المِنْحَة

جامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَل
bookmark

معنی المِنْحَة

المِنْحَة المَدْرسيَّة

هزينۀ كمك تحصيلى به دانش آموزان يا دانشجويان.
(
فرهنگ ابجدی
, ص869)
sourceLink

مِنْحَةٌ‌

قال: و لا تكون المَنِيحةُ إِلاَّ المُعارَةَ للبن خاصة، و المِنْحةُ: منفعته إِياه بما يَمْنَحُه. ¦¦
المِنْحة أَيضاً تكون في الأَرض يَمْنَحُ‌ الرجلُ آخر أَرضاً ليزرعها; و منه حديث النبي، صلى الله عليه و سلم: من كانت له أَرض فليزرعْها. أَي يَمْنَحْها أَخاه أَو يدفعها إِليه حتى يزرعَها، فإِذا رَفَع زَرْعَها ردّها إِلى صاحبها. ¦¦
قال أَبو عبيد: المِنْحَةُ‌ عند العرب على معنيين: أَحدهما أَن يعطي الرجلُ‌ صاحبه المال هبة أَو صلة فيكون له، و أَما المِنْحةُ‌ الأُخرى فأَن يَمْنَح الرجلُ أَخاه ناقة أَو شاة يَحْلُبها زماناً و أَياماً ثم يردّها، و هو تأْويل قوله في الحديث الآخر: المِنْحَة مردودة و العارية مؤداة.
(
لسان العرب
, ج2 , ص607)
sourceLink

ج.مِنَح :مهربانى؛ بخشندگى؛هديه،نعمت،لطف،منت،احسان، نيكى؛پاداش،عوض،تلافى؛مقررى،مستمرى؛ كمك‌هزينه،بورس.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص660)
sourceLink

العارية.و المنحة:الهبة .
(
الأجناس من كلام العرب
, ص37)
sourceLink

بِالْكَسْرِ فِى الْأَصْلِ الشَّاةُ أَوِ النَّاقَةُ‌ يُعْطِيهَا صَاحِبُهَا رَجُلاً يَشْرَبُ لَبَنَهَا ثُمَّ يُرُدُّهَا إِذَا انْقَطَعَ اللَّبَنُ ثُمَّ كَثُرَ اسْتِعْمَالُهُ حَتَّى أُطْلِقَ‌ عَلَى كُلِّ عَطَاءٍ
(
المصباح المنیر
, ج2 , ص580)
sourceLink

هى العطية
(
الصحاح (للجوهري)
, ص408)
sourceLink

العطاء، منَحه يمنَحه مَنحا : أعطاه،و الاسم المِنحة و المَنِيحة .و المِنحة . و المَنِيحة :الناقة تعطيها رجلا يشرب لبنها ثم يردّها إذا انقطع اللبن،ثم كثر استعمالها حتى أُطلِقت على كل عطاء،و امتنَح :أخذ المِنحة ،و امتُنِح مالا:رُزِقه.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ص136)
sourceLink

أَنْ‌ يُعْطى الرَّجُلُ‌ الناقة أو الشاةَ‌ ليحتلبَها مُدّةً‌ ثم يَرُدَّها
(
فقه اللغة
, ص339)
sourceLink

و ( المِنْحة ) و ( المَنِيحَة ): الناقة الممنوحة، و كذلك الشاةُ . ثم سُمّي بها (255 ب) كلُّ عطيّة.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المغرب في ترتیب المعرب
, ج2 , ص276)
sourceLink

أبو عبيد عن الفراء: مَنَحْتُه أمْنِحُه و أمْنَحُه في باب فَعَل يفعِلُ و يفعَل و قال الليث المنْحَةُ منفعتُك أخَاك بما تَمْنَحَهُ . و المَنِيحُ الثامِنُ مِنْ قِدَاح المَيْسِر.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج5 , ص77)
sourceLink

