التَّقْلِيد

جمع : التَّقَالِيد
مصدر ثلاثی مزید باب تفعیل
bookmark

معنای التَّقْلِيد

التَّقْلِيْدُ

يستعملونه لما يكتبه السلطان او الامير للحاكم مصرّحاً له بهِ تقليده الحكم ¦¦
هو ما انتقل الى الانسان من آبائه و معلّميه و مجتمعه من العقائد و العادات و العلوم و الاعمال ¦¦
التَقَالِيد عند النصارى:هي ما اتَّصل بنا من العقائد او امور العبادة خلفاً عن سلفٍ مما أَوحى اللّٰهُ بهِ لكنيسته دون ان يُسطَّر في الكتاب المقدَّس
(
المنجد فی اللغة
, ص649)
sourceLink

فرمان حكومت كه از پادشاه يا امير به‌حاكم نوشته مى‌شود ¦¦
آنچه از رفتار و كردار و عقايد و عادات و علوم و اعمال كه انسان از پدران يا معلمين يا جامعه‌ى خود مى‌آموزد يا فرا مى‌گيرد.
(
فرهنگ ابجدی
, ص249)
sourceLink

ضرب من العادة يقلد فيها الخلف السلف.
(
المعجم المفصل في الجموع
, ص98)
sourceLink

قد قَلَّدَه قِلاداً و تَقَلَّدَها ; و منه التقلِيدُ في الدين و تقليدُ الوُلاةِ الأَعمالَ‌، و تقليدُ البُدْنِ‌: أَن يُجْعَلَ‌ في عُنُقِها شِعارٌ يُعْلَمُ به أَنها هَدْي
(
لسان العرب
, ج3 , ص367)
sourceLink

قلد التقليد : قلّده للأمر:أي ولاّه عليه.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج8 , ص5615)
sourceLink

فالأوَّل التقليد : تَقليد البَدَنة، و ذلك أن يعلَّق فى عُنُقها شىءٌ ليُعْلَم أنَّها هَدْىٌ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
معجم مقاییس اللغة
, ج5 , ص19)
sourceLink

المصطلح التَّقْلِيدُ : اتِّباع الإِنسان غَيرَه فيما يقول و يفَعَلُ مُعتَقداً الحقّيّةَ فيه من غير نظر و تأويلِ في الدَّليلِ ، كأنَّ هذا المتَّبِعَ جَعَلَ قَولَ الغَير قِلادَةً في عُنُقِ نفسِهِ ...
theDescriptionIsMachineCreated
(
الطراز الأول
, ج6 , ص198)
sourceLink

تقليد

در گردن كردن و پيروى كردن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص329)
sourceLink

(قال الشافعي و من وافقه: تقليد الهدي سنة.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج8 , ص5616)
sourceLink

تَقْليد

مَنْح،إِعْطاء:«تَقْليدُ جُنْديّ‌ وِسَامًا»،«تقليدُ موظّفٍ‌ صَلاحيّات» ¦¦
اتِّباع آليّ‌ في الحَرَكات و المَواقف:«شابَه فلانًا بالتَّقْليد» ¦¦
نُسْخة طِبق الأَصْل: «تَقْليد لَوْحةٍ‌ فنِّيَّة» ¦¦
مُقلَّد،مُزيَّف: «هذه الصُّورة تقليد» ¦¦
تَزْييف، تَزْوير:«تقليد مَصَاغ» ¦¦
ج تَقالِيد:عادة متوارثة يقلّد فيها النَّاس مَن سبَقَهم:«حافَظ‍‌ على التَّقاليد»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1179)
sourceLink

( تَقْليدُ ) الهَدْي: أن يُعلَّق بعنق البعير قطعةُ نعلٍ أو مَزادةٍ ليُعْلَم أنه هَدْيٌ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
المغرب في ترتیب المعرب
, ج2 , ص191)
sourceLink

تَقْلِيد

ج.تَقالِيد :تقليد؛ ادا درآورى،ادا؛تقليد كوركورانه(از مفاهيم يا نظرات)،تأييد كوركورانۀ(نظرها يا عقايد)؛پيروى بى‌قيدوشرط(مثلاً:از خطمشى آمرانه و مقتدرانه)؛روسازى،جعل،شبيه‌سازى؛تقليد دينى (حق‍.اس‍.)؛...ج.سنت‌ها؛عُرف،سنت،عادت.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص557)
sourceLink

التَّقَالِيدُ

العادات المتوارثة التى يقلد فيها الخلفُ السلفَ. مفردها:تقليد.
(
المعجم الوسيط
, ج2 , ص754)
sourceLink

تَقْلِيْدُ البَدَنَة

أن يعلق في عنقها عروة مزادة^و نعل خلق فيعلم أنها هدي،و إذا قلدها وجب عليه الإحرام عند بعض العلماء
(
العین
, ج5 , ص117)
sourceLink

أنْ‌ يُعَلَّقَ‌ في عُنُقِها عُرْوَةُ‌ مَزَادَةٍ‌ أو نَعْلٍ‌ خَلَقٍ‌
(
المحیط في اللغة
, ج5 , ص348)
sourceLink

التهذيب: و تقلِيدُ البدَنَةِ أَن يُجْعَلَ في عنقها عُرْوةُ مَزادة أَو خَلَقُ نَعْل فيُعْلم أَنها هدي
(
لسان العرب
, ج3 , ص367)
sourceLink

أن يُعَلَّقَ فى عنقها شىءٌ لِيُعْلَمَ أنّها هَدْىٌ . و يقال: تَقَلَّدْتُ السيفَ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج2 , ص527)
sourceLink

أَنْ يُعَلَّق في عنقها عُروَةُ مَزادةٍ أو خَلَقُ نعْلٍ فيُعْلَمَ أنها هَدْيٌ . و تقَلَّدْتُ السَّيْفَ ، و تَقلَّدْتُ الأمْر، و قلّدَ فلانٌ فلاناً عَملاً تقليداً .
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج9 , ص47)
sourceLink

- و قَلَّدْتُها قِلادَةً : جَعَلْتُها في عُنُقِها، و منه: تَقْليدُ الوُلاةِ الأَعْمالَ ، و تَقْليدُ البَدَنَةِ شيئاً يُعْلَمُ به أنها هَدْيٌ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ص457)
sourceLink

تَقلِيدُ العَامِلِ

تَوْلِيَتُهُ كَأَنَّهُ جَعَلَ قِلاَدَةً‌ فِي عُنُقِهِ‌
(
المصباح المنیر
, ج2 , ص513)
sourceLink

تَقْليد ايمائيّ

فَنّ‌ تقليد الصَّوت و الحركة
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1179)
sourceLink

تَقْليد حَرْفيّ

محاكاة نصٍّ‌ قديم و الاحتذاء به بدون أيّ‌ ابتكار: «هذه المأساة تَقْليد حَرْفيّ‌ لمأساة قديمة»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1179)
sourceLink

تقليدُ البُدْنِ

أَن يُجْعَلَ‌ في عُنُقِها شِعارٌ يُعْلَمُ به أَنها هَدْي
(
لسان العرب
, ج3 , ص367)
sourceLink

أن يُجْعل فى عُنقها شِعارٌ يُعْلَم بها أنها هَدْى.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج6 , ص313)
sourceLink

أَن يُعلَّقَ في عُنُقها خَلَقُ نَعْلٍ ، أَو عُروةُ مَزادَةٍ ; لِيُعلَمَ أنَّها هَدْيٌ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
الطراز الأول
, ج6 , ص195)
sourceLink

تَقلِيدُ الهَدي

هُوَ أَن يُعَلَّقَ‌ بعُنُقِ البَعِيرِ قِطْعَةٌ مِنْ جِلْدٍ لِيُعْلَمَ أنَّهُ‌ هَدىٌ فبَكُفَّ النَّاسُ عَنهُ
(
المصباح المنیر
, ج2 , ص512)
sourceLink

تَقْليد أَعْمى

تَقْليد حَرْفيّ‌
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1179)
sourceLink

تَقْليد إمضاء

تزويره و تزييفه قَصد الغِشّ‌ و الخِداع
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1179)
sourceLink

مداخل متضاد التَّقْلِيد

التَّقْلِيد در اصطلاح

التَّقْلِيْدُ

عبارة عن اتباع الانسان غيره فيما يقول أو يفعل معتقدا للحقية فيه من غير نظر و تأمل فى الدليل كانّ‌ هذا المتبع جعل قول الغير أو فعله قلادة فى عنقه. ¦¦
عبارة عن قبول قول الغير بلا حجة و لا دليل.
(
التعریفات (جرجانی)
, ص29)
sourceLink

[في الانكليزية] Tradition، imitation [في الفرنسية] Tradition، imitation باللام لغة جعل القلادة في العنق. و شرعا يطلق على معنيين: الأول حكم وال بكون فلان قاضيا في موضع كذا كما في جامع الرموز في كتاب القضاء. الثاني العمل بقول الغير من غير حجة. و أريد بالقول ما يعمّ الفعل و التقرير تغليبا. و لذا قيل في بعض شروح الحسامي: التقليد اتّباع الإنسان غيره فيما يقول أو يفعل معتقدا للحقية من غير نظر إلى الدليل، كأنّ هذا المتّبع جعل قول الغير أو فعله قلادة في عنقه من غير مطالبة دليل، كأخذ العامي و المجتهد بقول مثله أي كأخذ العامي بقول العامي و أخذ المجتهد بقول المجتهد. و على هذا فلا يكون الرجوع إلى الرسول عليه الصلاة و السلام تقليدا له، و كذا إلى الإجماع و كذا رجوع العامي إلى المفتي أي إلى المجتهد، و كذا رجوع القاضي إلى العدول في شهادتهم لقيام الحجة فيها. فقول الرسول بالمعجزة و الإجماع بما تقرّر من حجته و قول الشاهد و المفتي بالإجماع و كذا الرجوع إلى الصحابي لأنه عمل بقوله عليه الصلاة و السلام «أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم» ، و لو سمّي ذلك أو بعض ذلك تقليدا كما يسمّى في العرف أخذ المقلّد العامي بقول المفتي تقليدا فلا مشاحة في التسمية و الاصطلاح. و كذا قد يسمّى أتباع الصحابة تقليدا باعتبار الصورة. و ربما يعرّف التقليد بأنه اعتقاد جازم غير ثابت، و غير الثابت هو ما يزول بتشكيك المشكّك. فائدة: غير المجتهد يلزمه التقليد سواء كان عاميا أو عالما بطرق صالحة من وجوه علوم الاجتهاد. و قيل إنما يلزم العالم التقليد بشرط أن يتبيّن له صحة اجتهاد المجتهد بدليله. و اختلف في جواز التقليد في العقليات كمسائل الأصول. قال عبد اللّه بجوازه و قال طائفة بوجوبه و أنّ النظر و البحث حرام. فائدة: إذا تعدد المجتهدون و تفاضلوا لا يجب على المقلّد تقليد الأفضل، بل له أن يقلّد المفضول. و عن أحمد و ابن شريح منعه بل يجب عليه النظر في الأرجح فيهما و يتعين الأرجح عنده للتقليد. فائدة: إذا عمل العامي بقول المجتهد في حكم مسئلة فليس له الرجوع منه إلى غيره اتفاقا. و أمّا في حكم مسئلة أخرى فيجوز له أن يقلّد غيره على المختار، فلو التزم مذهبا معينا و إن كان لا يلزمه كمذهب مالك، ففيه ثلاثة مذاهب. الأول يلزم و الثاني لا يلزم و الثالث إن قلّد أي عمل لا يرجع، و إلاّ جاز. هكذا يستفاد من العضدي و حواشيه و غيرها.
(
موسوعه کشاف
, ص500)
sourceLink

اتباع الانسان غيره فيما يقول بقول او بفعل معتقدا للحقية فيه من غير نظر و تامل في الدليل كان هذا المتتبع جعل قول الغير او فعله قلادة في عنقه*(و ذهب)كثير من العلماء و جميع الفقهاء الى صحة ايمان المقلد و ترتب الاحكام عليه في الدنيا و الآخرة و منعه الشيخ ابو الحسن و المعتزلة و كثير من المتكلمين و دلائل الفريقين في مطولات علم الكلام* (ثم اعلم)ان التقليد على ضربين صحيح و فاسد(فالصحيح)ان يقول لا إله الا اللّه او اشهد ان لا إله الا اللّه محمد رسول اللّه*فيقال له ما قلت فقال اني وجدت المؤمنين يقولون هذه الكلمة فيكونون مسلمين عند اللّه تعالى فقلتها أيضا لاكون مسلما فهو مؤمن*(و الفاسد)هو ان يقول ذلك فقيل له ما قلت فقال قلت ما قالوا و لا ادرى ما هي فهو ليس بمؤمن لانه لا يعرف اللّه تعالى فكيف يصدقه*
(
جامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص341)
sourceLink

وضع القلادة في العنق. Imitating,mimicking عبارة عن اتباع الإنسان غيره فيما يقول أو يفعل، معتقدا أنّ الحقّ فيه دون سواه من غير نظر و تأمل في الدليل. و سمي تقليدا لأن هذا المتبع يجعل قول غيره أو فعله قلادة في عنقه. الأخذ بمذهب الآخر من غير معرفة دليله. اتباع قول من ليس قوله حجّة: دون معرفة دليله مطلقا.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص143)
sourceLink

