الاِسْتِنْبَاط

مصدر ثلاثی مزید باب استفعال
bookmark

معنی الاِسْتِنْبَاط

اِسْتِنْباط

الاستخراج
(
‏لسان اللسان
, ج2 , ص588)
sourceLink

انْتِقال الذِّهْن من قَضيَّة أو عِدَّة قضايا هي المقدَّمات إلى قَضيَّة أُخْرى هي النَّتيجة وَفْقَ‌ قَواعد المَنْطِق،اسْتِخراج شَيْ‌ء بإِعمال الرَّأْي اجْتِهادًا:«توصَّل بالاسْتِنباط‍‌ إلى هذه النَّتائج»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1379)
sourceLink

بيرون آوردن آب و علم و مثل آن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص146)
sourceLink

كشف، اختراع؛ استنباط، استنتاج.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص671)
sourceLink

الاستخراج
(
لسان العرب
, ج7 , ص410)
sourceLink

قَرْيَةٌ بالفَيّوم.
(
تاج العروس
, ج10 , ص427)
sourceLink

استنبط‍‌ منه مالا و خبراً و علماً: استخرجه منه.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ص236)
sourceLink

الاستخراج.
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج3 , ص1162)
sourceLink

نبط الاستنباط : الاستخراج.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج10 , ص6475)
sourceLink

الشاهد المعنوی لـ الاِسْتِنْبَاط

قد يئست من استنباط الإحاطة به طوامح العقول

أي: استخراج الإحاطة به و بكنهه طوامح العقول(المجلسي).
(
غریب الحدیث في بحار الأنوار
, ص760)
sourceLink

المداخل المتضادة لـ الاِسْتِنْبَاط

الاِسْتِنْبَاط في الاصطلاح

الاستنباط في الفكر النقدي(تعلیق)

جرى الكلام على الاستدلال الاستنباطي في المنطق التقليدي انطلاقا من استناد الأحكام أو الأقيسة على مجموعة من المسلّمات البديهية أو المصادرات (postulats) التي تؤدّي، وفقا لقواعد بنيوية ثابتة، إلى نتائج متناسقة مع المقدّمات المفترضة. يومها كانت العلوم محدّدة بناء على مبدأي التماثل و عدم التناقض، و الذي يستخرج منهما مبدأ الثالث المرفوع. مع تطوّر علوم الحساب و الهندسة في تنوّع أنظمتها و أنساقها الفكرية، و انعكاسها على أنماط‍‌ التفكير العلمي بشكل عام، بتنا نجد القضايا الأوليّة و المصادرات و المسلّمات تتعدّد باختلاف هذه الأنظمة و الأنساق؛ كهندسة إقليدس و ما يناقضها من افتراض أشكال هندسية كروية تختلف مصادراتها و بالتالي حسابات زوايا مثلّثاتها. مما انعكس حكما على طبيعة الاستدلال الاستنباطي، و أدّى إلى نسبية النتائج تبعا لنسبية المقدّمات المفترضة، أكان في الشكل المنطقي، أم في المضمون، إذا تعلّق الأمر بالقوانين الطبيعية غير الثابتة كما في نظرية الكوانتا (quanta) .
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص228)
sourceLink

