التَّقْبيل

مصدر ثلاثی مزید باب تفعیل
bookmark

معنی التَّقْبيل

التقبيل

اللَثم،و هى القُبلة ،و الجمع: قُبَلٌ‌ .
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ص333)
sourceLink

و القُبْلَةُ من التَقْبِيلِ معروفةٌ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج5 , ص1795)
sourceLink

قبل التقبيل : قَبَّله :أي لَثَمَه.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج8 , ص5360)
sourceLink

تقبيل

بوسه دادن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ص392)
sourceLink

تَقْبيل

وَضْع الفم على(شيء أو شخص)تعبيرًا عن حبّ‌،عن احترام:«تَقْبيلُ‌ يدٍ»،«تَقْبيلُ‌ مُقدَّساتٍ‌»،«تَقْبيلُ‌ طِفْلٍ‌ على الجبين»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1124)
sourceLink

تَقْبِيل

بوسيدن،بوسه‌زنى.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص526)
sourceLink

التَّقْبيل في الاصطلاح

التقبيل

«تقبيل»،در لغت به معناى بوسيدن است(المعجم الوسيط/712).اگر كسى پسر بچه‌اى را با شهوت ببوسد،تعزير*مى‌شود و اگر پسر بچه از نزديكان(محارم)باشد،مجازات تعزيرى، تشديد مى‌شود(النهايه،طوسى/706؛المهذب،ابن برّاج 531/2؛الوسيله/414؛نيز:-الاستمتاع). مقدمات زنا از قبيل بوسيدن،در يك بستر بودن و...نيز تعزير دارد(جامع الخلاف و الوفاق /597). ر.ك: ف.ش:السرائر 461/3؛تحرير الأحكام 224/2؛الروضة البهيه 154/9؛مجمع الفائدة و البرهان 117/13.
(
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا
, ص128)
sourceLink