- التقليد فى اللغة معناه: وضع الشيء فى العنق مع الإحاطة به.. و يسمى ذلك الشيء: قلادة. و الجمع: قلائد.. و يستعمل التقليد فى تفويض الأمر إلى الشخص استعارة، فكأنه ربط الأمر بعنقه. - و التقليد فى الاصطلاح: قبول قول الغير من غير حجة ملزمة.. و بذلك لا يسمى الأخذ بقول رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم، و الإجماع: تقليدا؛ لأن ذلك هو الحجة فى نفسه.. فيتحقق التقليد فى أخذ العامى قول المفتى من غير معرفة دليل. - و يجوز للعامى - و هو العاجز عن النظر فى الأدلة الشرعية أن يقلد العالم المجتهد. - و دليل هذا فى الكتاب. و السنة. و عمل الصحابة. [دلايل التقليد ] *أما الكتاب: - فقوله تعالى: - فَسْئَلُوا أَهْلَ اَلذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاٰ تَعْلَمُونَ‌. [الأنبياء: 7]. ففى هذه الآية أمر سبحانه و تعالى من لا علم له أن يسأل من هو أعلم منه. - و قوله تعالى: - وَ اَلسّٰابِقُونَ اَلْأَوَّلُونَ مِنَ اَلْمُهٰاجِرِينَ وَ اَلْأَنْصٰارِ وَ اَلَّذِينَ اِتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسٰانٍ رَضِيَ اَللّٰهُ‌ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ [التوبة: 100]. فاتباعهم تقليد لهم. - و قوله تعالى: - فَلَوْ لاٰ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي اَلدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ‌. [التوبة: 123]. أوجب عليهم قبول ما أنذرهم به الذين ذهبوا للتفقه فى الدين إذا رجعوا إليهم و هذا تقليد منهم للعلماء. *و أما السنة: - ما ورد عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم: - " عليكم بسنتى و سنة الخلفاء المهديين من بعدى ". - و قوله صلى اللّه عليه و سلم: - " اقتدوا باللذين من بعدى: أبى بكر و عمر ". *و أما عمل الصحابة: - ما ورد عن عمر بن الخطاب رضى اللّه تعالى عنه، قال:" إنى لأستحى من اللّه أن أخالف أبا بكر - رضى اللّه تعالى عنه -". - و قال عمر - رضى اللّه تعالى عنه - لأبى بكر - رضى اللّه تعالى عنه -: " رأينا لرأيك تبع". - و صح عن ابن مسعود رضى اللّه تعالى عنه: أنه كان يأخذ بقول عمر رضى اللّه تعالى عنه. - و قد صح أن أبا موسى كان يدع قوله لقول على. - و كان زيد يدع قوله لقول أبى بن كعب. - و قال جندب:" ما كنت أدع قول ابن مسعود لقول أحد من الناس". و غير ذلك كثير... - و التقليد منه الجائز.. و منه المحرم: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: و الذى عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز فى الجملة و التقليد جائز فى الجملة، لا يوجبون الاجتهاد على كل أحد و يحرمون التقليد، و لا يوجبون التقليد على كل أحد و يحرمون الاجتهاد، و أن الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد، و التقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد، فأما القادر فهل يجوز له؛ و الصحيح أنه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد، إما لتكافؤ الأدلة، و إما لضيق الوقت عن الاجتهاد، و إما لعدم ظهور دليل له، فإنه حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه و انتقل إلى بدله و هو التقليد و كذلك العامى.. و القدرة على الاجتهاد لا تكون إلا بحصول علوم تفيد معرفة المطلوب. و قال: تقليد العالم حيث يجوز فهو بمنزلة اتباع الأدلة المتغلبة على الظن كخبر الواحد و القياس، لأن المقلد يغلب على ظنه إصابة العالم المجتهد كما يغلب على ظنه صدق الخبر. و قال: من كان عاجزا عن معرفة حكم اللّه و رسوله و قد اتبع فيها من هو من أهل العلم و الدين و لم يتبين له أن قول غيره أرجح من قوله فهو محمود يثاب لا يذم على ذلك و لا يعاقب. و قال: التقليد الذى حرمه اللّه و رسوله هو أن يتبع غير الرسول فيما خالف فيه الرسول و إن التقليد المحرم بالنص و الإجماع أن يعارض قول اللّه و رسوله بما يخالف ذلك كائنا من كان.
(
معجم أصول الفقه
, ص91)
sourceLink

التقليد: التزام حكم المقلّد من غير دليل . و معنى ذلك أن يلتزم المقلّد قول المقلّد شرعا و دينا، و يعتقد ما حرّمه حراما، و ما أوجبه واجبا، و ما أباحه مباحا من غير دليل يستدل به على شيء من ذلك غير قول من قلّده، و لو صار إليه بدليل، فإنه فرض من لا يحسن النظر و الاستدلال، دلالة آلة. و قيل: التقليد: عبارة عن اتباع الإنسان غيره فيما يقول أو يفعل، معتقدا للحقيقة فيه، من غير نظر و تأمل في الدليل، كأنّ هذا المتبع، جعل قول الغير أو فعله قلادة في عنقه . و قيل: التقليد: قبول قول الغير بلا حجة و لا دليل . قال إمام الحرمين : فعلى هذا قبول العامي قول المفتي تقليد، و قبول من يروي أخبار الآحاد قولا، و سمعه من خلق عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلّم، ليس تقليدا، لأنه لا حجة في نفسه، و قبول قول الصحابي تقليد إن لم تجعل أقوالهم حجة، و لم نر الاحتجاج بقولهم، فإن جعلنا أقوالهم حجة يحتج بها، فإن ذاك لا يسمى قبول أقوالهم تقليدا. و قيل: التقليد: العمل بقول الغير من غير حجة ملزمة. و قيل: قبول الغير من غير دليل. فيخرج العمل بقول الرسول صلى اللّه عليه و سلّم، و العمل بالإجماع، و رجوع العامي إلى المفتي، و رجوع القاضي إلى شهادة العدول فإنها قد قامت الحجة في ذلك. و يخرج عن ذلك: قبول رواية الرواة فإنه قد دل الدليل على قبولها، و وجوب العمل بها، و أيضا ليست قول الراوي بل قول من روى عنه إن كان ممن تقوم به الحجة. و قال ابن الهمام في التحرير: التقليد: هو العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج بلا حجة. قال الشوكاني: و هذا الحد أحسن من الذي قبله. و قال القفال: التقليد: هو قبول قول القائل و أنت لا تعلم من أين قال. قال الشوكاني: و الأولى أن يقال: هو قبول رأي من لا تقوم به الحجة بلا حجة . و قال ابن حزم : التقليد: هو اعتقاد الشيء، لأن فلانا قاله ممن لم يقم على صحة قوله برهان، و أما اتباع من أمر اللّه باتباعه فليس تقليدا، بل هو طاعة حق للّه تعالى.
(
القاموس المبین
, ص107)
sourceLink

و هو في اللغة جعل شيء في العنق محيطا به. و منه «القلادة» للشيء المحيط بالعنق. و لا تسمى العقود، و المخانق، و المرسلات في حلوق النساء و الصبيان، و كذلك السّبح التي هي في حلوق المتزهدين لا تسمى «قلائد» في عرف اللغة. و في الاصطلاح هو عبارة عن العمل بقول الغير من غير حجّة ملزمة، كأخذ العاميّ بقول مثله، و المجتهد بقول مثله في الأحكام الشرعية. و أما اتّباع العامي للمفتي فليس من هذا الباب لعروّه - أي: التقليد - عن الحجة الملزمة، و هنا عدم عروّ في قول المفتي. و مورد التقليد في الأحكام لا الاعتقادات، فلا يحلّ التقليد في العقيدة إطلاقا، بناء على أن موضوع الآيات التي ذمت التقليد إنما ينصبّ على الاعتقاد. و هو واضح على هذا النحو لمن تتبع آيات الظن و ذمّه.
(
معجم مصطلح الأصول
, ص99)
sourceLink

هو أخذ قول الغير و رأيه للعمل به في الفرعيات، أو للالتزام به في الاعتقاديات تعبدا، بلا مطالبة دليل على رأيه.
(
معجم المصطلحات الأصولیة
, ص56)
sourceLink

و هو بحسب المتفاهم اللغوي يعني تطويق القلادة على العنق أو على جزء آخر من الجسم على أن يكون العنق مشمولا للتطويق كما في تقلّد الرجل بحمائل سيفه، و المقلّد - بصيغة المفعول - هو المطوّق، و المقلّد - بصيغة الفاعل - هو الذي يقوم بجعل الطوق أو القلادة في العنق، فتقليد المرأة هو جعل القلادة في عنقها، و تقليد الهدي بمعنى تطويقه بحبل مشتمل على نعال قد صلّى فيه. ثم استعير هذا المعنى لإفادة معنى المسئوليّة، و وجه المناسبة بين هذا المعنى و بين المعنى الوضعي واضحة، إذ انّ المسئولية تعني تقيد المسئول و انحباسه و عدم تمكنه من التفصّي عما هو مسئول عنه، و هو يناسب تطويق العنق، إذ معه تسهل قيادة المطوّق و معه يكون مضطرا للتحرّك باتجاه الجهة المرادة لماسك الطوق، فتطويق العنق أسهل وسيلة لجرّ المطوّق نحو الجهة المرادة. و هذا هو السرّ في التعبير عن جعل السلطان الولاية على عمل من الأعمال لأحد الرعية بالتقليد، إذ معه يكون العامل مطوقا من قبل السلطان بذلك العمل. ثمّ انّ التقليد بالمعنى المصطلح لا يبتعد كثيرا عن المعنى الاستعاري، إذ انّ المقلّد - بصيغة الفاعل - يجعل عمله قلادة و طوقا في عنق المجتهد أي يلقي عليه مسئولية و تبعات العمل الذي يمارسه في اطار التعبّد للمولى جلّ‌ و علا، و من هنا جاء في بعض الأخبار أنّ الامام عليه السّلام خاطب اعرابيا كان قد سأل ربيعة الرأي عن مسألة فلما أفتاه، سأله الإعرابي أ هو في عنقك‌؟ فسكت ربيعة الرأي، فقال أبو عبد اللّه الصادق عليه السّلام: «هو في عنقه قال أو لم يقل، و كل مفت ضامن»(9). و كيف كان فقد ذكرت للتقليد مجموعة من التعريفات يرجع بعض منها لبعض روحا، و نحن هنا نذكر تعريفين: التعريف الاول: ما ذكره صاحب العروة رحمه اللّه: و هو «الالتزام بالعمل بقول مجتهد معين و ان لم يعمل بعد بل و لم يأخذ بفتواه، فإذا أخذ رسالته و التزم بما فيها كفى في تحقّق التقليد». و هذا التعريف يعبّر عن انّ التقليد لا يتقوّم بأكثر من القصد، فمتى ما قصد المكلّف تقليد مجتهد معين و عقد العزم على ذلك فإنّه قد تحقّق التقليد منه، و تترتب بذلك آثاره، و التي منها كما ذكر جمع من الأعلام انّه لو اتّفق موت المجتهد بعدئذ فإنّ المكلّف ملزم بالبقاء على تقليده أو لا أقل يجوز له البقاء على تقليده، و لا يكون الرجوع اليه من التقليد الابتدائي بل هو من الاستمرار على التقليد، إذ انّه كما هو الفرض قد تحقق منه التقليد في حياة المجتهد، و ذلك لافتراض التزام المكلّف بالرجوع اليه في حياته و ان كان لم يعمل بفتاواه في حياته. كما انّ من آثاره - كما هو مدعى جمع من الأعلام - عدم جواز العدول عنه حال حياته الى غيره من الأحياء، إذ انّه بالتزامه يكون قد تحقّق التقليد في حقّه، و معه لا يصحّ له العدول إلاّ أن ينكشف له أعلميّة الآخر. إلاّ انّ‌ السيّد الخوئي رحمه اللّه لم يقبل بهاتين الثمرتين. أمّا الثمرة الاولى فلأنّ تقليد الميت لم يرد بعنوانه في الخطابات الشرعيّة حتى يترتب على تحديده هذه الثمرة بل انّ المرجع في هذه المسألة هو الأدلّة التي استدلّ بها على جواز تقليد الميّت أو عدم الجواز، فلو كان الدليل هو الاستصحاب فهذا معناه جواز البقاء، إذ انّ حجيّة قول المجتهد حال حياته لم تكن منوطة بالاستناد الى فتواه بل يكفي في حجيّة فتواه توفره على الشرائط المعتبرة مثل الأعلميّة و الحياة، و اذا توفّر على ذلك لزم تقليده، فلو مات بعد ذلك لزم الحجيّة ثابتة لفتواه على كلّ من كان مسئولا في حياته عن العمل بفتواه حتى و ان لم يعمل بها غفلة أو عصيانا و ذلك بالاستصحاب. و أمّا لو كان الدليل هو السيرة و الإطلاقات القاضية بلزوم تقليد المجتهد الواجد للشرائط فكذلك يلزم المكلّف تقليده بعد موته حتى و لو لم يعمل بفتواه في حياته، إذ انّ قول أهل الذكر و وجوب قبول إنذار المنذر غير منوط بالعمل و لا بالالتزام، فسواء عمل أو لم يعمل التزم أو لم يلتزم فهو مسئول عن العمل بانذار المنذر و بقول أهل الذكر. و أمّا الثمرة الثانية فيتّضح جوابها ممّا هو مذكور في الجواب عن الثمرة الاولى. التعريف الثاني: هو انّ التقلد عبارة عن «العمل المستند الى فتوى المجتهد»، و قد تبنّى هذا التعريف جمع من الأعلام منهم السيد الخوئي رحمه اللّه و قال انّه المناسب للمعنى اللغوي و كذلك الأخبار. أمّا مناسبته للمعنى اللغوي فباعتبار انّ التقليد يعني جعل القلادة في العنق، فتقليد المكلّف للمجتهد أشبه بجعل عمله قلادة في عنق المجتهد، و عندها يكون المجتهد مسئولا عن عمل المكلّف، و هذا لا يناسب غير العمل، إذ لا مسئولية على المجتهد تجاه التكاليف الملقاة على المكلّف بمجرّد التزام المكلّف بفتوى المجتهد حتى و لو لم يعمل بها. و أمّا مناسبته للأخبار فلأنّ الرواية التي ذكرناها و التي أكّد الامام عليه السّلام فيها بأن فتوى المجتهد طوق في عنقه لا يمكن التزامه بمجرّد إلقائه للفتوى و إن لم يعمل بها الإعرابي، إذ انّ تبعات الفتوى للأعرابي لا تكون إلاّ بعمل الإعرابي بالفتوى، فلو لم يعمل بها لا يكون المجتهد مسئولا عنها إلاّ من جهة أصل الإفتاء، و هذا أجنبي عن المقام، إذ انّها تبعة اخرى لا ترتبط بالتقليد بل هي مرتبطة باسناد الفتوى الى الشارع. ***
(
المعجم الأصولي
, ص565)
sourceLink

