السُّكْنَى

مصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُل
bookmark

معنی السُّكْنَى

السُّكْنَى

ما يُسكَن فيهِ ¦¦
الاسم من سكن
(
المنجد فی اللغة
, ص342)
sourceLink

إنزالك إنسانا منزلا بلا كراء
(
العین
, ج5 , ص313)
sourceLink

اسم است از(سَكَنَ) ¦¦
جاى سكونت ¦¦
خانه.
(
فرهنگ ابجدی
, ص492)
sourceLink

أنْ‌ تُسْكِنَ‌ إنْسَاناً مَنْزِلاً
(
المحیط في اللغة
, ج6 , ص187)
sourceLink

أَن يُسْكِنَ الرجلَ موضعاً بلا كِرْوَة كالعُمْرَى
(
‏لسان اللسان
, ص611)
sourceLink

قد تأتي ايضاً بمعنى الإِسكان كالرقْبى بمعنى الإِرقاب و هي في قولهم (داري لك سُكْنى) منصوبة تقديراً على الحال على معنى مُسكَنةً او مسكوناً فيها (المغرب).
(
أقرب الموارد
, ج2 , ص691)
sourceLink

الإِسكان. ¦¦
أَن تُسكِنَ‌ إِنساناً منزلاً بلا أُجْرَة. ¦¦
المسكنُ‌.
(
المعجم الوسيط
, ص440)
sourceLink

و عند أحمد بن حنبل و من وافقه:لها النفقة دون السُّكنى ، ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
سكن السُّكنى : أن يُسْكِن إِنسان إِنساناً داراً بغير أجرٍ،و ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
قال الشافعي:المختلعة و كل من كان طلاقها بائناً لها السُّكنى دون النفقة،و هو قول زيد بن علي.قال الشافعي:فإِن كانت حاملاً فلها النفقة و السُّكنى .
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج5 , ص3142)
sourceLink

و قال في القديم:لها السكنى ، و هو قول مالك.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج5 , ص3143)
sourceLink

أن يُسْكِنَ الرجلَ موضعا بلا كِرْوة،كالعُمْرَى.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج6 , ص719)
sourceLink

سكن - سَكَنَ سُكوناً : قَرَّ، و سَكَّنْتُهُ تَسْكيناً ، و سَكَنَ دارَهُ ، و أسْكَنَها غيرَهُ ، و الاسمُ : السَّكَنُ ، محركةً ، و السُّكْنَى ، كبُشْرَى.
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ج4 , ص228)
sourceLink

و أَسْكَنه إياه و سَكَنْتُ داري و أَسْكَنْتها غيري، و الاسم منه السُّكْنَى كما أَن العُتْبَى اسم من الإِعْتاب، و هم سُكّان فلان، و السُّكْنَى أَن يُسْكِنَ الرجلَ موضعاً بلا كِرْوَة كالعُمْرَى.
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج13 , ص212)
sourceLink

الاسمُ‌: السَّكَنُ‌ محرَّكةً‌ و السُّكْنَى كبُشْرَى و عليه اقْتَصَرَ الجَوْهرِيُّ‌ كما أنَّ العُتْبَى اسمٌ مِن الإِعْتابِ‌ و الأوَّلُ عن اللّحْيانيّ قالَ‌: و السَّكَنُ‌ أَيْضاً سُكْنَى الرَّجُل في الدارِ
(
تاج العروس
, ج18 , ص284)
sourceLink

أنْ يُسْكَنَ الرَّجُل بِلا كِرْوَة، كالعُمْرَى.
(
تاج العروس
, ج18 , ص285)
sourceLink

سكَن الدار و فيها يسكُن سَكَنا : أقام فيها.و أسكن غيرَه الدارَ و فيها:جعله يسكُنها و-المكانَ‌ فلانا:أعطاه إياه يسكُنه .و تساكنوا فى الدار: سكنوا فيها معا.و الاسم: السَّكَن و السُّكنَى .و السَّكَن أيضاً و المَسكِن :موضع السُّكنَى .
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ص283)
sourceLink

