إليه، كما ذكروا في الكتاب، أو يكون طريقا إليه بطريق التشبيه، و هو أصل القياس. فهذان الضّربان بالمعنى الحقيقي، و هو ما يتفرع عليه غيره، و يستند إليه. و قولهم: «الأصل براءة الذمة» هو: «الراجح». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص33) 
الأصل في اللغة هو ما يبنى عليه الشيء و يطلق كذلك على المستند و المرجع، و هذا المعنى قد يستعمل في كلمات الاصوليين - كما هو الملاحظ من اطلاقهم لفظ الأصل على بعض المجاميع الروائية - فمقصودهم عندئذ من الأصل المرجع و المآل في مقام التعرّف على الحكم الشرعي. و بهذا يعم الاصل مطلق الوسائل العقلائية و الشرعية التي يمكن الوصول بواسطتها الى النتيجة الشرعية، فوسائل المعرفة كالاخبار المتواترة و الاحكام العقلية القطعية و كذلك الأمارات الظنية المعتبرة و الاصول العملية الشرعية و العقلية كلها مشمولة لعنوان الأصل بهذا المعنى. ثم انّ الفاضل التوني رحمه اللّه نقل عن الشهيد الثاني رحمه اللّه في تمهيد القواعد انّ الأصل يطلق على معان أربعة: الاول: هو الدليل، و الظاهر انّ مقصوده من الدليل هو مطلق ما ثبتت حجيته و دليليته على الحكم الشرعي الواقعي دون الظاهري كالكتاب و السنة، و ذلك بقرينة تمثيله بالكتاب المجيد و السنة الشريفة و اعتباره الاستصحاب استعمالا آخر للفظ الأصل، إلاّ ان يكون الاستصحاب دليلا اجتهاديا فيكون مراده من الدليل هو خصوص الكتاب و السنة. الثاني: انّ الاصل يطلق و يراد منه الراجح، فعند ما يقال الأصل في الكلام الحقيقة يكون المراد انّ الراجح عند دوران الأمر بين الحقيقة و المجاز هو الحقيقة. الثالث: الاستصحاب، فإنّه كثيرا ما يطلق لفظ الأصل و يراد منه الاستصحاب. الرابع: انّ الاصل يطلق و يراد منه القاعدة، أي الضابطة الكلية المتصيدة أو المستفادة من الأدلة المعتبرة، فعند ما يقال: «الأصل في البيع اللزوم» فإنّ المقصود هو انّ مقتضى القاعدة المستفادة من الأدلة هو لزوم البيع في كل مورد وقع الشك في جوازه أو لزومه. و الظاهر انّ مآل هذه الاستعمالات الاربعة للفظ الأصل الى معنى واحد و هو المرجعية، فالمرجع للتعرّف على الحكم الشرعي هو الدليل كما انّ المرجع لتشخيص نحو الاستعمالات مثلا هو الراجحية الناشئة عن مبرراتها، و هكذا الكلام في المعنى الثالث و الرابع. *** 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم الأصوليالمعجم الأصولي
, ص258) 
تعريفه لغة: هو الأساس الذي بني عليه غيره، و جمعه أصول . و اصطلاحا: هو ما ثبت حكمه نصّا، أو الحكم المنصوص عليه. يطلق (الأصل) على معان، منها: 1 - الدليل: كقولهم: (أصل هذه المسألة الكتاب و السنّة)، أي دليلها. فنقول: أصل وجوب الصلاة، هو قوله تعالى: وَ أَقِيمُوا اَلصَّلاٰةَ . 2 - القاعدة الكليّة المستمرة: كقولهم: (اليقين لا يزول بالشكّ)، هي أصل من أصول الشريعة. أو كقولهم: (إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل)، أي على خلاف القاعدة المستمرة. 3 - الراجح: كقولهم: (الأصل في الكلام الحقيقة)، أي لا المجاز لأنّها أرجح منه. 4 - المقيس عليه: و هو ما يقابل الفرع في القياس، كقولهم: (أصل النبيذ الخمر). فالنبيذ مقيس، و الخمر أصل مقيس عليه . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم اصطلاحات أصول الفقهمعجم اصطلاحات أصول الفقه
, ص28) 
- عند الفقهاء -: ما قيس عليه الفرع بصلة مستنبطة منه. و معنى ذلك أن ما ثبت فيه الحكم باتفاق هو أصل لما اختلف في ثبوته فيه و انتفائه عنه. و ذلك مثل قولنا: «النبيذ المسكن حرام، لأنه شراب يدعو كثيره إلى الفجور، فوجب أن يكون قليله حرام. أصل ذلك الخمر. فقلنا ان الخمر أصل هذا القياس للاتفاق على ثبوت هذا الحكم لها، و قلنا ان النبيذ المسكر فرع، لأنه مختلف فيه. و نريد بهذا القياس أن نتوصل إلى إثبات حكمه. فلما كان التحريم ثابتا في الخمر بأن كثيرها يدعو إلى الفجور، و هو معنى قوله تعالى: (إِنَّمٰا يُرِيدُ اَلشَّيْطٰانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ اَلْعَدٰاوَةَ وَ اَلْبَغْضٰاءَ فِي اَلْخَمْرِ وَ اَلْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اَللّٰهِ وَ عَنِ اَلصَّلاٰةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) . كانت الخمر محرمة لهذا المعنى. و [لما] كان المعنى موجودا في النبيذ المسكر، و اختلف العلماء في حكمه، كان فرعا وجب إلحاقه به. [و قولنا: «بصلة مستنبطة منه» نريد من الاصل. ذلك أن القياس لا يصح إلا بعله تجمع بين الفرع و الاصل يدل الدليل على أن الحكم ثبت في الأصل لتلك العله، و تكون تلك العله موجودة في الفرع، فيقتضي ذلك إلحاقه بالاصل. و لو حمل أحد المعلومين على الآخر من غير علة تجمع بينهما على ما يفعله كثير ممن لا يحسن شيئا من هذا الباب فيقول: «أقيس كذا على كذا، و يعتقد أنه قد قاس، فليس هذا بقياس، و لا يتناوله اسمه على وجه صحة و لا فساد] . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( کتاب الحدود في الأصولکتاب الحدود في الأصول
, ص70) 
-الاجتهاد في الشرع ينتظم ثلاثة معان:أحدها: القياس الشرعي على علة مستنبطة،أو منصوص عليها،فيردّ بها الفرع إلى أصله، و تحكم له بحكمه بالمعنى الجامع بينهما.و إنما صار هذا من باب الاجتهاد-و إن كان قياسا- من قبل أن تلك العلة لما لم تكن موجبة للحكم لجواز وجودها عارية منه و كانت كالأمارة، و كان طريق إثباتها علامة للحكم:الاجتهاد، و غالب الظن لم يوجب ذلك لنا العلم بالمطلوب،فلذلك كان طريقه الاجتهاد. و الضرب الآخر من الاجتهاد:هو ما يغلب في الظن من غير علة يجب بها قياس الفرع على الأصل،كالاجتهاد في تحرّي جهة الكعبة لمن كان غائبا عنها،و كتقويم المستهلكات،و جزاء الصيد،و الحكم بمهر المثل،و نفقة المرأة، و المتعة،و نحوها.فهذا الضرب من الاجتهاد، كلّفنا فيه الحكم بما يؤدّي إليه غالب الظن،من غير علة يقاس بها فرع على أصله.و الضرب الثالث:الاستدلال بالأصول على ما سنذكره بعد فراغنا من ذكر وجوه القياس(جص، فص 4،12،4) -الحادثة-إذا كانت من أصل مخالف لأصل آخر في موضوعهما:فإنه لا يردّ إلى الأصل الذي يخالف لأصل الحادثة في موضوعه (جص،فص 17،131،4) -قد يكون علة الحكم وصفين من أوصاف الأصل و أكثر،و قد يكون وصفا واحدا.و غير جائز أن يكون جميع أوصافه علة للحكم.