الإِقْدَام

مصدر ثلاثی مزید باب إفعال
bookmark

معنای الإِقْدَام

يؤمر بالإقدام

هو زجرٌ للفرس، كأنه يؤمر بالإقدام
(
الصحاح (للجوهري)
, ج5 , ص2007)
sourceLink

إِقْدَامٌ

ضدّ الإحجام ¦¦
الشجاعة
(
‏لسان اللسان
, ج2 , ص362)
sourceLink

أنْ‌ تُقْدِمَ‌ على أمْرٍ
(
المحیط في اللغة
, ج5 , ص355)
sourceLink

صِفة في الإنسان تجعَله يَقْتحِم الأُمور مُسْتخِفًّا بالمَصاعب و المَخاطِر:«لا ينقُصه الإِقْدام»، «في بعض الحالات يُصبح الإِقدامُ‌ تهوُّراً»،«إقدام فتى»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1133)
sourceLink

در كارى پيشى كردن و دلير شدن و فراپيش شدن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص206)
sourceLink

دليرى،بى‌باكى،شجاعت، جسارت،تهوّر.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص532)
sourceLink

الشجاعة. قال: و قد تكسر الهمزة من إِقْدم، و يكون أَمراً بالتقدُّم لا غير، و الصحيح الفتح من أَقْدَم .
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج12 , ص467)
sourceLink

و رجل مِقْدام و مِقْدامةٌ : مُقْدِم كثير الإِقْدام على العدوّ جريء في الحرب، الأَخيرة عن اللحياني. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و القُدْمُ : المُضِيُّ و هو الإِقدْام . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و أَقْدَمَ على الأَمر إِقداماً ، و الإِقْدامُ : ضدّ الإِحجام.
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج12 , ص468)
sourceLink

مداخل مترادف الإِقْدَام

مداخل متضاد الإِقْدَام

الإِقْدَام در اصطلاح

إِقْدَامٌ

الاخذ فى ايجاد العقد و الشروع فى احداثه.
(
التعریفات (جرجانی)
, ص14)
sourceLink

پيش آمدن و اختيار نمودن*و لا يجوز الاقدام على الزنا بالاكراه و كذا لا يجوز الاقدام على القتل بالاكراه*
(
جامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص145)
sourceLink