و ( السُكْنى ) مصدرُ ( سكَن ) الدارَ و فيها (132 ب): إذا أقام، و اسمٌ بمعنى الإسكان ، كالرُقْبى بمعنى الإرقاب، و هي في قولهم: «داري لك سُكْنَى » في محل النصب على الحال...
theDescriptionIsMachineCreated
(
المغرب في ترتیب المعرب
, ص406)
sourceLink

و الاسم منه السُّكْنَى ، كما أنَّ العُتْبَى اسمٌ من الإعتاب.
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج5 , ص2136)
sourceLink

مَحَلّ السُّكْنَى

محل اقامت.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص293)
sourceLink

سُكْنىٰ

مسكن،سكنى؛اقامت.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص293)
sourceLink

سُكنىٰ‌

آراميدگى
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ج2 , ص716)
sourceLink

سُكْنَى

سَكَن،إقامة:«سُكْنَى الرِّيفِ‌،المُدُنِ‌» ¦¦
أَحوال السَّكَن، شروط‍‌ السُّكنَى،أَوضاع السَّكَن: «تحسين السُّكْنَى» ¦¦
مَسْكَن:«أَيْنَ‌ سُكناكَ‌؟»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص683)
sourceLink

تقول: لكَ داري هذه سُكْنَى إِذا أَعارَه مَسكناً يَسكنه .
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج10 , ص40)
sourceLink

و سَكَن بالمكان يَسْكُن سُكْنَى ،و سُكُونا :أقام،قال كُثيِّر عَزّة: ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و قال اللحيانى:و السَّكَنُ ،أيضا: سُكْنى الرجل فى الدار،يقال:لك فيها سَكَن :أى سُكْنى .
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج6 , ص719)
sourceLink

و سَكَنَ بالمكان يَسْكُنُ سُكْنَى و سُكُوناً : أَقام; ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و قال اللحياني: و السَّكَن أَيضاً سُكْنَى الرجل في الدار.
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج13 , ص212)
sourceLink

يقال: لك فيها سُكْنٌ و سُكْنَى بمعنى واحد. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
يقال: لك داري هذه سُكْنَى إذا أَعاره مَسْكناً يَسْكُنه .
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج13 , ص213)
sourceLink

سُكْنَى المراَةِ

المَسْكَنُ الذي يُسْكنها الزوج إِياه
(
‏لسان اللسان
, ص611)
sourceLink

المسكن الذي يسكنها الزوج إيَّاهُ (التاج).
(
أقرب الموارد
, ج2 , ص790)
sourceLink

المَسكَن الذي يُسْكِنها الزَّوجُ إيَّاه.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج10 , ص40)
sourceLink

المَسْكَنُ الذي يُسْكنها الزوج إياه.
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج13 , ص213)
sourceLink

الشاهد المعنوی لـ السُّكْنَى

«المختلعة لها السكنى و لا نفقة لها»

[السُّكنى]: أن يُسْكِن إِنسان إِنساناً داراً بغير أجرٍ
(
شمس العلوم
, ج5 , ص3142)
sourceLink

السُّكْنَى في الاصطلاح

السُّكْنَى

فإن كانت المنفعة المشروطة مقرونة بالإسكان فهي السكنى أو بمدة فهي الرُّقبى أو بالعمر فهي العمري. (المجمع).
(
الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص108)
sourceLink

الإسكان. -: أن تسكن إنسانا منزلا بلا كراء. -: المسكن.
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص177)
sourceLink

اسم مصدر من السكن، و هو ثبوت الشيء بعد تحرك، و يستعمل في الاستيطان. و المسكن - بفتح الكاف و كسرها -: المنزل أو البيت. و الجمع: مساكن، و السكون ضد الحركة، يقال: «سكن» بمعنى: هدأ و سكت. و اصطلاحا: هي المكث في مكان على سبيل الاستقرار و الدوام. «المصباح المنير (سكن) ص 107، و المفردات ص 236، و الموسوعة الفقهية 107/25».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ج2 , ص280)
sourceLink

الإسكان. -:أن تسكن إنسانا منزلا بلا كراء. -:المسكن.
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص318)
sourceLink