تعريفه لغة: مصدر من (قلّد). و يقال: (قلّده الأمر)، أي: ألزمه إيّاه. و التقليد: هو وضع الشيء في العنق محيطا به . و اصطلاحا: و التقليد في الدين هو الأخذ فيه بقول الغير مع عدم معرفة دليله . حكمه: لا شكّ أنّ التقليد حرام مطلقا في الأصول و الفروع على المجتهد، و الاتّباع و طاعة الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرض واجب على الجميع .
(
معجم اصطلاحات أصول الفقه
, ص53)
sourceLink

التزام حكم المقلد من غير دليل. و معنى ذلك ان يلتزم المقلدّ قول المقلدّ شرعا و دينا، و يعتقدما حرمه حراما و ما أوجبه واجبا و ما أباحه مباحا من غير دليل يستدل به على شيء من ذلك غير قول من قلّده. و لو صار اليه بدليل، فانه فرض من لا يحسن النظر و الاستدلال، و لا له آلة على حسب ما أثبتناه في الكتاب.
(
کتاب الحدود في الأصول
, ص64)
sourceLink

هو قدوة و أسوة و يتحقق بمجرد العمل أو الجزم و العزم على العمل (عند الحاجة) بقول مجتهد معين. (الفتاوى الواضحة)
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص87)
sourceLink

«التقليد» في اللغة: جعلُ الشيء على العنق. يقال: قلّده السيف: جعل حمالته على عنقه. و قلّده القِلادة: جعلها في عنقه. و قلّده العمل. جعله على عُهدته، فكأنّه جعله قلادة له. و قد يتعدّى ب‍ «في» فيكون بمعنى تبعه. و في المجمع : «التقليد في اصطلاح أهل العلم: قبول قول الغير من غير دليل» انتهى. و في المفردات : «قلّدته عملاً: ألزمته» انتهى. و ذكر له في اصطلاح الفقهاء تعاريف أسدّها أنّه عبارة عن إتيان العامّي عملاً استناداً إلى قول الفقيه، فكأنّه جعل عُهدته عليه من حيث المطلوبيّة و المبعوضيّة و الصحّة و البطلان كالقلادة في العنق، و مقتضاه كون التقليد هو العمل. و عرّف أيضاً بأنّه أخذ فتوى الغير للعمل به، أو أنّه الالتزام بالعمل بفتوى الغير، أو هو قبول قول الغير، و نحوها. ثمّ إنّهم ذكروا أنّ التقليد أحد الطرق الثلاثة في وصول المكلّف إلى أحكامه الشرعيّة الفرعيّة المعلوم له بالإجمال بين محتملات كثيرة؛ فإنّ المكلّف المعتقد بالأصول إذا علم إجمالاً بوجود أحكام إلزاميّة متوجّهة إلى المكلّف من ناحية الشارع يجب عليه امتثالها، حصّل له بقضاء عقله أنّ عليه إمّا أن يجتهد بنفسه في تحصيلها، أو يأخذها ممّن حصلّها و تمهّر فيها و هو التقليد، أو يحتاط فيها بالإتيان بمحتملاتها؛ فالتقليد أحد الطرق التخييريّة عند العقل. و ذكروا أيضاً أنّ هنا اُموراً تتعلّق بالتقليد، و اُموراً تتعلّق بمن يجب عليه التقليد، و اُموراً تتعلّق بمن يجب تقليده. أمّا الأوّل، فمنها أنّه لا تقليد في الأصول الاعتقاديّة، و لا في الضروريّات من الأحكام الفرعيّة كوجوب الصلاة و حرمة الزنا، و لا فيما تيقّن به المكلّف إذا لم يخطأ طريقه، و لا في مسائل أصول الفقه كحجّيّة الظواهر و خبر الواحد و نحوهما، و لا في مسائل الصرف و النحو و غيرهما من المقدّمات، و لا في الموضوعات العرفيّة للأحكام على اختلاف في بعضها. فمورد التقليد الفروع العمليّة من تكليف و وضع، فيعمّ التكليف العارض لجميع حركاته و سكناته من الواجبات و المحرّمات و المندوبات و المكروهات، بل و المباحات إذا احتمل الإلزام فيها واقعاً، و يعمّ جميع الأحكام الوضعيّة من صحّة العبادات و العقود و الإيقاعات و بطلانها، و كذا أجزائها و شروطها و موانعها، و غير ذلك. ثمّ إنّ الطريق إلى إحراز فتوى المجتهد ثلاثة أو أربعة: السماع منه شفاهاً، و إخبار العدل أو الثقة بذلك، و أخذه منه بوسيلة الكتابة، و وجدانه في رسالته المأمونة من الغلط. و أمّا الثاني، و هو المقلِّد، فقد ذكروا أنّه يجب التقليد وجوباً عينيّاً تعييناً توصّليّاً على كلّ إنسان كامل بالبلوغ و العقل، غير قادر على الاجتهاد و الاحتياط، و لو قدر عليهما وجب ذلك تخييراً عقليّاً بين الطرق الثلاثة، و لو قدر على أحدهما وجب تخييراً بينهما. و أمّا الثالث، و هو المقلَّد، فقد اشترطوا فيه أن يكون مجتهداً حيّاً، و الأحوط أن يكون مضافاً إلى ذلك رجلاً، بالغاً، طيّب الولادة، مؤمناً، عادلاً، حرّاً، أعلم من غيره أو مساوياً له. و الأولى مع ذلك أن يكون أرجح من غيره في الورع و السياسة و نحوهما؛ فلا يجوز تقليد من لم يقدر على الاستنباط، و لا تقليد الميّت، بل إذا مات مجتهده بطلت حجّيّة آرائه في حقّه، و وجب له الرجوع إلى الحيّ، فلو أجاز له البقاء تمّت حجّيّتها في غير مسألة البقاء، و ذكروا أنّ المراد بالأعلم الأعرف بالقواعد الدخيلة في الاستنباط و الأبصر بالمدارك الأوّليّة و الأجود استنباطاً. تنبيه لا إشكال في أنّ مسألة التقليد و رجوع الجاهل إلى العالم أمر فطريّ عقليّ عقلائي، و لا مناص للجاهل بأيّ أمر ابتلى به و افتقر إلى علمه من الرجوع إلى العالم به، و عليه اتّفاق علماء الفريقين أيضاً؛ فللبسطاء الذين لا طريق لهم إلى أحكام دينهم الرجوع إلى علمائهم؛ فإنّهم مَهَرة الفنّ. هذا، ولكن في المسألة فرق بين مسلك التشيّع و التسنّن؛ فالشيعة تقول باشتراط الحياة في المفتي إلّافي البقاء، كما إذا قلّد العامّي فقيهاً حيّاً فمات؛ فإنّه يجوز له البقاء على تقليده بإذن الحيّ، و هذا في الحقيقة تقليد للحيّ. و أمّا علماء السنّة فهم أنفسهم قد قلّدوا الأئمّة الأربعة الماضين في القرن الأوّل و الثاني من الهجرة، و أرجعوا عوام المسلمين طُرّاً إليهم، و هذا مع أنّه إيجاب لتقليد الميّت إلغاء لاجتهاد غير الأربعة، و تنزيل لهم عن منصب الإفتاء، و حصر للاستنباط طيلة التأريخ في أربعة، مع عدم دليل من الكتاب و السنّة على هذا النصب و العزل، مع أنّ مرور الدهور و تبدّل العصور له تأثيره الخاصّ في تغيّر الموضوعات و الأحكام و استفادة الحكم من الأدلّة. و بالجملة فأهل السنّة طرّاً مقلّدون منذ موت الشافعي إلى يومنا هذا و فيما يأتي من الأعوام، مع أنّ فيهم طيلة هذه القرون من هو أعلم من أولئك الأئمّة، فيكون تقليدهم لهم في موارد توافق الفتاوى و تخالفها من رجوع العالم إلى العالم، أو العالم إلى الجاهل، و كلاهما باطلان.
(
مصطلحات الفقه
, ص166)
sourceLink