فإذا كانت العلة ذات أوصاف فجميع تلك الأوصاف علة واحدة(جص،فص 4، 16،137) -وجه استخراج العلل الشرعية و القياس بها،فإن الفقهاء مختلفون فيه.فمنهم من يعتبر تشابه الأصل و الفرع في صورتهما و ذواتيهما دون غيرهما،ما دام يجد له شبها من هذا الوجه. و منهم من يعتبر اشتباههما من جهة الأحكام (جص،فص 12،144،4) -يرد الفرع إلى الأصل بالاسم،إذا تعلّق الحكم بالإسم،فيكون الإسم حينئذ علم الحكم، و الوصول إلى معرفة المعنى الذي علم الحكم و أمارته،و نسمّيه علة من وجهين:أحدهما: بالتوقف عليه.و الآخر:بالنظر و الاستدلال (جص،فص 7،147،4) -يثبت الأصل معلولا بالتوقف على العلة، و بفحوى النص و بالاستدلال عليه(جص، فص 7،151،4) -كل أصل ثبت بنص أو اتفاق،فإنّا متى قسنا عليه بعلة،أو اقتضيناها،فحكم الأصل يتعلق بالنص أو الاتفاق،و حكم الفرع متعلّق بالعلة المستنبطة منه(جص،فص 11،187،4) -الأصل،فقد ذكر قاضي القضاة أنه مستعمل في أربعة أشياء:أحدها الطريق إلى الشيء كالكتاب،هو أصل الأحكام.و أحدها الحكم المقيس عليه،و هو أصل القياس. و أحدها الشيء الذي لا يصح العلم بغيره إلا مع العلم به،كالموصوف و الصفة.و أحدها الحكم الذي لا يقاس عليه غيره،كدخول الحمام بغير عوض مقدّر(بص،مع 2، 3،700) -الأصل-هو ما أدرك بأوّل العقل و بالحس و قد ذكرناه قبل(حز،حكا 18،41،1) -الأصل عند الفقهاء:ما قيس عليه الفرع بعلة مستنبطة منه(بج،حكف 6،52،1) -الأصل:فهو الكتاب و السنة و الإجماع(بج، حكف 5،69،1) -إذا ثبت الحكم في الفرع بالقياس على أصل، جاز أن يجعل هذا الفرع أصلا لفرع آخر يقاس عليه بعلة أخرى في أحد الوجهين،و هو قول أبي عبد اللّه البصري من أصحاب أبي حنيفة- رحمه اللّه.و من أصحابنا من قال:لا يجوز، و هو قول أبي الحسن الكرخي.لنا:هو أن الفرع لما ثبت الحكم به بالقياس،صار أصلا بنفسه فجاز أن يستنبط منه معنى،و يقاس عليه غيره،كالأصل الثابت بالنص(شي،تبص، 2،450) -لا يصح ردّ الفرع إلى الأصل إلا بعلة مقتضية للحكم،أو شبه يدلّ عليه.و قال بعض أصحاب أبي حنيفة:يصحّ ردّ الفرع إلى الأصل بضرب من الشبه.لنا:هو أنه إثبات حكم من جهة القياس،فاعتبر فيه معنى مخصوصا،كالقياس في العقليات.و لأنه لو جاز رد الفرع إلى الأصل من غير علة مخصوصة،لما احتيج إلى النظر و الفكر، و لو كان كذلك،لاشترك العلماء و العامة في القياس،و هذا لا يقوله أحد،فدلّ على أنه لا بد من شبه مخصوص للحكم،به يعلّق.و لأنه لو جاز رد الفرع إلى الأصل بمجرّد الشبه،لم يكن حمل الفرع على بعض الأصول،بأولى من حمله على البعض،لأنه ما من فرع تردّد بين أصلين،إلا و فيه شبه من كل واحد من الأصلين (شي،تبص،2،458) -الأصل تستعمله الفقهاء في أمرين:أحدهما في أصول الأدلّة و هي الكتاب،و السنة و الإجماع. و يقولون هي الأصل،و ما سوى ذلك من القياس.و دليل الخطاب و فحوى الخطاب ...و يستعملونه في الشيء الذي يقاس عليه كالخمر أصل للنبيذ و البرّ أصل للأرز؛و حدّه ما عرف حكمه بلفظ تناوله أو ما عرف حكمه بنفسه(شي،جا،21،55) -الأصل(الذي يدلّ على صحة العلة)فهو قول اللّه عز و جل و قول رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم و أفعاله و الإجماع،فأما قول اللّه تعالى و قول رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم فدلالتهما من وجهين أحدهما:من جهة النطق.و الثاني من جهة الفحوى و المفهوم(شي،جا، 18،59) -الأصل:ما صحّ له الفرع.و قيل:ما عرف بنفسه.و قيل:ما يقاس عليه الفرع.أو ما يلحق به الفرع.أو ما لم يستحل بفرع غيره عنه (جون،جهك،7،60) -مواضع الاحتمال من كل قياس و هي ستة: الأول يجوز أن لا يكون الأصل معلولا عند اللّه تعالى فيكون القائس قد علّل ما ليس بمعلّل. الثاني أنه إن كان معلّلا فلعلّه لم يصب ما هو العلة عند اللّه تعالى بل علّله بعلة أخرى.الثالث أنه إن أصاب في أصل التعليل و في عين العلة فلعلّه قصّر على وصفين أو ثلاثة و هو معلّل به مع قرينة أخرى زائدة على ما قصّر اعتباره عليه.الرابع أن يكون قد جمع إلى العلة وصفا فيظنها موجودة بجميع قيودها و قرائنها و لا تكون كذلك.السادس أن يكون قد استدل على تصحيح العلة بما ليس بدليل و عند ذلك لا يحلّ له القياس،و إن أصاب العلة كما لو أصاب بمجرد الوهم و الحدس من غير دليل و كما لو ظن القبلة في جهة من غير اجتهاد فصلى فإنه لا تصحّ الصلاة.و زاد آخرون احتمالا سابعا و هو الخطأ في أصل القياس إذ يحتمل أن يكون أصل القياس في الشرع باطلا و هذا خطأ لأن صحة القياس ليس مظنونا بل هو مقطوع(غز، مس 2،279،2) -لا مجال للنظر العقلي...إلا في تحقيق وجود علة الأصل في الفرع،فإن العلة إذا كانت محسوسة كالسكر و الطعم و الطوف في السؤر فوجود ذلك في النبيذ و الأرز و الفأرة قد يعلم بالحس و بالأدلة العقلية.أما أصل تعليل الحكم و إثبات عين العلة و وصفها فلا يمكن إلا بالأدلة السمعية(غز،مس 5،280،2) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص189) 
-(شرط الأصل)أن يكون حكم الأصل ثابتا فإنه إن أمكن توجيه المنع عليه لم ينتفع به الناظر و لا المناظر قبل إقامة الدليل على ثبوته(غز، مس 7،325،2) -(شرط الأصل)أن يكون الحكم ثابتا بطريق سمعي شرعي،إذ ما ثبت بطريق عقلي أو لغوي لم يكن حكما شرعيا و الحكم اللغوي و العقلي لا يثبت قياسا(غز،مس 8،325،2) -(شرط الأصل)أن يكون الطريق الذي به عرف كون المستنبط من الأصل علة سمعا لأن كون الوصف علة حكم شرعي و وضع شرعي(غز، مس 9،325،2) -(شرط الأصل)أن لا يكون الأصل فرعا لأصل آخر بل يكون ثبوت الحكم فيه بنص أو إجماع، فلا معنى لقياس الذرة على الأرز،ثم قياس الأرز على البر لأن الوصف الجامع إن كان موجودا في الأصل الأول كالطعم مثلا فتطويل الطريق عبث،إذ ليست الذرة بأن تجعل فرعا للأرز أولى من عكسه و إن لم يكن موجودا في الأصل فبم يعرف كون الجامع علة و إنما يعرف كون الشبه و المناسب علة بشهادة الحكم و إثباته على وفق المعنى(غز،مس 11،325،2) -(شرط الأصل)أن يكون دليل إثبات العلة في الأصل مخصوصا بالأصل لا يعمّ الفرع(غز، مس 5،326،2) -(شرط الأصل)أن لا يتغيّر حكم الأصل بالتعليل و معناه ما ذكرناه من أن العلة إذا عكّرت على الأصل بالتخصيص فلا تقبل(غز، مس 14،326،2) -(شرط الأصل)أن لا يكون الأصل معدولا به عن سنن القياس فإن الخارج عن القياس لا يقاس عليه غيره(غز،مس 16،326،2) -الأصل فهو:ما ثبت بنفسه،أو ما ثبت حكم غيره به(كلو،تم 6،24،1) -الأصل فقد يطلق على أمرين:الأوّل ما بني عليه غيره،كقولنا:إنّ معرفة اللّه أصل في معرفة رسالة الرسول،من حيث إنّ معرفة الرسول تنبني على معرفة المرسل.