مصدر سكن الدار إذا أقام، أو اسم بمعنى الإسكان كالرقبى و هي في قولهم داري لك سكنى في محل النصب على الحال على معنى مسكنة أو مسكونا فيها قاله المطرزي.
(
التعریفات الفقهیة
, ص114)
sourceLink

هي اسم من السكون فانها نوع استقرار و لبث*و قد تطلق على المسكن*و في بعض شروح كنز الدقائق ان السكنى مصدر سكن الدار اذا اقام فيها او اسم بمعنى الاسكان كالقربى بمعنى الاقارب*
(
جامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ج2 , ص177)
sourceLink

الحَبس و السُّكْنىٰ و العُمْرىٰ و الرُّقْبىٰ

قبل الدخول في أصل البحث، لابد من بيان معنى الحبس و السكنى و العمري و الرقبى. المراد من السكنى هي:أن يأتي بشخص و يجعله ساكنا في داره، أو بستانه، أو أرضه مدة معينة، أو مدة عمر المالك، أو مدة عمر الشخص المنتفع، و فائدتها:التسليط على استيفاء المنفعة مع بقاء الملك على ملك صاحبه. المراد من الحبس هو:عبارة عن التصدق بمنفعة العين وحدها؛ كمنفعة الفرس، أو الكتاب، أو الفرش، و نحو ذلك غير الأرض و الدار و البستان على شخص، أو أشخاص محصورين، أو على جهة معينة عامة يصح الوقف عليها، كالفقراء و العلماء و الحجاج و الزوار و سبيل الله تعالى، و خدمة المسجد و غيرها من موارد الخير. و المراد من الرقبى، و هو مأخوذ من الارتقاب: و هو انتظار الأمد الذي علقت عليه السكنى، في قوله:أسكنتك داري لمدة سنتين أو مدة ثلاثة سنوات. و المراد من العمري هو:المقيد بمدة العمر، و هو مأخوذ من العمر لاقتران السكنى بالعمر، في قوله:أسكنتك هذه الدار مدة عمري أو عمرك. و السكنى أعم؛ لأن السكنى هو:التسليط على سكنى الدار سواء أطلق فقال:أسكنتك داري، أو قدر بمدة معينة، أو قدر بعمر أحدهما، فالجميع سكنى، هذا إذا اتحد مورد الثلاثة في السكنى؛ و إلاّ فالعمري، فهي أعم من ناحية المتعلق، فكما أن العمري يتعلق بالسكن كذلك تتعلق بمنافع كل ما يصلح وقفه من العقار و الأثاث و غيرها، فيصح أن يقول:(لك منافعها مدة عمري أو عمرك)، و كذا الرقبى هي أعم من السكنى من حيث المتعلق و المورد. ثم إنه ينبغي أن يعلم:أن الاختلاف في هذه الألفاظ أي:بين لفظ السكنى و التحبيس و العمري و الرقبى اعتباري بحسب اختلاف ما تضاف، و المرجع في الحقيقة إلى شيء واحد، و هو التسليط على المنفعة مجانا مع بقاء الملك لمالكه. و قد دلت الروايات على هذه المضامين، و إليك نص ما روي عن حمران: (قال:سألته عن السكنى و العمري فقال:«إن الناس فيه عند شروطهم، إن كان شرطه حياته سكن حياته، و إن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا، ثم يرد إلى صاحب الدار» . و بعد الإطلاع على مرادات الفقهاء من هذه المصطلحات الثلاثة: هل هذه المعاملة من العقود التي تحتاج إلى الإيجاب و القبول‌؟ هل إن القبض شرط في صحتها أم لا؟ هل يشترط فيها صيغة خاصة أم لا؟ ذهب جمع من الفقهاء:إلى أن هذه المعاملة من العقود التي لا تتم إلاّ يالإبجاب و القبول، و لا تلزم إلاّ بالقبض على قول المشهور. و لم يشترطوا فيها صيغة خاصة و لا ألفاظ معينة، بل يكفي بحسب ظاهر الأخبار-على حد تعبير صاحب الحدائق (قدس سره)-الاكتفاء بمجرد التراضي على ذلك، و الإتيان بمجرد ما يفهم منه المقصود. و ذهب بعض آخر:بعدم لزوم هذه المعاملة بالقبض، معللين ذلك لأصالة بقاء الملك لمالكه، فهي كالعارية؛ إلاّ إن صاحب الحدائق رد على هذا القول قائلا:لا ريب في بعض هذا القول لدلالة الأخبار المذكورة على اللزوم بعد حصول القبض، ففي الحديث:«الناس عند شروطهم»، إلى أن قال:«فهو لعقبه كما شرط يفنوا ثم يرد إلى صاحب الدار» فإنه ظاهر، بل صريح في وجوب الوفاء بما اشترط، و إنه ليس لصاحب الدار التصرف إلاّ بعد فنائهم. و قال صاحب الشرائع:(و العبارة عن العقد أن يقول:أسكنتك أو أعمرتك أو أرقبتك-أو ما جرى مجرى ذلك-هذه الدار، أو هذه الأرض، أو هذا المسكن عمرك و عمري، أو مدة معينة، فيلزم بالقبض و هو الأشهر. و لو قال:لك سكنى هذا الدار ما بقيت أو حييت (أنت) جاز، و ترجع إلى المسكن بعد موت الساكن على الأشبه. أما لو قال:فإذا مت رجعت إليّ، فإنها ترجع قطعا، و لو قال:أعمرتك هذه الدار لك و لعقبك، كان عمري، و لم تنتقل إلى المعمر، و كان كما لم يذكر العقب، على الأشبه. و إذا عين للسكنى مدة لزمت بالقبض). و هل يجوز الرجوع فيها أم لا؟ لا يجوز الرجوع فيها إلاّ بعد انقضائها، فلو قال المالك لشخص:أسكنتك داري مدة عمرك، و مات المالك لا تبطل السكنى بموته؛ لأن أمدها مرتبط بحياة الساكن لا بحياة المالك، و ما دام الساكن حيا لا يحق لورثة المالك انتزاع الدار من يده كما هو عليه المشهور. و كذا لو جعلها عمر المالك لم ترجع، و إن مات المعمر، و ينتقل ما كان له إلى ورثته حتى يموت المالك، فلو قال بكر لزيد: أسكنتك هذه الدار عمري فمات زيد، لا ترجع الدار بل تصير لورثة زيد، و ينتفعون بها حتى يموت بكر المالك. و لو قرنها بعمر المعمر ثم مات، لم تكن لوارثه، و رجعت إلى المالك-على حد تعبير صاحب الشرائع-كما لو قال بكر لزيد: أسكنتك هذه الدار عمرك. فمات زيد رجعت الدار لبكر. و الظاهر:إنه لا خلاف-على حد تعبير صاحب الحدائق-في أنه:لو أطلق السكنى، و لم يعين مدة كان له الرجوع متى شاء. قال صاحب الشرائع:(و إطلاق السكنى يقتضي أن يسكن بنفسه و أهله و أولاده. و لا يجوز أن يسكن غيرهم إلاّ إن يشترط ذلك، و لا يجوز أن يؤجر السكنى، كما لا يجوز أن يسكن غيره إلاّ بإذن المسكن. و خالف في ذلك ابن إدريس، فجوز له إسكان من شاء و الإجارة؛ لأن منفعة هذه الدار له فيجوز له التصرف فيها كيفما شاء). ورد على هذا القول:بأنه ليس مالكا للمنفعة مطلقا، بل هو مسلّط على استيفاء المنفعة على الوجه المخصوص من ناحية سكناه فيها فقط، و من هنا تعلم:أنه لا يجوز له إسكان من شاء أو إجارته إلاّ برضا المالك. و المعروف بين الفقهاء:أنه إذا حبس فرسه في سبيل الله تعالى، أو غلامه في خدمة بيت الله الحرام أو المسجد لزم ذلك، و لم يجز تغييره ما دامت العين موجودة. و قال صاحب الشرائع:(لو حبس شيئا على رجل، و لم يعين وقتا، ثم مات الحابس كان ميراثا، و كذا لو عين مدة و انقضت، كان ميراثا لورثة الحابس؛ كما لو قال:فرسي حبس على عمر خمس سنوات فمات المالك و الحابس قبل خمس سنوات، لا ينتقض عقد الحبس، بل يبقى الفرس حبسا، فإذا تمت السنوات الخمس، رجع الفرس إلى ورثة المالك)
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص530)
sourceLink