الاستنباط في الفكر النقدي

قد تصوّر المنطق دائما عملية الاستنباط‍‌ كعملية تقوم على علاقة باطنة بين القضايا التي تستعمل كمقدّمات، و أعني بالعلاقة الباطنة تلك التي تقوم بين مواد القضايا أي معاني ألفاظها بحيث إنه لا يمكن الاستنباط‍‌ بين قضايا لا ترتبط‍‌ باطنيّا بوحدة المادة أو المعنى. بعبارة أخرى لا يمكن استنباط‍‌ أية قضية من أية قضية أخرى، و إنما لا بدّ أن تتوافر أولا وحدة في المادة، و هذا شأن مقدّمات القياس إذ لا بدّ أن يكون هناك اشتراك في المعنى بين الحدود الثلاثة و إلاّ لما تيسّر أن يقوم بينها حدّ أوسط‍‌: هذا هو التصوّر المألوف. أما اللوجستيقا فإنه لا يمكنه أن يكتفي بمثل تلك العلاقة الباطنية الضيّقة لأنه يطالب كما رأينا بأن لا نحفل بمعاني القضايا، و بأن نتوسّع في فهم العلاقة الاستنباطية بحيث نرى القضايا كلها و لا فرق بينها إلاّ في صفتي الصدق و الكذب. فتقوم العلاقة الاستنباطية بينها على أساس هاتين القيمتين، كما تقوم علاقات يساوي و أقلّ‌ و أكبر بين وحدات طولية من بوصة أو بوصتين. و هو لا يدافع عن هذا الفهم الجديد للعلاقة الاستنباطية بأنه قد جرّد القضايا عن معانيها فحسب، و بذلك يصل إلى نظرة «صورية» بحتة خليقة بالمنطق الصوري، و إنما يدافع عنه أيضا بأنه يصل على هذا النحو إلى التحرّر من كل العوائق (المادية) التي تمنع من معالجة الاستنباط‍‌ على نحو حسابي آلي. إذ في الواقع لم ينجح الحساب الرياضي إلاّ لكون موضوعات النظر فيه قابلة لأن يحلّ‌ بعضها محلّ‌ بعض، بغضّ‌ النظر عن معانيها التي قد تكون أعدادا أو سرعات أو حرارات ألخ... و هذا الفهم الجديد للعلاقة الاستنباطية أدّى باللوجستيقا أن تجد تعريفا أو تفسيرا جديدا للتضمّن يسمح بأن نستنبط‍‌ أي شيء من أي شيء آخر، أعني أية قضية من أية قضية أخرى، دون النظر إلى المواد، و إنما بالنظر إلى الصدق و الكذب وحدهما، مع شرط‍‌ جوهري واحد هو أن يمتنع مع هذا استنباط‍‌ الكذب من الصدق لأن هذا الشرط‍‌ المقيّد هو وحده الشرط‍‌ الجوهري في كل استنباط‍‌ سليم يحتاج إليه العلم و لا يمكن إغفاله لكي يصبح العلم المستنبط‍‌ ممكنا. و قد توصّل راسل (russel) إلى ذلك التعريف بتفسير التضمّن على أساس النفي (negation) و الفصل (disjunction) معا. (ثابت الفندي، المنطق الرياضي، 157، 14).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص227)
sourceLink

الاستنباط في أصول الفقه

القياس الشرعيّ‌ هو ترتّب الحكم في غير المنصوص عليه على معنى هو علّة لذلك الحكم في المنصوص عليه. (الشاشي، أصول الشاشي، 325، 7). ¦¦
الاستنباط‍‌ ضربان: قياس، و استدلال. (البصري، أصول الفقه 2، 929، 15). ¦¦
الاستنباط‍‌ - إخراج الشيء المغيب من شيء آخر كان فيه، و هو في الدين إن كان منصوصا على جملة معناه فهو حق، و إن كان غير منصوص على جملة معناه فهو باطل لا يحلّ‌ القول به. (ابن حزم، أصول الأحكام 1، 48، 22).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص226)
sourceLink