الثاني ما عرف بنفسه من غير افتقار إلى غيره،و إن لم يبن عليه غيره،و ذلك كما تقوله في تحريم الربا في النقدين،فإنّه أصل،و إن لم يبن عليه غيره (أمد،حكم 16،273،3) -ذهب الأكثرون إلى أنّ شرط علّة الأصل أن لا يكون محلّ حكم الأصل و لا جزأ من محلّه. و ذهب آخرون إلى جوازه و المختار إنّما هو التفصيل،و هو امتناع ذلك في المحلّ دون الجزء؛و ذلك لأنّ الكلام إنّما هو واقع في علّة أصل القياس فلو كانت العلة فيه هي محلّ حكم الأصل بخصوصه،لكانت العلّة قاصرة لاستحالة كون محلّ حكم الأصل بخصوصه متحقّقا في الفرع؛و إلا كان الأصل و الفرع متحدا،و هو محال.نعم إنّما يمكن ذلك فيما إذا لم تكن علّة حكم الأصل متعدّية،لأنّه لا يعد في استلزام محلّ الحكم لحكمة داعية إلى ذلك الحكم،كاستلزام الأوصاف العامّة لمحلّ الأصل و الفرع.و أمّا الجزء،فلا يمتنع التعليل به،لاحتمال عموم الأصل و الفرع(أمد، حكم 2،289،3) -اختلفوا في جواز كون العلّة في الأصل بمعنى الأمارة المجرّدة و المختار أنّه لا بدّ و إن تكون العلة في الأصل بمعنى الباعث،أي مشتملة على حكمة صالحة أن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم،و إلاّ فلو كانت وصفا طرديّا لا حكمة فيه،بل أمارة مجرّدة فالتعليل بها في الأصل ممتنع(أمد،حكم 8،289،3) -أصل الشيء ما منه الشيء لغة و رجحانه أو دليله اصطلاحا،فمن الأول أصل السنبلة البرة. و من الثاني الأصل براءة الذمة،و الأصل عدم المجاز،و الأصل بقاء ما كان على ما كان. و من الثالث أصول الفقه أي أدلّته(قر،نقح، 15،15) -الأصل هو المحتاج إليه،و قيل:ما ابتنى عليه غيره(نس،كشف 19،9،1) -الأصل في الأمر الوجوب،نصّ عليه في مواضع،و به قال عامّة المالكية،و جمهور الفقهاء،و الشافعي،و غيره،و قالت المعتزلة و بعض الشافعية:الأصل فيه النّدب،و قال أكثر الأشعرية،و شيخهم:هو على الوقف بينهما إذا ثبت الاستدعاء،و قال قوم:الأصل في صيغة الأمر مجردة الإباحة،و قد نقل الميموني عن أحمد أنه قال:الأمر أسهل من النهي،و نقل عنه عليّ بن سعيد:ما أمر به النبيّ صلى اللّه عليه و سلم عندي أسهل مما نهي عنه؛فيحتمل أنه أراد أنه على الندب و هو بعيد؛لمخالفته منصوصاته الكثيرة،و يحتمل-و هو الأظهر- أنه قصد أنه أسهل بمعنى أن جماعة الفقهاء قالوا بالتفرقة بأن الأمر للندب و النهي للتحريم، و النهي على الدوام و الأمر لا يقتضي التكرار (تي،سود،3،5) -الأصل اسم لما يبتني عليه غيره و الفرع اسم لما يبتني على غيره و المعدوم ليس بشيء(بخ، بزد 17،491،3) -اللّه تعالى كلّفنا العمل بالقياس بطريق وضعه على مثال العمل بالبينات فجعل الأصول شهودا فهي شهود اللّه و معنى النصوص هو شهادتها و هو العلة الجامعة بين الفرع و الأصل.و لا بدّ من صلاحية الأصول و هو كونها صالحة للتعليل كصلاحية الشهود بالحرية و العقل و البلوغ،و لا بدّ من صلاح الشهادة كصلاح شهادة الشاهد بلفظة الشهادة خاصة و عدالته و استقامته للحكم المطلوب فكذلك هذه الشهادة(بخ،بزد 4،492،3) -الأصل في القياس عند أكثر العلماء من أهل النظر هو محلّ الحكم المنصوص عليه،كما إذا قيس الأرز على البر في تحريم بيعه بجنسه كان الأصل هو البر عندهم لأن الأصل ما كان حكم الفرع مقتبسا منه و مردودا إليه ذلك هو البر في هذا المثال(بخ،بزد 6،545،3) -القياس كما يتوقّف على وجود العلة في الأصل يتوقّف على وجودها في الفرع إلا أن وجودها في الفرع يجوز أن يثبت بسائر أنواع الأدلة من الحسّ و دليل العقل و العرف و الشرع و وجودها في الأصل لا يثبت إلا بالأدلة الشرعية،لأن كون الوصف علة وضع شرعي،كما أن الحكم كذلك فلم يمكن إثباته إلا بالدليل الشرعي و الأدلة الشرعية النصوص و الإجماع و الاستنباط(بخ،بزد 3،621،3) -(من القياس)أن يظهر تأثير عين الوصف في عين ذلك الحكم و هو المقطوع الذي ربما يقرّ به منكرا القياس،إذ لا يبقى بين الفرع و الأصل مباينة إلا تعدّج المحل فإنه إن ثبت أن علة الربا في التمر الكيل فالجص ملحق به بلا شبهة و إن ثبت أن علته الطعم فالزبيب ملحق به قطعا،إذ لا يبقى إلا اختلاف عدد الأشخاص التي هي مجاري المعنى،و يكون ذلك كظهور أثر الوقاع في إيجاب الكفارة على الأعرابي إذ يكون التركي و الهندي في معناه(بخ،بزد 3، 4،625) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص192) 
-الأصل:ما ينبني عليه غيره(حن،قعد، 12،8) -الأصل له معنيان معنى في اللغة،و معنى في اصطلاح،فأمّا معناه اللغوي فاختلفوا فيه على عبارات:أحدها ما يبنى عليه غيره،قاله أبو الحسين البصري في شرح العمدة،ثانيها المحتاج إليه قاله الإمام في المحصول و المنتخب و تبعه صاحب التحصيل،ثالثها ما يستند تحقّق الشيء له،قاله الآمدي في الأحكام و منتهى السول،رابعها ما منه الشيء:قاله صاحب الحاصل،خامسها منشأ الشيء،قال بعضهم و أقرب هذه الحدود هو الأول و الأخير،و أمّا في الاصطلاح فله أربعة معان أحدها الدليل كقولهم أصل هذه المسألة الكتاب و السنّة أي دليلها.و منه أيضا أصول الفقه،أي أدلّته،الثاني الرجحان،كقولهم الأصل في الكلام الحقيقة،أي الراجح عند السامع هو الحقيقة لا المجاز،الثالث القاعدة المستمرّة كقولهم إباحة الميتة للمضطرّ على خلاف الأصل:الرابع الصورة المقيس عليها على اختلاف مذكور في القياس في تفسير الأصل(اس،مهس 4،18،1) -إن كان قول الفرع أقوى في الإثبات من قول الأصل،كما إذا كان الفرع جازما،و الأصل غير جازم.فإنّه يقبل،سواء استوى الاحتمالان اللذان عند الأصل أم لا،و إن كان الأقوى هو كلام الأصل،أو كانا سواء فالأمر كما قالوا (اس،مهس 5،353،2) -الحكم في الفرع قد يكون أولى من ثبوته في الأصل،و قد يكون مساويا له،و قد يكون دونه،فالأولى كقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف،فإنّ الأذى فيه أكثر،أما المساوي فكقياس الأمة على العبد في سراية العنق من البعض إلى الكل فإنّه قد ثبت في العبد بقوله عليه الصلاة و السلام"من أعتق مشركا له في عبد قدم عليه"ثم قسنا عليه الأمة و هما متساويان في هذا الحكم لتساويهما في علّته، و هي تشوف الشارع إلى العتق،و يسمّى هذان القسمان بالقياس في معنى الأصل،و يسمّيان أيضا بالقياس الجلي و هو ما يقطع فيه بنفي تأثير الفارق بين الأصل و الفرع،فأنّا نقطع بأنّ الفارق بين العبد و الأمّة و هو الذكورة و الأنوثة لا تأثير لهما في أحكام العتق،و أمّا الأدون فهي الأقيسة التي تستعملها الفقهاء في مباحثهم،كقياس البطيخ على البر في الربا بجامع الطعم،فإنّه يحتمل أن تكون العلّة إنّما هو القوت أو الكيل(اس،مهس 12،38،3) -الأصل براءة الذمّة،و لذا لم يقبل في شغلها شاهد واحد،و لذا كان القول قول المدّعى عليه لموافقته الأصل،و البيّنة على المدّعي لدعواه ما خالف الأصل فإذا اختلفا في قيمة المتلف و المغصوب فالقول قول الغارم،لأنّ الأصل البراءة عمّا زاد(نج،نظر،5،64) -يسقط الفرع إذا سقط الأصل.