أوّلاً - التعريف: للإقدام في اللغة عدّة معاني: منها: الشجاعة و الإسراع في إنجاز العمل بدون توقّف . و منها: الرضا، يقال: أقدم على العيب إذا رضي به . و استعمله الفقهاء في المعنيين المتقدّمين، لكنّ المبحوث عنه هنا هو المعنى الثاني فقط. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - الاقتحام: و هو الأمر العظيم، يقال: قحم الرجل في الأمر يقحم قحوماً و اقتحم، إذا رمى بنفسه فيه من غير رويّة . و الفرق بين الاقتحام و الإقدام أنّ الاقتحام هو الإقدام في المضيّق بشدّة، يقال: تقحّم في الغار و تقحّم بين الأقران، و لا يقال: أقدم في الغار.و أصل التقحّم الإقدام على القحم، و هي الاُمور الشديدة واحدها قحمة، و الإقدام هو حمل النفس على المكروه من قدام، و يخالف التقدّم في المعنى؛ لأنّ التقدّم يكون في المكروه و المحبوب، و الإقدام لا يكون إلّا على المكروه . 2 - العزم: و هو الجدّ.عزم على الأمر يعزم عزماً و معزماً و عزيماً و عزيمة و عزمة و اعتزمه و اعتزم عليه: أراد فعله . و الصلة بين العزم و الإقدام أنّ العزم إرادة يقطع بها المريد رويّته في الإقدام على الفعل أو الإحجام عنه، و يختص بإرادة المريد لفعل نفسه؛ لأنّه لا يجوز أن يعزم على فعل غيره . و لذلك يقع العزم في مرحلةٍ تسبق الإقدام. 3 - الإحجام: الإحجام: ضد الإقدام، يقال: أحجم عن الأمر، أي كفّ أو نكص هيبة . ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: ثمّة مواضع للإقدام يجري الحديث عنها فقهياً، و نذكر أهمّها إجمالاً فيما يلي: 1 - الإقدام على الضرر نفساً أو مالاً: و المقصود منه هو اختيار الشخص البالغ العاقل بنفسه الخسارة في أمواله أو في روحه و بدنه. و هذا الإقدام قد ينتهي إلى ثبوت الضمان عليه، و قد ينتهي إلى سقوطه، أمّا ثبوت الضمان عليه فله موارد في الفقه، كإقدام الغاصب على الغصب عالماً، فهو ضامن بالنسبة إلى المغصوب منه ، فإذا تلف المغصوب في يد الغاصب أو نقص أو أتلفه، أو حدث عيب مفسد فيه، أو صنع شيئاً منه حتى سمّي باسم آخر - كخياطة القماش، و صياغة الفضّة حليّاً، و صناعة النحاس قدراً - وجب على الغاصب ضمانه، و حقّ للمالك المغصوب منه تضمينه، بأن يدفع له مثله إن كان مثليّاً، و قيمته إن كان قيميّاً، فمن حقوق المغصوب منه ردّ عين المغصوب و الثمار و الغلّة و نحوهما إذا كانت باقية بحالها؛ لقول النبي صلى الله عليه و آله و سلم: «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي» . و ليس في هذا الإقدام خصوصية؛ إذ الضمان يثبت بوضع اليد أو التصرّف في المال على وجه الضمان أو ما شابه ذلك، فليست الأحكام مترتبة على الإقدام بعنوانه و إن ورد في كلماتهم كتعبير لغوي عن الفعل نفسه. و أمّا سقوط الضمان فله موارد كثيرة في الفقه، و من جملة المسقطات في ظاهر كلماتهم هو الإقدام؛ بمعنى أنّ المالك البالغ العاقل إذا أقدم على إسقاط احترام ماله و بنى على عدم العوضية و أنّ الخسارة المالية على نفسه، سقط الضمان. و منشأ كونه مسقطاً للضمان: أنّ السبب للضمان إنّما هو احترام ماله، و هو قد أسقطه بنفسه. و ما دلّ من الخبر على أنّه «لا يحلّ مال امرئ إلّا بطيب من نفسه» ، فإذا أقدم على عدم الضمان فقد طابت نفسه في تصرّف الغير به بلا عوض، فلا وجه للضمان. و ما دلّ من الروايات الكثيرة على جواز الإباحة و العطية و التبرّع بالأعمال و الأموال من دون غرامة على المتبرّع إليه. و ما ورد في أدلّة الضرر و الضرار من أمر النبي صلى الله عليه و آله و سلم بقلع النخلة من دون ضمان؛ نظراً إلى أنّ صاحبه أسقط احترامه و أقدم على ضرر نفسه وفقاً لبعض التخريجات المذكورة في قاعدة (لا ضرر). و من ذلك يظهر أنّ الضمان إنّما هو لرفع ضرر المالك المنفي في الشرع، فإذا أقدم المالك على ضرر نفسه بنفسه فلا وجه للضمان. و قد تعرّض الفقهاء لنفي الضمان - إذا أقدم المالك على إسقاط احترام ماله - في مواضع عديدة من الفقه نشير إليها إجمالاً فيما يلي: 1 - صرّح الفقهاء بأنّه إذا تلف المبيع عند المشتري في البيع الفضولي، فلا يجوز للمشتري الرجوع إلى البائع فضولية لأخذ الثمن إذا كان المشتري عالماً بالفضولية، و قد ادّعي عليه الإجماع . و علّلوه بأنّ المشتري قد أقدم على ذلك. (انظر: فضولي) 2 - إذا أقدم المشتري على الشراء مع العلم بالعيب الموجود في المبيع، فإنّه لا ضمان على البائع ؛ لأنّ المشتري أسقطه بإقدامه على شرائه على ما هو عليه من العيب ، و ادّعي عدم الخلاف فيه . (انظر: خيار العيب) 3 - ذهب الفقهاء إلى أنّه لو عاوض الكامل مع من لا أهلية له - كالمجنون و الصغير - أو أعاره أو أودعه شيئاً فتلف عنده، لم يكن المجنون أو الصغير ضامناً؛ لأنّ الكامل هو الذي أقدم على إتلاف ماله ، حيث وضعه في موضع لا يؤمن فيه. 4 - إذا أعار أرضاً لبناء أو زرع أو غرس، ثمّ رجع عن إعارته في أثناء المدّة، لم يضمن ما يتلف بسبب رجوعه ؛ لأنّ المستعير أقدم على ذلك مع علمه بجواز رجوع المالك . و في المسألة خلاف معروف، و لذلك قال المحقّق النجفي: «فاحتمال تسلّط المعير على الإزالة مطلقاً بلا أرش؛ للأصل، و لأنّ المستعير هو الذي أدخل الضرر على نفسه بإقدامه على العارية التي يجوز فسخها في كلّ وقت، لا يخفى عليك ما فيه؛ لانقطاع الأصل بما عرفت من القاعدة، و الإقدام على العارية أعمّ من الإقدام على الضرر المبني على اقتضاء التسلّط بفسخها على ذلك، و هل هو إلّا مصادرة‌؟» . (انظر: عارية) 5 - ذهب الفقهاء إلى عدم ضمان مال الغاصب المصروف في المغصوب - كالنفقة و غيرها - و إن زاد به المغصوب زيادة متّصلة و وصل إلى يد المالك؛ لاقدامه على إتلاف مال نفسه . (انظر: غصب) و كذا كلّ باغٍ و عادٍ و ظالم و سارق و غاصب - و نحو ذلك - بالنسبة إلى ما يترتّب على أعمالهم من الغرامات و إتلاف النفوس و الأطراف كلّها، إنّما هو بإقدامهم على ذلك بأعمالهم الشنيعة، و إلّا فدم المسلم و ماله و عمله و عرضه محترم ما لم يسقط احترامه. 