وَديعَةٌ هى أمانة تركت عند الغير للحفظ قصدا و احترز بالقيد الاخير من الامانة و هى ما وقع فى يده من غير قصد كالقاء الريح ثوبا فى حجر غيره و كالعبد الآبق فى يد آخذه و اللقطة فى يد واجدها و غير ذلك و الفرق بينهما بالعموم و الخصوص فالوديعة خاصة و الامانة عامة و حمل العام على الخاص صحيح دون عكسه و يبرأ فى الوديعة عن الضمان اذا عاد الى الوفاق و لا يبرأ فى الامانة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص110) 
[في الانكليزية] Deposit، trust، consignment [في الفرنسية] Depot، chose deposee، chose consignee بالفتح و كسر الدال على وزن فعيلة و هي في اللغة الترك. و عند أهل الشرع ترك الأعيان مع من هو أهل للتصرّف في الحفظ مع بقائها على ملك المالك. و الفرق بينها و بين الأمانة أنّ الوديعة هي الاستحفاظ قصدا و الأمانة هي الشيء الذي وقع في يده من غير قصد بأن ألقت الريح ثوبا في حجره، و الحكم فيها أنّه يبرأ من الضمان إذا عاد إلى الوفاق، و في الأمانة لا يبرأ إلاّ بالأداء إلى صاحبها، كذا في الجوهرة النيرة. و في جامع الرموز الوديعة ترك أمانة و دفعها ليحفظها، فخرج العارية لأنّها للانتفاع. فالأمانة مصدر أمن بالضم أي صار آمنا ثم سمّي بها ما يؤمن عليه فهي أعمّ من الوديعة لاشتراط الحفظ بخلاف الأمانة كما إذا أوقع الريح ثوب أحد في حجر أحد و يبرأ عن الضمان بالوفاق فيها بخلاف الوديعة إلاّ إذا أنكرها كما في شروح الهداية، لكن الأمانة عين و الوديعة معنى، فيكونان متباينين كما لا يخفى انتهى. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1777) 
عقد مفاده الإئتمان في الحفظ و تسمى عرفا بالأمانة، و الجمع ودائع، و عقد الوديعة جائز، فيجوز فسخه من الطرفين. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص221) 
ما استودعته لتستردّه فيما بعد. و في إصطلاح الفقهاء هي أن يسلّط إنسان آخر على عين من ماله ليحفظها له، و يسمى المال وديعة، و بها سمّي العقد، و صاحب المال المودع، و الحافظ له الوديع. و لها عدّة شروط: 1 - الإيجاب من المودع، و القبول من الوديع قولا أو فعلا. 2 - أن يكون كل من الطرفين أهلا للتعاقدات المالية. 3 - القبض فلا تتم الوديعة إلا به. 4 - قدرة الوديع على حفظ الوديعة. 5 - أن يحفظ الوديع العين بلا أجرة، و إلا كان حكمها حكم الإجارة، و ذكر الفقهاء أن عقد الوديعة جائز من الجانبين فيجوز لكل منهما فسخه متى شاء، و يجب بعد العقد حفظ الوديعة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص259) 
الوديعة لغة: مأخوذة من ودعت الشيء: إذا تركته. و يطلق الفقهاء كلمة الوديعة شرعا على العين التي توضع عند الغير ليحفظها، و على الإبداع بمعنى العقد المقتضي للحفظ. غير أنّ الفقهاء اختلفوا في تعريف هذا العقد تبعا لاختلافهم في بعض شروطه، فالحنفية و المالكية الذين اشترطوا في الشيء المودع أن يكون مالا، و لم يشترطوا في الحفظ أن يكون تبرعا عرّفوه: بأنه «تسليط المالك غيره على حفظ ماله»، و الشافعية الذين شرطوا في الشيء المودع أن يكون مالا أو مختصّا محترما - كنجس منتفع به - و لم يشترطوا في الحفظ أن يكون تبرعا من الحافظ عرّفوه بأنه «توكيل بالحفظ لمملوك أو مختصّ»، و الحنابلة الذين اعتبروا في الشيء المودع أن يكون مالا أو مختصّا، و اشترطوا أن يكون حفظه من الوديع على سبيل التبرع عرّفوه: بأنه «توكيل في حفظ مملوك أو محترم مختص تبرعا من الحافظ». * (المغرب 346/2، طلبة الطلبة ص 98، حلية الفقهاء ص 159، المطلع ص 279، التعريفات الفقهية ص 542، كشاف القناع 4 / 185، القوانين الفقهية ص 379، روضة الطالبين 324/6، الدر المختار 393/4، م 810 من مرشد الحيران، م 763 من المجلة العدلية). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص469) 
