الْإِقْرَارِ الاقرار هو اعتراف خصم بواقعة او بعمل قانوني مدّعي بأيّ منهما عليه.و يكون قضائيّا اذا تمّ أمام القضاء اثناء النظر في نزاع يتعلّق بهذه الواقعة او العمل. و يكون غير قضائي اذا تم على غير هذا الوجه و عندئذ يثبت وفق القواعد العامة في الاثبات. (م 210-محاكمات مدنية) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص64) 
إثبات الشيء. -:الاعتراف. -في الشرع:إخباره المرء بحق لآخر عليه. [الجرجاني]. -:هو إخبار الإنسان بحق عليه لآخر.يقال لذلك:مقر.و لهذا:مقر له.و للحق:مقر به. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص75) 
الإقرار في اللغة الإثبات و الإسكان من قولك قرّ الشيء إذا سكن و ثبت، و أقر الشيء أسكنه و أثبته، و الإقرار بالحق الاعتراف به لأنه إثبات له في الظاهر، و في المفردات الإقرار إثبات الشيء قال تعالى (وَ نُقِرُّ فِي اَلْأَرْحٰامِ مٰا نَشٰاءُ إِلىٰ أَجَلٍ) و يكون ذلك إثباتا أمّا بالقلب و أما باللّسان و أمّا بهما، و الإقرار بالتوحيد و ما يجري مجراه لا يغني باللسان ما لم يضامّه الإقرار بالقلب، و يضاد الإقرار الإنكار، و اما الجحود فإنما يقال فيما ينكر باللسان دون القلب انتهى هذا بحسب اللغة. و أما في اصطلاح الفقهاء فالمستفاد منهم أنه عبارة عن اخبار الشخص جزما عن حق ثابت عليه أو نفي ذلك عنه. فيخرج بالإخبار الإيقاعات لأنها إنشاء توجد به معانيها المقصودة، و بقيد الجزم الاخبار على نحو الظن و الترديد، و المراد بالحق الثابت أعم من أن يكون بلا واسطة كالإقرار بالدّين، أو بواسطة كالإقرار بإتلاف مال أو قتل نفس، و نفيه أيضا أعم مما كان بلا واسطة أو معها، و التقييد بالثبوت على النفس يخرج الإقرار بالثبوت على الغير، و يشمل الحق المقرّبة كلما يقبل الثبوت على العهدة من عين خارجية و ذمّية كليّة، و منفعة، و عمل، و حدّ، و تعزير، و نحوها، فلو قال داري لزيد، أو له عليّ ألف درهم، أو سكنت دار زيد شهرا، أو له على خياطة ثوب، أو أنا قتلت أباه، أو قطعت يده عمدا أو خطأ، أو أنا زنيت، أو شربت الخمر، أو انّ هذا الدار ليست لي، أو انّ زيدا ليس لي عليه مال أو حق، أو ما أشبه ذلك كان ذلك إقرارا اصطلاحيا، فعلم مما ذكر ان الإقرار أخبار لا إنشاء، فليس عقدا و لا إيقاعا و لا شهادة اصطلاحية لأنها إخبار عن العلم و هو إخبار عن الواقع. ثم انه يعتبر في المقر البلوغ و العقل و الاختيار، فلا ينفذ إقرار الصبي و المجنون و المضطر و المكروه و السكران و نحوهم، و قد تعرض الأصحاب على ان حكم الإقرار في الشريعة النفوذ و الصحة فيترتب عليه آثاره مهما كانت، و هذا أمر ثابت عند العقلاء جار فيما بينهم و قد أمضاه الشرع و رتب عليه آثاره. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص82) 
في الشرع: إخبار بحق الآخر عليه و يقال له: مقر، و لذلك مقرّ له، و للحق مقر به. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص33) 