الاستنباط‍‌، فإن أهل القياس ربما سمّوا قياسهم استنباطا، و هو مأخوذ من: أنبطت الماء، و هو إخراجه من الأرض و التراب و الأحجار، و هو غيرها، فالاستنباط‍‌ هو استخراج الحكم من لفظ‍‌ هو خلاف لذلك الحكم و هذا باطل. (ابن حزم، أصول الأحكام 6، 21، 19). ¦¦
الاستنباط‍‌ إنما هو استنباط‍‌ المعاني و العلل و نسبة بعضها إلى بعض، فيعتبر ما يصحّ‌ منها بصحة مثله و شبهه و نظيره، و يلغى ما لا يصحّ‌، هذا الذي يعقله الناس من الاستنباط‍‌. (ابن القيّم الجوزية، إعلام الموقّعين 1، 225، 4). ¦¦
الاستنباط‍‌ مختصّ‌ بإخراج المعاني من ألفاظ‍‌ النصوص، مأخوذ من استنباط‍‌ الماء: إذا استخرج من معدنه، فقد جعل اللّه للأحكام أعلاما من الأسماء، و المعاني بالألفاظ‍‌ ظاهرة، و المعاني علل باطنة، فيكون بالاسم مقصورا عليه و بالمعنى متعدّيا، فصار معنى الاسم أخصّ‌ بالحكم من الاسم، فعموم المعنى بالتعدّي، و خصوص الاسم بالتوقيف و إن كانت تابعة للأسماء لأنّها مشروعة فيها، فالأسماء تابعة لمعانيها لتعدّيها إلى غيرها. (الزركشي، البحر المحيط‍‌ 5، 24، 1). ¦¦
القواعد اللغوية (للاستنباط‍‌) تتّجه إلى أربع نواح: الناحية الأولى: إلى الألفاظ‍‌ من ناحية وضوحها و قوة دلالتها في المقصود منها. الناحية الثانية: من حيث طرق هذه الدلالة أهي بصريح العبارة، أم هي بالإشارة و لوازم المعاني، و أهي بالمنطوق، أم هي بالمفهوم. الناحية الثالثة: من حيث ما تشتمل عليه الألفاظ‍‌ و مدى ما تدلّ‌ عليه من عموم أو خصوص، و من تقييد أو إطلاق. و الناحية الرابعة: من ناحية صيغ التكليف (الأمر و النهي). (أبو زهرة، أصول الفقه، 117، 12).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص227)
sourceLink

الاستنباط في علم الكلام

قد ذكر بعض من ينسب إلى البغداديين أنّ‌ الاستدلال و الاستنباط‍‌ هو ضمّ‌ معلوم إلى معلوم لتنتج البديهة منهما معلوما. (النيسابوري، الخلاف بين البصريين، 345، 12).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص227)
sourceLink

الاستنباط في التصوّف

استنباط‍‌ الفقيه في الأحكام فهو استنباط‍‌ المسائل على موافقة السنّة و إقامة الشريعة، و أما استنباط‍‌ الفقيه في باطن العلم فهو استنباط‍‌ الخواطر على موافقة الحقيقة و مشاهدة الربوبية. (الترمذي، الصدر و القلب، 78، 9).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص227)
sourceLink

الاستنباط في الفلسفة

الاستنباط‍‌ إما بطريق القسمة أو بطريق التركيب. (ابن باجه، النفس، 32، 6). ¦¦
الاستنباط‍‌ اصطلاحا استخراج المعاني من النصوص بفرط‍‌ الذهن و قوة القريحة. (الجرجاني، التعريفات، 22، 13).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص227)
sourceLink

الاستنباط في اللّغة

النّبط‍‌: الماء الذي ينبط‍‌ من قعر البئر إذا حفرت... و أنبطنا الماء أي استنبطناه و انتهينا إليه... و استنبطه و استنبط‍‌ منه علما و خبرا و مالا: استخرجه. و الاستنباط‍‌: الاستخراج. و استنبط‍‌ الفقيه: إذا استخرج الفقه الباطن باجتهاده و فهمه. قال اللّه عزّ و جلّ‌: لَعَلِمَهُ‌ اَلَّذِينَ‌ يَسْتَنْبِطُونَهُ‌ مِنْهُمْ‌ (النساء، 83/4)، معنى يستنبطونه في اللغة يستخرجونه و أصله من النبط‍‌، و هو الماء الذي يخرج من البئر أول ما تحفر. (لسان العرب، نبط‍‌، 410/7). ¦¦
الاستنباط‍‌: إخراج الشيء المغيب من شيء آخر كان فيه، و هو في الدين إن كان منصوصا على جملة معناه فهو حق. و إن كان غير منصوص على جملة معناه فهو باطل لا يحلّ‌ القول به. (موسوعة أصول الفقه، استنباط‍‌، ع 2، ق 4، 161/1).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص226)
sourceLink