و من فروعه قولهم:إذا برأ الأصيل برأ الكفيل بخلاف العكس،و قد يثبت الفرع و إن لم يثبت الأصل (نج،نظر،16،134) -الأصل على كل تقدير لا بدّ أن يكون مقطوعا به؛لأنّه إن كان مظنونا تطرّق إليه احتمال الإخلاف،و مثل هذا لا يجعل أصلا في الدين عملا بالاستقراء،و القوانين الكلّية لا فرق بينها و بين الأصول الكلّية التي نصّ عليها(شط، وفق 3،32،1) -كل تكملة فلها-من حيث هي تكملة-شرط، و هو أن لا يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال.و ذلك أنّ كل تكملة يفضى اعتبارها إلى رفض أصلها،فلا يصحّ اشتراطها عند ذلك،لوجهين:أحدها أنّ في إبطال الأصل إبطال التكملة،لأنّ التكملة مع ما كملته كالصفة مع الموصوف.فإذا كان اعتبار الصفة يؤدّي إلى ارتفاع الموصوف،لزم من ذلك ارتفاع الصفة أيضا.فاعتبار هذه التكملة على هذا الوجه مؤدّ إلى عدم اعتبارها. و هذا محال لا يتصوّر.و إذا لم يتصوّر لم تعتبر التكملة و اعتبر الأصل من غير مزيد.و الثاني أنّا لو قدرنا تقديرا أنّ المصلحة التكميلية تحصل مع فوات المصلحة الأصلية،لكان حصول الأصلية أولى لما بينهما من التفاوت. و بيان ذلك أنّ حفظ المهجة مهمّ كلّي،و حفظا لمروءات مستحسن.فحرّمت النجاسات حفظا للمروءات،و إجراء لأهلها على محاسن العادات.فإن دعت الضرورة إلى إحياء المهجة بتناول النجس،كان تناوله أولى (شط،وفق 16،13،2) -إشتمال القياس على الأصل و الفرع و العلّة و الحكم و تنبيه على أنّ المراد بالفرع محل الحكم المطلوب إثباته فيه،و بالأصل محل الحكم المعلوم ثبوته فيه(تف،نهي 2، 38،204) -المساواة في العلّة لا تنافي كون الحكم في الفرع أقوى أو أدنى و كونه أقوى أو أدنى لا ينافي المماثلة لحكم الأصل،لأنّ المراد بها عدم الإختلاف في عين الحكم أو جنسه و المراد بالعينية المساواة في تمام الحقيقة بحيث لا يكون اختلاف إلاّ بالعدد(تف، نهي 4،233،2) -قال القفّال الشاشي:الأصل:ما تفرّع عنه غيره،و الفرع:ما تفرّع عن غيره،و هذا أسدّ الحدود،فعلى هذا لا يقال في الكتاب:إنّه فرع أصله الحسّ،لأنّ اللّه تعالى تولاّه و جعله أصلا دلّ العقل عليه.قال:و الكتاب و السنّة أصل،لأنّ غيرهما يتفرّع عنهما،و أما القياس فيجوز أن يكون أصلا على معنى أنّ له فروعا تنشأ عنه،و يتوصّل إلى معرفتها من جهته، كالكتاب أصل لما ينبني عليه،و كالسنّة أصل لما يعرف من جهتها،و هو فرع على معنى أنّه إنّما عرف بغيره و هو الكتاب أو غيره،و كذلك السنّة و الإجماع.قال:و قيل إنّ القياس لا يقال له:أصل و لا فرع،لأنّه فعل القائس،و لا توصف الأفعال بالأصل و الفرع(زر،بحر 1، 1،16) -قال الأستاذ أبو منصور البغدادي:الأصل ما عرف به حكم غيره،و الفرع ما عرف بحكم غيره قياسا عليه(زر،بحر 10،16،1) -قال الماوردي في"الحاوي":قيل:الأصل ما دلّ عليه غيره،و الفرع ما دلّ على غيره،فعلى هذا يجوز أن يقال في الكتاب:إنّه فرع لعلم الحسّ،لأنّه الدّال على صحّته(زر،بحر 1، 12،16) -قال ابن السّمعاني في"القواطع":قيل: الأصل ما انبنى عليه غيره،و قيل:ما يقع التوصّل به إلى معرفة ما وراءه و هما مدخولان، لأنّ من أصول الشرع ما هو عقيم لا يقبل الفرع،و لا يقع به التوصّل إلى ما وراءه بحال، كدية الجنين و القسامة و تحمّل العاقلة،فهذه أصول ليست لها فروع،فالأولى أن يقال: الأصل كل ما ثبت دليلا في إيجاب حكم من الأحكام ليتناول ما جلب فرعا أو لم يجلب (زر،بحر 17،16،1) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص194) 
-(الأصل)يطلق شرعا على أمور سبقت في أول أصول الفقه و ذكر هنا إلكيا منها أربعة: أحدها:ما يقتضي العلم به علما بغيره أو يوصل به إلى غيره،كما يقال:إنّ الخبر أصل لما ورد به،و الكتاب أصل السنّة لما علم صحّتها به.و الثاني:لا يصحّ العلم بالمعنى إلاّ به.الثالث:في الحكم الذي لا يعتريه ما سواه،فيقال:هذا الحكم أصل بنفسه لا يقاس عليه.الرابع:الذي يقع به القياس و هو مرادنا (زر،بحر 1،75،5) -قال المتكلّمون:(الأصل)هو النص الدالّ على ثبوت الحكم في محل الوفاق،كخبر الواحد في تحريم الربا مثلا،و حكاه في"الملخّص" عن القاضي،و حكاه صاحب"الواضح"عن المعتزلة.و قال الفقهاء:هو محل الحكم المشبّه به سواء المجمع عليه و المنصوص كالبر المحكوم به قال ابن السمعاني:و هذا هو الصحيح.قال:و تمامه أنّ الخبر أصل للبر، و البر أصل لكل ما يقاس عليه قال:و هذا ظاهر حسن فليعتمد عليه،و قال المحقّقون منهم:إنّه نقيض الحكم الثابت بالخبر قال إلكيا:و هذا هو الأوجه عندنا،و لم نر في كلام المخالف ما يضعفه(زر،بحر 9،75،5) -لا يشترط الاتّفاق على وجود العلّة في الأصل، بل يكفي انتهاض الدليل عليه،خلافا لمن شذّ حيث اشترطه(زر،بحر 9،78،5) -الأصل لفظا(عامّا في المباني)أي في كل ما يبنى عليه شيء سواء كان ذلك في الحسّيات كبناء الجدار على الأساس أو في المعنويات كبناء المسائل الجزئية على القواعد الكلية،كما هو مقتضى عرف اللغة،يعني إذا لم يقصد بالأصول خصوص من المباني فإنّه حينئذ من ألفاظ العموم صيغة و معنى لكونه جمعا محلّى باللام للاستغراق(أم،قرر 9،16،1) -الأصل يطلق على ما يبتنى عليه غيره و على ما لا يفتقر إلى غيره و يستقيم إطلاقه على المقيس عليه بالمعنيين،فعلى هذا يكون المراد بالفرع ههنا هو المقيس لا الحكم الثابت في المقيس، لا يقال تفسير الأصل و الفرع بالمقيس عليه و المقيس يستلزم الدور لتوقّف معرفتهما على معرفة القياس،لأنّا نقول ليس هذا تفسيرا للأصل و الفرع بل هو بيان لما صدقا عليه،أي المراد بالأصل المحل الذي يسمّى مقيسا عليه و بالفرع المحل الذي يسمّى مقيسا على ما سيصرّح به في بيان الركن(مل،مرق 2، 23،283) -الأصل ما يبنى عليه غيره،و المدلول مبنيّ على الدالّ(با،يسر 21،2،3) -أجزاء القياس(للجمهور)أي لقول الجمهور أربعة:الأوّل الوصف(الجامع.