6 - يشترط لقيام خيار الغبن أن يكون المغبون جاهلاً بوقوعه في الغبن عند التعاقد، أمّا إذا كان عالماً بالغبن و أقدم على التعاقد فلا خيار له؛ لأنّه اُتي من قبل نفسه، و هو أقدم على ذلك دون إكراه أو إجبار أو تغرير، فكأنّه أسقط حقّه راضياً . 7 - في العيوب التي يثبت للزوجين معها خيار فسخ العقد، إذا أقدم أحدهما مع علمه بالعيب على العقد يسقط خياره، فلا يجوز له فسخ العقد ؛ للعلّة نفسها. و هناك تطبيقات اُخرى في كلمات الفقهاء، تراجع في محالّها. إلّا أنّ المراجع لمستنداتهم في هذه الموارد و أمثالها، و ما ذكره المتأخّرون من المحقّقين أنّه لا توجد قاعدة بنفسها تعبّر عن الضمان بالإقدام، و إنّما ذلك نتيجة أدلّة اُخرى تمّمت ببياناتهم في الإقدام، مثل الإتلاف و اليد و نحوها من القواعد و الأحكام. 2 - الإقدام على سفر المعصية ثمّ التوبة: ذكر بعض الفقهاء فيما لو أقدم شخص على سفر المعصية ثمّ تاب في السفر أنّه لو كان ابتداء سفره معصيةً ثمّ عدل للطاعة فإنّه يقصر إذا كان الباقي مسافة و لو ملفقة، و إلّا أتم . و لعلّ المستند في ذلك أنّ ما قطعه من مسافة بنيّة المعصية يكون بحكم العدم؛ إذ لا تترتّب أحكام القصر على سفر المعصية، و عليه فإذا كان الباقي مسافةً عدّ سفراً مستقلّاً تترتّب عليه الأحكام، و إلّا فلا يصدق عليه أنّه قد سافر سفراً موجباً للقصر. 3 - الإقدام على الحرام: لو أقدم الإنسان على الحرام و فعله و تحقّق في الخارج عامداً عالماً كان عاصياً معاقباً، لكن تحدّث الفقهاء و الأُصوليون عمّا إذا أقدم المكلّف على فعل الحرام دون أن يتحقّق منه ذلك، كما لو شرب في الإناء بظن أنّه خمر فبان أنّه ماء، و قد سمّوا هذه الحالة بالتجرّي، فالمكلّف هنا تجرّأ على اللّٰه سبحانه و تعالى بفعله حتى لو لم تتحقّق المعصية في الخارج، فلا يسمّى عاصياً بلحاظها؛ لعدم تحقّقها. لكن هل التجرّي بنفسه مصداق للحرام أي أنّه حرام مستقل في نفسه أم لا؟ ذهب بعضهم إلى أنّ التجرّي ليس حراماً في نفسه و إنّما يوجب الذم فقط، فيما رأى آخرون أنّه يكون مأثوماً بذلك، و يستحقّ العقاب بسوء سريرته و تجرؤه على مولاه و خبث نيّته، فإنّ ما فعله قبيح يعاقب عليه. و تفصيله موكول إلى محلّه. (انظر: تجرّي) 4 - الإقدام على الجريمة: و يعني أن يقدم المكلّف على ارتكاب جريمةٍ من الجرائم دون أن تحصل هذه الجريمة في الواقع، كما لو حمل سلاحاً و أطلق النار على شخص فتبيّن أنّ السلاح غير سليم، أو رمى شخصاً بحجرٍ ليقتله فلم يصبه و هكذا، أو لامس المريض بمرضٍ معدٍ غيرَه ليضرّه به فلم تنتقل العدوى إلى الطرف الآخر. و لم يضع الفقهاء نظريةً خاصّة على حدة للإقدام على الجريمة أو الشروع بها، بل تركّزت أبحاثهم على التمييز بين الجريمة التامة و الناقصة، لكنّ الذي يظهر من تحليل كلماتهم و مبانيهم المتصلة بالمسألة أنّ هناك حالتين: الاُولى: أن يكون الإقدام على الجريمة بنفسه معنوناً بعنوان تترتّب عليه عقوبة حدّية أو تعزيرية، كما لو قصد قتل شخص برميه بالحجارة فأصابه فجرحه، أو قصد سرقته فاقتحم بيته و كسر زجاج منزله و لم يتمكن أو انصرف عن السرقة، ففي هذه الحال يتعامل الفقهاء مع ما وقع على أنّه جرم بحدّ نفسه، و كأنّ الفاعل لم يقصد القتل بل قصد الجرح، و لم يقصد السرقة بل قصد كسر الزجاج و اقتحام المنزل بلا إذن من مالكه. و من الواضح هنا أنّ العقوبة التعزيرية يفترض وفق القاعدة أن تقدّر بقدرها بحسب حجم المقدمات التي تمّ الإقدام عليها على المستوى الجرمي. و هذه الصورة في الحقيقة يرجع التعزير فيها إلى ما وقع لا إلى الإقدام على الجرم بما هو إقدام؛ لأنّ الإقدام لم يكن له دخل في التعزير و إنّما ما تحقّق من الفعل هو الذي كان مؤثراً. كما أنّه إذا كان هناك ضمان في البين يلزم به الفاعل. الثانية: أن لا يكون الإقدام الذي وقع من المقدِم بحيث يتعنون بنفسه بعنوان يفرض حدّاً أو تعزيراً أو ضماناً، فهنا قد يقال باستحقاق التعزير من باب التجرّي بناءً على القول بحرمة التجرّي أو باستحقاق العقاب عليه و المؤاخذة، فيعزر على ذلك لا على الفعل الذي فعله بعنوانه، فإنّ القاعدة التي ذكروها في التعزير تقتضي أن يكون كل محرّم مورداً له، و المفروض أنّ التجرّي من المحرّمات فيشمله التعزير. و قد يقال باستحقاقه التعزير من باب الحق العام، فإنّ التعزير يكون ملاك التأديب و الحيلولة في الزمن المستقبل دون وقوع الجرم؛ لحفظ أمن المجتمع و سلامته. وهنا لا فرق بين وقوع الجرم و عدم وقوعه، فإنّ النكتة واحدة، و هي الحيلولة دون وقوع الجرم في المستقبل منه أو من غيره. نعم، بناءً على هذا الوجه الثاني قد يقال بعدم الشمول لصورة ما إذا ترك الجريمة بعد إقدامه عليها بسبب توبته و ندمه؛ لعدم تحقق الملاك المتقدّم؛ فإنّه بعد توبته و إقلاعه عمّا فعل و عزمه على الترك لا معنى لتعزيره بملاك الحيلولة بينه و بين ما كان يريد فعله. و تفصيله في محلّه. (انظر: تعزير)
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج15 , ص447)
sourceLink