و قال مرّة أخرى: مِنْحَة ،بالكسر. و قد سمَّت العرب مانِحا و منّاحا و مَنيحا .
theDescriptionIsMachineCreated
(
جمهرة اللغة
, ص573)
sourceLink

منح المِنْحة : العطية.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج9 , ص6385)
sourceLink

الناقة أو الشاة يمنحها الرجل لِرَجُلٍ آخر يحتلبها مدةً ثم يردها،و
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج9 , ص6386)
sourceLink

و هى المِنْحةُ و المَنيحةُ -قال:و لا تَكونُ إلا المُعارَةَ لِلَّبنِ خاصةً . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
مَنْفَعتهُ إيَّاه بما يَمْنَحُه .
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج3 , ص391)
sourceLink

منح - مَنَحَهُ ، كمنعهُ و ضَرَبَهُ : أعطاهُ ، و الاسمُ : - المِنْحَةُ ، بالكسر. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
- و مَنَحَه الناقةَ : جَعَلَ له وبَرَها و لَبَنَها و ولَدَها، و هي: المِنْحَةُ و المنيحَةُ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ص344)
sourceLink

و الاسمُ : المِنْحَةُ ، و المَنيحَةُ - كسِدْرَة و سَفِينَة - و هي العطيَّةُ . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و أَعطاهُ مِنْحَةٌ و مَنِيحَةٌ : شاة، أَو ناقة; ليشرب لبنها ثمَّ يرُدَّها إِذا ذهب درُّها.
theDescriptionIsMachineCreated
(
الطراز الأول
, ج5 , ص59)
sourceLink

و فلان يعطي المنائح و المِنَحَ ،و أعطاني فلان مَنيحةً و مِنحة و كُوفاً و هي النّاقة أو الشاة يمنحك درّها،و ما نحني ممانحة و هي المرافدة بعطاء.
theDescriptionIsMachineCreated
(
أساس البلاغة
, ص605)
sourceLink

منفعتك أخاك بما تَمْنَحُه
(
العین
, ج3 , ص252)
sourceLink

هي العَطِيّة
(
تاج العروس
, ج4 , ص220)
sourceLink

عطا و بخشش
(
فرهنگ ابجدی
, ص869)
sourceLink

مَنْفَعَتُكَ‌ إيّاه بما مَنَحْتَه
(
المحیط في اللغة
, ج3 , ص128)
sourceLink

ج مِنَح:هَديَّة،تَقدِمة ¦¦
مُكافأة،عِلاوة:«قَدَّم مِنْحة لِعُمَّاله»،«مِنحة آخر السَّنة» ¦¦
مساعدة مَعيشيَّة تعطى لطالب تسهيلاً له في متابعة دروسه:«مِنْحة دِراسيَّة،مَدْرَسيَّة»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1359)
sourceLink

العطيَّة
(
المنجد فی اللغة
, ص776)
sourceLink

أَن يعطي الرجلُ صاحبه المال هبة أَو صلة فيكون له
(
‏لسان اللسان
, ج2 , ص575)
sourceLink

العطيَّة و قال في المصباح «المِنْحَة في الاصل الشاة او الناقة يعطيها صاحبها رجلاً يشرب لبنها ثم يردُّها اذا انقطع اللبن ثم كثر استعمالهُ حتى اُطلِق على كل عطاءٍ (ج) مِنَحٌ».
(
أقرب الموارد
, ج5 , ص270)
sourceLink

العطيةُ.
(
المعجم المفصل في الجموع
, ص448)
sourceLink

العطيَّة. ¦¦
دابّةٌ‌ أَو أَداةٌ‌ أَو أَرض تُعيرها أَخاك ينتفع بها زمانًا ثمّ‌ يردُّها عليك
(
المعجم الوسيط
, ج2 , ص888)
sourceLink

للعَطيّة
(
دستور اللغة
, ص736)
sourceLink

بتاء گرد: بخشش باشد
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ج2 , ص1221)
sourceLink