و)الثاني (الأصل)و هو إما(محلّ الحكم المشبّه به) و عليه الأكثر من الفقهاء و النظّار(أو حكمه)أي حكم المحلّ المذكور،و عليه طائفة(أو دليله) أي دليل حكم المحلّ المذكور،و عليه المتكلّمون.(و مبناه)أي مبنى الخلاف المذكور في تفسير الأصل(على أنّ الأصل ما ينبني عليه غيره)و كل واحد من هذه الثلاثة يصلح لهذا المعنى،(و)بناء(عليه)أي على أنّ الأصل ما ينبني عليه غيره...(و)الثالث (حكم الأصل).(و)الرابع(الفرع)و هو (المحلّ المشبّه)على القول بأنّ الأصل هو المشبّه به(أو حكمه)أي حكم المشبّه على القول بأنّ الأصل هو حكم المشبّه به(با، يسر 20،275،3) -الأصل يطلق على أمور منها ما يتقضى العلم به العلم بغيره.و منها ما لا يصحّ العلم بالمعنى إلا به.و منها الذي يعتبر به ما سواه.و منها الذي يقع القياس عليه و هو المراد هنا و قد وقع الخلاف فيه،فقيل هو النص الدالّ على ثبوت الحكم في محل الوفاق و به قال القاضي أبو بكر و المعتزلة و قال الفقهاء هو محل الحكم المشبّه به قال ابن السمعاني و هذا هو الصحيح.قال الفخر الرازي الأصل هو الحكم الثابت في محل الوفاق باعتبار تفرّع العلّة عليه،و قال جماعة منهم ابن برهان إن هذا النزاع لفظي يرجع إلى الاصطلاح فلا مشاحة فيه أو إلى اللغة فهي تجوز إطلاقه على ما ذكر و قيل بل يرجع إلى تحقيق المراد بالأصل و هو يطلق تارة على الغالب و تارة على الوضع اللغوي(شو،فح،12،190) -الأصل هو محل الحكم المنصوص عليه كالبر في قياس الأرز عليه و الفرع المحل المشبّه به و عند البعض الأصل الدالّ على الحكم في المقيس عليه و الفرع هو الحكم الثابت فيه بالقياس(عا،نسم،19،148) -الأصول جمع أصل و هو في اللغة ما يبتنى عليه غيره و في الاصطلاح يقال على القاعدة الكلية و الراجح و المستصحب و المقيس عليه و الدليل و الأوفق(صد،أمل،11،4) -الأصل يطلق على أمور منها الذي يقع عليه القياس،و هو المراد هنا و قد وقع الخلاف فيه قال الفقهاء هو الحكم المشبّه به،قال ابن السمعاني و هذا هو الصحيح.و قيل غير ذلك. و على الجملة الفقهاء يسمّون محل الوفاق أصلا و محل الخلاف فرعا و لا مشاحة في الاصطلاحات،و لا يتعلّق بتطويل البحث في هذا كثير فائدة.فالأصل هو المشبّه به و لا يكون ذلك إلا لمحل الحكم لا لنفس الحكم و لا لدليله و الفرع هو المشبّه لا لحكمه و العلّة هي الوصف الجامع بين الأصل و الفرع و الحكم هو ثمرة القياس و المراد به ما ثبت للفرع بعد ثبوته لأصله(صد،أمل،3،161) -الأصل:فهو المقيس عليه على الصحيح،و قيل حكمه،و قيل:دليل حكمه-أي القياس- (سو،حصل،3،241) -(الأصل)و هو ما ورد بحكمه نص،و يسمّى: المقيس عليه،و المحمول عليه،و المشبّه به (خل،خلص،6،60) -أصل و هو في اللغة ما ينبني عليه غيره أما في العرف فله معان متعدّدة.1-الأصل بمعنى الراجح:يقال الأصل الحقيقة يعني الراجح فإذا تعارضت الحقيقة مع المجاز في لفظ. و قيل الأصل الحقيقة كان معنى ذلك أن الحقيقة ترجّح على المجاز.و إذا تعارض القياس مع خبر الواحد و قبل الأصل خبر الواحد كان معنى ذلك أن خبر الواحد يرجّح على القياس و يقدّم عليه فلا قياس في مقابلة النص.2-الأصل بمعنى القاعدة:يقال الأصل رفع الفاعل يعني القاعدة و يقال الأصل الأمر يقتضي الوجوب يعني القاعدة.3-الأصل بمعنى الدليل:يقال الأصل في هذا الحكم الكتاب يعني الدليل الذي يستند إليه هذا الحكم هو الكتاب، و استعمال الأصل بمعنى الدليل هو متعارف الفقهاء فكثيرا ما يعبّرون بأن الأصل في هذا الحكم السنّة أو الأصل في هذا الحكم هو الإجماع،و يعنون بذلك أن الدليل الذي يستند إليه هذا الحكم هو السنّة أو الدليل الذي يستند إليه هذا الحكم هو الإجماع و هكذا.4- الأصل بمعنى المقابل للفرع:يقال أصل النبيذ الخمر يعني أن النبيذ فرع مقيس و الخمر أصل مقيس عليه.5-الأصل بمعنى المستصحب: يقال للمتّهم الذي يشكّ في نسبة التهمة إليه الأصل في الإنسان البراءة و معنى ذلك أننا نستصحب لهذا الإنسان البراءة حتى يثبت نقيضها و هو الإدانة(برد،برص،7،22) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص196) 
-الأصل و هو المقيس عليه الذي هو محل الحكم المنصوص عليه(برد،برص،19،232) -"أصول الفقه"1-"أصل"الشيء لغة هو ما بني عليه ذلك الشيء؛و المراد به هنا في اصطلاح هذا العلم"الدليل"و لما كان الفقه إنما بني على الكتاب و السنّة و الإجماع و الاجتهاد فقد اعتبرت هذه الأربعة أصولا للفقه،بمعنى أنها أدلّة للفقه.2-"الفقه"لغة هو العلم و الفهم؛و المراد به هنا"العلم بالأحكام الشرعية".3-و بناء على ما تقدّم، فإن المراد من"علم أصول الفقه"هو العلم الباحث في أدلّة الأحكام الشرعية،و في وجوه دلالتها على تلك الأحكام(دوا،دخل، 2،12) -جعل العلماء القياس قائما على أربعة أركان أولا-الأصل،و هو الثابت من الأحكام مما يراد القياس عليه.ثانيا-الفرع،و هو المسألة التي يراد قياسها على الأصل.ثالثا-العلّة، و هي كل ما اتّخذ سببا موجبا للحكم في الأصل،رابعا-الحكم،أي حكم الأصل الذي يراد تعديته إلى الفرع(دوا،دخل، 6،418) -الأصل على قسمين:1-أصل عقلي،و المراد منه ما يحكم به العقل و لا يتضمّن جعل حكم ظاهري من الشارع،كالاحتياط،و قاعدة التخيير،و البراءة العقلية التي مرجعها إلى حكم العقل بنفي العقاب بلا بيان،فهي لا مضمون لها إلا رفع العقاب،لا جعل حكم بالإباحة من الشارع.2-أصل شرعي،و هو المجعول من الشارع في مقام الشكّ و الحيرة فيتضمّن جعل حكم ظاهري،كالاستصحاب و البراءة الشرعية التي مرجعها إلى حكم الشارع بالاباحة،و مثلها أصالة الطهارة و الحلية(مظ، مصف 19،231،1) -(الأصل)،و هو المقيس عليه المعلوم ثبوت الحكم له شرعا(مظ،مصف 3،164،2) -أصول الفقه:لفظ مركّب من جزأين"المضاف و المضاف إليه"يتوقّف بيان معناه على معرفة معنى جزئية أصول و فقه،و يختلف معناه تبعا لاختلاف المراد منهما.و هذه الكلمة لما معناها في لغة العرب،و أهل الاصطلاح نقلوها إلى معان آخر ملاحظا فيها المعنى اللغوي،فالأصول جمع أصل و هو في اللغة ما يبتني عليه غيره سواء كان البناء حسّيّا كبناء السقف على الجدران أو معنويّا كبناء الحكم على دليله و المعلول على علّته.و في الاصطلاح أطلق لفظ الأصل على عدد من المعاني نكتفي بذكر اثنين منها.1-الدليل: يقال:الأصل في تحريم القتل قوله تعالى: وَ لاٰ تَقْتُلُوا اَلنَّفْسَ اَلَّتِي حَرَّمَ اَللّٰهُ إِلاّٰ بِالْحَقِّ (الإسراء:33)بمعنى أن الدليل الدالّ على تحريم القتل هو هذه الآية.