من القواعد الفقهية قاعدة الإقدام، و هي أن يقدم الشخص و يقبل على الضرر باختياره، و الإقدام على الضرر بمعنى أن يخسر ماله بارادته، كأن يطلب من أحد عمّاله إلقاء بعض ما يملك في البحر لغرض في نفسه، فالعامل في هذه الحالة لا يكون ضامنا و ذلك لإقدام صاحب المال على الضرر. و الإقدام على الضمان: بمعنى أن يضمن الإنسان باختياره أحد الأشخاص ماليا. و ذكر الفقهاء موارد عديدة لتطبيق القاعدة، منها أن يبيع شخص بيته بنصف قيمته السوقية، و هذا الإقدام باختيار البائع فهل يكون نفي الضرر مانعا عن صحة الإقدام على البيع أم لا؟، و الجواب هو نفوذ الإقدام و صحته. و الدليل على القاعدة: أدلة الضمان فهو جائز بالكتاب و السنّة و الإجماع، و الضمان يتحقق بواسطة الإقدام، فمسؤولية الضامن تتحقق باختياره الضمان بالإقدام و المبادرة منه، و النتيجة هي أن صحة الضمان كاشفة عن صحة الإقدام.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص53)
sourceLink

و يطلق على الأخذ في إيجاد العقد و الشروع في إحداثه.
(
معجم مصطلح الأصول
, ص41)
sourceLink

