الالزامُ هو بيان الغير وجوب ان تقول بما لا تقول به. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( رسائل الشریف المرتضیرسائل الشریف المرتضی
, ص263) 
قود الخصم إلى الإذعان بما لا يراه. (الحدود و الفروق/ 34) ← القياس السّفسطيّ. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( شرح المصطلحات الفلسفیةشرح المصطلحات الفلسفیة
, ص26) 
هو بيان الغير وجوب أن تقول بما لا تقول به. (الحدود و الحقائق للمرتضى/ 151) الإكراه هو الإلزام و الإجبار على ما يكره الإنسان طبعا أو شرعا، فيقدّم على عدم الرّضا. (التّعريفات/ 15) ←الإلجاء، الأمر، الإيجاب. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص33) 
الإلزام: هو أن نحكم على إنسان بحكم ما فإما واجب أو غير واجب . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص68) 
الإلزام (قاعدة الإلزام) مفهوم الكلمة في اللغة و العرف بيّن، و قد استعملت في ألسنة أصحابنا المتأخّرين في حكم شرعيّ كلّي مستفاد من النصوص، و هو جواز إلزام الشخص غيره بأمر يلتزمه و يعتقد به، و ترتيب الآثار عليه وفق معتقده و إن لم يلتزمه الملزِم - بالكسر - و لم يعتقد به. فهنا ملزِم بالكسر، و ملزَم بالفتح، و فعل ملزَم به، و أثر أو آثار شرعيّة أو عرفيّة مترتّب على الفعل وفق مذهب الملتزم، غير مترتّب على مسلك الملزِم، بل ربّما كان محرّماً عليه لو خلّي و نفسه، و قد أسمى الأصحاب هذا الحكم بقاعدة الإلزام جرياً على ما ورد من قوله: «ألزموهم بما التزموا به» الشامل للكافر و المخالف. و للقاعدة مصاديق كثيرة: منها: ما إذا تزوّج رجل من العامّة امرأة، و لم يشهد على عقدها عدلين، جاز للرجل الشيعي تزويج تلك المرأة و اخراجها عن سلطة الزوج الأوّل و لو قهراً، فالحكم ببطلان العقد و جواز تزويج الغير لها أمر يقتضيه مذهب الناكح الأوّل، و لم يقتضيه مذهب الثاني، إلّا أنّ له أن يلزم الأوّل به بمقتضى مذهبه، فهذا من فروع قاعدة الإلزام. و منها : ما لو تزوّج سُنّيّ امرأة و بنت أخيها أو اُختها دفعة أو مترتّباً، جاز للشيعي تزويجهما في الفرض الأوّل، و تزويج المتأخّر عقدها في الثاني؛ فإنّه لما كان مذهب الزوج الأوّل بطلان الجمع بينهما فالتزويج مبنيّ على الحكم ببطلان عقد الأوّل إلزاماً على وفق مسلكه. و لأجل هذه القاعدة يجوز للشيعي تزويج المرأة التي طلّقها السُّنّي بلا إشهاد عليه، أو في حال حيضها، أو في طهرها الذي واقعها فيه، أو حلف بطلاقها ثمّ حنث فصارت مطلّقة بعد انقضاء عدّتها؛ فإنّها قد بانت عن الأوّل بذلك الطلاق و الحلف إلزاماً على ما التزم به. و لأجلها أيضاً لو مات مسلم و ترك بنتاً سُنّيّة و أخاً شيعيّاً، جاز للأخ مطالبة حصّته من التَّرَكة على ما يقتضيه العول و التعصيب و إن لم يعتقد هو به. و لأجلها أيضاً يجوز تزويج المرأة الشيعيّة من السُّنّيّ الذي حجّ البيت أو اعتمر عمرة مفردة و لم يطف طواف النساء اعتقاداً لعدم وجوبه و عدم شرطيّته للإحلال، و كذا الأمر في جواز تمكينها من الزوج فيما إذا حجّ بعد الزواج؛ فإنّ لها أن تحكم بخروجه عن الإحرام بالسعي أو الحلق حتّى بالنسبة إلى حلّيّة المرأة. و نظيره تزويج الشيعي المرأة السنّيّة التي حجّت البيت أو اعتمرت عمرة مفردة مع تركها طواف النساء، لكن فيه تأمّل، اَللّٰهمّ إلّاأن يحكم ببطلان العمل لانتفاء شرط الإيمان. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص93) 
الإلزام في أصول الفقه الإلزام - هو أن تحكم على الإنسان بحكم ما فإما واجب أو غير واجب. (ابن حزم، أصول الأحكام 1، 50، 10). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص337) 
الإلزام في علم الكلام اعتمد مثبّتو الأحوال على الدلالة و الإلزام: أمّا ما اعتمدوه إلزاما، فهو أنّهم قالوا: القول بإنكار الأحوال يفضي إلى إنكار القول بالحدود و البراهين، و أن لا يتوصّل أحد من معلوم إلى مجهول، و لا سيّما صفات الربّ تعالى؛ إذ منشأ القول بها ليس إلاّ قياس الغائب على الشاهد. و هذا كله محال. (الآمدي، علم الكلام، 31، 5). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص337) 