يِرْعَى عليها مِنْحَة مِنْ لُبْنٍ

أي غنم فيها لبَنٌ‌
(
تاج العروس
, ج4 , ص221)
sourceLink

مَنَحَهُ مِنْحَةً

بورسى به او عطا كرد.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص660)
sourceLink

مِنْحةُ الوَرِق

قال أَحمد بن حنبل: مِنْحةُ الوَرِق القَرْضُ
(
لسان العرب
, ج2 , ص607)
sourceLink

طلب مِنْحَتَهُ

اسْتَمْنَحَهُ‌ : طلب مِنْحَتَهُ‌ ، أى استرفده
(
الصحاح (للجوهري)
, ص408)
sourceLink

الشاهد المعنوی لـ المِنْحَة

إنّ أعرابيّا جاءه صلى اللّه عليه و آله و سلم فقال عَلِّمْنِي عَمَلا يُدْخِلُنِي الْجَنَّة فقال لَئنْ كنت أَقْصَرْتَ الخُطبة لقد أَعْرَضْتَ المسأَلة أعْتِق النَّسَمة و فُكّ الرَّقَبة قال أَ و لَيْسَا واحدا قال لا عتق النَّسَمة أن تُفْرَد بِعِتْقها و فَكُّ الرقبة أن تُعينَ في ثمنها و المنحةُ الوَكوف و الفيءُ على ذي الرحم الظالم

المنحة : شاة أو ناقةٌ‌ يَجْعَلُها الرَّجُلُ‌ لآخر سنة يحتلبها.
(
الفائق
, ج3 , ص106)
sourceLink

فَاسْتَفْتِحُوهُ وَ اِسْتَنْجِحُوهُ وَ اُطْلُبُوا إِلَيْهِ وَ اِسْتَمْنِحُوهُ فَمَا قَطَعَكُمْ عَنْهُ حِجَابٌ وَ لاَ أُغْلِقَ عَنْكُمْ دُونَهُ بَابٌ

العطية
(
شرح نهج البلاغة (ابن میثم)
)
sourceLink

ذكر صَلَى اللّٰه عليه و سلِم الحقّ على صاحب الإبل فقال إطراق فحلِها و إعارة دَلْوِها و مِنْحتُها و حَلَبها على الماء و حَمْلٌ عليها في سبيل اللّٰه

المِنْحة : أن يعير مَنْ‌ لا دَرّ لهم حَلُوبة ينتفعون بلبنها.
(
الفائق
, ج2 , ص299)
sourceLink

و اللّٰه لا أشرِي عَمَلي بشيء و للدُّنيا أهونُ عليّ من مِنْحة ساحَّة أوْ سَحْساحة

المِنْحة : الشاة يمنحها صاحبها.
(
الفائق
, ج2 , ص195)
sourceLink

العارية مؤدَّاة و المِنْحَة مَرْدودة و الدَّيْنُ مَقْضِيٌّ و الزعيم غَارِم

من مَنَح مِنْحَة وَرِق، أوْ منَح لبناً كان له كعَدْلِ‌ رَقَبة أو نَسَمة. مِنْحة الوَرِق: القَرْض، و مِنْحة اللَّبَنِ‌ أن يُعِير أَخاه ناقته أو شَاتَه فيحتلبها مدّة ثم يردّها
(
الفائق
, ج3 , ص261)
sourceLink

من مَنَح مِنْحَة وَرِق أوْ منَح لبنا كان له كعَدْلِ رَقَبة أو نَسَمة

مِنْحة الوَرِق: القَرْض، و مِنْحة اللَّبَنِ‌ أن يُعِير أَخاه ناقته أو شَاتَه فيحتلبها مدّة ثم يردّها
(
الفائق
, ج3 , ص261)
sourceLink