«الحبس» في اللغة معروف، و هو الإمساك. و السُّكنى - بالضمّ - مصدر بمعنى السكونة، فهي فعل للساكن. و قال في المجمع : «أعمرتُه الدار: جعلتُ له سكناها عمره، و منه العُمرى، و هي مِن أعمرتُه الشيء، أي جعلته له مدّة عمره، أو مدّة عمري، فإذا مات من علّق عليه المدّة رجع إلى المالك أو وارثه» . و قال في المفردات : «و العمري في العطيّة: أن تجعل له شيئاً مدّة عمرك أو عمره كالرُّقبى. و معنى الرقبى أنّه يقول الرجل للرجل: قد وهبت لك هذه الدار، فإنّ متّ قبلي رجعت إلىّ، و إن متُّ قبلك فهي لك، و هو فُعلى من المراقبة؛ لأنّ كلّ واحد يرقب موت صاحبه» انتهى. و هذه معاني الألفاظ بحسب اللغة؛ و أمّا في الاصطلاح، فقد ذكر الفقهاء العناوين الأربعة في ذيل كتاب الوقف؛ لشباهتها به، و اشتراكها معه في الآثار في الجملة، و القدر المشترك بينها أن يحبس المالك عيناً معيّنة ليستفاد منها في سبيل الخير من غير إخراج عن الملك، فإن كانت غير المسكن كالثوب و الكتاب و المركب و نحوها فهو حبس، و إن كانت مسكناً حبسه لسكنى شخص بدون ذكر المدّة فهو السُّكنى، و إن أسكنه مؤقّتاً بعمر أحدهما فهو العُمرى، و إن أسكنه مؤقّتاً بالزمان فهو الرُّقبى. ثمّ إنّ كلّ واحد من العناوين عقد من العقود العقلائيّة التي أمضاها الشارع، و رتّب عليها أحكاماً فيحتاج إلى إيجاب من المالك و قبول من المتصرّف. و الإيجاب كلّ ما أفاد المقصود عرفاً و لو بقرائن خارجيّة، كان يقول: حبستُ لك كتابي هذا أو مركبي هذا دائماً، أو مدّة سنة. و يقول في السُّكْنى: أسكنتُك هذه الدار، أو لك سكناها، و ما أشبه ذلك. و يقول في العُمْرى: أسكنتك داري مدّة حياتي، أو مدّة حياتك. و يقول في الرُّقبى: أسكنتك داري عشر سنين، أو عشرين سنة. و يجوز أن يقول في العُمرى: أعمرتك هذه عمرك أو عمري. و في الرُّقبى: أرقبتك الدار سنة مثلاً. و القبول في الجميع كلّما دلّ على الرضا بالإيجاب من قول أو فعل. و يشترط في صحّة الجميع قبض الساكن، و مع عدمه تبطل كالوقف و الهبة، و هذه العقود لازمة يجب العمل بمقتضاها، و ليس للمالك الرجوع و إخراج الساكن إلّافي السُّكنى المطلقة، فيخرجه متى أراد لانقضاء المدّة بإرادة الإخراج. ثمّ إنّ مقتضى هذه العقود هل هو تمليك المنافع للساكن فيملكها بقبض العين، و يجوز له استيفائها بأيّ نحو أراد بنفسه و غيره، بل و له إجارتها و مصالحتها و يرثها وارثه و هكذا؛ أو هو تمليك للانتفاع كالإعارة، فليس للساكن إلّاالانتفاع بنفسه و مَن نزل منزلته‌؟ وجهان؛ لا يبعد رجحان الأوّل، نظراً إلى ظاهر ألفاظ العقود.
(
مصطلحات الفقه
, ص207)
sourceLink

