الْإِصْرَارِ الاقامة على الذنب و العزم على فعل مثله. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص12) 
[في الانكليزية] Persistance [في الفرنسية] Persistance الإقامة على الذنب و العزم على فعل مثله كذا في الجرجاني. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص212) 
الثبوت على شيء و لزومه Persistence On a sin with intention الإقامة على الفعل، و العزم على معاودة فعله و تكراره. و منه الإصرار على الصغائر؛ أي الإقامة على الذنب اللّمم. و حكم هذا الإصرار عند أهل العلم بالأصول حكم مرتكب الكبيرة الواحدة، و بالتالي، فإنّه يخلّ بالعدالة، و يمنع الشهادة و الرواية. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص68) 
-التوبة و ضدّها الإصرار(كل،كف 1، 17،22) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص189) 
هو ان لا يندم من المعصية مع العلم بها، أو التمكن من العلم بها، و الاستمرار على ذلك، و العزيمة على مثله في القبح في المستقبل. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( رسائل الشریف المرتضیرسائل الشریف المرتضی
, ص263) 
أوّلا - التعريف: الإصرار لغة: مداومة الشيء و ملازمته و الثبوت عليه، و هو مصدر أصرّ على الشيء يصرّ إصرارا، إذا داومه و لازمه و ثبت عليه . و أكثر ما يستعمل في الآثام ، و منه قوله تعالى: وَ أَصَرُّوا وَ اِسْتَكْبَرُوا اِسْتِكْبٰاراً . و استعمل عند الفقهاء في معناه اللغوي، و غلب البحث فيه عندهم على الإصرار على المعاصي و الذنوب، كما سيظهر من المباحث الآتية. ثانيا - ما يتحقّق به الإصرار: الإصرار على المعصية أو الطاعة إنّما يتحقّق إذا كان المكلّف عالما بالمخالفة أو الموافقة فمع الجهل بالحكم الشرعي لا يتحقّق عنوان (الإصرار على المعصية أو الطاعة) و إن تحقّق الإصرار على الفعل. و قد تحدّث الفقهاء عن ما يتحقّق به الإصرار بمناسبة بحثهم عن كون الإصرار على الصغائر قادحا في العدالة، و قد ذكروا هناك عدّة آراء ترجع إلى قراءتهم لموضوع تحقّق الإصرار و هي: 1 - الإصرار على الصغائر: هو أن لا يندم على المعصية مع العلم بها، أو التمكّن من العلم بها و الاستمرار على ذلك و العزيمة على مثله في القبح في المستقبل. و هو مختار الشريف المرتضى . 2 - ما اعتمده المحقّق السبزواري من أنّ المراد بالإصرار على الصغيرة الإكثار منها، سواء كان من نوع واحد أو من أنواع مختلفة ، و نحوه غيره . و دليله إمّا صدق المداومة و اللزوم مع الإكثار أو صدق الإصرار عرفا . 3 - ما أفاده بعض الفقهاء من أنّ الإصرار إمّا فعلي - كالمواظبة على نوع أو أنواع من الصغائر - أو حكمي، و هو العزم على فعلها ثانيا بعد وقوعه و إن لم يفعل. 4 - المداومة على نوع واحد من الصغائر و العزم على المعاودة إليها.اختاره في المدارك و البحار و الرياض ، و في الأخيرين: أنّه الأنسب بمعناه اللغوي. 5 - الإصرار: هو فعل الصغيرة مع عدم التوبة، و هو منصوص عليه في رواية جابر عن أبي جعفر عليه السّلام في تفسير قوله تعالى: وَ لَمْ يُصِرُّوا عَلىٰ مٰا فَعَلُوا قال: «الإصرار: أن يذنب الذنب فلا يستغفر اللّه و لا يحدّث نفسه بالتوبة، فذلك الإصرار» .و نسبه المحدّث البحراني إلى جماعة من المفسّرين . لكن ضعّفه جماعة من المحقّقين بعدم مساعدة اللغة و العرف عليه، و عدم دلالة الخبر على أنّه المراد من الإصرار مطلقا، فلعلّه في تفسير الآية بخصوصه.كلّ ذلك مع ضعف السند . 6 - الإصرار: هو الإقامة و المداومة و الملازمة.استظهره الشيخ الأنصاري و السيّد الحكيم ، قال الأخير: و هو مقتضى العرف و اللغة، فلا يكفي في تحقّقه العزم على الفعل ثانيا فضلا عن مجرّد ترك الاستغفار. 