قوله: من منح ورق أو منح لبنا فإن المنحة عند العرب على معنيين: أحدهما أن يعطي الرجل صاحبه المال هبة أو صلة فيكون له و أما المنحة الأخرى فإن للعرب أربعة أسماء تضعها في موضع العارية فينتفع بها المدفوعة إليه و الأصل في هذا كله لربها يرجع إليه و هي المنيحة و العرية و الإفقار و الإخبال و كلها في الحديث إلا الإخبال فأما المنحة فالرجل يمنح أخاه ناقة أو شاة فيحتلبها عاما أو أقل من ذلك أو أكثر ثم يردها و هذا تأويل الحديث. و أما العرية فالرجل يعرى الرجل تمر نخلة من نخيلة فيكون له التمر عامة ذلك هذه العرية التي رخص النبي عليه السلام في بيع ثمرها بتمر قبل أن يصرم. و أما الإفقار فأن يعطي الرجل الرجل دابته فيركبها ما أحب في سفر أو حضر ثم يردها عليه[و هو -]الذي يروي فيه الحديث عن عبد الله: أنه سئل عن رجل استقرض من رجل دراهم ثم إن المستقرض أفقر المقرض ظهر دابته قال عبد الله: ما أصاب من ظهر دابته فهو ربا فذلك يذهب إلى أنه قرض جر منفعة.. و أما الإخبال فإن الرجل منهم كان يعطي الرجل البعير أو الناقة ليركبها فيجتز وبرها و ينتفع بها ثم يردها و إياه عنى زهير بن أبي سلمى و قال لقوم يمدحهم:[الطويل] هنالك إن يستخبلوا المال يخبلوا... و إن يسألوا يعطوا و إن ييسروا يغلوا يقال منه: قد أخبلت الرجل اخبله إخبالا. و كان أبو عبيدة ينشده:[الطويل] هنالك إن يستخولوا المال يخولوا من الخول. و في حديث آخر[يروي -]من حديث عوف و غيره يرفع إلى النبي عليه السلام: من منح منحة وكوفا فله كذا و كذا.. فالوكوف: الكثيرة الغزيرة الدر و من هذا قيل: و كف البيت بالمطر و كذلك و كفت العين بالدمع و في قوله: منحة وكوفا مما يبين لك أنه لم يرد[بالمنحة -]الشربة يسقيها الرجل صاحبه إنما أراد بالمنحة الناقة أو الشاة يدفعها إليه ليحتلبها. و من المنحة أيضا أن يمنح الرجل الرجل أرضه يزرعها. و منه حديث النبي عليه السلام: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه.. قال أبو عبيد: و أكثر العرب تجعل المنحة العارية خاصة و لا تجعل العرب الهبة منحة.
(
غريب الحديث (لأبي عبید)
, ص292)
sourceLink

«من مَنَحَ مِنْحة وَرِق أو مَنح لبَناً كان كَعَدْل رقَبَةٍ»

قال أحمد بن حنبل: مِنْحَةُ‌ الوَرِق هو القَرْضُ‌. و قال أبو عبيد المَنْحَةُ‌ عند العربِ‌ على مَعْنَيَيْنِ‌: أحدهما أن يُعْطى الرجلُ‌ صاحبَه المالَ هبةً أو صِلَة فيكونُ له، و أما المِنحةُ‌ الأُخْرَى فأَنْ يمنحَ‌ الرجلُ أخَاه ناقةً‌ أوشاةً يَحْتَلِبُها زمَناً أو أيَّاماً ثم يردُّها، و هو تأويل قوله عليه السلام : « المِنْحَةُ‌ مردودَةُ‌ و العارية مؤدَّاةٌ‌» ، قال و المِنْحةُ‌ أيضاً تكون في الأَرضِ يَمْنَحُ‌ الرجلُ الرجلَ أرضَه ليزْرَعها.
(
تهذیب اللغة
, ج5 , ص77)
sourceLink

من مَنَحَ مِنْحَةَ ورق أو مَنَحَ لبنا كان له كعدل رقبة

مِنْحَةُ‌ الورق: القرض، و مِنْحَةُ‌ اللبن: أن يعطيه ناقة أو شاة، ينتفع بلبنها و يعيدها. و كذلك إذا أعطاه لينتفع بوبرها و صوفها زمانا ثم يردّها
(
النهایة في غریب الحدیث
, ج4 , ص364)
sourceLink