أورده بعد الدعوى لأن الدعوى تنقطع به فلا يحتاج بعده إلى شيء آخر، حتى إذا لم يوجد يحتاج إلى الشهادة،و لهذا عقبها به. و هو مشتق من القرار،و هو لغة:إثبات ما كان متزلزلا .[كذا في الدرر .و في الكفاية] و شرعا:و هو إخبار عن ثبوت حق الغير على نفسه و ليس بإثباته . و في التبيين:و هو من قرّ الشيء:إذا ثبت.و قيل:الإقرار خلاف الجحود،و حكمه:ظهور المقرّ به لا ثبوته ابتداء بطريق التمليك في الحال من المقر،ألا ترى أنه لا يصحّ[الإقرار بالطلاق و العتاق مع الإكراه،و الإنشاء يصحّ مع الإكراه] . و لهذا قالوا:لو أقرّ لغيره بمال،و المقرّ له يعلم أنه كاذب في إقراره:لا يحلّ له إذا أخذه عن كره منه فيما بينه و بين اللّه تعالى،إلا أن يسلمه عن طيب نفسه،فيكون تمليكا مبتدأ منه على سبيل الهبة.و الملك يثبت للمقر له بلا تصديق و قبول،و لكن يبطل برده،و المقرّ له إذا صدقه ثم ردّه:لا يصح ردّه، لأنه ملزم على المقرّ ما أقرّ به لوقوعه دليلا على صدق المخبر به . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( أنیس الفقهاءأنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء
, ص239) 
اقرار،از ادلۀ اثبات دعوى*است و در مقايسه با ادلۀ ديگر از اعتبار بيشترى برخوردار است و بهتر مىتواند دادرس را به اقناع وجدان برساند. «اقرار»،در لغت،به معناى اعتراف نمودن،اذعان كردن حقى براى صاحب آن و اثبات كردن چيزى يا كسى در جايى است(مجمع البحرين 456/3)و در بين فقهاى متقدم به معناى خبر دادن از حقّى بر ضرر خود تعريف شده است(الوسيله 283).تعريف مزبور سير تحولى را در ادوار فقه گذرانده است،به گونهاى كه در بين فقهاى كنونى،گسترۀ آن از سويى وسيعتر و از سوى ديگر محدودتر شده است؛امروز،اقرار به خبر دادن قطعى از حق لازم يا امرى كه حق يا حكمى را به دنبال دارد و همچنين خبر دادن از نفى حق لازم يا امرى كه نفى حق يا حكمى را در پى دارد،به نفع ديگرى و به ضرر خود گفته مىشود(تحرير الوسيله 214/2). اقراركننده(مقرّ)بايد بالغ،عاقل،قاصد(داراى قصد)،مختار و حرّ(آزاد)باشد و كسى كه به نفع وى اقرار مىشود(مقرّله)براى اينكه بتواند از اقرار مقرّ استفاده ببرد،بايد داراى اهليت تملّك باشد و خبر اقراركننده را تكذيب نكند.علاوه بر اين،آنچه نسبت به آن اقرار مىشود(مقرّبه)بايد امرى باشد كه براساس شرع،اقرار به آن صحيح و عقلا يا عادتا اقرار به آن ممكن باشد و بهطور كلى مجهول نباشد. در صورتى كه شرايط مزبور فراهم باشد،بنابر ادلۀ اربعه از جمله،روايت«إقرار العقلاء على أنفسهم جايز»(نك:بحار الانوار 173/77)اقرار،معتبر خواهد بود و مقرّله مىتواند در دعوى به آن،براى اثبات مدعاى خود،عليه اقراركننده استناد كند. اقرار انواعى دارد مانند،اقرار شفاهى،كتبى و اشارهاى،اقرار صريح و ضمنى،اقرار در داخل دادگاه و خارج از دادگاه،اقرار صادق و كاذب،اقرار آزادانه و اقرار مبتنى بر شكنجه،تهديد و اغفال.اقرارى معتبر است كه شفاهى،صريح،در دادگاه،صادقانه و آزادانه باشد.البته اقرار اشارهاى و كتبى نيز در مواردى جايگزين اقرار شفاهى مىشود و معتبر خواهد بود. دعاوى مالى با يك بار اقرار و برخى از دعاوى كيفرى مانند سرقت*با دو بار و زنا*، لواط*و مساحقه*با چهار بار اقرار اثبات مىشود. اقرار دروغين و گاه كمتر از حد نصاب اقرار،موجب تعزير*است(النهايه،طوسى/689؛ المهذب 524/2؛السرائر 429/3؛م 115،68 ق.