الحبس في اللغة معروف و هو الإمساك، و السكنى بالضم مصدر بمعنى السكونة فهي فعل للساكن، و قال في المجمع أعمرته الدار جعلت له سكناها عمره، و منه العمرى و هي من اعمرته الشيء أي جعلته له مدة عمرة أو مدة عمري، فإذا مات من علق عليه المدة رجع إلى المالك أو وارثه، و قال في المفردات و العمرى في العطية أن تجعل له شيئا مدة عمرك أو عمرة كالرقبى، و معنى الرقبى أنه يقول الرجل للرجل قد وهبت لك هذه الدار فإن متّ قبلي رجعت إلى و ان متّ قبلك فهي لك، و هو فعلى من المراقبة لأن كل واحد يرقب موت صاحبه انتهى. و هذه معاني الألفاظ بحسب اللغة. و أما في الاصطلاح فقد ذكر الفقهاء العناوين الأربعة في ذيل كتاب الوقف لشباهتها به و اشتراكها معه في الآثار في الجملة، و القدر المشترك بينها ان يحبس المالك عينا معينة ليستفاد منها في سبيل الخير من غير إخراج عن الملك، فإن كانت غير المسكن كالثوب و الكتاب و المركب و نحوها فهو حبس، و إن كانت مسكنا حبسه لسكنى شخص بدون ذكر المدة فهو السكنى، و إن أسكنه موقتا بعمر أحدهما فهو العمرى، و إن أسكنه موقتا بالزمان فهو الرقبى. ثم إن كل واحد من العناوين عقد من العقود العقلائية التي أمضاها الشارع و رتب عليها أحكاما فيحتاج إلى إيجاب من المالك و قبول من المتصرف، و الإيجاب كل ما أفاد المقصود عرفا و لو بقرائن خارجية، كأن يقول حبست لك كتابي هذا أو مركبي هذا دائما أو مدة سنة و يقول في السكنى أسكنتك هذه الدار أو لك سكناها و ما أشبه ذلك، و يقول في العمرى أسكنتك داري مدة حياتي أو مدة حياتك، و يقول في الرقبى أسكنتك داري عشر سنين أو عشرين سنة، و يجوز أن يقول في العمرى أعمرتك هذه عمرك أو عمري، و في الرقبى أرقبتك الدار سنة مثلا، و القبول في الجميع كلما دل على الرضا بالإيجاب من قول أو فعل. و يشترط في صحة الجميع قبض الساكن و مع عدمه تبطل كالوقف و الهبة، و هذه العقود لازمة يجب العمل بمقتضاها و ليس للمالك الرجوع و إخراج الساكن إلاّ في السكنى المطلقة فيخرجه متى أراد لانقضاء المدة بإرادة الإخراج. ثم ان مقتضى هذه العقود هل هو تمليك المنافع للساكن فيملكها بقبض العين، و يجوز له استيفاءها بأي نحو أراد بنفسه و غيره، بل و له إجارتها و مصالحتها و يرثها وارثه و هكذا، أو هو تمليك للانتفاع كالإعارة فليس للساكن إلاّ الانتفاع بنفسه و من نزل منزلته وجهان لا يبعد رجحان الأول نظرا إلى ظاهر ألفاظ العقود.
(
مصطلحات الفقه
, ص194)
sourceLink

سكنى

لغة هو الإسكان، أو ان يسكن الغير بلا أجرة. و اصطلاحا:هو حبس المالك ملكه للسكن لمدة معينة، فهو وقف مؤقت، و خاص بالسكن.
(
القاموس الفقهي
, ص113)
sourceLink