من مَنَح مِنْحةَ ورِق أَو مَنَح لَبَناً كان كعتق رقبة

و في النهاية لابن الأَثير: كان له كعَدْلِ رقبة; قال أَحمد بن حنبل: مِنْحةُ‌ الوَرِق القَرْضُ‌; قال أَبو عبيد: المِنْحَةُ‌ عند العرب على معنيين: أَحدهما أَن يعطي الرجلُ صاحبه المال هبة أَو صلة فيكون له، و أَما المِنْحةُ‌ الأُخرى فأَن يَمْنَح الرجلُ أَخاه ناقة أَو شاة يَحْلُبها زماناً و أَياماً ثم يردّها
(
لسان العرب
, ج2 , ص607)
sourceLink

مَن مَنَحَ مِنْحَةَ وَرَقٍ أَو مَنَحَ لَبَناً

مَنْحَةُ‌ الورقِ‌: القرض، و مَنْحَةُ‌ اللَّبنِ‌: أَن يعير أَخاهُ شاةً أَو ناقةً ليحتلبها ثمَّ يردَّها، و منه: ( المِنْحَةُ‌ مَردودَة)
(
الطراز الأول
, ج5 , ص60)
sourceLink

المِنْحَة مَردُودَةٌ و العارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ

و قال أَبو عُبيد: المِنْحة عند العرب على مَعنَيين:أَحدهما أَن يُعطِيَ‌ الرَّجلُ‌ صاحبَه المالَ‌ هِبَةً‌ أَو صِلَةً‌ فيَكونَ‌ له،و أَمّا المِنحة الأُخرَى فأَن يَمْنَحَ‌ الرَّجلُ‌ أَخاه نَاقَةً‌ أَو شاةً‌ يَحلُبها زَماناً و أَيّاماً ثم يَردُّها.و المِنحة أَيضاً تكون في الأَرض،و قد تقدّم. و اسْتَمْنَحَه:طَلبَ‌ مِنْحتَه،أي عَطِيَّتَه.و قال أَبو عُبيد: استَرْفَدَه.
(
تاج العروس
, ج4 , ص221)
sourceLink

« المِنْحَةُ مردودَةُ و العارية مؤدَّاةٌ»

قال أبو عبيد المَنْحَةُ‌ عند العربِ‌ على مَعْنَيَيْنِ‌: أحدهما أن يُعْطى الرجلُ‌ صاحبَه المالَ هبةً أو صِلَة فيكونُ له، و أما المِنحةُ‌ الأُخْرَى فأَنْ يمنحَ‌ الرجلُ أخَاه ناقةً‌ أوشاةً يَحْتَلِبُها زمَناً أو أيَّاماً ثم يردُّها، و هو تأويل قوله عليه السلام : « المِنْحَةُ‌ مردودَةُ‌ و العارية مؤدَّاةٌ‌»
(
تهذیب اللغة
, ج5 , ص77)
sourceLink

و يِرْعَى عليها مِنْحَةً مِنْ لُبْنٍ

أى غنم فيها لبن. و قد تقع اَلْمِنْحَةُ‌ على الهبة مطلقا، لا قرضا و لا عاريّة. و من العاريّة
(
النهایة في غریب الحدیث
, ج4 , ص364)
sourceLink

أي غنم فيها لبَنٌ‌،و قد تقع المِنحَةُ‌ على الهِبَة مطلقاً لا قَرْضاً و لا عارِيَّةً‌
(
تاج العروس
, ج4 , ص221)
sourceLink

من منح منحة وكوفا فله كذا و كذا..