م.ا.). ر.ك: ف.ش:المبسوط،طوسى 3/3؛المختصر النافع/233؛إيضاح الفوائد 423/2؛الروضة البهيه 214/2؛مجمع الفائدة و البرهان 385/9؛جواهر الكلام 2/35؛مفتاح الكرامه 211/9؛تحرير الوسيله 49/2؛منهاج الصالحين 196؛وسائل الشيعه 112/16 و 107/19؛مصطلحات الفقه/82. ح.ج:دانشنامۀ حقوقى 629/1؛ادلۀ اثبات دعوا در حقوق ايران/118؛ادلۀ اثبات دعوا/128؛ادلۀ اثبات دعاوى كيفرى/91. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص80) 
لغة: الإقرار: إفعال من القرار و هو الثبوت و السكون، فإقرار الشيء إثباته و إسكانه، يقال: أقرّه على كذا، إذا أثبته عليه، و أصله القُرّ - بالضم و التشديد - و هو البرد. و يستعمل الإقرار في الإذعان و الاعتراف بالحقّ الثابت أيضاً؛ و لعلّه لما فيه من سكون المعترف و قراره، بل سكون المعترف له أيضاً، إذ بعده لا داعي للمعترف إلى تكلّف الإخفاء و الإنكار، كما لا داعي للمدّعي إلى تكلّف الإثبات. ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
اصطلاحاً: و يستعمل الإقرار لدى الفقهاء بالمعنى الثاني من المعنيين اللغويين المتقدّمين، و يقابله حينئذٍ الإنكار الذي هو عبارة عن الجحود و نفي الحقّ. قال المحقّق الحلّي في صيغة الإقرار: «هي اللفظ المتضمّن للإخبار عن حقّ واجب». و قال العلّامة الحلّي: «الإقرار إخبار عن حقّ سابق»، و مرادهما الحقّ الواجب على المخبر لا مطلقاً؛ و لذا قال الشهيد الأوّل: «هو الإخبار الجازم عن حقّ لازم للمخبر». و قال الإمام الخميني: «هو الإخبار الجازم بحقّ لازم على المخبر، أو بما يستتبع حقّاً أو حكماً عليه، أو بنفي حقّ له أو ما يستتبعه». و هذا التعريف أكثر استيعاباً و جامعية من غيره؛ لأنّ ما سبقه يظهر منه الاختصاص بحقوق العباد، أمّا هذا التعريف فظاهر في الشمول لحقوق اللّٰه أيضاً. و لا فرق في صدق الإقرار المصطلح عندهم بين كونه مسبوقاً بدعوى الغير على المقرّ و عدمه، و بين كونه عند القاضي و عدمه، و إن كان بين هذه الحالات و الصور فرق في ترتّب الحكم عليه. هذا، و قد يطلق الإقرار و يراد منه التقرير، و هو أن يصدر أمام المعصوم عليه السلام فعل أو قول فيسكت عنه و يقرّه، و هو مبحوث عند الاُصوليين بوصفه أحد أشكال السنّة الشريفة، و يراجع في مصطلح (تقرير). و رغم أنّ الإقرار اعتراف، إلّا أنّ بعض ألوان الاعتراف لم يتعرّض له الفقهاء في مباحث الإقرار، كوجوب الاعتراف بفرائض اللّٰه عزّ و جلّ، و وجوب الاعتراف بالولد، و استحباب الاعتراف للّٰه سبحانه بالتقصير في العبادة، و كراهة الاعتراف بالذنوب أمام الناس، و نحو ذلك ممّا تعرّضوا له في مواضعه، و قد أدرجناه في مصطلح (اعتراف) فليراجع. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج16 , ص11) 
اصطلاحاً: يستعمل الإقرار لدى الفقهاء بالمعنى الثاني من المعنيين اللغويين المتقدّمين وإن عرّفوه بتعاريف متعدّدة، قد تختلف فيما بينها في بعض الإضافات أو القيود المأخوذة إلّا أنّها جميعها ترجع إلى المعنى المذكور . ويقابله حينئذٍ الإنكار الذي هو عبارة عن الجحود ونفي الحقّ. ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