7 - قال المحقّق النجفي: «و الأولى فيه الرجوع إلى العرف العام، فإن لم يكن فإلى ما ذكرنا عن أهل اللغة، و الظاهر أنّه ليس منه فاعل الصغيرة مع العزم على عدم العود، بل و لا ما إذا لم يخطر بباله عود و عدمه. نعم، إذا كان عازما على العود لا يبعد أن يكون منه عرفا» . و في موضع آخر من الجواهر أرجع ما تقدّم في رواية جابر و كلام أهل اللغة إلى كلام الشهيدين المتقدّم. و على جميع معانيه المتقدّمة لا يتحقّق الإصرار مع الاستغفار و التوبة، و قد اشير إليه في قوله عليه السّلام: «ما أصرّ من استغفر» ، و ما تقدّم في رواية جابر. هذا كلّه في ما يتحقّق به الإصرار، و منه ظهر ما يرتفع بموجبه الإصرار، مثل التوبة أو ترك العزم على الإتيان بالفعل ثانيا، أو ترك الفعل مع تحقّق ظروفه بإعراضه أو ما شابه ذلك تبعا للرأي المختار فيما يتحقّق به الإصرار.(انظر: عدالة) ثالثا - الحكم التكليفي: تارة يكون الإصرار على عمل مع تحققه في الخارج، و اخرى مع عدم التحقق: 1 - فإن كان مع تحققه في الخارج فيستمدّ حكمه ممّا يقع عليه من التصرّف، فإن كان معصية فالإصرار محرّم، مثل: الإصرار على شرب الخمر و شهادة الزور، و الإصرار على الصغائر فضلا عن الكبائر. و أمّا إذا كان الإصرار على غير معصية فإنّه قد يكون واجبا - كالإصرار على القيام بالواجبات مثل: الصلوات المفروضة، و ترك المحرّمات - و قد يكون مندوبا كالإكثار من الصلاة على النبي و آله ، و قد يكون مكروها مثل: كراهية الإكثار من اليمين و كراهية الإكثار من شرب الماء .هذا في الإصرار على عمل مع تحقّقه. 2 - أمّا الإصرار على عمل من دون تحقّقه في الخارج فإن كان طاعة فقد صرّح بعضهم أنّ نيّة الطاعة و الإصرار عليها طاعة يثاب عليها، و إن لم يترتّب عليها عمل لحصول مانع، فإن كان المكلّف من نيّته المداومة على فعل الأعمال الصالحة، فمتى حيل بينه و بينها بالمرض أو الكبر فإنّ اللّه تعالى يكتب له ثواب ذلك . و إن كان معصية ففيه رأيان: الأوّل: أنّ نيّة المعصية و نيّة المداومة عليها تجرّ على المولى، فتكون قبيحة عقلا و محرّمة شرعا، و المكلّف معاقب عليها. الثاني: عدم المؤاخذة عليها إلاّ بعد فعل المعصية.قال في كشف الغطاء: «الذي يظهر من الأدلّة أنّه لا يعاقب الناوي إلاّ بعد فعل المعصية» . رابعا - الإصرار على المعصية: يترتّب على الإصرار على المعصية و الذنب أحكام فقهيّة، نشير إليها إجمالا: 1 - الإصرار على الصغيرة كبيرة: لا ريب في أنّ الإصرار على الصغائر معصية كبيرة قادحة في العدالة، بل هو مجمع عليه بين الفقهاء. و يدلّ عليه بعض النصوص، كخبر الأعمش المروي في الخصال حيث عدّ من جملة الذنوب الكبائر الإصرار على الصغائر . و المعروف بين الفقهاء أنّ فعل الصغيرة غير قادح في العدالة بناء على القول بتقسيم الذنوب إلى صغيرة و كبيرة كما هو المشهور بينهم ، خلافا لمن أنكر التقسيم و جعل كلّ معصية كبيرة. (انظر: عدالة، ذنب) 2 - وجوب الأمر و النهي مع الإصرار: ذكر الفقهاء للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر شروطا ، و المشهور منها أربعة: أحدها: اشتراط إصرار المأمور و المنهي على الذنب و عدم ظهور أمارة الإقلاع . قال المحقّق النجفي في بيان الشروط المذكورة في المقام: «و الثالث: أن يكون الفاعل له - أي المنكر و لو ترك الواجب - مصرّا على الاستمرار، فلو لاح منه أمارة الامتناع عن ذلك سقط الإنكار بلا خلاف مع فرض استفادة القطع من الأمارة، بل و لا إشكال، كما أنّه لا إشكال في عدم السقوط بعد العلم بإصراره، إنّما الإشكال في السقوط بالأمارة الظنّية» . و في بعض الكلمات سقوط الوجوب لو لاحت منه و ظهرت أمارة الندم، قال الأردبيلي: «و لكن قول المنتهى و الدروس...صريح في السقوط بمجرّد ظهور الأمارة» . (انظر: أمر بالمعروف و نهي عن المنكر) 3 - إصرار الزوجة على الفجور: ذهب الشيخ المفيد و تلميذه سلاّر إلى أنّ الزوجة تحرم على زوجها بإصرارها على الفجور.خلافا للمشهور من عدم تحريمها، فيجوز إمساكها و إن كانت مصرّة على الفجور، و لا يجب طلاقها و إن حكم بعضهم برجحان ذلك . و قد احتجّ للقول بالحرمة بأنّ أعظم فوائد النكاح التناسل، و لا يؤمن امتزاج الأنساب مع الزنا، و هو محذور شرعا. و ضعّف ذلك بأنّ النسب لاحق للفراش، و الزاني لا نسب له و لا حرمة لمائه. فيما احتجّ للقول المشهور مضافا إلى الأصل بما ورد صحيحا من «أنّ الحرام لا يحرّم الحلال» .