السّكنى في اللغة: مصدر سكن الدّار و في الدّار: إذا أقام فيها. أو هي اسم بمعنى الإسكان، كالرّقبى بمعنى الإرقاب. يقال: داري لك سكنى؛ أي مسكنة، أو مسكونا فيها. و قد عرّفها المناوي اصطلاحا: فقال: «السّكنى: أن يجعل له السّكون في دار بغير أجرة». هذا، و يرد مصطلح «السّكنى» على ألسنة الفقهاء عند كلامهم على حقّ الزوجة على زوجها، متى تجب لها النّفقة و السّكنى، و متى تسقط عنها. كما يرد ذكر «حق السّكنى» عندهم في الوقف و الوصية، حيث يقولون: من استحق سكنى دار موقوفة، فله أن يسكنها مدة حياته بأهله و حشمه و خدمه، و له أن يسكنها غيره بغير عوض. و بعد موته ينتقل حقّ السّكنى إلى ولده إن كان الواقف قد جعله له، و إلاّ فإلى المصرف الذي جعلها الواقف له. و من استحقّ بعقد وصية سكنى دار، فإن كانت رقبة الدار تخرج من ثلث مال الموصي، فله أن يسكنها بعياله و حشمه و خدمه مدة حياته إن كانت الوصية مطلقة أو منصوصا فيها على الأبد، أو يسكنها إلى انقضاء المدة إن كانت مدة الانتفاع معينة، و بعد ذلك يرد حقّ السكنى إلى ورثة الموصي. فإن لم تخرج رقبة الدار من الثلث، فللموصى له أن يسكن في مقدار ما يخرج من الثلث إن لم تجز الورثة الوصية بالكل، و للورثة الانتفاع بما زاد على ما يخرج من ثلث التركة. * (المغرب 406/1، التوقيف ص 411، التعريفات الفقهية للمجددي ص 324، المهذب 166/2، م 24، 25 من مرشد الحيران).
(
معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة
, ص245)
sourceLink

سُكْنَى

* اصطلاحاً : ذكر فقهاء الإمامية في تعريف السُّكْنى واُختيها عدّة تعريفات، منها : 1- السكنى : عقد يفتقر إلى الإيجاب والقبول والقبض، وفائدتها التسليط على استيفاء المنفعة مع بقاء الملك على مالكه، وتختلف الاصطلاحات بحسب اختلاف الإضافة، فإذا اقترنت بالعمر قيل : عُمْرى، وإن اقترنت بالمدّة قيل : رُقْبى . 2- إنّها تسليطك الغير على سكنى دارك مع بقائها على ملكك، سواء أطلقت ولم تعيّن مدّةً أصلاً، كأن تقول : (أسكنتك داري) أو (لك سكناها) أو قدَّرتَه بعمر أحدكما، كما إذا قلتَ : (لك سكنى داري مدّة حياتك) أو (مدّة حياتي) أو قدّرته بالزمان كسنة أو سنتين مثلاً. نعم، في كلّ واحد من الأخيرين له اسم يختص به وهو (العُمْرى) في أوّلهما و(الرُّقْبى) في ثانيهما . ولم تعنون المسألة في مصادر فقهاء المذاهب تحت عنوان السُّكنى، بل تحت عنواني الرُّقبى والعُمْرى، فالرُّقبى عند جمهور فقهاء المذاهب : أن يقول الشخص : (أرقبتك الدار - مثلاً - أو هي لك رُقْبى مدّة حياتك، على أنّك إن مِتَّ قبلي عادت إليَّ‌، وإن متُّ قبلك فهي لك ولعقبك) . وقال المالكية : هي أن يقول الرجل للآخر : (إنْ متّ قبلي فدارك لي، وإنْ متُّ قبلك فداري لك) . والعُمْرى عند الحنفية والحنابلة : جعل المالك شيئاً يملكه لشخص آخر عمر أحدهما . وعرّفها المالكية والشافعية : بأنّها جعل المالك شيئاً يملكه لشخص آخر عمر هذا الشخص . نعم، يرى جمهور فقهاء المذاهب أن السكنى على التحقيق إنّما هي هبة المنافع، ففي المغني، والمجموع : «إذا قال : بالسُّكنى هذه الدار لك عُمْرك، أو اسكنها عمرَك، أو نحو ذلك، فليس ذلك بعقد لازم؛ لأنّه في التحقيق هبة المنافع، والمنافع إنّما تُستوفى بمضي الزمان شيئاً فشيئاً، فلا تلزم إلّا في قدر ما قبضه منها واستوفاه بالسُّكْنى..» . وقال بعض المالكيّة : «ما دلّ على هبة المنفعة دون الرقبة، كأسكنتك هذه الدار عمرك، أو وهبتك سكناها عمرك». وقال آخر منهم : «من قال : داري هذه لك صدقة سكنى، فإنّما له السكنى دون رقبتهِا، وإن قال له : قد أسكنتُكَ هذه الدار وعقبك من بعدك، أو قال : هذه الدار لك ولعقبك سكنى، فإنها ترجع إليه ملكاً بعد انقراضهم» . كما يظهر من بعض الحنفية أّنّ بعض موارد السُكنى عارية لا هبة تمليك، فلو قال : (هذه الدار لك سُكنى) أو (هذه الأرض لك منحةً‌)، فهي عارية في قولهم جميعاً؛ لأنّ المنحة عبارة عن بذل المنافع، أمّا إذا أضاف إلى شيء لا ينتفع به إلّا باستهلاكه، كما إذا منحه طعاماً، أو لبناً أو دراهم أو دنانير، فإنّه يكون هبة؛ لأنّه لا منفعة له مع قيام عينه. ثمّ قال : «وكذا لو قال : هذه الدار لك سُكنى عُمري أو عمري سُكنى، فهي عارية، وكذا إذا قال : هبة سكنى أو سكْنى هبة، فهي عارية» . وبعض موارد السكنى عندهم هبة تمليك، وهي : ما لو قال : (هذه الدار لك عمري تسكنها، أو صدقة تسكنها)، فهي هبة وصدقة . ¦¦
* لغةً : السُّكْنى : اسم مصدر من سكن الدار، إذا أقام فيها ، والسكن والمَسْكَن والمَسْكِن : المنزل، والسكنى : إنزالك إنساناً منزلاً بلا كراء . ومن الألفاظ ذات الصلة بالسُّكْنى لفظان، هما : الرُّقْبى : اسم من الترقّب، تقول : أرقبته داراً أو أرضاً، إذا أعطيته إيّاها، وقلت : (إنْ مُتُّ قبلك فهي لك، وإن متَّ قبلي فهي لي)؛ سمّيت بذلك لأنّ كلّ واحد منهما يراقب موت صاحبه . والعُمْرَى : اسم من الإعمار، وهو جعل الدار ونحوها للرجل طول عمرك أو عمره، وعن بعضهم : العُمْرى : أن يدفع الرجل إلى أخيه داراً فيقول : (هذه لك عمرك أو عمري، أيّنا مات دفعت الدار إلى أهله) .
(
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
, ج11 , ص47)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ السُّكْنَى