اِسْتِنْباط

استخراج الماء من العين من قولهم نبط‍‌ الماء اذا خرج من منبعه. ¦¦
اصطلاحا استخراج المعانى من النصوص بفرط‍‌ الذهن و قوّة القريحة.
(
التعریفات (جرجانی)
, ص10)
sourceLink

إخراج الماء من العين. Derivation,deduction استخراج المعاني من النصوص فيما يعضل و يهمّ بفرط الذّهن و قوة القريحة، و هي عمليّة لا تخلو من تأثّر في أغلب أمرها بالظروف الاجتماعيّة و الفكريّة و السياسيّة و الاقتصاديّة السائدة للفرد و الجماعة في عصر من العصور.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص61)
sourceLink

-القياس الشرعيّ هو ترتّب الحكم في غير المنصوص عليه على معنى هو علّة لذلك الحكم في المنصوص عليه.ثم إنما يعرف كون المعنى علة بالكتاب و بالسنّة و بالإجماع و بالاجتهاد و الاستنباط(شش،ششا، 7،325) -المستنبط أعلى درجة من الحافظ غير المستنبط،فلم يكن اللّه ليحرم نبيه عليه السلام أفضل درجات العلم التي هي درجة الاستنباط(جص،فص 11،240،3) -الاستنباط ضربان:قياس،و استدلال(بص، مع 15،929،2) -الاستنباط-إخراج الشيء المغيب من شيء آخر كان فيه و هو في الدين إن كان منصوصا على جملة معناه فهو حق.و إن كان غير منصوص على جملة معناه فهو باطل لا يحلّ‌ القول به(حز،حكا 22،48،1) -الاستنباط،فإن أهل القياس ربما سمّوا قياسهم استنباطا،و هو مأخوذ من:أنبطت الماء،و هو إخراجه من الأرض و التراب و الأحجار،و هو غيرها،فالاستنباط هو استخراج الحكم من لفظ هو خلاف لذلك الحكم و هذا باطل(حز، حكا 19،21،6) -من الدليل على صحة العلة فهو الاستنباط و ذلك من وجهين:أحدهما التأثير و الثاني شهادة الأصول.فأما التأثير فهو أن يوجد الحكم بوجود معنى فيغلب على الظن أنه لأصله ثبت الحكم و يعرف ذلك من وجهين: أحدهما بالسلب و الوجود و هو أن يوجد الحكم بوجوده و يزول بزواله،و ذلك مثل قوله في الخمر إنه شراب فيه شدّة مطربة فإنه قبل حدوث الشدة كان حلالا ثم حدثت الشدة فحرّم ثم زالت الشدّة فحلّ فعلم أنه هو العلة. و الثاني بالتقسيم و هو أن يبطل كل معنى في الأصل إلا واحدا فيعلم أنه هو العلة و ذلك مثل أن يقول في الخبر إنه يحرّم فيه الربا فلا يخلو إما أن يكون للكيل أو للطعم أو للوزن،ثم يبطل أن يكون للكيل و الوزن فيعلم أنه للطعم. و أما شهادة الأصول فيختص بقياس الدلالة و هو أن يدلّ على صحة العلة شهادة الأصول و ذلك أن يقول في القهقهة إن ما لا ينقض الطهر خارج الصلاة لم ينقض داخل الصلاة (شي،جا،22،60) -من شروط المجتهد في الأحكام الشرعية:أن يكون عالما بطرق الاجتهاد،و هو أن يعرف الأدلة الشرعية،و كيفية الاستدلال بها.و الأدلة الشرعية على ضربين:منها ظاهر،و منها استنباط.فالظاهر:خطاب صاحب الشرع و أفعاله.