و الأصل في تحريم زواج المرأة على عمّتها أو خالتها.قول رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم"لا تنكح المرأة على عمّتها أو خالتها"(الزيلعي،نصب الراية، كتاب النكاح،باب في بيان المحرمات،(ح 4)،169/3)..الحديث.2-القاعدة: يقال:الأصل أن العام يعمل بعمومه حتى يرد ما يخصّصه و المطلق يعمل بإطلاقه حتى يرد ما يقيّده،و كما يقال:الأصل عند أبي حنيفة أن ما يعتقده أهل الذمّة يتركون عليه.بمعنى أن القاعدة عنده ذلك.و هذه المعاني لا يراد منها عند الاستعمال إلا معنى واحدا لأن ذلك شأن المشترك،و لهذا لما أضيف إلى الفقه تعيّن أن يكون المراد به الدليل أو القاعدة فتكون أصول الفقه هي أدلّة الفقه أو قواعده التي يتوقّف عليها.و الفقه في اللغة:الفهم كما يقول الزمخشري في أساس البلاغة،و الرازي في مختار الصحّاح،أو هو معرفة باطن الشيء و الوصول إلى أعماقه كما يقول الراغب الأصفهاني في مفرداته،فهي أخصّ من مطلق الفهم،و قيل هو العلم.و في الاصطلاح:هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلّتها التفصيلية(شل،شلص،12،15) -الأصل و يسمّى المقيس عليه و الملحق به و هو الواقعة التي ثبت حكمها بالنص أو بالإجماع (شل،شلص،11،209) -الأصل في اللغة:"أسفل كل شيء و جمعه أصول".و قيل فيه:ما يبنى عليه الشيء فعلم أصول الفقه هو"ما يبنى عليه الفقه"(عج، أصل،9،13) -الأصل فهو الذي يبنى عليه القياس،و يجب أن يكون عند أكثرية الفقهاء نصّا أو إجماعا،و لا يقاس على حكم ثبت بالقياس(عج،أصل، 10،248) -الأصل هو المقدّمة المطلقة و الحمل الأكبر الذي لا يقبل تغييرا بحدوده و معانيه أو تبديلا، و ليس فيه من نظر العقل أي شرط بل جلّه سمعي.و الأصل له صفة العموم بالرغم من وروده بعض الأحيان مخصّصا،إلا أنه يسري في كل زمان و مكان(عج،أصل،2،249) -الفرع:هو الواقعة التي يراد معرفة حكمها بالقياس على الأصل،و له خمسة شروط،تدور معظمها حول الارتباط بالأصل،بحيث يكون الارتباط مقتصرا على العلّة و على التفريع عن النص.و ملخّص الشروط ما يلي:الأول،أن لا يتقدّم الفرع في الثبوت على الأصل.الثاني، أن تكون علّة الأصل موجودة في الفرع. الثالث،أن لا يفارق حكم الفرع حكم الأصل في جنسية،و لا في زيادة و لا نقصان.الرابع، أن يكون الحكم في الفرع مما ثبتت جملته بالنص،و إن لم يثبت تفصيله.الخامس،أن لا يكون الفرع منصوصا عليه(عج،أصل، 10،250) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص198) 
ما دلّ على غيره. ما تفرّع عنه غيره. (أعلام النّبوّة للماورديّ/ 70) ما أثمر لك المعرفة بغيره. (المعتمد في اصول الدّين/ 279) هو ما يبتني عليه غيره. (النّافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر/ 2، التّعريفات/ 12) هو الدّليل لابتناء المدلول عليه. (إرشاد الطّالبين إلى نهج المسترشدين/ 14) ما يثبت حكمه بنفسه، و يبنى عليه غيره. (التّعريفات/ 12) الاصول جمع أصل و هو في اللّغة عبارة عمّا يفتقر إليه و لا يفتقر هو إلى غيره. و في الشرع عبارة عمّا يبنى عليه غيره و لا يبنى هو على غيره. (المصدر/ 12) حمل المفهوم الكليّ على الموضوع على وجه كلّيّ بحيث تندرج فيه أحكام جزئيّاته، يسمّى أصلا و قاعدة. (الكلّيّات/ 45) الاصول جمع أصل و هو في اللّغة ما يبنى عليه الشّيء. و في الاصطلاح يطلق على الرّاجح، و القاعدة، و الدّليل، و الاستصحاب. (مفتاح الباب/ 71) ←الفرع، القواعد، القانون. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص24) 
قد اختلفوا في معناه على أقوال: هو الكتاب الذي جمع فيه مصنّفه الأحاديث التي رواها عن المعصوم عليه السلام أو عن الراوي. و الكتاب و المصنّف لو كان فيهما حديث معتمد معتبر لكان مأخوذاً من الأصل غالباً. فوائد الوحيد، ص 34. -: هذا القول أقرب الأقوال. عدّة الرجال، ج 1، ص 95؛ نهاية الدراية، ص 529. -: قيل: «إنّ الأصل ما كان مجرّد كلام المعصوم عليه السلام دون ما اشتمل على مباحث للمصنّف» هذا لا يخلو عن قُرب و ظهور. فوائد الوحيد، ص 33. -: هذا القول أقرب بعد القول الأوّل. عدة الرجال، ج 1، ص 95. -: الظاهر أنّ الأصل كذلك، سواء كان صاحب الأصل راوياً عن المعصوم عليه السلام بلا واسطة، أو مع الواسطة. قاموس الرجال، ج 1، ص 65. -: قيل: إنّ الأصل مجمع أخبار و آثار من دون تبويب. فوائد الوحيد، ص 34؛ عدة الرجال، ج 1، ص 95. -: إنّ الأصل بمعنى الكتاب المعتمد الذي لم ينتزع من كتاب آخر، و ليس بمعنى مطلق الكتاب، فإنّه قد يجعل مقابلاً له، و لا يكفي فيه مجرّد عدم انتزاعه من كتاب آخر و إن لم يكن معتمداً. رجال السيد بحرالعلوم، ج 2، ص 367. -: قال الشيخ المفيد: صنّف الإماميّة من عهد أمير المؤمنين علي عليه السلام إلى عهد أبي محمد الحسن العسكري - صلوات اللّٰه عليه - أربعمئة كتاب تسمّى «الأُصول» و هذا معنى قولهم: «له أصل». معالم العلماء، ص 3؛ الرواشح السماوية، ص 98 نقلاً من معالم العلماء. -: يستفاد من كلام المفيد أنّ الأُصول هي خصوص الأربعمئة و ما عداها فهي كتب، و هي أيضاً تسمّى كتباً، فبين الأصل و الكتاب عموم و خصوص مطلق، و بقيّة المعاني المذكورة في معنى الأصل ينبغي أن تكون وجه تسمية له، و الأظهر فيه هو ما ذكرناه. تكملة الرجال، ج 1، ص 38 و 40. -: مرجع هذه الأقوال جميعاً إلى أمر واحد، و المتحصّل أنّ الأصل مجمع أخبار و آثار جمعت لأجل الضبط و التحفّظ عن الضياع لنسيان و نحوه؛ ليرجع الجامع و غيره في مقام الحاجة إليه، و حيث إنّ الغرض منه ذلك لم ينقل فيه في الغالب ما كتب في أصل أو كتاب آخر لتحفّظه هناك، و لم يكن فيه من كلام الجامع أو غيره إلّاقليل ممّا يتعلّق بالمقصود. توضيح المقال، ص 49. -: يستفاد عن ظاهر كلام الشيخ الطوسي رحمه الله في ترجمة «أحمد بن محمد بن نوح» من أنّ الأُصول رتّبت ترتيباً خاصّاً دون الكتاب. و هذا مجمل.... مقباس الهداية، ج 3، ص 25. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات الرجال و الدرايةمعجم مصطلحات الرجال و الدراية
, ص23) 
