الاقْتِصارُ الاقتصار على الشيء في اللغة: الاكتفاء به، و عدم مجاوزته. أما عند الفقهاء فهو أن يثبت الحكم عند حدوث العلّة، لا قبل الحدوث و لا بعده. و لذلك عرّفوه بأنه «ثبوت الحكم في الحال». و ذلك كما في البيع النافذ و الطلاق المنجّز و نحوهما. و على ذلك: 1 - فالاقتصار أحد الطرق التي يثبت بها الحكم. 2 - ثبوت الحكم عن طريق الاقتصار يكون في الحال؛ أي غير منسحب على الماضي و لا مضافا إلى المستقبل. 3 - إنه إنشاء و ليس بخبر. 4 - إنه إنشاء منجّز لا معلق. و لا يخفى أن المعنى الاصطلاحي للاقتصار لا يخرج عن مدلوله اللغوي، لأن ثبوت الحكم في الحال يعني الاكتفاء بالحال و عدم مجاوزته لا إلى الماضي و لا إلى المستقبل. * (المصباح 610/2، الأشباه و النظائر لابن نجيم ص 314، ردّ المحتار 444/2، المدخل الفقهي للزرقا 528/1، العقود و الشروط و الخيارات لأحمد إبراهيم ص 683). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص73) 
في اللغة: الاقتصار على الشيء: الاكتفاء به و عدم مجاوزته. و قد ورد استعمال الاقتصار بهذا المعنى في بعض فروع الشافعية كقولهم في كفاية الرقيق و لا يكفى الاقتصار على ستر العورة. «الموسوعة الفقهية 38/6». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص260) 
هو أن يثبت الحكم عند حدوث العلة لا قبله و لا بعده كما في تنجيز الطلاق. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص33) 
[في الانكليزية] Concision، briefness [في الفرنسية] Concision، Brievete مرّ ذكره في لفظ الاختصار و سيأتي أيضا في لفظ الحذف. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص245) 
انظر: الحذف اختصاراً. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ص83) 