اعلام

إِقْدَامٌ

بالكسر ثم السكون، بلفظ‍‌ مصدر أقدم إقداما، و يروى بفتح أوله بلفظ‍‌ جمع قدم: و هو جبل في قول امرئ القيس: لمن الديار عرفتها بسحام، فعمايتين، فهضب ذي إقدام
(
معجم البلدان
, ص235)
sourceLink

بالكسر، ثم السكون، مصدر أقدم إقداما. و يروى بفتح أوله، جمع قدم، و هو جبل .
(
مراصد الإطلاع
, ص104)
sourceLink

مداخل هم ریشه الإِقْدَام

القاف و الدال و الميم أصلٌ‌ صحيحٌ‌ يدلُّ‌ على سَبْق و رَعْف ثم يفرَّع منه ما يقاربُه.(معجم مقاییس اللغة , ج5 , ص65)sourceLink

اسماء

اليَقْدُمِيَّةمصدر ثلاثی مجرد القِدْممصدر ثلاثی مجرد التَّقْدُمةمصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالقَديممشتق ثلاثی مجرد المِقْدَاممشتق ثلاثی مجرد المُقْدِمَةمشتق ثلاثی مزید باب إفعالالقِدَمّمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالقادُومِيَّةمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالقَدَّامالقَدُوممشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالقُدَمِيَّةالقُدْمَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالقَيْدَاممشتق ثلاثی مجرد القِدَممشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالقَدْمجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الأَقْدَامجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالقُدَّاممشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالقَيْدُوممشتق ثلاثی مجرد المُتَقدِّمةاسم فاعل ثلاثی مزید باب تفعّلالقُدَامجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالمُستقدِماسم فاعل ثلاثی مزید باب استفعالالقِدْمَةالقَدُّوممشتق ثلاثی مجرد الإِقْدَاممصدر ثلاثی مزید باب إفعالالمَقْدَممشتق ثلاثی مجرد التُّقْدُمِيّةقُدَمٌالقُدَيْديمَةمشتق ثلاثی مجرد القَدَمِيَّةالقَدَمَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالقُدْممصدر ثلاثی مجرد القُدَيْمَةالقُدُممصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالتَّقادُممصدر ثلاثی مزید باب تفاعلالقَوَادِمجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد المَقَادِيممشتق ثلاثی مجرد التَّقْدُمِيَّةالأَقْدَممشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالمُقَدِّمَةمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالقَادِممشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالقُدائِممشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالأَقْدَمِيَّةالتّقدُّميّالتُّقْدُمةمصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالقُدُوممصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالتَّقْدِمَةمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلقُدَامةالقَدِممشتق ثلاثی مجرد المُقْدِممشتق ثلاثی مزید باب إفعالالمُقْدَممشتق ثلاثی مزید باب إفعالالمُقَدِّممشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالقَدَمجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالقَدَمِيّالاستقداممصدر ثلاثی مزید باب استفعالالقُدَيْدِمَةمشتق ثلاثی مجرد التَّقْديممصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالمُتَقَدِّممشتق ثلاثی مزید باب تفعّلالمِقْدَامَةمشتق ثلاثی مجرد التَّقَدُّممصدر ثلاثی مزید باب تفعّلالمُقَدَّمَةمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالمُقَدَّممشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالقُدَامَىمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالقَادِمَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَل

حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است و نشر غیر مجاز محتوای آن پیگرد قانونی دارد.