«الوديعة» في اللغة: صفة من ودع الشيء يدعه: إذا تركه، فالعين وديعة، أي مودوعة متروكة. و في المجمع: «و الوديعة: واحد الودائع، فعيلة بمعنى مفعولة، و هي استنابة في الحفظ، و استودعته وديعة: استحفظته إيّاه» . و هي في اصطلاح الفقه عبارة عن إنشاء استنابة في الحفظ و قبولها، فهي عقد يحتاج إلى إيجاب و قبول، و الموجب المالك و القابل الودعي، و مورد العقد الوديعة، و يؤدّى بكلّ لفظ أفاد المقصود عند العرف. ثمّ إنّهم ذكروا أنّها من العقود الجائزة من الطرفين، فللمالك استرداد ماله متى شاء، و للمستودع ردّه كذلك. و يعتبر في المودع و المستودع شرائط العقد من البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الحجر في المودع، و يجب بعد العقد حفظ الوديعة بما جرت العادة بحفظها. و لو فسخ الودعي العقد من عند نفسه، خرجت الوديعة عن الأمانة المالكيّة، و صارت عنده أمانة شرعيّة، و وجب ردّها فوراً. ثمّ إنّ الوديعة أمانة، و الأمانة على قسمين: مالكيّة، و شرعيّة؛ ذكرناهما تحت عنوان الأمانة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص590) 
ما استودع. (ج) ودائع. - شرعا: العقد المقتضي للاستحفاظ، (الإيداع). أو العين المستحفظة. و هي حقيقة فيهما. (البجيرمي) - عند الحنفية: هي أمانة تركت عند الغير للحفظ قصدا. - في المجلة (م 763): هي المال الذي يوضع عند شخص لأجل الحفظ. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص376) 
فعيلة بمعنى: مفعولة، من الودع، و هو الترك. قال ابن القطاع: «ودعت الشيء ودعا»: تركته. و ابن السكيت و جماعة ينكرون المصدر و الماضي من «يدع». و قد ثبت في «صحيح مسلم»: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات» [مسلم - الجمعة 40]. و في «سنن النسائي» من كلام رسول اللّه صلّى اللّٰه عليه و سلم: «اتركوا الترك ما تركوكم، و دعوا الحبشة ما ودعوكم» [الطبراني 375/19]. و سميت الوديعة بهذا الاسم: لأنها متروكة عند المودع. و أودعتك الشيء: جعلته عندك وديعة، و قبلته منك وديعة، فهو من الأضداد. و الإيداع: تسليط الغير على الحفظ. و اصطلاحا: عرّفها الحنفية: بأنها أمانة تركت للحفظ، أو هي الاستحفاظ قصدا. و فرقوا بينها و بين الأمانة: بأن الأمانة هي الشيء الذي دفع في يده، سواء كان قصدا أو من غير قصد، فالوديعة خاصة و الأمانة عامة. و عرّفها المالكية: بأنها مال وكّل على حفظه. كذا ذكر الأزهري الآبي. و عرّفها الشافعية: بأنها اسم لعين يضعها مالكها أو نائبه عند آخر ليحفظها. و عرّفها الحنابلة: بأنها المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض ذكره البهوتى. «المعجم الوسيط (ودع) 1063/2، و أنيس الفقهاء ص 248، و التعريفات ص 173، و الثمر الداني ص 415 ط الحلبي، و كفاية الأخيار 11/2، و المطلع ص 279، و الروض المربع ص 304، و شرح منتهى الإرادات 449/2». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص469) 
الوديعة شيء منقول(نقود او أشياء من المثليات)يودع للحفظ في عهدة الوديع بموجب عقد ايداع لفترة زمنية معينة،و يلتزم الوديع الحفاظ عليه.على أن لا يتقاضى أي أجر على حفظ الوديعة إلا اذا اتفق الفريقان على العكس. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص318) 