أساس الشيء الذي يقوم عليه. (ج) أصول -: منشأ الشيء الذي ينبت منه. -: كرم النسب. و قولهم: لا أصل له و لا فصل: قال الكسائي: الأصل: الحسب، و الفصل: النسب. -: العقل: قاله ابن الأعرابي. - في قولهم: ما فعلته أصلا: و لا أفعله أصلا: بمعنى: ما فعلته قط، و لا أفعله أبدا. و هو منصوب على الظرفية. أي: ما فعلته وقتا من الأوقات، و لا أفعله حينا من الأحيان. - في الشرع: عبارة عما يبنى عليه غيره، و لا يبنى هو على غيره. و: ما يثبت حكمه بنفسه، و يبنى عليه غيره (الجرجاني). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص20) 
لغة: أسفل الشيء. و يطلق اصطلاحا على: ما ينبنى عليه غيره، و يقابله الفرع أو على الراجح و على الدليل، و على القاعدة المستمرة، و على المتفرع منه كالأب يتفرع منه أولاده. الأصل يجمع على أصول، و قد كثر استعمال الأصل، فاستعمل في كل ما يستند إليه غيره و ينبنى عليه من حيث أنه ينبنى عليه و يتفرع عنه، فالأب أصل للولد، و الأساس أصل للجدار، و النهر أصل للجدول، و سواء أ كان الابتناء حسيّا كالمثال، أم عقليّا كابتناء المدلول على الدليل. و يطلق الأصل أيضا في الاصطلاح بمعان ترجع كلها إلى استناد الفرع إلى أصله و إنشائه و ابتنائه عليه، و من تلك المعاني الاصطلاحية: 1 - الدليل في مقابلة المدلول. 2 - القاعدة الكلية. و هو عند الفقهاء: ما قيس عليه الفرع بعلة مستنبطة منه. و هو ما ينبنى عليه غيره. و أصل كل شيء: قاعدته التي لو توهمت مرتفعة ارتفع بارتفاعه سائره. ذكره الراغب. و قال الفيومي: أصل الشيء: أسفله، و أساس الحائط: أسفله، و استأصل الشيء: ثبت أصله و قوى، ثمَّ كثر حتى قيل: أصل كل شيء: ما يستند وجود ذلك الشيء إليه: فالأب أصل الولد، و أصلته تأصيلا: جعلت له أصلا ثابتا يبنى عليه غيره. و أما قولهم: «لا أصل لهم و لا فصل»: أى لا حسب و لا لسان أو: لا عقل و لا فصاحة. و الأصيل: ما بعد العصر إلى الغروب. و استأصله: قلعه بأصوله. و قولهم: «ما فعلته أصلا» معناه: ما فعلته قط و لا أفعله أبدا. و نصبه على الظرفية: أي ما فعلته وقتا و لا أفعله حينا من الأحيان. أصول الفقه: دلائله الإجمالية، أو العلم بالقواعد الإجمالية، أو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى الفقه أو غير ذلك. «إحكام الفصول ص 52، و التعريفات ص 22، و الحدود الأنيقة ص 66، و التوقيف ص 69، 70، و الكليات ص 122، و الموسوعة الفقهية 55/5، 207/8». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص203) 
أساس الشيء الذي يقوم عليه. -:منشأ الشيء الذي ينبت منه. -:كرم النسب. و قولهم:لا أصل له و لا فصل: قال الكسائي:الأصل:الحسب،و الفصل:النسب. -:العقل.قاله ابن الأعرابي. -في قولهم:ما فعلته أصلا،و لا أفعله أصلا:بمعنى:ما فعلته قطّ،و لا أفعله أبدا. و هو منصوب على الظرفية. أي:ما فعلته وقتا من الأوقات،و لا أفعله حينا من الأحيان. -في الشرع:عبارة عما يبنى عليه غيره،و لا يبنى هو على غيره. و:ما يثبت حكمه بنفسه،و يبنى عليه غيره [الجرجاني] 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص61) 
ما يبتني عليه غيره قال السيد: «هو في اللغة: عبارة عما يفتقر هو إلى غيره، و في الشرع: عبارة عما يبنى عليه غيره و لا يبنى هو على غيره، أو ما يثبت حكمه بنفسه و يبنى عليه غيره و جمعه أصول». 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص30) 
لغة: الأصل جمع اصول و هو: أسفل الشيء و قاعدته، و منه قوله تعالى: أَصْلُهٰا ثٰابِتٌ وَ فَرْعُهٰا فِي اَلسَّمٰاءِ ، و يقال: استأصلت الشجرة، أي ثبت أصلها، و رجل أصيل، أي له أصل و أنّه ثابت الرأي عاقل، و رأي أصيل، أي له أصل. فالأصل لغة يطلق على كلّ ما يبتني عليه الشيء و يستند إليه غيره و يتفرّع عنه، فالأب أصل الولد، و الأساس أصل الجدار و النهر أصل الجدول، و اصول الأشجار مقابل الثمرة، و اصول مسائل الإرث مقابل الفروض و غير ذلك. و قد يعبر عن الأصل أيضا بالقاعدة. ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
اصطلاحا: يطلق الأصل في كلمات الفقهاء و الاصوليين و المحدّثين على معان عديدة: 1 - ما يتفرّع عنه: من قبيل ما يقال من أنّ الحجّة تقوم على الفرع فيثبت، و لا تقوم على الأصل فلا يثبت، و يمثّل لذلك بأنّه: «لو ادّعى رجل على آخر دينا، و قلت للمدّعي أنا كفيله، أو أنا ضامن لهذا الدين، و لكن المدّعى عليه أنكر، كنت أنت الملزم به، و أنت فرع دون المدّعى عليه، و هو أصل، فثبتت الكفالة و لا يثبت الدين». و من ذلك قولهم: - مثلا - في باب القياس: الخمر أصل النبيذ، أي حكم النبيذ مستفاد من حكم الخمر. و لعلّه من هذا الباب قولهم عن العين التي تقابل المنفعة بأنّها أصل، ففي تعريفهم للوقف ذكروا أنّه تحبيس الأصل و إطلاق المنفعة، و لعلّه لتفرّع المنفعة على الأصل. و كذلك قولهم: اصول النسب، و هم الأبوان و الأجداد و الجدات من الطرفين، لتفرّع الولد عليهم. و قولهم: اصول الشعر، و يقصدون أسفله و منبته؛ لتفرّع الشعر منه.و أيضا اصول الأصابع، أي أسفلها و محلّ اتصالها بالكفّ.و اصول الشجر مقابل ثمراتها، و الأصل الذين يشهدون على الواقعة مباشرة مقابل شهود الفرع الذين يشهدون على شهادة شهود الأصل. 2 - المبدل منه: و ذلك كقولهم: «إذا بطل الأصل يصار إلى البدل؛ يعني إذا كان الأصل موجودا لم يجز العدول عنه إلى البدل، فإذا كان المشتري قد قبض المبيع و ظهر فساد البيع وجب ردّ عين المبيع لا بدله، و هكذا المغصوب». و ربّما يعود الحديث عن شهود الأصل و شهود الفرع إلى هذا المعنى أيضا. 3 - الدليل. و من ذلك أدلّة الفقه: و هي الكتاب و السنّة و الإجماع و العقل، من هنا قولهم: الأصل في الصداق: الكتاب و السنّة و الإجماع.و قولهم: الأصل في صلاة الخوف: الكتاب و السنّة و الإجماع. و من ذلك ما يجعل لتشخيص بعض الأحكام الظاهرية، و مثاله الاستصحاب أو البراءة و غيرهما.و هذا اصطلاح اصولي خاصّ. و البحث في أدلّة الفقه و حجيّتها و الاصول العملية موكول إلى علم الاصول. 4 - ما لا يحتاج إلى قرينة: من هنا يقال: الأصل في الكلام الحقيقة، و هي أصل المجاز، أي إذا تردّد الأمر بين حمل كلام على الحقيقة و حمله على المجاز، كان الحمل على الحقيقة أرجح؛ لأنّ الحمل على غيرها يحتاج إلى قرينة إضافية. 5 - القاعدة: و هي الركيزة التي يرتكز عليها الشيء، و من ذلك قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «بني الإسلام على خمسة اصول»، أي على خمس قواعد. و من ذلك تعبيرهم باصول الدين و اصول المذهب. و يطلق الأصل على القاعدة بمعنى القانون الكلي الذي يستوعب تحته موارد و حالات و مصاديق، كالقواعد الفقهية و الاصولية. و التفصيل في محلّه من علم الاصول. 