قبول قول الغير من غير حجة أو شبهة.
(
رسائل الشریف المرتضی
, ص265)
sourceLink

في اللغة: جعل الشيء على العنق، يقال:قلّده السيف جعل حمالته على عنقه، و قلّده القلادة: جعلها في عنقه، و قلّده العمل:جعله على عهدته، فكأنه جعله قلادة له، و قد يتعدى بفي فيكون بمعنى تبعه. و في المجمع:التقليد في اصطلاح أهل العلم:قبول قول الغير من غير دليل. و ذكر له في اصطلاح الفقهاء تعاريف أسدّها أنه:عبارة عن إتيان العامي عملا استنادا إلى قول الفقيه، فكأنه جعل عهدته عليه من حيث المطلوبية و المبغوضية و الصحة و البطلان كالقلادة في العنق، و مقتضاه:كون التقليد هو العمل، و عرّف أيضا:بأنه أخذ فتوى الغير للعمل به أو أنه الالتزام بالعمل بفتوى الغير، أو هو قبول قول الغير و نحوها. ثم إنهم ذكروا:أن التقليد أحد الطرق الثلاثة في وصول المكلف إلى أحكامه الشرعية الفرعية المعلوم له بالإجمال بين محتملات كثيرة، فإن المكلف المعتقد بالأصول إذا علم إجمالا بوجود أحكام إلزامية متوجهة إلى المكلف-من ناحية الشارع يجب عليه امتثالها-حصل له بقضاء عقله أن عليه إما أن يجتهد بنفسه في تحصيلها، أو يأخذها ممن حصّلها و تمهّر فيها و هو التقليد، أو يحتاط فيها بالإتيان بمحتملاتها، فالتقليد أحد الطرق التخييرية عند العقل. و ذكروا أيضا:أن هناك أمورا تتعلق بالتقليد و أمورا تتعلق بمن يجب عليه التقليد و أمورا تتعلق بمن يجب تقليده: أما الأول: فمنها أنه لا تقليد في الأصول الاعتقادية، و لا في الضروريات من الأحكام الفرعية كوجوب الصلاة و حرمة الزنا، و لا فيما تيقن به المكلف إذا لم يخطىء طريقه، و لا في مسائل أصول الفقه كحجية الظواهر و خبر الواحد و نحوهما، و لا في مسائل الصرف و النحو و غيرهما من المقدمات، و لا في الموضوعات العرفية للأحكام على اختلاف في بعضها. فمورد التقليد الفروع العملية من تكليف و وضع فيعم التكليف العارض لجميع حركاته و سكناته من الواجبات و المحرمات و المندوبات و المكروهات؛ بل و المباحات إذا احتمل الإلزام فيها واقعا، و يعم جميع الأحكام الوضعية من صحة العبادات و العقود و الإيقاعات و بطلانها، و كذا أجزائها و شروطها و موانعها و غير ذلك. ثم إن الطريق إلى إحراز فتوى المجتهد ثلاثة أو أربعة:السماع منه شفاها، أو إخبار العدل أو الثقة بذلك، أو أخذه منه بوسيلة الكتابة، أو وجدانه في رسالته المأمونة من الغلط. و أما الثاني: و هو المقلّد فقد ذكروا:أنه يجب التقليد وجوبا عينيا تعينيا توصيليا على كل إنسان كامل بالبلوغ و العقل، غير قادر على الاجتهاد و الاحتياط، و لو قدر عليهما وجب ذلك تخييرا عقليا بين الطرق الثلاثة، و لو قدر على أحدهما وجب تخييرا بينهما. و أما الثالث: و هو المقلّد فقد اشترطوا فيه أن يكون مجتهدا حيا، و الأحوط أن يكون مضافا إلى ذلك رجلا، بالغا، طيّب الولادة، مؤمنا، عادلا، حرا، أعلم من غيره أو مساويا له، و الأولى مع ذلك أن يكون أرجح من غيره في الورع و السياسة و نحوهما. فلا يجوز تقليد من لم يقدر على الاستنباط، و لا تقليد الميت، بل إذا مات مجتهده بطلت حجية آرائه في حقه و وجب عليه الرجوع إلى الحي، فلو أجاز له البقاء تمت حجيتها في غير مسألة البقاء، و ذكروا:أن المراد بالأعلم: الأعرف بالقواعد الدخيلة في الاستنباط و الأبصر بالمدارك الأولية و الأجود استنباطا. تنبيه: لا إشكال في أن مسألة التقليد و رجوع الجاهل إلى العالم أمر فطري عقلي عقلاني، و لا مناص للجاهل بأيّ أمر ابتلى به و افتقر إلى علمه من الرجوع إلى العالم به، و عليه اتفاق علماء الفريقين أيضا. فللبسطاء الذين لا طريق لهم إلى أحكام دينهم الرجوع إلى علمائهم فإنهم مهرة الفن. هذا و لكن في المسألة فرق بين مسلك التشيع و التسنن، فالشيعة تقول:باشتراط الحياة في المفتي إلاّ في البقاء، كما إذا قلد العامي فقيها حيّا فمات فإنه يجوز له البقاء على تقليده بإذن الحي، و هذا في الحقيقة تقليد للحي. و أما علماء السنة:فهم أنفسهم قد قلدوا الأئمة الأربعة الماضين في القرن الأول و الثاني من الهجرة، و أرجعوا عوام المسلمين طرا إليهم، و هذا مع أنه إيجاب لتقليد الميت إلغاء لاجتهاد غير الأربعة و تنزيل لهم عن منصب الإفتاء و حصر للاستنباط طيلة التاريخ في أربعة، مع عدم دليل من الكتاب و السنة على هذا النصب و العزل، مع أن مرور الدهور و تبدل العصور له تأثيره الخاص في تغير الموضوعات و الأحكام و استفادة الحكم من الأدلة، و بالجملة:فأهل السنة طرا مقلدون منذ موت الشافعي إلى يومنا هذا، و فيما يأتي من الأعوام، مع أن فيهم طيلة هذه القرون من هو أعلم من أولئك الأئمة، فيكون تقليدهم لهم في موارد توافق الفتاوي و تخالفها من رجوع العالم إلى العالم أو العالم إلى الجاهل، و كلاهما باطلان . قال السيد الخوئي (قدس سره) في منهاجه: التقليد:هو العمل اعتمادا على فتوى المجتهد. و لا يتحقق بمجرد تعلّم فتوى المجتهد و لا بالالتزام بها من دون عمل. ثم عقب قائلا:يجوز ترك التقليد و العمل بالاحتياط، سواء اقتضى التكرار، كما إذا ترددت الصلاة بين القصر و التمام، أم لا كما إذا احتمل وجوب الإقامة في الصلاة، لكن معرفة موارد الاحتياط متعذرة غالبا، أو متعسرة على العوام، فعمل العامي بلا تقليد و لا احتياط باطل لا يجوز له الاجتزاء به، إلاّ أن يعلم بمطابقته للواقع، أو لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا. و يشترط في مرجع التقليد:البلوغ، و العقل، و الإيمان، و الذكورة، و الاجتهاد، و العدالة، و طهارة المولد، و أن لا يقل ضبطه عن المتعارف، و الحياة فلا يجوز تقليد الميت ابتداء.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص80)
sourceLink

تقليد المجتهد في الفروع: هو العمل مستندا إلى فتوى فيه معيَّن. (التحرير). و تقليد الغير في أُصول الدين: فهو الرجوع إلى الغير في المعتقدات و هذا غير مقبول لمنافاته مع الاعتقاد و الجزم المطلوبان في العقيدة. (كما في عقائد الإمامية للمظفر). و تقليد الهدي في حجّ القران: أن يعلّق في قبته نعلا قد صلّى فيه السائق. (راجع اللمعة ج 1 ص 217).
(
الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص47)
sourceLink

التقليد هو الالتزام بالعمل بفتوى مجتهد معين يتحقق بأخذ المسائل منه للعمل بها و ان لم يعمل بها أو يلزم العمل بها حتى يتحقق التقليد الثاني هو الأقوى. ثم إن مسألة التقليد للعوام من المجتهد ليس مسألة تقليدية و الا يلزم الدور بل لا بد من التأمل و انه لا بد من الرجوع إلى العالم و لو من باب رجوع الجاهل إلى العالم حتى يثبت وجوب التقليد عنده و يسمع من العالم للروايات الواردة من الأئمة عليهم السّلام في وجوب التقليد و هي كثيرة و هكذا الآيات الواردة في ذلك و بسماع هذه الروايات و الآيات يعلم أيضا وجوب التقليد.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص87)
sourceLink

مصدر. - في عرف الفقهاء: هو قبول قول الغير بلا حجة، و لا دليل. (البعلي). - الهدي عند الحنفية، و الشافعية، و الحنابلة، و الظاهرية. و الإباضية: هو أن يعلق في عنق الهدي قطعة من جلد، و غيره، ليعلم أنه هدي. - عند الجعفرية: هو أن يعلق المرء في رقبة الهدي نعقلا قد صلي عليه.
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص308)
sourceLink

-في عرف الفقهاء:هو قبول الغير بلا حجة،و لا دليل[البعلي]. -الهدي عند الحنفية،و الشافعية،و الحنابلة، و الظاهرية،و الإباضية:هو أن يعلق في عنق الهدي قطعة من جلد،و غيره،ليعلم أنه هدي. -عند الجعفرية:هو أن يعلق المرء في رقبة الهدي نعلا قد صلي عليه.
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص146)
sourceLink

التقليد في اللغة جعل الشيء على العنق يقال قلّده السيف جعل حمالته على عنقه، و قلّده القلادة جعلها في عنقه، و قلّده العمل جعله على عهدته فكأنه جعله قلادة له، و قد يتعدى بفي فيكون بمعنى تبعه و في المجمع التقليد في اصطلاح أهل العلم قبول قول الغير من غير دليل انتهى. و في المفردات قلدته عملا ألزمته انتهى. و ذكر له في اصطلاح الفقهاء تعاريف أسدّها أنه عبارة عن إتيان العامي عملا استنادا إلى قول الفقيه، فكأنه جعل عهدته عليه من حيث المطلوبية و المبغوضية و الصحة و البطلان كالقلادة في العنق، و مقتضاه كون التقليد هو العمل، و عرّف أيضا بأنه أخذ فتوى الغير للعمل به أو أنه الالتزام بالعمل بفتوى الغير أو هو قبول قول الغير و نحوها. ثم إنهم ذكروا ان التقليد أحد الطرق الثلاثة في وصول المكلف إلى أحكامه الشرعية الفرعية المعلوم له بالإجمال بين محتملات كثيرة، فإن المكلف المعتقد بالأصول إذا علم إجمالا بوجود أحكام إلزامية متوجهة إلى المكلف من ناحية الشارع يجب عليه امتثالها، حصل له بقضاء عقله أن عليه إما أن يجتهد بنفسه في تحصيلها، أو يأخذها ممن حصّلها و تمهّر فيها و هو التقليد أو يحتاط فيها بالإتيان بمحتملاتها، فالتقليد أحد الطرق التخييرية عند العقل. و ذكروا أيضا أن هنا أمورا تتعلق بالتقليد و أمورا تتعلق بمن يجب عليه التقليد و أمورا تتعلق بمن يجب تقليده. أما الأول فمنها انه لا تقليد في الأصول الاعتقادية، و لا في الضروريات من الأحكام الفرعية كوجوب الصلاة و حرمة الزنا، و لا فيما تيقن به المكلف إذا لم يخطأ طريقه، و لا في مسائل أصول الفقه كحجية الظواهر و خبر الواحد و نحوهما، و لا في مسائل الصرف و النحو و غيرهما من المقدمات، و لا في الموضوعات العرفية للأحكام على اختلاف في بعضها. فمورد التقليد الفروع العملية من تكليف و وضع فيعم التكليف العارض لجميع حركاته و سكناته من الواجبات و المحرمات و المندوبات و المكروهات بل و المباحات إذا احتمل الإلزام فيها واقعا، و يعم جميع الأحكام الوضعية من صحة العبادات و العقود و الإيقاعات و بطلانها و كذا أجزائها و شروطها و موانعها و غير ذلك. ثم إن الطريق إلى إحراز فتوى المجتهد ثلاثة أو أربعة: السماع منه شفاها، و إخبار العدل أو الثقة بذلك، و أخذه منه بوسيلة الكتابة، و وجدانه في رسالته المأمونة من الغلط. و أما الثاني و هو المقلّد فقد ذكروا انه يجب التقليد وجوبا عينيا تعيينا توصليا على كل إنسان كامل بالبلوغ و العقل، غير قادر على الاجتهاد و الاحتياط، و لو قدر عليهما وجب ذلك تخييرا عقليا بين الطرق الثلاثة و لو قدر على أحدهما وجب تخييرا بينهما. و أما الثالث و هو المقلد فقد اشترطوا فيه أن يكون مجتهدا حيا، و الأحوط أن يكون مضافا إلى ذلك رجلا، بالغا، طيّب الولادة، مؤمنا، عادلا، حرا، أعلم من غيره أو مساويا له، و الأولى مع ذلك أن يكون أرجح من غيره في الورع و السياسة و نحوهما. فلا يجوز تقليد من لم يقدر على الاستنباط، و لا تقليد الميت، بل إذا مات مجتهده بطلت حجية آرائه في حقه و وجب له الرجوع إلى الحي، فلو أجاز له البقاء تمت حجيتها في غير مسألة البقاء، و ذكروا أن المراد بالأعلم، الأعرف بالقواعد الدخيلة في الاستنباط و الأبصر بالمدارك الأولية و الأجود استنباطا. تنبيه: لا إشكال في أن مسألة التقليد و رجوع الجاهل إلى العالم أمر فطري عقلي عقلائي و لا مناص للجاهل بأيّ أمر ابتلى به و افتقر إلى علمه من الرجوع إلى العالم به، و عليه اتفاق علماء الفريقين أيضا فللبسطاء الذين لا طريق لهم إلى أحكام دينهم الرجوع إلى علمائهم فإنهم مهرة الفن. هذا و لكن في المسألة فرق بين مسلك التشيع و التسنن، فالشيعة تقول باشتراط الحياة في المفتي إلا في البقاء كما إذا قلد العامي فقيها حيّا فمات فإنه يجوز له البقاء على تقليده بإذن الحي و هذا في الحقيقة تقليد للحي. و أما علماء السنة فهم أنفسهم قد قلدوا الأئمة الأربعة الماضين في القرن الأول و الثاني من الهجرة و أرجعوا عوام المسلمين طرا إليهم، و هذا مع إنه إيجاب لتقليد الميت إلغاء لاجتهاد غير الأربعة و تنزيل لهم عن منصب الإفتاء و حصر للاستنباط طيلة التاريخ في أربعة مع عدم دليل من الكتاب و السنة على هذا النصب و العزل، مع أن مرور الدهور و تبدل العصور له تأثيره الخاص في تغير الموضوعات و الأحكام و استفادة الحكم من الأدلة، و بالجملة فأهل السنة طرا مقلدون منذ موت الشافعي إلى يومنا هذا و فيما يأتي من الأعوام، مع أن فيهم طيلة هذه القرون من هو أعلم من أولئك الأئمة فيكون تقليدهم لهم في موارد توافق الفتاوى و تخالفها من رجوع العالم إلى العالم أو العالم إلى الجاهل و كلاهما باطلان.
(
مصطلحات الفقه
, ص157)
sourceLink

عبارة عن اتباع الإنسان غيره معتقدا للحقيّة فيه من غير نظر في الدليل، أو هو عبارة عن قبول قول الغير من غير حجة.
(
التعریفات الفقهیة
, ص60)
sourceLink

هر تصديق كه هست يا با جزم بود يا بى‌جزم. اگر با جزم بود يا مطابق بود يا غير مطابق. اگر مطابق نبود جهل باشد و اگر مطابق بود يا بنا بر موجب بود يا نه اگر نه بنا بر موجب بود آن را تقليد گويند . (لطائف الحكمة/ 12) ← العلم.
(
شرح المصطلحات الفلسفیة
, ص64)
sourceLink