لغةً: الإقرار: إفعال من القرار وهو الثبوت والسكون، فإقرار الشيء إثباته وإسكانه ، ويستعمل الإقرار في الإذعان والاعتراف بالحقّ الثابت أيضاً . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج3 , ص205) 
انظر «التقرير» في حرف التّاء. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الحدیثیةمعجم المصطلحات الحدیثیة
, ص143) 
انظر «التقرير» في حرف التّاء. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة علوم الحدیث و فنونهموسوعة علوم الحدیث و فنونه
, ص305) 
1 - اعتراف ضمنا، أو صراحة. 2 - أي عملية تثبيت لمادة أخرى. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الطبي العربي القاموس الطبي العربي
, ص72) 
هو الإثبات. انظر: الإثبات. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ص84) 
[في الانكليزية] Confession [في الفرنسية] Aveu بالراء مأخوذ من القرار بمعنى الثبات، و هو في الشرع إخبار بحق لآخر عليه. فقولنا إخبار أي إعلام بالقول، فإذا أشار و لم يقل شيئا لم يكن إقرارا، و يدخل فيه ما إذا كتب إلى الغائب. أمّا بعد فله عليّ كذا، فإنه كالقول شرعا. و قولنا بحق أي بما يثبت من عين أو غيره، لكن لا يستعمل إلاّ في حق المالية، فيخرج عنه ما دخل من حق التعزير و نحوه. و قولنا لآخر عليه أي لغير المخبر على المخبر، و يحترز به عن الإنكار و الدعوى و الشهادة و لا ينقض على ما ظن بإقرار الوكيل و الولي و نحوهما لنيابتهم مناب المنويات شرعا هكذا في جامع الرموز. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص246) 
هو فى الشرع اخبار بحق لآخر عليه. ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
اخبار عما سبق. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص14) 
فى الشرع اخبار بحق لآخر عليه*و بعبارة اخرى هو اخبار عن ثبوت حق الغير على نفسه فلا يكون الاقرار إنشاء فحكمه ظهور المقرّ به لا انشاؤه فافهم* 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص146) 
من أقره على عمله؛ إذا رضيه و أثبته. Confession,acknowledgement أن يسكت الرسول صلّى اللّه عليه و سلم عن إنكار قول قيل في حضرته، أو فعل، من غير كافر، بحضرته أو في زمانه، مع كونه قادرا على الإنكار. اعتراف الشخص بحقّ عليه لآخر. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص78) 
-الإسلام هو التسليم و التسليم هو اليقين و اليقين هو التّصديق و التّصديق هو الإقرار،و الإقرار هو العمل،و العمل هو الأداء(كل،كف 2، 1،46) -الإقرار،المقرّ له إذا كذب المقرّ بطل إقراره، إلاّ في الإقرار بالحرية و النسب و ولاء العتاقة (نج،نظر،1،300) -الإقرار لا يجامع البيّنة لأنّها لا تقام إلاّ على منكر في أربع،في الوكالة،و الوصاية و في إثبات دين على الميت،و في استحقاق العين من المشتري(نج،نظر،5،300) -الإقرار إخبار لا إنشاء؛فلا يطيب له لو كان كاذبا إلاّ في مسائل،فإنشاء يرتدّ بالردّ و لا