و أما الاستنباط:فهو القياس و الاستدلال(كلو،تم 8،390،4) -الاستنباط فيحتاج أن يعرف القياس:و هو إثبات حكم الأصل في الفرع لاجتماعهما في علة الحكم(كلو،تم 3،392،4) -الإستنباط:استخراج الماء من العين.يقال نبط الماء من العين إذا خرج و النبط الماء الذي يخرج من البئر أول ما تحفر و سمي النبط بهذا الإسم لاستخراجهم مياه القنى فاستعير لما يستخرجه الرجل بفرط ذهنه من المعاني و التدابير فيما يعضل و يبهم(بخ،بزد 1، 4،65) -الاستنباط إنما هو استنباط المعاني و العلل و نسبة بعضها إلى بعض،فيعتبر ما يصحّ منها بصحة مثله و مشبهه و نظيره،و يلغى ما لا يصحّ‌، هذا الذي يعقله الناس من الاستنباط(جو، علم 4،225،1) -الاستنباط كالاستخراج،و معلوم أن ذلك قدر زائد على مجرد فهم اللفظ،فإن ذلك ليس طريقة الاستنباط؛إذ موضوعات الألفاظ لا تنال بالاستنباط،و إنما تنال به العلل و المعاني و الأشباه و النظائر و مقاصد المتكلّم،و اللّه سبحانه ذمّ من سمع ظاهرا مجردا فأذاعه و أفشاه،و حمد من استنبط من أولى العلم حقيقته و معناه(جو،علم 7،225،1) -من طرق الإستنباط ما لا يلزم فيه ظهور معنى يستند إليه؛كالاطراد و الانعكاس و نحوه(شط، وفق 6،153،4) -الإجتهاد إن تعلّق بالإستنباط من النصوص فلا بدّ من اشتراط العلم بالعربية،و إن تعلّق بالمعاني من المصالح و المفاسد مجرّدة عن اقتضاء النصوص لها أو مسلّمة من صاحب الإجتهاد في النصوص فلا يلزم في ذلك العلم بالعربية،و إنّما يلزم العلم بمقاصد الشرع من الشريعة جملة و تفصيلا خاصة(شط،وفق 4، 8،162) -الاستنباط مختصّ بإخراج المعاني من ألفاظ النصوص،مأخوذ من استنباط الماء:إذا استخرج من معدنه،فقد جعل اللّه للأحكام أعلاما من الأسماء،و المعاني بالألفاظ ظاهرة،و المعاني علل باطنة،فيكون بالاسم مقصورا عليه و بالمعنى متعدّيا،فصار معنى الاسم أخصّ بالحكم من الاسم،فعموم المعنى بالتعدّي،و خصوص الاسم بالتوقيف و إن كانت تابعة للأسماء لأنّها مشروعة فيها، فالأسماء تابعة لمعانيها لتعدّيها إلى غيرها(زر، بحر 1،24،5) -قيل إنّ الاستنباط ليس أحوال الأحكام لأنّ‌ أحوالها هو الثبوت و الاستنباط أحوال المجتهد،قلنا إنّه قد يكون من أحوال الأحكام بمعنى كونها مستنبطة من الأدلّة على كون المصدر بمعنى المفعول بناء على ما قالوا إنّ المصدر المتعدّي بحرف الجر يكون صفة للمجرور فيكون الاستنباط صفة للضمير المجرور(مل،مرق 27،29،1) -طرق الاستنباط من النصوص قسمان:طرق معنوية،و طرق لفظية،و المعنوية هي الاستدلال من غير النصوص،كالقياس و الاستحسان و المصالح،و الذرائع،و غير ذلك(زه،زهص،19،115) -مناهج الاستنباط بالرأي فيما لا نص فيه، القياس،و الاستحسان،و المصالح المرسلة، و سدّ الذرائع،و العرف الذي لا يصادم قاعدة أساسية في التشريع،و الاستصحاب(دري، نهج،13،31)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص161)
sourceLink