هو قبول قول الغير من غير أن يطالبه بحجّة و بيّنة حتّى يجعله كالقلادة في عنقه. (شرح الاصول الخمسة/ 61) قبول قول الغير من غير حجّة أو شبهة. (الحدود و الحقائق للمرتضى/ 154) هو قبول قول الغير بلا حجّة. (المعتمد في اصول الدّين/ 31، التّعريفات/ 29) قبول قول الغير من غير حجّة. (الحدود و الحقائق للبريديّ‌/ 221، مفتاح الباب/ 74) التّصديق الجازم المطابق الّذي لا لموجب. (قواعد المرام في علم الكلام/ 23) (التصديق) الخالي من شرط الثّبات هو التّقليد. (كشف المراد/ 172) الاعتقاد إن كان جازما مطابقا غير ثابت، فهو التّقليد المحقّ‌. (إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين/ 97) هو قبول قول الغير من غير دليل. (النّافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر/ 4، الكلّيّات/ 115) الجزم إن لم يكن مطابقا للواقع يسمّى جهلا مركّبا، و إن كان مطابقا له فإن كان ثابتا - أي ممتنع الزّوال بالتّشكيك - يسمّى يقينا، و إلاّ تقليدا. (شرح تجريد العقائد/ 249) التّقليد اعتقاد غير ثابت بحيث يمكن زواله بتشكيك المشكّك. (مفتاح الباب/ 73) اتّباع الإنسان غيره فيما يقول بقول أو فعل معتقدا للحقّيّة فيه من غير نظر و تأمّل في الدّليل. (التّعريفات/ 29، جامع العلوم 341/1) ←الاعتقاد، اعتقاد المقلّد، التّصديق.
(
شرح المصطلحات الکلامیة
, ص79)
sourceLink

هو قبول قول بلا دليل. و يقابله الاجتهاد. انظر: الاجتهاد.
(
المعجم المفصل في علوم اللغة
, ص197)
sourceLink

التقليد في الفكر الحديث و المعاصر(تعلیق)

يتأرجح كل فكر أو فن أو علم بين السير على خطى التقليد و المقلّدين مع قبول الكلاسيكي من الأنماط‍‌ و الأنساق و المقولات، و بين التطوير و الإبداع خروجا على كل تقليد. حتى بتنا نرى في الإنسان التقليدي جمودا على القديم الثابت، و المبدع خرق له و تجديد متواصلين. انطلاقا من هذه الثنائية، وجدنا المفكّر العربي النهضوي يحار في اتّخاذ مواقفه نظرا و عملا. فهو ينتمي إلى مجتمع تقليدي و على مستويات، لكنه يشعر بضرورة التطوير و الإصلاح، النقد و التعليل، و لا يرى فائدة ترجى من استعمال أدوات التفكير التقليدي و مقولاته لبناء غد فكره و مستقبله. فيجد نفسه مضطرّا إلى خلق مساحة فكرية يتحرّك في مجالها، مستبعدا ما قد يبطئ تحرّكه هذا أو ما يسدّه من عوائق معرفية و سلوكية. هذا لا يعني أنه علينا رفض التقليد جملة و تفصيلا، لأن منه المحمود و منه المذموم، منه الصالح و منه البائد، أكان على الصعيد الفلسفي أو العلمي أو الفنّي أو الديني. و هذا ما يعطي للتراث الحضاري و الثقافي وجها إيجابيّا مثمرا بتواصلنا معه دون الرضوخ له، إذا ما أردنا الإبداع و التخصيب في مجالات الحياة كافّة.
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص728)
sourceLink

التقليد في الفكر الحديث و المعاصر

إعلم أنّ‌ التقليد هو قبول قول الغير من غير معرفة دليله، و أمّا معرفة دليله فليس إلاّ وظيفة المجتهد. و التقليد مناط‍‌ العمل فكما لا يجوز للمجتهد العمل في الوقائع إلاّ باجتهاده و رأيه، كذلك لا يجوز للمقلّد العمل في كل واقعة من الأعمال و الأحكام إلاّ بتقليده و استفتائه من مفت مجتهد أو حامل فقه. (النابلسي، خلاصة التحقيق، 4، 21). ¦¦
أمّا التقليد فهو قبول قول الغير من غير حجّة، فمن أين يحصل به علم و ليس له مستند إلى قطع، و هو أيضا في نفسه بدعة محدثة لأنّا نعلم بالقطع أنّ‌ الصحابة رضوان اللّه عليهم لم يكن في زمانهم و عصرهم مذهب لرجل معيّن يدرس و يقلّد و إنّما كانوا يرجعون في النوازل إلى الكتاب و السنّة، أو إلى ما يتمخّض بينهم من النظر عند فقد الدليل إلى القول، و كذلك تابعوهم أيضا يرجعون إلى الكتاب و السنّة فإن لم يجدوا نظروا إلى ما أجمع عليه الصحابة، فإن لم يجدوا اجتهدوا و اختار بعضهم قول صحابي فرآه الأقوى في دين اللّه تعالى. (السنوسي، إيقاظ‍‌ الوسنان، 102، 9). ¦¦
إعلم أنّ‌ للتقليد أنواعا محصورة في قسمين: محمود و مذموم. فالأول تقليد المكلّف من هو أعلم منه بأحكام اللّه كتابا و سنّة فيما خفي عليه منها بعد بذل جهده في طلبها، و هذا القسم واجب في حق العاميّ‌ الصرف كمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد من ذوي العلم المعتبر عند أكثر الأئمة. (السنوسي، المسائل، 94، 11).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص726)
sourceLink

أمّا القسم الثاني من التقليد و هو المذموم المنهي عنه فهو المصادم نصّا من كتاب أو سنّة أو إجماع و منه القياس على غير أصل من هذه الأصول، و هو كما في الأعلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أحدها الإعراض عمّا أنزل اللّه و عدم الالتفات إليه كالاكتفاء بتقليد الآباء، الثاني تقليد من لا يعلم المقلّد أنّه أهل أن يؤخذ بقوله، الثالث التقليد بعد قيام الحجّة و ظهور الدليل على خلاف قول المقلّد. (السنوسي، المسائل، 100، 15). ¦¦
تنشأ التقاليد من اختبارات الحياة و الاعتقادات بشأنها، و تنشأ العادات من ظروف الحياة و استحسان بعض أساليبها و رموزها. و هذا يعني أن التقاليد و العادات تنشأ بعامل الاجتماع في المجتمع، فهي شأن من شؤون المجتمع و نتيجة من نتائجه أي إنها ليست سببا من أسبابه، كما يظنّ‌ عادة بعض الدارسين سطحيّا، الذين يتوهّمون أن توافق بعض عادات عند عدد من الأمم سبب يكفي لإلغاء واقع هذه الأمم و التعويض عنه باستنتاج أمة واحدة موهومة من عادات أو تقاليد معيّنة. فإن من التقاليد و العادات ما هو مشترك بين عدّة أمم أو بين عدد كبير من الأمم، خصوصا الأمم التي كانت قديما قبائل أو شعوبا متجاورة كالشعوب السامية. فإن هذه الشعوب جميعها تشترك في تقاليد و عادات بعضها ديني و بعضها اجتماعي، و لكن هذه التقاليد و العادات ليست كل تقاليدها و عاداتها موحّدة، بل إننا نجد لكل أمة من هذه الأمم تقاليد و عادات خاصة بها ناتجة عن اختباراتها الخاصة الشخصية و عن نموّ أذواقها بتفاعلها مع بيئتها و باتّصالها بالعالم الخارجي. و وحدة هذه التقاليد و العادات الشخصية، التي تظهر وجها من نفسية الأمّة في مجرى حياتها، هي العنصر الهام من عناصر وجود الأمّة. (أنطون سعاده، نشوء الأمم، 170، 6).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص727)
sourceLink

التقليد في الفكر النقدي(تعلیق)

إن التقليد أساسه ديني، و هو يعني تقليد الحقيقة المطلقة المثبتة في الوحي و المتداولة في السنّة. و يعني هذا أن هناك إيمانا بحقيقة ثابتة و غير تاريخية، تفضي إلى السكون لحقيقة موروثة عمادها عند العرب و المسلمين الدين و اللغة و القومية ككلّ‌ مترابط‍‌. بذلك يؤدّي التقليد إلى اعتماد منهجية معرفيّة جامدة تقف عند حدود ما ورثناه من السلف، و تبنّي معرفة مطلقة تتكرّس من خلال اعتبار يقيني لا يفرد للخطأ إمكانية الوقوع. التقليد هذا يوصلنا حكما إلى نفي للإبداع و استنساخ للغير.
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص728)
sourceLink

التقليد في التاريخ(تعلیق)

التقليد في التاريخ يعني قبول قول الآخرين دون تمحيص. و يعني أيضا قبول الخبر من دون أن يكون من ضمن القواعد الأساسية المحرّكة لعلم العمران. فالتاريخ علم له قواعد و أصول، و كل خبر يقع خارج نطاق هذه القواعد و الأصول هو خبر تقليدي.
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص728)
sourceLink

التقليد في الفكر النقدي

إذا كان التقليد أو الاتّباع أخذا مباشرا أو نقلا عن السنّة، و كانت السنّة تقضي حتى على اللغة، فإنها بالأحرى تقضي على الفكر. فالتقليد ذو منشأ ديني، غير أن الصراع الذي بدأ بين العرب و غيرهم، مع حركة الفتوحات و الاستقرار في البلدان المفتوحة، كان، على الصعيد التاريخي، عاملا حاسما في ترسيخ التقليد، روحا و منهجا. فقد ولّد هذا الصراع لدى العربي شعورا بأن لغته و دينه و كيانه القومي وحدة لا تتجزأ، و إن كل مساس بأي من هذه الأطراف الثلاثة، مساس بها جميعا. و من هنا أخذ يحافظ‍‌ عليها كما ورثها، أو كما فهمها أسلافه المؤسّسون، و لم يعد يميّز بين معنى اللغة بذاتها، مثلا، أو الدين بذاته، و بين نظرة أسلافه إليهما، و تبنى هذه النظرة باعتبارها حقيقة مطلقة. (علي سعيد، الثابت و المتحول 2، 205، 6). ¦¦
التقليد هو عبارة عن حالة معرفية متوقّفة عن النمو، و تعتقد أن ما وصلت إليه من معارف و علوم هو المستوى الأقصى للمعرفة و العلوم، فتتوقّف عن النموّ و تؤمن بأن ما تحمله من معرفة يشكّل المعرفة المطلقة، التي تنفي نسبية المعرفة و إمكان الخطأ. و بهذا تتكرّس حالة من الجمود و اليباس الفكري، بفعل الانغلاق و الانحباس على الذات، انطلاقا من وهم التميّز المعرفي و التفوّق الفكري. (محمد محفوظ‍‌، الفكر الإسلامي و المستقبل، 111، 2).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص727)
sourceLink

التقليد في جوهره، هو فشل الذات في إبداع الطرائق و الأطر، التي تطوّر الذات و تدفعها إلى الأمام. و نحن أمام هذا الفشل لا نقف منه موقف المواجهة و الإصرار على تجاوزه. و إنما نهرب من مواجهته، و نلجأ إلى حصن التقليد، و استنساخ الغير في كل شؤوننا الخاصة و العامة. لذلك فالتقليد هو عبارة عن تسوّل حضاري، يهدف إلى نقل الآخر (تقاليد و أعراف و أطر و طرائق و نظم) إلى الذات. و هذا ما يؤدّي بطبيعة الحال إلى الاستلاب و الارتهان إلى الآخر. (محمد محفوظ‍‌، الفكر الإسلامي و المستقبل، 146، 14).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص728)
sourceLink

التقليد في أصول الفقه

ذمّ‌ اللّه تعالى التقليد في غير موضع من كتابه، و جاءت الأنبياء تدعو إلى ترك التقليد، و إلى النظر في الحجج و الدلائل، قال اللّه تعالى: وَ إِنْ‌ تُطِعْ‌ أَكْثَرَ مَنْ‌ فِي اَلْأَرْضِ‌ يُضِلُّوكَ‌ عَنْ‌ سَبِيلِ‌ اَللّٰهِ‌ إِنْ‌ يَتَّبِعُونَ‌ إِلاَّ اَلظَّنَّ‌ وَ إِنْ‌ هُمْ‌ إِلاّٰ يَخْرُصُونَ‌ (الأنعام، 116/6) فحكم بضلال أكثر الناس إذا لم يرجعوا في مذاهبهم إلى حجة تصحّحها. و قال تعالى: و لا و تعالى مٰا لَيْسَ‌ لَكَ‌ بِهِ‌ عِلْمٌ‌ (الإسراء، 36/17) و قال تعالى: وَ أَنْ‌ تَقُولُوا عَلَى اَللّٰهِ‌ مٰا لاٰ تَعْلَمُونَ‌ (البقرة، 169/2) و هذه منزلة المقلّد. (الجصّاص، الأصول 3، 379، 7). ¦¦
التقليد - هو اعتقاد الشيء لأن فلانا قاله ممّن لم يقم على صحة قوله برهان، و أما اتّباع من أمر اللّه باتّباعه فليس تقليدا بل هو طاعة حق للّه تعالى. (ابن حزم، أصول الأحكام 1، 40، 3). ¦¦
التقليد: التزام قول المقلّد من غير دليل. (الباجي، أحكام الأصول 1، 51، 12). ¦¦
«التقليد هو اتباع من لم يقم باتباعه حجة و لم يستند إلى علم». فيندرج تحت هذا الحد الأفعال و الأقوال. (الجويني، الاجتهاد، 96، 3). ¦¦
التقليد هو قبول قول بلا حجة، و ليس ذلك طريقا إلى العلم لا في الأصول و لا في الفروع. و ذهب الحشوية و التعليمية إلى أن طريق معرفة الحق التقليد و أن ذلك هو الواجب. (الغزالي، المستصفى 2، 387، 4). ¦¦
التقليد و هو: قبول قول المقلّد بغير حجة، فيلزم المقلّد ما كان في ذلك القول من خير و شر، و على هذا لا يسمّى متّبع الرسول و لا الإجماع مقلّدا، لقيام الدلالة على أنه حجة. (ابن تيمية، المسودة، 553، 17). ¦¦
التقليد ينقسم إلى قسمين: أحدهما: أن يكون المقلّد عالما بأنّ‌ الذي يقلّده لا يخطئ فيما قلّده فيه، فيلزمه القبول بمجرّده، كقبول الأئمة عن الرسول الأحكام، و قبول قول المجمعين. قال الأستاذ: و أجمع أصحابنا على وجوب هذا القول، و إنّما اختلفوا في تسميته تقليدا. و الثاني: قبوله على احتمال الصواب و الخطأ. (الزركشي، البحر المحيط‍‌ 6، 277، 2). ¦¦
التقليد معناه في الشرع الرجوع إلى قول لا حجّة لقائله عليه، و ذلك ممنوع منه في الشريعة. و الإتّباع: ما ثبتت عليه حجّة. (السيوطي، من أخلد في الأرض، 123، 2).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص725)
sourceLink