و بصحيح عبّاد بن صهيب عن جعفر بن محمّد عليه السّلام قال: «لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني إذا كانت تزني و إن لم يقم عليها الحدّ، فليس عليه من إثمها شيء» . (انظر: زنا، نكاح) 4 - إصرار الزانية على الفجور: إذا فجر بامرأة غير ذات بعل فقد ذهب جماعة من الفقهاء إلى حرمة العقد عليها ما دامت مصرّة على ذلك الفعل إلاّ أن يظهر له التوبة و الإقلاع عن الفعل؛ لقوله تعالى: وَ اَلزّٰانِيَةُ لاٰ يَنْكِحُهٰا إِلاّٰ زٰانٍ... . و بمفهوم رواية أبي بصير، قال: سألته عن رجل فجر بامرأة ثمّ أراد بعد ذلك أن يتزوّجها، فقال: «إذا تابت حلّ له نكاحها» ، و في معناها رواية عمّار . و ضعّف ذلك جماعة بأنّ المراد من الآية الإخبار على قياس قوله تعالى: اَلْخَبِيثٰاتُ لِلْخَبِيثِينَ ، و بأنّ الأخبار قاصرة عن إفادة الحرمة بالشهرة على خلافها. و ذهب المشهور إلى جواز العقد عليها و عدم تحريم ذلك، بل ادّعي عليه الإجماع ؛ للأصل و لبعض النصوص، و إن صرّح بعضهم بكراهة ذلك . (انظر: زنا، نكاح) 5 - تغليظ العقوبة مع الإصرار: قال الشيخ المفيد: «فإن قامت البيّنة عليهما بالسحق جلدت كلّ واحدة منهما مائة جلدة حدّ الزانية و الزاني...فإن قامت البيّنة عليهما بتكرّر هذا الفعال منهما و لم يكن منهما توبة منه و كانتا فيه على الإصرار كان للإمام عليه السّلام قتلهما، كما أنّ له ذلك في حدّ اللواط» . و لم يذكر حدّ التكرار، و قد جعل ابن إدريس الحلّي أنّ الصحيح قتلهما في الثالثة ، و الخلاف معروف بين الفقهاء في أنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة أم في الرابعة. (انظر: حدّ، زنا) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج13 , ص314) 
أصر على الشيء:لزمه و داومه، و أكثر ما يستعمل في الشر و الذنوب. و الإصرار على الصغيرة له قسمان:- 1- الإصرار الذي هو العزم على فعل الصغيرة بعد الفراغ منها سواء كان المعزوم على فعله من جنس المفعول (أي نفس الصغيرة التي عملها) أم كان المعزوم على فعله صغيرة غيرها. 2- الإصرار الفعلي و هو المداومة على واحدة من الصغائر بلا توان و الإكثار منها. و في الحديث «ما صر من إستغفر» أي فلا إصرار على من أتبع ذنبه بالإستغفار، و في آخر «لا كبيرة مع الإستغفار و لا صغيرة مع الإصرار» أي مع الإستغفار و الندم تمحى عنه حتى الكبيرة و مع الإصرار تكون الصغيرة كبيرة. (مجمع البحرين) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص28) 
لغة: مداومة الشيء و ملازمته و الثبوت عليه. و اصطلاحا: هو العزم بالقلب على الأمر و على ترك الإقلاع عنه و أكثر ما يستعمل الإصرار في الشر، و الإثم، و الذنوب. الإقامة على الذنب و العزم على فعل مثله. «الموسوعة الفقهية 54/5، و التعريفات ص 22». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص199) 
الإقامة على الذنب و العزم على فعل مثله. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص29) 
لغةً: الإصرار: مداومة الشيء وملازمته والثبوت عليه، وهو مصدر أصرّ على الشيء يصرّ إصراراً، إذا داومه ولازمه وثبت عليه. وأصله من الصَرِّ، أيّ الشدّ. وأكثر ما يستعمل الإصرار في الشرّ والإثم والذنوب . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج2 , ص602) 
جاى شنوايى گوشها(قانون/ج 633/2) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( اصطلاحات پزشکیاصطلاحات پزشکی
, ص28) 
هو أن لا يندم من المعصية مع العلم بها، أو التّمكّن من العلم بها و الاستمرار على ذلك، و العزيمة على مثله في القبح في المستقبل. (الحدود و الحقائق للمرتضى/ 152) الإقامة على الذّنب و العزم على فعل مثله. (المفردات/ 12) كلّ عزم شدّدت عليه فهو إصرار. (الكلّيّات/ 44) ←التّوبة، الكبيرة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص24) 
الإصرار الحكميّ Persistence in a minor sin with intention معاودة فعل الصغيرة بعد الفراغ منها و تكرارها مرة بعد أخرى. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص68) 