Derivation,inference, jurist deduction 1 - استخراج الحكم من أدلّته المقرّرة، و هي مهمة يمارسها المجتهد. 2 - القياس الذي يرفضه الكثير من الاصوليين، و قد درج استخدام هذه المفردة بهذا المعنى لدى أهل القياس، و لهذا تجمع أحيانا الكلمتين فيقال: القياس و الاستنباط.
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص60)
sourceLink

- الاستنباط هو: الاستخراج. و كما قال ابن حزم فى "الإحكام" : "الاستنباط إخراج الشيء المغيب من شيء آخر كان فيه.. و هو فى الدين إن كان منصوصا على جملة معناه فهو حق، و إن كان غير منصوص على جملة معناه فهو باطل لا يحل القول به" .أ ه‍. و قال ابن القيم فى "اعلام الموقعين": "الاستنباط إنما هو استنباط المعانى و العلل، و نسبة بعضها إلى بعض، فيعتبر ما يصح منها بصحة مثله و مشبهه و نظيره. و يلقى ما لا يصح.. هذا الذى يعقله الناس من الاستنباط. قال الجوهرى: الاستنباط كالاستخراج. و معلوم أن ذلك قدر زائد على مجرد فهم اللفظ؛ فإن ذلك ليس طريقة الاستنباط؛ إذ موضوعات الألفاظ لا تنال بالاستنباط، و إنما تنال به العلل و المعانى و الأشياء و النظائر، و مقاصد المتكلم. و اللّه سبحانه ذم من سمع ظاهرا مجردا فأذاعه و أفشاه.. و حمد من استنبط من أولى العلم حقيقته و معناه. يوضحه: أن الاستنباط استخراج الأمر الذى من شأنه أن يخفى على غير مستنبطه و منه استنباط الماء من أرض البئر و العين" .أ ه‍. و فى "المصباح المنير" مادة "نبط": استنبطت الحكم: استخرجته بالاجتهاد. و بالجملة: هو فعل المجتهد فى الأدلة للاستفادة منها فى استخراج حكم شرعى.
(
معجم أصول الفقه
, ص35)
sourceLink

هو لغة: استخراج الماء من العين، من قولهم: نبط الماء، إذا خرج من منبعه، و من المجاز: استنبط الرأي الصحيح استخرجه ببحثه و فكره، كمن يستخرج الماء من البئر، قال تعالى: وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى اَلرَّسُولِ وَ إِلىٰ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ اَلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ‌ . و الاستنباط اصطلاحا: استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن و قوة الإشارة و قوة القريحة .
(
القاموس المبین
, ص52)
sourceLink

و هو في اللغة استخراج الماء من البئر، من قولهم: «نبط الماء» إذا خرج من منبعه. و هو، اصطلاحا، استخراج المعاني من النصوص بوجود الملكة.
(
معجم مصطلح الأصول
, ص27)
sourceLink

و يعني استخراج الحكم الشرعي من أدلته و مصادره. (انظر اجتهاد)
(
معجم المصطلحات الأصولیة
, ص25)
sourceLink

الاستنباط في اللغة بمعنى الاستخراج و الإظهار بعد الخفاء، و هو في مصطلح الأصوليّين يعني البحث في الأدلّة المعتبرة شرعا لغرض الوصول إلى الحكم الشرعي، فهو بذلك يساوق معنى الاجتهاد الذي هو استفراغ الوسع، و النظر في الأدلّة المعتبرة شرعا من أجل استخراج الأحكام الشرعيّة منها. فالاستنباط هو العمليّة التي يمارسها الفقيه حينما يكون بصدد استكشاف الحكم الشرعي من الكتاب و السنّة، فحينما يلاحظ الفقيه الروايات مثلا و يجمع بينها و يقف على مفرداتها و يلاحق القرائن المحيطة بها و يستفرغ وسعه في سبيل استظهار المعنى المتحصّل منها وفقا للضوابط اللغويّة و المناسبات العرفيّة فإنّ هذه العمليّة بمجموعها يعبّر عنها بالاستنباط، لأنّها تنتج استخراج الحكم الشرعي و الوصول إليه. ***
(
المعجم الأصولي
, ص242)
sourceLink