المنحة عند العرب على معنيين: أحدهما أن يعطي الرجل صاحبه المال هبة أو صلة فيكون له و أما المنحة الأخرى فإن للعرب أربعة أسماء تضعها في موضع العارية فينتفع بها المدفوعة إليه و الأصل في هذا كله لربها يرجع إليه و هي المنيحة و العرية و الإفقار و الإخبال و كلها في الحديث إلا الإخبال فأما المنحة فالرجل يمنح أخاه ناقة أو شاة فيحتلبها عاما أو أقل من ذلك أو أكثر ثم يردها و هذا تأويل الحديث. و أما العرية فالرجل يعرى الرجل تمر نخلة من نخيلة فيكون له التمر عامة ذلك هذه العرية التي رخص النبي عليه السلام في بيع ثمرها بتمر قبل أن يصرم. و أما الإفقار فأن يعطي الرجل الرجل دابته فيركبها ما أحب في سفر أو حضر ثم يردها عليه[و هو -]الذي يروي فيه الحديث عن عبد الله: أنه سئل عن رجل استقرض من رجل دراهم ثم إن المستقرض أفقر المقرض ظهر دابته قال عبد الله: ما أصاب من ظهر دابته فهو ربا فذلك يذهب إلى أنه قرض جر منفعة.. و أما الإخبال فإن الرجل منهم كان يعطي الرجل البعير أو الناقة ليركبها فيجتز وبرها و ينتفع بها ثم يردها و إياه عنى زهير بن أبي سلمى و قال لقوم يمدحهم:[الطويل] هنالك إن يستخبلوا المال يخبلوا... و إن يسألوا يعطوا و إن ييسروا يغلوا يقال منه: قد أخبلت الرجل اخبله إخبالا. و كان أبو عبيدة ينشده:[الطويل] هنالك إن يستخولوا المال يخولوا من الخول. و في حديث آخر[يروي -]من حديث عوف و غيره يرفع إلى النبي عليه السلام: من منح منحة وكوفا فله كذا و كذا.. فالوكوف: الكثيرة الغزيرة الدر و من هذا قيل: و كف البيت بالمطر و كذلك و كفت العين بالدمع و في قوله: منحة وكوفا مما يبين لك أنه لم يرد[بالمنحة -]الشربة يسقيها الرجل صاحبه إنما أراد بالمنحة الناقة أو الشاة يدفعها إليه ليحتلبها. و من المنحة أيضا أن يمنح الرجل الرجل أرضه يزرعها. و منه حديث النبي عليه السلام: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه.. قال أبو عبيد: و أكثر العرب تجعل المنحة العارية خاصة و لا تجعل العرب الهبة منحة.
(
غريب الحديث (لأبي عبید)
, ص292)
sourceLink

و يَرْعَى عليهما مِنْحةً من لبن

أَي غنم فيها لبن; و قد تقع المِنْحةُ‌ على الهبة مطلقاً لا قَرْضاً و لا عارية.
(
لسان العرب
, ج2 , ص607)
sourceLink

مَانِحِ كُلِّ غَنِيمَةٍ وَ فَضْلٍ

العطية
(
شرح نهج البلاغة (ابن میثم)
)
sourceLink

المِنْحَة مردودة و العارية مؤداة

و المِنْحة أَيضاً تكون في الأَرض يَمْنَحُ‌ الرجلُ آخر أَرضاً ليزرعها
(
لسان العرب
, ج2 , ص607)
sourceLink

إِنْ لَمْ تُمْنَحُوهُ عَاجِلاً

عطيه بخشش جود
(
ترجمه شرح نهج البلاغه ابن میثم
)
sourceLink

العطية
(
شرح نهج البلاغة (ابن میثم)
)
sourceLink

المِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ

فيه: «من مَنَحَ‌ مِنْحَةَ‌ ورق، أو مَنَحَ‌ لبنا كان له كعدل رقبة» مِنْحَةُ‌ الورق: القرض، و مِنْحَةُ‌ اللبن: أن يعطيه ناقة أو شاة، ينتفع بلبنها و يعيدها. و كذلك إذا أعطاه لينتفع بوبرها و صوفها زمانا ثم يردّها
(
النهایة في غریب الحدیث
, ج4 , ص364)
sourceLink