السين و الكاف و النون أصلٌ‌ واحد مطّرد،يدلُّ‌ على خلاف الاضطراب و الحركة.(معجم مقاییس اللغة , ج3 , ص88)sourceLink

الأسماء

الاستكانمصدر ثلاثی مزید باب افتعالالمِسْكَناسم الت ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالسَّكِينيّسكونالسَّكَنجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُل/مصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالسِّكِّينةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالسَّكَّانمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالأَسْكانجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمَسْكَنمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالسَّكينِيَّةالمُساكَنةمصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهاسْتَسْكَنَالتَّمَسْكنمصدر رباعی المُسَكِّنمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالتَّسْكِينمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالسُّكَيْنيَّةالسَّكَاكِينيّالسِّكِّينجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالسُّكَّانمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالسُّكْنجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمِسكِينمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمسكونمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالأَسْكَنمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالسَّكَنِيَّةالمَسْكُونيّالمُسَيْكِينمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمَسْكُونِيَّةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالسَّكُّونةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالسُّكونمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمَسكَنةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالسَّكِنَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمَساكِنمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُسْكِنمشتق ثلاثی مزید باب إفعالالمِسْكِينَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالإِسْكَانمصدر ثلاثی مزید باب إفعالالسُّكَينةالسُّكْنَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالسَّكَنِيّالمَسْكُونَةاسم مفعول ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالسَّكَنةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلمَسْكِنُالمُسَكَّنمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالسَّكْنةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالسَّيْكُونَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالسِّكّينيّالسَّاكنمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالسَّكْنجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالسَّكينةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالسَّكُونالاستكانةمصدر ثلاثی مزید باب استفعالالمَسَاكِينمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالسُّكْنَىمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُل

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.