-عند الحنفية:اسم لما هو غير مضمون، فيشمل جميعه الصور التي لا ضمان فيها، كالعارية،و المأجور،و اللقيطة في يد آخذها،و غير ذلك.و هي تغاير الوديعة. -:هي الشيء الذي يوجد عند الأمين،سواء كان أمانة بقصد الاستحفاظ كالوديعة،أو كان أمانة ضمن عقد،كالمأجور،و المستعار،أو دخل بطريق الأمانة في يد شخص بدون عقد،و لا قصد،كما لو ألقت الربح في دار أحد مال جاره،فحيث كان ذلك بدون عقد فلا يكون وديعة بل أمانة فقط. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص82) 
ما استودع. -شرعا:العقد المقتضي للاستحفاظ، (الإيداع)،أو العين المستحفظة.و هي حقيقة فيهما.[البجيرمي] -عند الحنفية:هي أمانة تركت عند الغير للحفظ قصدا. -:هي المال الذي يوضع عند شخص لأجل الحفظ. لغة:من الإيداع و هو استنابة في الحفظ و شرعا استحفاظ جائز التصرف متمولا أو ما في معناه تحت يد مثله[المناوي]. -عند المالكية:للوديعة تعريفان: أحدهما:تعريفها بمعنى المصدر و هو الإيداع،و يلزم من تعريف الشيء المودع. ثانيهما:تعريفها بمعنى الشيء المودع. فأما تعريفها بمعنى المصدر فهو على وجهين: الأول:أنها عبارة عن توكيل على مجرد حفظ المال.فالإيداع نوع خاص من أنواع التوكيل لأنه توكيل على خصوص حفظ المال.فالتوكيل على البيع و الشراء،أو الطلاق و النكاح،أو الخصومة، و نحو ذلك لا يسمى إيداعا. و كذا خرج إيداع غير المال كإيداع الولد و الزوجة عند الغير فإنه لا يسمى وديعة. و كذا خرج ما ليس مقصورا على الحفظ كالوكالة في أمر من الأمور الأخرى فإن الوكيل فيه ليس مقصورا على مجرد الحفظ بل له التصرف أيضا. الوجه الثاني:أنها عبارة عن نقل مجرد حفظ الشيء المملوك الذي يصح نقله إلى المودع(بفتح الدال)و معنى ذلك أن الشيء المملوك الذي يصح نقله كالحيوان و أثاث المنازل و الذهب و الفضة يكون حفظه منوطا بمالكه فإيداعه عند الغير عبارة عن نقل مجرد هذا الحفظ إليه بدون تصرف و بذلك خرج نقل الملك نفسه بالبيع و الشراء و الهبة و الصدقة و غير ذلك من العقود التي ينقل بها الملك من شخص لآخر كالرهن و الإجارة و غيرها. و خرج بقوله الشيء المملوك الزوجة و الولد فإنهما لا يملكان،و خرج بقوله الذي يصح نقله العقار الثابت كالدور و الأراضي فإن حفظها عند الغير لا يسمى وديعة على أن بعضهم يقول:إنه يسمى وديعة و لا يصح إخراجها من التعريف،و على هذا فلا حاجة إلى قيد يصح نقله. و أما تعريفها بمعنى الشيء المودع فهو عبارة عن شيء مملوك ينقل مجرد حفظه إلى المودع- بفتح الدال-فالشيء المملوك هو المودع.و قوله نقل مجرد حفظه خرج ما قد عرفت آنفا كما عرفت الخلاف في زيادة قيد يصح نقله. -عند الحنفية:الوديعة بمعنى الإيداع هي عبارة عن أن يسلط شخص غيره على حفظ ماله صريحا أو دلالة.فالصريح كما إذا قال له:خذ هذا المال لتحفظه عندك لي.و الدلالة كما إذا وجد شخص سلعة رجل غائب فأخذها فإنها تكون وديعة عنده بحيث إذا تركها مرة أخرى يلزم بها أما إذا أخذها و صاحبها حاضر ثم تركها ففقدت فإنه لا يضمنها. و أما الوديعة بمعنى الشيء المودع فهي ما تترك عند الأمين ليحفظها. و الوديعة غير الأمانة اسم لكل شيء غير مضمون،فيشمل جميع الصور التي لا ضمان فيها كالعارية و الشيء المستأجر و نحوهما،و لا يشترط في الأمانة القبول. أما الوديعة فهي اسم لخصوص ما يترك عند الأمين بالإيجاب و القبول سواء كان القبول صريحا أو دلالة كما ستعرفه. -عند الشافعية:الوديعة بمعنى الإيداع هي العقد المقتضي لحفظ الشيء المودع.