6 - قواعد بعض العلوم: فقد عبّروا عن بعض العلوم باسم الاصول، فعند ما يطلقون كلمة (اصول الفقه) يقصدون علما بعينه، و هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي. و كذلك الحال عند ما يطلقون تعبير (اصول الحديث) فهم يقصدون علم دراية الحديث، و علم رواية الحديث، و هو علم يبحث عن كيفية اتّصال الحديث بالمعصوم عليه السّلام من حيث أحوال الرواة و حال سند الحديث. و من هذا القبيل ما يعبّرون به عن علم التفسير و منهجه و قواعده ب (اصول التفسير)، التي منها اتّباع ظواهر كلامه تعالى التي يفهمها العربي، و اتّباع ما حكم به العقل الفطري الصحيح، و اتّباع النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و أهل بيته عليهم السّلام. 7 - نوع من الكتابة و التصنيف: حيث يطلق الأصل في اصطلاح المحدّثين و الرجاليين من مدرسة أهل البيت عليهم السّلام على الكتاب الذي جمع فيه مصنّفه الأحاديث التي رواها هو عن المعصوم أو عن الراوي عن المعصوم و لم ينقل فيه الحديث عن كتاب مدوّن. و المشهور في هذا النوع من الاصول أنّها بلغت أربعمائة أصل رواها أصحاب الإمام الصادق عليه السّلام، و في قول رواها أصحاب الإمام الصادق و الكاظم عليهما السّلام. و كثيرا ما يعبّر علماء الرجال عن راو معيّن بأنّ له أصل. هذا و من يتأمل في المعاني الاصطلاحية لكلمة (أصل) في كتبهم يجد أنّها جميعا ترجع إلى المعنى اللغوي و أنّ الخلط بين المفهوم و المصداق قد يوحي بكونها معاني متعدّدة، كما ألمح إلى ذلك بعض الفقهاء. و نشير أخيرا إلى أنّه راج بين الفقهاء و الاصوليين خصوصا المتأخرين منهم تعبير (أصالة) بدل (أصل) و المعنى عندهم واحد، فعند ما يقولون: أصالة البراءة، فهم يقصدون أصل البراءة. و على أية حال، فالحديث عن (الأصل) تارة يقع على مستوى استخدامه في علم اصول الفقه، و اخرى في علم الفقه نفسه، و نشير إلى ذلك في الأبحاث التالية. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج13 , ص320) 
الأصل لغةً: يجمع على اُصول، وهو أسفل الشيء ، وقاعدته . ومنه قوله تعالى: «أَصْلُهٰا ثٰابِتٌ وَ فَرْعُهٰا فِي اَلسَّمٰاءِ» ، ويقال: استأصلت الشجرة؛ أي ثبت أصلها. و: رجلٌ ورأيٌ أصيل؛ أي له أصل . واستعمل في كلّ ما يستند إليه غيره، ويبتني عليه، ويتفرّع عنه، سواء كان تفرّعاً وابتناءً حسّياً، كما في الأب وكونه أصل للولد. والأساس أصل للجدار، والنهر أصل للجدول، أم عقلياً، بابتناء المدلول على الدليل، وبهذا المعنى الجامع استعمل في الشرع أيضاً. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج2 , ص609) 
- الذي هو الأصل أولى في المشهور بأن يكون دالاّ على الذات من الذي يكيّف الأصل. فيكون هذا فرقا بين الجنس و الفصل عند من يميل إلى هذا الوجه من المشهورات (س، ج، 202، 8) - كلّ أصل كفة، و الجزء المشترك بين الأصلين، الداخل فيهما، عمود (غ، ق، 68، 17) - يتصوّر (المتكلّم) المعنيين أولا - و هما «الأصل» و «الفرع»، ثمّ ينتقل إلى لازمهما و هو «المشترك»، ثمّ إلى لازم اللازم و هو «الحكم» (ت، ر 1، 132، 4) - الأصل في المطلوب أن يكون واحدا، و دليله جزء واحد (ت، ر 1، 180، 6) - «قياس الشبه» فإذا قيل به لم يخرج عن أحدهما. فإنّ الجامع المشترك بين الأصل و الفرع إمّا أن يكون هو «العلّة»، أو «ما يستلزم العلّة»، و ما استلزمها فهو «دليلها». و إذا كان الجامع لا «علّة»، و لا «ما يستلزم العلّة»، لم يكن الاشتراك فيه مقتضيا للاشتراك في الحكم، بل كان المشترك قد يكون معه العلّة، و قد لا يكون. فلا يعلم حينئذ أنّ علّة الأصل موجودة في الفرع، فلا يعلم صحة القياس (ت، ر 1، 204، 4) - قد يعلم صحة القياس بانتفاء الفارق بين الأصل و الفرع، و إن لم يعلم عين العلّة و لا دليلها. فإنّه يلزم من انتفاء الفارق اشتراكهما في الحكم (ت، ر 1، 204، 12) - إثبات العلّة في الأصل لا بدّ فيها من «الدوران» أو «التقسيم» (ت، ر 1، 209، 26) - الجمع بين الأصل و الفرع كما يكون بإبداء الجامع يكون بإلغاء الفارق، و هو أن يعلم أن هذا مثل هذا، لا يفترقان في مثل هذا الحكم، و مساوي المساوي مساو، و العلم بالمساواة و المماثلة مما قد يعلم بالعقل، كما يعلم بالسمع (ت، ر 1، 239، 5) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص66) 
- "الأصل" :هو الشيء الذي يكون له تزايد، فأصل الأصول الهداية. (طوس، لمع، 433، 13) - الأصل قد يثبته فرعه و الفرع لا يثبته الأصل الأصل لا أصل له فاعتبر قدر الذي ليس له أصل الفرع قد يرجع في علمنا أصلا و لا ينكره العقل كعلمنا باللّه من علمنا بنا كما عيّنه النقل حتى يرى حمدي له مطلقا ليس له جنس و لا فصل ناداني الحق بقرآنه يا فاعلا ليس له فعل (عر، دي، 116، 16) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( موسوعة مصطلحات التصوف الإسلاميموسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي
, ص68) 
بيخ.جمعه اصول.استيصال از بيخ بركندن و يقال ليس له أصل و لا فصل؛أي: حسب و لسان.الأصل،الحسب و الفصل، اللسان. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( , ص37) 
بالفتح اسفل كل شىء و الجمع اصول و الاصلة محركه حية صغيرة خبيثة تقتل بنفخها 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( قاموس الأطباءقاموس الأطباء و ناموس الألباء
, ص330) 
1 - أسفل الشيء، فيقال أصل الجبل، و أصل الحائط، و أصل الشجرة، ثم توسع المعنى حتى تناول كل ما يستند إليه وجود شيء. 2 - البداية المتعبة نسبيا لعضلة. و النقطة عند تفرغ شريان، أو عصب. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( القاموس الطبي العربي القاموس الطبي العربي
, ص62) 
هو الكتاب الذي جمع فيه المحدّث مروياته سماعا أو إجازة بخطّه أو بخطّ غيره، مع مقابلته و كتابة سماعه فيه. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( معجم المصطلحات الحدیثیةمعجم المصطلحات الحدیثیة
, ص124) 
هو ما ينبغي أن يكون الشيء عليه، أو الأسبقيَّة في المرتبة، فالمذكَّر أصل المؤنَّث، و المفرد أصل المثنّى، و النكرة أصل المعرفة. و يقابله الفرع. انظر: الفرع. 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ص64) 