التقليد في علم الكلام

إنّ‌ التقليد، على ما بيّناه من قبل، هو أن يحتذى على المقلّد فيساويه في الاعتقاد الذي هو جهل بأمر يخرجه من أن يكون آمنا من كون اعتقاده جهلا. و ليس كذلك ما يقع عن النظر، لأنّه يعلم من نفسه أنّه ساكن النفس إلى ما اعتقده فقد تميّز عنده العلم من هذا الاعتقاد الذي لا يأمر كونه جهلا. (عبد الجبار، المغني 12، 531، 18). ¦¦
ما لم يكن يعرف باستدلال فإنّما هو تقليد لا واسطة بينهما. (ابن حزم، الأهواء و الملل و النحل 4، 35، 23).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص726)
sourceLink

التقليد في التصوّف

التقليد هو الأصل الذي يرجع إليه كل علم نظري أو ضروري أو كشفي لكنهم فيه على مراتب، فمنهم من قلّد ربه و هم الطائفة العليّة أصحاب العلم الصحيح، و منهم من قلّد عقله و هم أصحاب العلوم الضرورية بحيث لو شكّكهم فيها مشكّك بأمر إمكاني ما قبلوه مع علمهم بأنه ممكن و لا يقبلونه فإذا قلت لهم في ذلك يقولون لأنه لا يقدح في العلم الضروري و أمثلته كثيرة. (ابن عربي، الفتوحات المكية 3، 160، 12).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص726)
sourceLink

التقليد في التاريخ

يعطي ابن خلدون لمفهوم التقليد في مجال علم التاريخ معنى يتّفق مع تصوّره لهذا العلم. فنقد التقليد هنا يعني رفض كل خبر تاريخي لا تسنده قوانين العمران. (علي أومليل، منهجية ابن خلدون، 65، 15).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص726)
sourceLink

التقليد في اللّغة

القلد: جمع الماء في الشيء... و القلد: ليّ‌ الشيء على الشيء؛ و سوار مقلود... ملويّ‌... و الإقليد: المفتاح... و المقاليد: الخزائن؛ و قلّد فلان فلانا عملا تقليدا... و القلادة: ما جعل في العنق... و قلّدت المرأة فتقلّدت هي... و قد قلّده قلادا و تقلّدها؛ و منه التقليد في الدين و تقليد الولاة الأعمال، و تقليد البدن: أن يجعل في عنقها شعار يعلم به أنها هدي... و قلّده الأمر: ألزمه إياه... و تقلّد الأمر: احتمله، و كذلك تقلّد السيف. (لسان العرب، قلد، 365/3-367).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص724)
sourceLink

التقليد باللام لغة: جعل القلادة في العنق. و شرعا يطلق على معنيين: الأول: حكم وال بكون فلان قاضيا في موضع كذا... الثاني: العمل بقول الغير من غير حجّة. و أريد بالقول: ما يعمّ‌ الفعل و التقرير تغليبا... التقليد: اتّباع الإنسان غيره فيما يقول أو يفعل معتقدا للحقيّة من غير نظر إلى الدليل، كأن هذا المتّبع جعل قول الغير أو فعله قلادة في عنقه من غير مطالبة دليل، كأخذ العاميّ‌ و المجتهد بقول مثله، أي كأخذ العامّي بقول العامّي، و أخذ المجتهد بقول المجتهد، و على هذا فلا يكون الرجوع إلى الرسول عليه الصلاة و السّلام تقليدا له، و كذا إلى الإجماع، و كذا رجوع العاميّ‌ إلى المفتي أي إلى المجتهد... و ربما يعرّف التقليد بأنه اعتقاد جازم غير ثابت، و غير الثابت هو ما يزول بتشكيك المشكّك. (كشاف الاصطلاحات، التقليد، 500/1).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص725)
sourceLink

التقليد المحمود

Appropriate imitation و هو تقليد العاجز عن الاجتهاد، لأنه لم يقدر على التوصل إلى الحكم الشرعي بنفسه، فلم يبق أمامه إلا اتباع من يرشده من أهل النظر و الاجتهاد إلى ما يجب عليه من التكليف.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص143)
sourceLink

التقليد المذموم

Inappropriate imitation ما تضمن الإعراض عما أنزل اللّه، و عدم الالتفات إليه كتقليد الآباء، و الرؤساء، و السادة. تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله: التقليد بعد ظهور الحجة، و قيام الدليل عند شخص، على خلاف قول المقلد.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص144)
sourceLink

التقليد الخاصّ

Limited imitation و هو أن يأخذ المكلف بقول معيّن في قضيّة معيّنة، دون معرفة دليل ذلك القول فقط.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص143)
sourceLink

التقليد العامّ

Full imitation of a school of thought و هو أن يلتزم المكلف مذهبا معينا من المذاهب الفقهيّة الاجتهادية، فيأخذ برخصه و عزائمه في جميع أمور دينه.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص143)
sourceLink

التقليد العام

Full imitation of a school of thought التزام المكلّف مذهبا فقهيّا محدّدا و الأخذ بآرائه في المجال الشرعي.
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص115)
sourceLink

تَقْلِيد

اصطلاحاً: - استعمل الفقهاء لفظ التقليد في أكثر من معنى وفي أكثر من مورد، وهي: - تقليد الهدي في الحجّ‌، والمراد منه هو وضع القلادة للإبل والبقر والغنم المهداة إلى الحرم في الحجّ‌، فتقلّد في أعناقها النعال أو آذان القِرَب وعُراها، ونحو ذلك. - تقليد المؤذّن، بمعنى محاكاته فيما يقول في أذانه. - تقليد المجتهد، وقد عرّفه بعض الفقهاء بأنّه: عبارة عن الأخذ، بمعنى الالتزام الكلّي بالعمل على فتوى مجتهد معيّن في الوظائف التكليفية والوضعية؛ لأنّ المقلّد التزامه الكلّي وبنائه على تبعية فتوى المجتهد في مقام العمل من غير تأمّل ونظر، كأنّه جعل فتواه قلادة في عنقه، نظير أخذ البيعة والالتزام بالقيام بلوازمها. أو أنّه: عبارة عن نفس العمل بفتوى المجتهد المعيّن اعتماداً على فتواه، وأنّه لا مدخل لحين الأخذ والالتزام في مفهوم التقليد، ولا يتحقّق عنوانه خارجاً إلّا بنفس العمل، لا بصرف أخذ الفتوى أو الرسالة . وعن بعض الفقهاء: التقليد: هو أخذ قول الغير ورأيه للعمل به في الفرعيات، أو للالتزام به في الاعتقادات تعبّداً، بلا مطالبة دليل على رأيه . وعن بعض فقهاء المذاهب: التقليد في الدين: هو الأخذ فيه بقول الغير مع عدم معرفة دليله، أو هو العمل بقول الغير من غير حجّة . ¦¦
لغةً‌: التقليد مصدر قلَّد، أي جعل الشيء في العنق، وقلَّدتَ الجارية: إذا جعلتَ في عنقها القلادة. وتقلَّد الرجل السيف، أي جعل حمالته في عنقه. وتقليد العامل: توليته كأنّه جعل العمل قلادة في عنقه، وفي حديث الخلافة: وقلّدها رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) علياً (عليه السلام) .
(
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
, ج5 , ص503)
sourceLink