يظهر في حق الزوائد المستهلكة،و لو أقرّ ثم أنكر يحلف على أنّه ما أقرّ بناء على أنّه إنشاء ملك،لكن الصحيح تحليفه على أصل المال (نج،نظر،15،300) -الإقرار حجّة قاصرة على المقرّ و لا يتعدّى إلى غيره(نج،نظر،13،302) -إذا تعدّد الإقرار بموضعين لزمه الشيئان،إلاّ في الإقرار بالقتل(نج،نظر،13،309) -الإقرار أي إقرار لا بدّ من تكراره(نج،نظر، 9،473) -الإقرار فمحمله على أنّ لا حرج في الفعل الذي رآه عليه السلام فأقرّه،أو سمع به فأقرّه (شط،وفق 5،66،4) -الإقرار منه عليه الصلاة و السلام إذا وافق الفعل فهو صحيح في التأسّي لا شوب فيه،و لا انحطاط عن أعلى مراتب التأسّي،لأنّ فعله عليه الصلاة و السلام واقع موقع الصواب،فإذا وافقه إقراره لغيره على مثل ذلك الفعل فهو كمجرّد الإقتداء بالفعل،فالإقرار دليل زائد مثبت.بخلاف ما إذا لم يوافقه،فإنّ الإقرار و إن اقتضى الصحّة فالترك كالمعارض.و إن لم تتحقّق فيه المعارضة فقد رمى فيه شوب التوقّف،لتوقّفه عليه الصلاة و السلام عن الفعل (شط،وفق 8،71،4) -الإقرار خبر يتمثّل بين الصدق و الكذب إنّما يوجب الحقوق باعتبار رجحان جانب الصدق أي وجود المخبر به،فإذا تحقّق الإكراه و عدم الرضى و هو دليل على الكذب أي عدم وجود المخبر به لم تثبت الحقوق فإن قيل الإكراه يعارضه أنّ الصدق هو الأصل في المؤمن و وجود المخبر به هو المفهوم من الكلام،فلا يقوم دليل على عدم المخبر به،قلنا المعارضة إنّما تنفي المدلول لا الدليل(تف،وضح 2، 2،199) -التصديق من الكيفيات النفسانية كما إنّ الإقرار من الكيفيات المسموعة(مل،مرق 2، 13،399) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص229) 
(- تقرير) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص80) 
أقر الرجل بالشيء أي إعترف به. أقر إقرارا بالحق: أذعن و إعترف به. و الكلام له: بيّنه له حتى عرفه. أقر لفلان بحقه: أذعن و إعترف فهو مقر. إثبات الشيء أو الإعتراف به... شرعا: إخبار المرء بحق لآخر عليه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص54) 
أقر الرجل بالشيء أي إعترف به. أقر إقرارا بالحق:أذعن و إعترف به. و الكلام له:بيّنه له حتى عرفه. أقر لفلان بحقه:أذعن و إعترف فهو مقر. إثبات الشيء أو الإعتراف به... شرعا:إخبار المرء بحق لآخر عليه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص34) 
الإقرار:الاعتراف كما في الصحاح و مجمع البحرين، و هو إخبار عن حق سابق على نفسه بلا فرق بين الأعيان و المنافع و الحقوق؛ كحق الخيار و الشفعة، و لا فرق بين حقوق الناس و حقوق الله تعالى؛ كالإقرار بشرب الخمر. و الأصل في مشروعيته:قوله تعالى: كُونُوا قَوّٰامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدٰاءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلىٰ أَنْفُسِكُمْ. سورة النساء: 135. و قد فسر بشهادة المرء على نفسه، و النبوي:«إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» . و صيغته الصريحة:لك علي، أو عندي، أو في ذمتي، و يصح الإقرار بغير العربية، اضطرارا و اختيارا . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص608) 