[المِنْحة]: العطية. و المِنْحة :الناقة أو الشاة يمنحها الرجل لِرَجُلٍ آخر يحتلبها مدةً ثم يردها
(
شمس العلوم
, ج9 , ص6385)
sourceLink

و المِنْحَةُ‌ : مَنْفَعَتُكَ إيّاه بما مَنَحْتَه
(
المحیط في اللغة
, ج3 , ص128)
sourceLink

المداخل المترادفة لـ المِنْحَة

المِنْحَة في الاصطلاح

مِنْحَةٌ‌

المنحة لغة: ما يعطى ليتناول المعطى ما يتولّد منه كالثمر و اللبن و نحو ذلك على أن يردّ الأصل بعد فترة من الزمن. كما إذا منحه ماشية ليشرب لبنها أو شجرة ليأكل ثمرها ثم يعيدها. و يقال لها: منحة و منيحة. هذا أصل معناها، ثم سمّي بها كلّ عطيّة. فيقال: منحه منحة؛ أي أعطاه عطية على سبيل التمليك بغير عوض. قال القاضي عياض: المنحة عند العرب على وجهين: أحدهما: العطية بتلا، كالهبة و الصلة. و الأخرى: تختصّ بذوات الألبان و بأرض الزراعة، يمنحه الناقة أو الشاة أو البقرة ينتفع بلبنها و وبرها و صوفها مدة، ثم يصرفها إليه. أو يعطيه أرضه يزرعها لنفسه، ثم يصرفها عليه. و هي المنيحة أيضا. و أصله كلّه العطيّة إمّا للأصل أو للمنافع. و لا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن مدلولها في اللغة. * (المصباح 708/2، المغرب 276/2، طلبة الطلبة ص 108، مشارق الأنوار 384/1، شرح غريب ألفاظ المدوّنة ص 75، إعلام الموقعين 390/1، مجموع فتاوى ابن تيمية 429/29).
(
معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة
, ص446)
sourceLink

بالكسر، هي العطية. و المنحة أيضا:هي منحة اللبن كالشاة و الناقة و البقرة تعطيها غيرك ليحابها ثم يردها عليك و في حديث النبي (ص) مع جعفر:«ألا أحبوك ألا أمنحك ألا أعطيك» قيل الألفاظ الثلاثة راجعة إلى معنى واحد و إنما أعاد القول عليه بألفاظ مختلفة للتأكيد و توطئة الإستماع إليه.
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص558)
sourceLink

لغة: ما يعطى ليتناول المعطى ما يتولد منه كالثمر و اللبن و نحو ذلك، على أن يرد الأصل بعد فترة من الزمن، كما إذا منحه ماشية ليشرب لبنها أو شجرة ليأكل ثمرها، ثمَّ يعيدها، و يقال لها: «منحة و منيحة». هذا أصل معناها، ثمَّ سمى بها كل عطية، فيقال: «منحه منحة»: أي أعطاه عطية على سبيل التمليك بغير عوض. قال القاضي عياض: المنحة عن العرب على وجهين: أحدهما: العطية بتلا، كالهبة و الصلة. و الأخرى: تختص بذوات الألبان، و بأرض الزراعة، يمنحه الناقة أو الشاة أو البقرة ينتفع بلبنها و وبرها و صوفها مدة، ثمَّ‌ يصرفها إليه، أو يعطيه أرضه يزرعها لنفسه، ثمَّ يصرفها إليه، و هي المنحية أيضا، و أصله كله العطية، إما للأصل أو للمنافع. و قيل: المنحة خاصة بلبن شاة أو بقرة أو ناقة، و ليس كذلك العمرى. «المصباح 708/2، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص 329، و الموسوعة الفقهية 312/30».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ج3 , ص361)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ المِنْحَة

الميم و النون و الحاء أصلٌ‌ صحيح يدلُّ‌ على عَطِيّة.(معجم مقاییس اللغة , ج5 , ص278)sourceLink

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.