تقليد

-استعمال حجج العقول ضرورة،إذ كل من نفاها فإنما ينفيها بحجج العقول،و بالنظر و الاستدلال.و يحتج لصحة التقليد بالعقول، و لا يصحّ له الاحتجاج للتقليد بالتقليد نفسه (جص،فص 2،371،3) -ذمّ اللّه تعالى التقليد في غير موضع من كتابه، و جاءت الأنبياء تدعو إلى ترك التقليد،و إلى النظر في الحجج و الدلائل،قال اللّه تعالى: وَ إِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي اَلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ‌ سَبِيلِ اَللّٰهِ‌،إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ اَلظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلاّٰ يَخْرُصُونَ‌ (الأنعام:116)فحكم بضلال أكثر الناس إذا لم يرجعوا في مذاهبهم إلى حجة تصحّحها.و قال تعالى: وَ لاٰ تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ‌ بِهِ عِلْمٌ‌ (الإسراء:36)و قال تعالى: وَ أَنْ‌ تَقُولُوا عَلَى اَللّٰهِ مٰا لاٰ تَعْلَمُونَ‌ (البقرة:169)و هذه منزلة المقلّد(جص،فص 7،379،3) -منع أكثر المتكلمين و الفقهاء من التقليد في التوحيد،و العدل،و النبوات.و أباح قوم من أصحاب الشافعي أن يقلّد في ذلك(بص، مع 11،941،2) -التقليد-هو اعتقاد الشيء لأن فلانا قاله ممّن لم يقم على صحة قوله برهان،و أما اتّباع من أمر اللّه باتّباعه فليس تقليدا بل هو طاعة حق للّه تعالى(حز،حكا 3،40،1) -ما اعتقده المرء بغير برهان صحّ عنده فإنه لا يخلو من أحد وجهين:إما أن يكون اعتقده لشيء استحسنه بهواه،و في هذا القسم يقع الرأي و الاستحسان،و دعوى الإلهام.و إما أن يكون اعتقده لأن بعض من دون النبي صلى اللّه عليه و سلم قال،و هذا هو التقليد،و هو مأخوذ من قلّدت فلانا الأمر،أي جعلته كالقلادة في عنقه(حز،حكا 10،60،6) -يكفي من بطلان التقليد أن يقال لمن قلّد إنسانا بعينه:ما الفرق بينك و بين من قلّد غير الذي قلّدته،بل قلّد من هو بإقرارك أعلم منه و أفضل منه‌؟فإن قال بتقليد كل عالم،كان قد جعل الدين هملا،و أوجب الضدين معا في ألفتيا، هذا ما لا انفكاك منه؛لكن شغبوا و أطالوا، فوجب تقصي شغبهم(حز،حكا 18،60،6) -النص يشهد لقول من أبطل التقليد(حز، حكا 14،67،6) -التقليد إنما هو اتّباع من لم يأمرنا عز و جل باتباعه.و إنما التقليد الذي نخالفهم فيه:هو أخذ قول رجل ممن دون النبي صلى اللّه عليه و سلم،لم يأمرنا ربنا باتّباعه بلا دليل يصحّح قوله،لكن لأن فلانا قاله فقط،فهذا هو الذي يبطل(حز،حكا 14،69،6) -التقليد كله حرام في جميع الشرائع أولها عن آخرها،من التوحيد و النبوة و القدر و الإيمان و الوعيد و الإمامة و المفاضلة و جميع العبادات و الأحكام(حز،حكا 18،150،6) -التقليد:التزام قول المقلّد من غير دليل(بج، حكف 12،51،1) -التّقليد الرّجوع في الحكم إلى قول المقلّد من غير علم بصوابه و لا خطئه(بج،حكف 2، 3،635) -التقليد في أصول الديانات لا يجوز.و قال بعض الناس:يجوز ذلك،و حكي ذلك عن عبد اللّه بن الحسن العنبري.لنا:قوله تعالى: إِنّٰا وَجَدْنٰا آبٰاءَنٰا عَلىٰ أُمَّةٍ وَ إِنّٰا عَلىٰ آثٰارِهِمْ‌ مُقْتَدُونَ‌ (الزخرف:23).قدّم قوما قلّدوا آباءهم في أديانهم،فدلّ على أن ذلك لا يجوز.و لأن طريق معرفة الأصول العقل، و العقلاء كلهم يشتركون في العقل،فلا يجوز لبعضهم تقليد البعض.و لأنه فرض على كل أحد أن يعلم هذه الأصول،و يقطع بها،و العلم و القطع لا يحصل بقول المقلّد،فوجب أن لا يجوز فيه التقليد(شي،تبص،3،401) -يجوز للعامي تقليد العالم.و قال أبو علي الجبائي:إن كان ذلك في المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد،جاز له،و إن كان ممّا لا يسوغ فيها الاجتهاد،لم يجز.و قال بعض المتكلمين:لا يجوز حتى يعرف علة الحكم. لنا:قوله تعالى: فَسْئَلُوا أَهْلَ اَلذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاٰ تَعْلَمُونَ‌ (النحل:43؛الأنبياء:7).و لأنها ليس معه آلة الاجتهاد،فجاز له التقليد،قياسا على ما يسوغ فيه الاجتهاد.و لأنّا لو ألزمناه معرفة الدليل،لشقّ ذلك على الناس،و انقطعوا عن المعاش،و انقطع الحرث و النسل،فوجب أن لا يلزمهم ذلك(شي،تبص،2،414) -"التقليد هو اتباع من لم يقم باتباعه حجة و لم يستند إلى علم".فيندرج تحت هذا الحد الأفعال و الأقوال(جون،جه،3،96) -لا يسوّغ لأحد أن يعوّل في معرفة اللّه تعالى و في معرفة ما يجب له من الأوصاف و يجوز عليه و يتقدّس عنه على التقليد.و كذلك القول في جملة قواعد العقائد.بل......يجب على كل معترف أن يستدل في هذه الأصول. و لن يقع له العلوم فيها إلاّ بتعقب للنظر الصحيح(جون،جه،9،98) -التقليد هو قبول قول بلا حجة،و ليس ذلك طريقا إلى العلم لا في الأصول و لا في الفروع.و ذهب الحشوية و التعليمية إلى أن طريق معرفة الحق التقليد و أن ذلك هو الواجب (غز،مس 4،387،2) -اتفقوا على جواز التقليد عند ضيق الوقت، و عسر الوصول إلى الحكم بالاجتهاد و النظر (غز،من،7،477) -ليس تقليد أحدهما بأولى من تقليد الآخر،فلا بدّ من اجتهاد و استدلال،و لأن المقلّد يجوز كذبه،فلا يمكن إدراك الحق من جهته(كلو، تم 12،362،3) -التقليد:مشتق من تطويق المقلّد للمقلّد،و ما يتعلّق بذلك الحكم من خير و شر كتطويق قلادته،و خصّ بذلك،لأن القلادة ألزم الملابس لعنق الإنسان،و لهذا يقال للشيء اللازم هذا عنق فلان-أي-لزومه له كلزوم القلادة(كلو،تم 3،395،4) -ما لا يسوغ التقليد فيها(العلوم)و هو معرفة اللّه و وحدانية و معرفة صحة الرسالة،و به قال عامة العلماء(كلو،تم 2،396،4) -فروع الدين و أحكامه كالبيوع و الأنكحة و العتاق و أحكامها و الحدود و الكفارات و نحوها، فيجوز للعامي تقليد العالم فيها و بهذا قال أكثر العلماء(كلو،تم 4،399،4) -المعتبر-في الأصول-اليقين،و أنّه لا يحصل بالتقليد:بخلاف الفروع فإنّ البغية فيها- الظنّ‌،و يمكن حصوله بالتقليد؛و لذلك جاز للعاميّ أن يقلّد في الفروع،دون الأصول(رز، مح 10،117،2) -التقليد في اللغة وضع الشيء في العنق مع الإحاطة به،و يسمّى ذلك قلادة و الجمع قلائد (قد،روض،2،343) -(التقليد)قبول قول الغير من غير حجّة(قد، روض،10،343) -(التقليد)فعبارة عن العمل بقول الغير من غير حجّة ملزمة،و هو مأخوذ من تقليده بالقلادة و جعلها في عنقه؛و ذلك كالأخذ بقول العامي، و أخذ المجتهد بقول من هو مثله(أمد، حكم 10،297،4) -التقليد العمل بقول غيرك من غير حجّة،و ليس الرجوع إلى الرسول و إلى الإجماع و العامي إلى المفتي و القاضي إلى العدول بتقليد لقيام الحجّة (حا،تلو 1،305،2) -التقليد عبارة عن اتّباع الرجل غيره فيما سمعه منه على تقدير أنه محق،بلا نظر و تأمّل في الدليل،كأنه جعل قوله قلادة في عنقه،و هو أربعة أنواع:تقليد الأمة صاحب الوحي، و تقليد العالم صاحب الرأي.و النظر في الفقه لسبقه على أقرانه من الفقهاء.و تقليد العوام علماء عصرهم.و تقليد الأبناء الآباء، و الأصاغر الأكابر(نس،كشف 24،172،2) -التقليد و هو:قبول قول المقلّد بغير حجة، فيلزم المقلّد ما كان في ذلك القول من خير و شر،و على هذا لا يسمّى متّبع الرسول و لا الإجماع مقلّدا،لقيام لدلالة على أنه حجة (تي،سود،17،553) -التقليد لغة:وضع الشيء في العنق محيطا به، و منه القلادة،ثم استعمل في تفويض الأمر إلى الغير كأنه ربطه بعنقه.و اصطلاحا:قبول قول الغير بلا حجة(حن،قعد،7،45) -كل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قبوله بدليل يوجب ذلك فأنت مقلّده،و التقليد في دين اللّه غير صحيح،و كل من أوجب الدليل عليك اتّباع قوله فأنت متّبعه،و الاتباع في الدين مسوغ،و التقليد ممنوع(جو،علم 2، 22،197) -لا يجوز للمجتهد بعد اجتهاده تقليد غيره بالاتّفاق(اس،مهد،2،524) -(الطالبون للعلم)هم في طلبه في رتبة التقليد. فهؤلاء إذا دخلوا في العمل به،فبمقتضى الحمل التكليفي؛و الحثّ الترغيبي و الترهيبي. و على مقدار شدّة التصديق يخفّ ثقل التكليف. فلا يكتفي العلم ههنا بالحمل،دون أمر آخر خارج مقوله،من زجر،أو قصاص،أو حدّ، أو تعزير،أو ما جرى هذا المجرى.و لا احتياج ههنا إلى إقامة برهان على ذلك؛إذ التجربة الجارية في الخلق قد أعطت في هذه المرتبة برهانا لا يحتمل متعلّقه النقيض بوجه (شط،وفق 7،69،1) -(الطالبون للعلم)الواقفون منه على براهينه، ارتفاعا عن حضيض التقليد المجرّد، و استبصارا فيه،حسبما أعطاه شاهد النقل، الذي يصدّقه العقل تصديقا يطمئن إليه،و يعتمد عليه،إلاّ أنّه بعد منسوب إلى العقل لا إلى النفس،بمعنى أنّه لم يصر كالوصف الثابت للإنسان؛و إنّما هو كالأشياء المكتسبة، و العلوم المحفوظة،التي يتحكّم عليها العقل،و عليه يعتمد في استجلابها،حتى تصير من جملة مودعاته.فهؤلاء إذا دخلوا في العمل خفّ عليهم خفة أخرة زائدة على مجرّد التصديق في المرتبة الأولى،بل لا نسبة بينهما (شط،وفق 13،69،1) -التقليد مأخوذ من القلادة التي يقلّد غيره بها، و منه:قلّدت الهدي:فكأنّ الحكم في تلك الحادثة قد جعل كالقلادة في عنق من قلّد فيه. و اختلفوا في حقيقته،هل هو:قبول قول القائل و أنت لا تعلم من أين قاله‌؟،أي من كتاب أو سنّة أو قياس.أو:قبول القول من غير حجّة تظهر على قوله‌؟و جزم القفال في"شرح التلخيص"بالأول،و الشيخ أبو حامد في "تعليقه"و الأستاذ أبو منصور بالثاني،و عليه ابن الحاجب و غيره(زر،بحر 1،270،6) -التقليد ينقسم إلى قسمين:أحدهما:أن يكون المقلّد عالما بأنّ الذي يقلّده لا يخطئ،فيما قلّده فيه،فيلزمه القبول بمجرّده،كقبول الأئمة عن الرسول الأحكام،و قبول قول المجمعين. قال الأستاذ:و أجمع أصحابنا على وجوب هذا القول،و إنّما اختلفوا في تسميته تقليدا. و الثاني:قبوله على احتمال الصواب و الخطأ. و العلوم نوعان:عقلي و شرعي(زر،بحر 6، 2،277) -نهى الشافعي رضي اللّه عنه أن يطبّق أهل العصر كلهم على التقليد،لأنّ فيه تعطيل فرض من فروض الكفايات و هو الإجتهاد،فحثّ على الاجتهاد ليكون في كل عصر من يقوم بهذا الفرض(سي،رد،11،67) -التقليد مختلف باختلاف أحوال الناس بما فيهم من آلة الاجتهاد المؤدّي إليه أو عدمه،لأنّ‌ طلب العلم من فروض الكفاية،و لو منع جميع الناس من التقليد،و كلّفوا الاجتهاد،لتعيّن فرض العلم على الكافة،و في هذا اختلال نظام و فساد،فلو كان يجمعهم التقليد لبطل الاجتهاد،و سقط فرض العلم،و في هذا تعطيل الشريعة و ذهاب العلم،فلذلك وجب الاجتهاد على من تقع به كفاية(سي،رد، 6،68) -التقليد عند جماعة من العلماء غير الإتّباع.لأنّ‌ الإتّباع،هو:أن تتبع القائل على ما بان لك من فصل قوله و صحّة مذهبه.و التقليد:أن تقول بقوله و أنت لا تعرف وجه القول و لا معناه، و قد ذمّ اللّه التقليد في غير موضع من كتابه (سي،رد،4،120) -التقليد معناه في الشرع الرجوع إلى قول لا حجّة لقائله عليه،و ذلك ممنوع منه في الشريعة.و الإتّباع:ما ثبتت عليه حجّة(سي، رد،2،123) -التفقّه من التفهّم و التبيّن،و لا يكون ذلك إلاّ بالنظر في الأدلّة و استيفاء الحجّة دون التقليد، لأنّ التقليد لا يثمر علما و لا يفضي إلى معرفة (سي،رد،9،124) -المقلّد لا يخلو أن يكون عالما بصحّة قول من يقلّده أو غير عالم بذلك.فإن كان عالما فهذا ليس بمقلّد،لأنّه متبع لقول قد عرف صحّته بالطريق الذي به عرف كون قائله محقّا.و إن كان غير عالم بصحّته،لم يأمن أن يكون خطأ و جهلا،فيقدّم على اعتقاده و معتقد الجهل و الخطأ ليس بعالم،و لا يقال إنّ اعتقاده علم، فبطل بذلك كون التقليد علما(سي،رد، 6،127) -التقليد:هو قبول قول بلا حجّة،و ليس ذلك طريقا إلى العلم لا في الأصول و لا في الفروع.و ذهب الحشوية و التعليمية إلى أنّ‌ طريق معرفة الحق التقليد،و أنّ ذلك هو الواجب،و أنّ النظر و البحث حرام،و يدلّ على بطلان مذهبهم مسالك:الأول:أنّ صدق المقلّد لا يعلم ضرورة،فلا بدّ من دليل،و دليل الصدق المعجزة.فيعلم صدق الرسول بمعجزته.و صدق كلام اللّه بإخبار الرسول عن صدقه.و صدق أهل الإجماع بأخبار الرسول عن عصمتهم،فحيث لم تقم حجّة و لم يعلم الصدق بضرورة و لا دليل فالإتّباع فيه اعتماد على الجهل.المسلك الثاني أن يقال: أتحيلون الخطأ على مقلّدكم أم تجوّزونه...؟ فإن جوّزتموه فأنتم شاكّون في صحّة مذهبكم. و إن أحلتموه فبم عرفتم استحالته‌؟أ بضرورة أم بنظر أو تقليد؟و لا ضرورة و لا دليل‌؟فإن قلّدتموه في قوله إنّ مذهبه حقّ فبم عرفتم صدقه في تصديق نفسه.و إن قلّدتم غيره فبم عرفتم صدق المقلّد الآخر...إلخ(سي،رد، 12،127) -التقليد هو أن يفتي في الدين فتيا،لأنّ فلانا الصاحب،أو فلانا التابع،أو فلانا العالم أفتى بها بلا نص في ذلك.و هذا باطل،لأنّه قول في الدين بلا برهان.و قد يختلف الصحابة و التابعون و العلماء في ذلك،فما الذي جعل بعضهم أولى بالإتّباع من بعض‌؟(سي،رد، 3،133) -القول في أسماء الحجج التي هي مضافة هي أربعة أنواع:التقليد،و الإلهام،و استصحاب الحال،و الطرد(سي،رد،1،139) -التقليد أخذ قول الغير بمعنى الرأي و الاعتقاد الدالّ عليهما القول اللفظي أو الفعل أو التقرير (من غير معرفة دليله)،فخرج أخذ قول لا يختصّ بالغير كالمعلوم من الدين بالضرورة و أخذ قول الغير مع معرفة دليله فليس بتقليد بل هو اجتهاد وافق اجتهاد القائل،لأنّ معرفة الدليل من الوجه الذي باعتباره يفيد الحكم لا يكون إلاّ للمجتهد.و عرّف ابن الحاجب و غيره التقليد بالعمل بقول الغير من غير حجّة(نص، لب،19،150) -التقليد إنّما هو العمل بقول الغير من غير حجّة (با،يسر 3،244،4) -الاعتقاد في الاصطلاح هو المعنى الموجب لمن اختصّ به كونه جازما بصورة مجرّدة أو بثبوت أمر أو نفيه،و قيل هو الجزم بالشيء من دون سكون نفس،و يقال على التصديق سواء كان جازما أو غير جازم مطابقا أو غير مطابق ثابتا أو غير ثابت،فيندرج تحته الجهل المركّب لأنه حكم غير مطابق و التقليد لأنه جزم بثبوت أمر أو نفيه لمجرّد قول الغير.و أما الجهل البسيط فهو مقابل للعلم و الاعتقاد مقابلة العدم للملكة لأنه عدم العلم و الاعتقاد عمّا من شأنه أن يكون عالما أو معتقدا(شو،فح،15،5) -التقليد فأصله في اللغة مأخوذ من القلادة التي يقلّد غيره بها و منه تقليد الهدى فكان المقلّد جعل ذلك الحكم الذي قلّد فيه المجتهد كالقلادة في عنق من قلّده.و في الاصطلاح هو العمل بقول الغير من غير حجّة فيخرج العمل بقول رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم و العمل بالإجماع و رجوع العامي إلى المفتي و رجوع القاضي إلى شهادة العدول فإنها قد قامت الحجّة في ذلك(شو،فح،23،246) -التقليد فأصله في اللغة من القلادة التي يقلّد غيره بها و منه تقليد الهدى فكأن المقلّد جعل ذلك الحكم الذي قلّد فيه المجتهد كالقلادة في عنق من قلّده،و ذكروا له اصطلاحا حدودا و الأولى أن يقال هو قبول رأي من لا تقوم به الحجّة بلا حجّة و فوائد هذه القيود معروفة (صد،أمل،17،194) -التقليد هو الأخذ برأي الغير دون بحث في الدليل الذي اعتمد عليه هذا الرأي،و ذلك كالرجل الذي يمسح كل رأسه في الوضوء مقلّدا الإمام مالك دون أن يبحث في الدليل الذي اعتمد عليه الإمام مالك في مسح كل الرأس(برد،برص،15،476) -المقلّدون،و هم طبقتان:-طبقة الحافظين، و علمهم ليس في الترجيح إنما في معرفة ما رجّح.-طبقة المقلّدين المحض،و هم أدنى من الحافظين،لا يفرّقون بين الغث و السمين، و لا يميّزون بين الترجيحات.و التقليد عبارة عن العمل بقول الغير من غير حجّة ملزمة(عج، أصل،21،310)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص481)
sourceLink