«الإقرار» في اللغة: الإثبات، و الإسكان، من قولك: قَرّ الشيء: إذا سكن، و ثبت. و أقرّ الشيء: أسكنه، و أثبته. و الإقرار بالحقّ: الاعتراف به؛ لأنّه إثبات له في الظاهر. و في المفردات : «الإقرار: إثبات الشيء. قال تعالى: «وَ نُقِرُّ فِي اَلْأَرْحٰامِ مٰا نَشٰاءُ إِلىٰ أَجَلٍ» ، و يكون ذلك إثباتاً إمّا بالقلب، و إمّا باللّسان، و إمّا بهما. و الإقرار بالتوحيد و ما يجري مجراه لا يغني باللسان ما لم يضامّه الإقرار بالقلب، و يضادّ الإقرار الإنكار. و أمّا الجحود فإنّما يقال فيما ينكر باللسان دون القلب» انتهى هذا بحسب اللغة. و أمّا في اصطلاح الفقهاء فالمستفاد منهم أنّه عبارة عن إخبار الشخص جزماً عن حقّ ثابت عليه أو نفي ذلك عنه، فيخرج بالإخبار الإيقاعات؛ لإنّها إنشاء توجد به معانيها المقصودة، و بقيد الجزم الإخبار على نحو الظنّ و الترديد. و المراد بالحقّ الثابت أعمّ من أن يكون بلا واسطة كالإقرار بالدَّين، أو بواسطة كالإقرار بإتلاف مال أو قتل نفس، و نفيه أيضاً أعمّ ممّا كان بلا واسطة أو معها، و التقييد بالثبوت على النفس يخرج الإقرار بالثبوت على الغير، و يشمل الحقّ المقرّ به كلّما يقبل الثبوت على العهدة من عين خارجيّة و ذمّية كلّيّة، و منفعة، و عمل، و حدّ، و تعزير، و نحوها. فلو قال: داري لزيدٍ، أو: له عليَّ ألف درهم، أو: سكنت دار زيد شهراً، أو: له عليّ خياطة ثوب، أو: أنا قتلتُ أباه، أو: قطعت يده عمداً أو: خطأ، أو: أنا زنيت، أو: شربت الخمر، أو: إنّ هذا الدار ليست لي، أو: إنّ زيداً ليس لي عليه مال أو حقّ، أو ما أشبه ذلك، كان ذلك إقراراً اصطلاحيّاً، فعُلم ممّا ذكر أنّ الإقرار إخبار لا إنشاء، فليس عقداً و لا إيقاعاً و لا شهادة اصطلاحيّة؛ لأنّها إخبار عن العلم، و هو إخبار عن الواقع. ثمّ إنّه يعتبر في المقرّ البلوغ و العقل و الاختيار، فلا ينفذ إقرار الصبي و المجنون و المضطرّ و المكره و السكران و نحوهم، و قد تعرّض الأصحاب على أنّ حكم الإقرار في الشريعة النفوذ و الصحّة، فيترتّب عليه آثاره مهما كانت، و هذا أمر ثابت عند العقلاء جارٍ فيما بينهم؛ و قد أمضاه الشرع، و رتّب عليه آثاره. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص90) 
من أقرّ يقرّ إقرارا فهو مقّر، و من معانيه لغة الاعتراف، و أيضا الإمضاء و الرضا، و الإقرار في المكان الثبوت فيه. و اصطلاحا هو الاعتراف بثبوت حق للغير على نفسه، أو نفي حق له عن الغير. و الإقرار حجة يؤخذ به إذ كان المقر بالغا عاقلا مختارا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص26) 
إثبات الشيء. -: الاعتراف. - في الشرع: إخبار المرء بحق لآخر عليه. (الجرجاني). - في المجلة (م 1572): هو إخبار الإنسان بحق عليه. لآخر. يقال لذلك: مقر. و لهذا: مقر له. و للحق: مقر به. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص299) 