و المراد بالعقد الصيغة المقتضية لطلب الحفظ كقول زيد لعمرو:استحفظتك هذا المال فيقول عمرو:قبلت. و تطلق شرعا على العين المودعة،و لكن إطلاقها على العقد معنى شرعي فقط،أما إطلاقها على العين فهو شرعي و لغوي. -عند الحنابلة:الوديعة بمعنى الإيداع توكيل في الحفظ تبرعا.و الاستيداع:و هو قبول الوديعة توكل في الحفظ فيشترط في المودع ما يشترط في الموكل و يشترط في المودع ما يشترط الوكيل و يعتبر في الوديعة ما يعتبر في الوكالة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص605) 
الوديعة في اللغة صفة من ودع الشيء يدعه إذا تركه، فالعين وديعة أي مودوعة متروكة، و في المجمع: و الوديعة واحد الودائع فعلية بمعنى مفعولة، و هي استنابة في الحفظ، و استودعته وديعة استحفظته إياه. و هي في اصطلاح الفقه عبارة عن إنشاء استنابة في الحفظ و قبولها، فهي عقد يحتاج إلى إيجاب و قبول، و الموجب المالك و القابل الودعي، و مورد العقد الوديعة و يؤدى بكل لفظ أفاد المقصود عند العرف. ثم انهم ذكروا انها من العقود الجائزة من الطرفين، فللمالك استرداد ماله متى شاء و للمستودع ردّه كذلك، و يعتبر في المودع و المستودع شرائط العقد من البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الحجر في المودع، و يجب بعد العقد حفظ الوديعة بما جرت العادة بحفظها، و لو فسخ الودعي العقد من عند نفسه خرجت الوديعة عن الأمانة المالكية و صارت عنده أمانة شرعية و وجب ردّها فورا. ثم أن الوديعة أمانة و الأمانة على قسمين مالكية و شرعية ذكرناهما تحت عنوان الأمانة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص555) 
المال المتروك عند إنسان يحفظه و هي شرعا: عقد أمانة تركت عند الغير لحفظ قصدا، و احترز بالقيد الأخير من الأمانة: و هي ما وقع في يده من غير قصد كإلقاء الرياح ثوبا في حجر غيره، و بينهما عموم و خصوص فالوديعة خاصّة و الأمانة عامّة، ودائع الشرك: العهود مع المشركين. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص236) 
هي أمانة تركت للحفظ،و المضاربة للاسترباح،فكانت أكثر وجودا من الوديعة،و لهذا أخّره عنها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( أنیس الفقهاءأنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء
, ص243) 
-الخيانة؛الإيداع 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص263) 
- الوديعة أو العين المستأجرة ثم استحقّت و ضمن المودع و المستأجر فإنّهما يرجعان على الدافع بما ضمناه، و كذا من كان بمعناهما (نج، نظر، 253، 13) - الوديعة لا تودع و لا تعار و لا تؤجر و لا ترهن. و المستأجر يؤجر و يعار و لا يرهن و العارية تعار و لا تؤجر، قيل: يودع المستأجر و العارية إذ تصحّ إعارتهما و هي أقوى من الإيداع، و قيل: لا؛ لأنّ الأمين لا يسلّمها إلى غير عياله و إنّما جازت الإعارة لإذن المعير و المؤجر للإطلاق في الانتفاع و هو معدوم في الإيداع، فإن قيل: إذا أعار فقد أودع، قلنا ضمني لا قصدي (نج، نظر، 327، 14) - الرهن كالوديعة لا يودع و لا يعار و لا يؤجّر، و أمّا الوصي فيملك الإيداع و الإجارة دون الإعارة (نج، نظر، 327، 19) - الوديعة أمانة إلاّ إذا كانت بأجر فمضمونة (نج، نظر، 330، 8) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1708) 