تعريفه لغة: مصدر من (استنبط يستنبط)، بمعنى الاستخراج. يقال: (استنبطت الحكم)، استخرجته بالاجتهاد . و اصطلاحا: هو استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن و قوة القريحة . و المراد من النصوص، نصوص الكتاب و السنّة.
(
معجم اصطلاحات أصول الفقه
, ص26)
sourceLink

استخراج الحكم من فحوى النصوص.
(
رسائل الشریف المرتضی
, ص262)
sourceLink

(انظر: اجتهاد)
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج12 , ص239)
sourceLink

لغة: استفعال من انبسط الماء انبساطا بمعنى استخرجه، و كل ما أظهر بعد خفاء فقد انبسط و استنبط، و استنبط الفقيه الحكم: استخرجه باجتهاده، قال اللّه تعالى:. وَ لَوْ رَدُّوهُ‌ إِلَى اَلرَّسُولِ وَ إِلىٰ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ اَلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ‌ مِنْهُمْ‌ . [سورة النساء، الآية 83]. و استنبطه، و استنبط منه علما و خيرا و مالا: استخرجه، و هو مجاز. اصطلاحا: هو استخراج الحكم أو العلّة إذا لم يكونا منصوصين و لا مجمعا عليهما بنوع من الاجتهاد، فيستخرج الحكم بالقياس أو العلّة بالتقسيم و السبر أو المناسبة أو غيرها مما يعرف بمسالك العلّة. انظر: «الموسوعة الفقهية 111/4».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص162)
sourceLink

هو طريقة فكريّة ينتقل فيها الذهن البشريّ من قضية او عدّة قضايا تعتبر بمثابة مقدّمات تمهيدية وصولا الى قضية أخرى تكون النتيجة التي ينتهي اليها الاستنباط،و تتم هذه العملية الانتقالية بحسب الأصول المنطقية. و اكثر من يلجأ الى الاستنباط هم الفقهاء الذي يعملون الفكر في القضايا من أجل الوصول الى الحكم النهائي.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص51)
sourceLink

لغة: استخراج الماء من العين، و اصطلاحا: استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن و قوة القريحة.
(
التعریفات الفقهیة
, ص26)
sourceLink

- الاستنباط إما بطريق القسمة أو بطريق التركيب (ج، ن، 32، 6) - الاستنباط اصطلاحا استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن و قوة القريحة (جر، ت، 22، 13)
(
موسوعة مصطلحات الفلسفة
, ص49)
sourceLink

- قد ذكر بعض من ينسب إلى البغداديين أنّ‌ الاستدلال و الاستنباط هو ضمّ معلوم إلى معلوم لتنتج البديهة منهما معلوما (ن، م، 345، 12)
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ص114)
sourceLink

Deduction, inference
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ج2 , ص1524)
sourceLink

- استنباط الفقيه في الأحكام فهو استنباط المسائل على موافقة السنّة و إقامة الشريعة، و أما استنباط الفقيه في باطن العلم فهو استنباط الخواطر على موافقة الحقيقة و مشاهدة الربوبية. (ترم، فرق، 78، 9)
(
موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي
, ص55)
sourceLink

إستنباط الجامع من الحكم

-إستنباط الجامع من الحكم يخصّ العلل المستنبطة لا المنصوصة(أم،قرر 3، 23،124)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص163)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ الاِسْتِنْبَاط

النون و الباء و الطاء كلمةٌ‌ تدلُّ‌ على استخراج شيء و استنبَطْتُ‌ الماءَ:استخرجتُه،و الماء نَفْسُه إذا استُخرِجَ‌ نَبَط‍‌ .(معجم مقاییس اللغة , ج5 , ص381)sourceLink

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.