الإلزام في اللّغة الإلزام فهو دفع كلام الخصم بما يوجب فصلا بينه و بين ما تضمّن نصرته. (موسوعة أصول الفقه، إلزام، 241/1). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
اللزوم و الإلزام: عند الفقهاء مستعمل بعرفهم في الواجب و الفرض لا غير، فيكون وصفا للواجب بمعنى الملازمة، التي هي نقيض المفارقة في حقيقة اللغة. (موسوعة أصول الفقه، لزوم، ع 1، ق 1، 1257/2). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص337) 
الزٰام لغةً: لَزِمَ الشيء يلزم لزوماً: ثبت و دام، و الإلزام من ألزم المتعدّي بالهمزة، أي أثبت و أدام، و ألزمته: أثبته و أدمته، و لزمه المال: وجب عليه، و ألزم فلاناً الشيء: أوجبه عليه، و ألزمت خصمي: حججته. و قال الراغب: «الإلزام ضربان: إلزام بالتسخير من اللّٰه تعالى أو من الإنسان، و إلزام بالحكم و الأمر، نحو قوله [تعالى]: «أَ نُلْزِمُكُمُوهٰا وَ أَنْتُمْ لَهٰا كٰارِهُونَ» ، و قوله [تعالى]: «وَ أَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ اَلتَّقْوىٰ» ». ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
اصطلاحاً: استعمله الفقهاء في المعنى اللغوي نفسه، إلّا أنّ الإلزام قد يطلقونه على الحكم باللزوم و تشريع حكم إلزامي، و قد يطلقونه على الإجبار مثل: إلزام الحاكم المقرّ بما أقرّ به، و إلزام الحاكم المظاهر بطلاق زوجته إذا لم يكفّر مع تمكّنه منه، و عدم جواز إلزام الزوج زوجته في الإنفاق على مؤاكلتها معه، و هكذا. و قد يأتي بمعنى إلزام الشخص نفسه بما لم يكن لازماً له في العقود و المواثيق. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج16 , ص360) 
من ألزم يلزم إلزاما و لغة الزم الشيء إذ أثبته و أدامه، و ألزم فلانا الشيء أوجبه عليه. و اصطلاحا الالزام هو الوجوب. و قاعدة الإلزام هي إلزام كل مذهب بما ألزم نفسه من أحكام و قوانين. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص27) 
الإلزام لغةً: مصدر ألزمَ المتعدّي بالهمزة، من لزم يقال: لزم الشيء ثبت ودام، وألزمته أثبته وأدمته، ولزمه المال وجب عليه، وألزمت خصمي: حججته . واستعمله الفقهاء في نفس ما استعمله أهل اللغة إلّا أنّهم قد يطلقونه على الإيجاب وتشريع حكم إلزامي، وقد يطلقونه على الإجبار مثل: إلزام الحاكم المقِرّ بما أقرّ به، وقد يأتي بمعنى الالتزام وهو ما يلزم به الإنسان نفسه بما لم يكن لازماً له كما في العقود والمواثيق والنذور . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج3 , ص321) 
-الإلزام-هو أن تحكم على الإنسان بحكم ما فإما واجب أو غير واجب(حز،حكا 1، 10،50) -الإلزام:فهو دفع كلام الخصم بما يوجب فصلا بينه و بين ما تضمّن نصرته(جون، جهك،17،70) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص241) 
Obligating الفرض و الإرغام، و إلزام المكلّف بالتكليف: فرضه عليه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص81) 
- اعتمد مثبّتو الأحوال على الدلالة و الإلزام: أمّا الدلالة فهو أنّهم قالوا: الذوات المختلفة كالسواد و البياض مثلا لا محالة أنّهما متّفقان في شيء و هو اللونيّة، و مختلفان في شيء و هو السواديّة و البياضيّة، و ليس ما به وقع الاتّفاق، هو ما به وقع الاختلاف، و إلاّ كانا شيئا واحدا؛ فإذا هما غيران و هو المقصود. و أمّا ما اعتمدوه إلزاما، فهو أنّهم قالوا: القول بإنكار الأحوال يفضي إلى إنكار القول الحدود و البراهين، و أن لا يتوصّل أحد من معلوم إلى مجهول. و لا سيّما صفات الربّ تعالى؛ إذ منشأ القول بها ليس إلاّ قياس الغائب على الشاهد. و هذا كله محال (م، غ، 31، 5) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص203) 