Imitating,mimicking 1 - اتّباع العامي المجتهد في الأحكام الشرعية باعتباره مختصا فيها، و هو أمر مشروع يقرّه العقل، لأجل ضرورة رجوع غير أصحاب الخبرة إلى أصحاب الخبرة، لا في مجال الأحكام الشرعية فقط بل في جميع الاختصاصات من الطب و الهندسة و العلوم المادية الاخرى. 2 - اتّباع شخص آخر دون دليل و حجّة على الإتباع، و هو أمر غير مطلوب لا يرتضيه الشرع و لا العقل، و نبذ قدماء الاصوليين التقليد هو نبذهم لهذا المعنى. 3 - الأخذ بقول الغير دون دليل و حجّة شرعية، و هو غير مشروع حتّى عقليّا، و هذا كسابقه هو مراد الاصوليين القدماء عند نبذهم شرعية التقليد.
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص114)
sourceLink

- يدلّ على فساد التقليد، أنّ المقلّد لا يخلو من أن يعلم أن المقلّد محق، أم لا يعلمه. فإن لم يعلمه، و جوّز كونه مخطئا، لم يحلّ له تقليده، لأنّه لا يأمن أن يكون كاذبا في الخبر عن ذلك، و جاهلا في اعتقاده. و إن كان عالما بإصابة المقلّد، لم يحلّ من أن يعلمه باضطرار، و ذلك محال، أو بدليل غير التقليد و هو قولنا، أو بالتقليد فقط. فيجب في المقلّد أن لا يعلم ما يعتقده إلاّ بالتقليد، و ذلك يوجب إثبات مقلّدين و مقلّدين لا نهاية لهم (ق، غ 12، 124، 4) - إنّ التقليد، على ما بيّناه من قبل، هو أن يحتذى على المقلّد فيساويه في الاعتقاد الذي هو جهل بأمر يخرجه من أن يكون آمنا من كون اعتقاده جهلا. و ليس كذلك ما يقع عن النظر، لأنّه يعلم من نفسه أنّه ساكن النفس إلى ما اعتقده فقد تميّز عنده العلم من هذا الاعتقاد الذي لا يأمر كونه جهلا (ق، غ 12، 531، 18) - إنّ التقليد قد يكون من جنس العلم و لا يكون علما (ن، م، 287، 16) - ما لم يكن يعرف باستدلال فإنّما هو تقليد لا واسطة بينهما (ح، ف 4، 35، 23) - إنّما التقليد أخذ المرء قول من دون رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم ممّن لم يأمرنا اللّه عزّ و جلّ‌ باتّباعه قط، و لا بأخذ قوله بل حرّم علينا ذلك و نهانا عنه، و أمّا أخذ المرء قول رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم الذي افترض علينا طاعته و ألزمنا اتّباعه و تصديقه و حذّرنا عن مخالفة أمره و توعّدنا على ذلك أشدّ الوعيد فليس تقليدا بل هو إيمان و تصديق و اتّباع للحق و طاعة للّه عزّ و جلّ و أداء للمفترض (ح، ف 4، 36، 20)
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ص349)
sourceLink

A blind acceptation of a given assignment,tradition
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ج2 , ص1532)
sourceLink

- التقليد هو الأصل الذي يرجع إليه كل علم نظري أو ضروري أو كشفي لكنهم فيه على مراتب، فمنهم من قلّد ربه و هم الطائفة العليّة أصحاب العلم الصحيح، و منهم من قلّد عقله و هم أصحاب العلوم الضرورة بحيث لو شكّكهم فيها مشكّك بأمر إمكاني ما قبلوه مع علمهم بأنه ممكن و لا يقبلونه فإذا قلت لهم في ذلك يقولون لأنه لا يقدح في العلم الضروري و أمثلته كثيرة. (عر، فتح 3، 160، 12)
(
موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي
, ص193)
sourceLink

قلّد يقلّد تقليدا و لغة:قلدّه القلادة أي جعلها في عنقه، و قلّده الأمر الزمه إياه، و تقلّد الامر احتمله، و تقلد السيف حمله، و قلّد فلانا نعمة أعطاه عطاء أو أسدى إليه معروفا. و اصطلاحا:التقليد في الاحكام:هو العمل على طبق فتوى المرجع و سمّي كذلك لأن المكلف بتقليده للمرجع يكون قد جعل امره في عنق المرجع فهو مأخوذ من المعنى اللغوي الأول. و يسمى المرجع حينئذ مقلّدا بفتح اللام، و المكلف مقلّدا بكسرها. و التقليد واجب على كل مكلف ما لم يكن مجتهدا و لا محتاطا. و التقليد في الحج:هو في حج القران حيث يأتي المكلف بالبدنة و يجعل في عنقها قلادة لتعرف أنها هدي؛ و هو مأخوذ من المعنى اللغوي الاول أيضا.
(
القاموس الفقهي
, ص52)
sourceLink

لغةً‌: التقليد: هو جعل القلادة في العنق، يقال: قلّدت الجارية قلادة، أي جعلتها في عنقها فتقلّدتها هي. قال الجوهري: «و منه التقليد في الدين، و تقليد الولاة الأعمالَ‌، و تقليد البدنة: أن يعلّق في عنقها شيء ليعلم أنّها هدي». و بعبارة اُخرى: أنّ التقليد: هو جعل الشخص نفسه أو غيره ذا قلادة، فهو يتعدّى إلى مفعولين: أحدهما: القلادة أو ما هو بمنزلتها من الاُمور الحقيقية أو الاعتبارية. و الآخر: ذو القلادة؛ و ذلك لأنّه قد ضمّن في مفهومه معنى الجعل أو ما يقرب منه من المعاني المتعدّية إلى مفعولين. و قد يذكر في الكلام كلا مفعوليه، كقول القائل: (قلّده القضاء)، و قد يذكر المفعول الأوّل و يحذف الثاني كقوله: (قلّدت البعير)، كما أنّه قد يذكر الثاني و يحذف الأوّل، كقوله: (قلّدت السيف). و أمّا قوله: (قلّدت المجتهد) فسيأتي أنّ‌ فيه احتمالين. و من المعاني المستعمل فيها لفظ التقليد في الأزمنة المتأخّرة محاكاة الغير، يقال: قلّد فلاناً، أي حاكاه في قوله و فعله أو أحدهما. ¦¦
اصطلاحاً: استعمل الفقهاء التقليد بمعنى جعل القلادة في العنق، و من ذلك تقليد الهدي في حجّ القران، حيث ذكروا أنّ إحرام حجّ‌ القران كما ينعقد بالتلبية و الإشعار كذلك ينعقد بتقليد الهدي، و هو جعل المحرم نعله الذي قد صلّى فيه في عنق البعير. و منه أيضاً قولهم: إنّ أهل الذمّة يمنعون من تقليد السيوف و لبس السلاح و اتّخاذه. و استعملوه أيضاً بمعنى الأخذ بخبر المخبر في الموضوعات و الاعتماد عليه في مقام العمل، كالاعتماد على المخبر بدخول الليل أو دخول وقت الصلاة أو نحو ذلك، فقد عبّر عنه بالتقليد. و من ذلك ما ذكره بعض الفقهاء من أنّ‌ الصائم إذا أفطر تقليداً لمن أخبر بدخول الليل ثمّ انكشف عدم دخوله يجب عليه قضاء الصوم دون الكفّارة. و منه أيضاً ما ذكره المحقّق الحلّي من أنّه لو سمع الأذان من ثقة يعلم منه الاستظهار قلّده؛ لقول علي عليه السلام: «المؤذّن مؤتمن...»، و لأنّ الأذان مشروع للإعلام بالوقت، فلو لم يجز تقليده لما حصل الغرض به. و هناك معنى خاص للتقليد يستعمل في الاُصول و الفقه و هو تقليد المجتهد أو الفقيه أو نحوهما، و يراد منه الالتزام أو العمل - على الخلاف في تعريفه كما يأتي - استناداً و اعتماداً على رأيه و فتواه، عن حدس و اجتهاد، و ليس المراد به الأخذ بخبره و قوله عن حسّ‌، كما إذا اُضيف إلى المؤذّن و نحوه من المخبرين. و الكلام هنا عن هذا المعنى، أمّا المعاني الاُخرى المتقدّمة فتفصيلها في محالّها.
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج31 , ص9)
sourceLink

اجراء غير قانوني تتمّ فيه عملية تزوير الأختام و التواقيع و العلامات الادارية بهدف الخداع و الغش و الاحتيال،و هو يعتبر،بذلك، شكل من أشكال اغتصاب حقوق الملكية،كأن يقلّد أحدهم امضاء رئيس لجنة الامتحانات،او يقلد ختم مؤسسة رسمية او يقلّد خط احد المسؤولين الماليين،او يقلّد علامة تجارية او صنفا صناعيا.. الخ.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص113)
sourceLink

تقليد محرّم القول فيه

-(التقليد المحرّم القول فيه)ثلاثة أنواع؛ أحدها:الإعراض عمّا أنزل اللّه و عدم الالتفات إليه اكتفاء بتقليد الآباء،الثاني: تقليد من لا يعلم المقلّد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله،الثالث:التقليد بعدم قيام الحجة و ظهور الدليل على خلاف قول المقلّد،و الفرق بين هذا و بين النوع الأول أن الأول قلّد قبل تمكّنه من العلم و الحجة،و هذا قلّد بعد ظهور الحجة له؛فهو أولى بالذم و معصية اللّه و رسوله(جو، علم 20،187،2)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص486)
sourceLink

مداخل هم ریشه التَّقْلِيد

القاف و اللام و الدال أصلانِ‌ صحيحانِ‌، يدلُّ‌ أحدهما على تعليق شىء على شىء و ليِّه به، و الآخَر على حَظٍّ‍‌ و نصيب.(معجم مقاییس اللغة , ج5 , ص19)sourceLink

اسماء

القِلندانمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالتَّقالِيديّالقَلْدَاءصفت مشبهه ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالتَّقَالِيدمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالقَلائِدجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالقِلِّيدجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد المُقَلِّدمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالمَقْلُوداسم مفعول ثلاثی مجرد الأَقالِيدجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالقَلُّودصیغه مبالغه ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالأقْلادمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالقِلْدَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالتَّقْلِيدمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالتَّقَلُّدمصدر ثلاثی مزید باب تفعّلالمِقْلَادمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالإقْلادمصدر ثلاثی مزید باب إفعالالأقْلُدجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمقاليدمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمِقْلَدمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالاقْتِلادمصدر ثلاثی مزید باب افتعالالقَلْدمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالقَلِيدمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالقَلُودمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلقُلُودِيَّةُالقِلَادجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالتَّقاليديّةمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالقَلَادَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمقالِداسم الت ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالتَّقْلِيدِيّالإقْلِيدجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالقِلادَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمُقَلَّدمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالقِلْدمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِل
typography

حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است و نشر غیر مجاز محتوای آن پیگرد قانونی دارد.