و هو في اللغة له معان عدّة: و هو الإيقان و الاعتراف، يقال: أقر بالحق: إذا اعترف به، و أقر الشيء أو الشخص في المكان: أثبته و جعله يستقر فيه، و يقال: قرره فأقره: إذا حوله على الإقرار، و هو الإثبات من قرّ الشيء إذا ثبت. و هو في الأصل: التسكين و الإثبات، و القرار: السكون و الثبات، يقال: قر فلان بالمنزل: سكن و ثبت، و قررت عنده كذا: أي أثبته عنده، و قرار الوادي: مطمنه الذي يثبت فيه الماء، و يقال: استقر الأمر على كذا: ثبت عليه، و سمّيت أيام منى أيام القر، لأنهم يثبتون بها و يسكنون عن سفرهم و حركتهم هذه الأيام. و منه الدعاء: «أقر اللّه عينه»: إذا أعطاه ما يكفيه، فسكنت نفسه و لا تطمح إلى شيء آخر. و في الاصطلاح: هو الإخبار عن ثبوت حق للغير على المخبر، و هذا تعريف الجمهور، و ذهب بعض الحنفية إلى أنه إنشاء، و ذهب آخرون منهم إلى أنه إخبار من وجه و إنشاء من وجه، و هو اعتراف صادر من المقر يظهر به حق ثابت فيسكن قلب المقر له إلى ذلك، و هو حجة شرعية، دل على ذلك الكتاب و السّنة و الإجماع و ضرب من المعقول. هو إخبار الشخص بحق عليه، و يسمّى اعترافا. إخبار عما قر و ثبت و تقدم، و معناه: الاعتراف و ترك الإنكار: من استقر بالمكان إذا وقف فيه و لم يرتحل عنه و قرار الماء و قرارته حيث ينتهى جريانه و يستقر. قال عنترة: جادت عليها كل بكر حر فتأكدت كل قرارة كالدرهم و الإقرار عند المحدثين و الأصوليين: هو عدم الإنكار من النّبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم على قول أو فعل صدر أمامه، و تنظر أحكامه في مصطلح «تقرير» و الملحق الأصولي. و حقيقته العرفية: قال الشيخ ابن عرفة - رضى اللّه عنه -: لم يعرفوه و كأنّهم عندهم بديهي، و من أنصف لم يدع بداهته، لأن مقتضى حال مدعيها: «أنه قول يوجب حقّا على قائله»، ثمَّ قال - رضى اللّه عنه -: و الحق أنه نظري فيعرف «بأنه خبر يوجب صدقه على قائله فقط بلفظه أو لفظ نائبه». الإقرار بالنسب: إقرار الأب أو الأمّ بالبنوة دون ذكر السبب مع عدم إلحاق الضرر أو العار بالولد، هو الإقرار بالنسب المباشر. فالإقرار: تصحيح للنسب بعد أن كان مجهولا. أما التبني: فيكون لمجهول النسب و معلومه، و التبني قد أبطله الإسلام. أما الإقرار بالنسب فقائم و لا يصح الرجوع فيه، و لا يجوز نفيه بعد صدوره. «المصباح المنير، و القاموس المحيط، و اللسان، و الفتاوى الهندية 156/4، و المغني لابن باطيش 165/2، و الاختيار 170/2، و مواهب الجليل 516/5، و فتح المعين ص 91، و تبيين الحقائق 2/5، و نهاية المحتاج 64/5، 65، و البناني على شرح الزرقانى 91/6، و البحر الرائق 130/4، و المبسوط 159/17، و شرح حدود ابن عرفة ص 443، و التوقيف ص 83، و النظم المستعذب 383/2، و الحدود الأنيقة 227/1». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص264) 
الإقرار بأحد شيئين لا يستلزم الإقرار بالآخر كما لو قال:غصبته زيتا في جرة، أو تمرا في جراب لم يدخل الظرف في الإقرار، و كذا كل إقرار بالظرف لا يقتضي الإقرار بالمظروف، فلو قال:له عندي غمد في سيف فلا يدخل السيف في الإقرار، نعم لو قال له:عندي دابة بسرجها لزمه خلافا لأبي حنيفة، فحكم بدخول كل من الظرف و المظروف في الآخر. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص609) 