تقبيل

أوّلاً - التعريف: التقبيل - لغة -: مصدر قبّل، و يأتي بمعان: منها: اللّثم، فيقال: قبّلها تقبيلاً، أي لثمها، و الاسم منه القبلة، و هي اللثمة، و الجمع القُبَل . و منها: الالتزام، يقال: تقبّلت العمل من صاحبه، إذا التزمته بعقد . و القَبالة: اسم المكتوب من ذلك لما يلتزمه الإنسان من عمل و دين و غير ذلك . قال الزمخشري: «كلّ من تقبّل بشيء مقاطعة و كُتب عليه بذلك الكتاب فعمله القِبالة، و كتابه المكتوب عليه هو القَبالة» . و لا يخرج استعمال الفقهاء له عن هذه المعاني. ثانياً - حكم التقبيل: تارة يبحث عن حكم التقبيل بمعنى اللثم، و أُخرى يبحث عن حكمه بمعنى الالتزام، فيقع البحث في مقامين: الأوّل - حكم التقبيل بمعنى اللثم: و يمكن تقسيمه إلى المشروع و الممنوع، و لكلّ واحد منهما أحكام نشير إليها فيما يلي: 1 - التقبيل المشروع: و المراد منه ما يشمل المباح و المستحبّ و من أهم هذه الموارد ما يلي: أ - تقبيل الميّت: يجوز تقبيل الميّت بعد غسله، و كذا يجوز قبله ؛ لرواية إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «إنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم قبّل عثمان بن مظعون بعد موته» . و صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «مسّ الميّت عند موته و بعد غسله، و القبلة ليس بها بأس» . نعم، المعروف بين الأصحاب وجوب الغسل بمسّه أو تقبيله بعد برده و قبل تغسيله . (انظر: غسل، مسّ، ميّت) ب - تقبيل الحجر الأسود و الركن اليماني: يستحبّ للطائف و غيره تقبيل الحجر الأسود، فإن لم يستطع أن يقبّله استلمه بيده، و إن لم يستطعه أيضاً أشار إليه ، و هو المشهور ، بل ادّعي الإجماع عليه ، خلافاً لسلّار، فإنّه أوجبه . و تدلّ على ذلك روايات كثيرة، منها: صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «إذا دنوت من الحجر الأسود فارفع يديك، و احمد اللّٰه و أثن عليه، و صلّ على النبي صلى الله عليه و آله و سلم، و اسأل اللّٰه أن يتقبّل منك، ثمّ استلم الحجر و قبّله، فإن لم تستطع أن تقبّله فاستلمه بيدك، فإن لم تستطع أن تستلمه بيدك فأشر إليه...» . بل ذهب عدّة من الفقهاء إلى استحباب تقبيل اليد بعد مسّ الحجر بها إن لم يتمكّن من التقبيل ؛ للتبرّك و التعظيم و التحبّب . و كذلك يستحبّ له استلام الركن اليماني و تقبيله، فإن لم يتمكّن من تقبيله استلمه بيده و قبّل يده ؛ لرواية غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: «كان رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم لا يستلم إلّا الركن الأسود و اليماني، ثمّ يقبّلهما و يضع خدّه عليهما، و رأيت أبي يفعله» . و صرّح بعض الفقهاء بأنّه يستحبّ استلام و تقبيل الأركان كلّها، و آكدها ركن الحجر الأسود و اليماني .و نسبه بعض آخر إلى علمائنا ؛ لرواية إبراهيم بن أبي محمود، قال: قلت للإمام الرضا عليه السلام: أستلم اليماني و الشامي و الغربي‌؟ قال: «نعم» . (انظر: حجّ، طواف، كعبة) ج‍ - تقبيل القادم من مكّة: يستحبّ تقبيل القادم من مكّة ؛ لرواية أبي بصير و محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: حدّثني أبي عن جدّي عن آبائه عليهم السلام: أنّ أمير المؤمنين عليه السلام - في حديث الأربعمائة - قال: «إذا قدم أخوك من مكّة فقبّل بين عينيه وفاه الذي قبّل به الحجر الأسود الذي قبّله رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم، و العين التي نظر بها إلى بيت اللّٰه و قبّل موضع سجوده و وجهه...» . (انظر: حجّ) د - تقبيل موضع السجود من المؤمن: يستحبّ زيارة الإخوان في اللّٰه سبحانه و تعالى، و يستحبّ للمزور استقبال الزائر و مصافحته و اعتناقه، و تقبيل موضع السجود من كلّ منهما ؛ لرواية يونس بن ظبيان عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «إنّ لكم لنوراً تعرفون به في الدنيا حتى أنّ أحدكم إذا لقي أخاه قبّله في موضع النور من جبهته» . (انظر: زيارة) ه‍ - تقبيل قبر و ضريح النبي صلى الله عليه و آله و سلم و الأئمّة عليهم السلام: صرّح عدّة من الفقهاء بأنّه لا كراهة في تقبيل قبر النبي صلى الله عليه و آله و سلم و ضريحه، و كذا قبور و ضرائح الأئمّة عليهم السلام، بل هو سنّة عندنا، إلّا في حال التقيّة فتركه أولى ، و قال الشهيد الأوّل: و أمّا تقبيل الأعتاب فلم يرد فيه نصّ نعتدّ به، و لكن عليه الإماميّة، و لو سجد للّٰه تعالى قاصداً الشكر على توفيقه و بلوغه تلك البقعة كان أولى . و - تقبيل المصحف الشريف: يجوز تقبيل المصحف، بل يستحبّ؛ تكريماً له.نعم، لم يرد دليل خاصّ من طرقنا يدلّ على استحباب التقبيل، و لكن يمكن استفادة ذلك من الآيات و الروايات الكثيرة التي صرّحت بفضله و لزوم إكرامه و تعظيمه، بل و على ذلك سيرة المسلمين عامّة، فقد وردت روايات متعدّدة من طرق العامّة و الخاصّة تدلّ على لزوم تعظيم المصحف و تكريمه، منها: رواية إسحاق ابن عمّار عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك، إنّي أحفظ القرآن على ظهر قلبي، فأقرؤه على ظهر قلبي أفضل أو أنظر في المصحف‌؟ قال: فقال لي: «بل اقرأه و انظر في المصحف فهو أفضل، أما علمت أنّ النظر في المصحف عبادة‌؟» . ز - تقبيل الإنسان يده بعد الصدقة: يستحبّ تقبيل الإنسان يده بعد الصدقة ، و تقبيل ما تصدّق به؛ لرواية الشيخ الصدوق في الخصال بإسناده عن علي عليه السلام - في حديث الأربعمائة - قال: «إذا ناولتم السائل شيئاً فاسألوه أن يدعو لكم - إلى أن قال: - و ليردّ الذي يناوله يده إلى فيه فليقبّلها، فإنّ اللّٰه يأخذها قبل أن تقع في يده، كما قال اللّٰه عزّ و جلّ: «أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اَللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ اَلتَّوْبَةَ عَنْ عِبٰادِهِ وَ يَأْخُذُ اَلصَّدَقٰاتِ» » . و رواية معلّى بن خنيس عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام - في حديث - قال: «إنّ اللّٰه لم يخلق شيئاً إلّا و له خازن يخزنه إلّا الصدقة، فإنّ الربّ يليها بنفسه، و كان أبي إذا تصدّق بشيء وضعه في يد السائل ثمّ ارتجعه منه فقبّله و شمّه، ثمّ ردّه في يد السائل، و ذلك أنّها تقع في يد اللّٰه قبل أن تقع في يد السائل، فأحببت أن أُقبّلها؛ إذ وليها اللّٰه...» . ح‍ - تقبيل الإنسان ولده على وجه الرحمة: ورد في بعض الروايات الحثّ على تقبيل الولد على وجه الرحمة؛ لمرسلة الحسن بن علي بن يوسف الأزدي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم فقال: ما قبّلت صبيّاً لي قطّ، فلمّا ولّى قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: هذا رجل عندي أنّه من أهل النار» . و رواية الفضل بن أبي قرّة عنه عليه السلام أيضاً قال: «قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: من قبّل ولده كتب اللّٰه له حسنة» . ط - تقبيل يد النبي صلى الله عليه و آله و سلم و الأئمّة عليهم السلام: يجوز تقبيل يد النبي صلى الله عليه و آله و سلم و يد الأئمّة المعصومين عليهم السلام؛ لرواية علي بن مزيد صاحب السابري، قال: دخلت على أبي عبد اللّٰه عليه السلام فتناولت يده فقبّلتها، فقال: «أما إنّها لا تصلح إلّا لنبيّ أو وصيّ نبيّ» . ي - تقبيل يد العلماء و ذرّية رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: يجوز تقبيل يد العلماء و ذرّية رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم ؛ لرواية رفاعة عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «لا يقبّل رأس أحد و لا يده إلّا رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم أو من اُريد به رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم» . ك - تقبيل يد الوالدين: يستفاد من الآيات و الروايات الكثيرة لزوم البرّ و الإحسان و التواضع و الخضوع و الإعظام و الإكرام للوالدين، و أحد مصاديق الخضوع و التواضع تقبيل يدهما. فمن الآيات قوله تعالى: «وَ اِخْفِضْ لَهُمٰا جَنٰاحَ اَلذُّلِّ مِنَ اَلرَّحْمَةِ وَ قُلْ رَبِّ اِرْحَمْهُمٰا كَمٰا رَبَّيٰانِي صَغِيراً» ، حيث حكي عن الشهيد الصدر استدلاله بهذه الآية لإثبات جواز تقبيل يديهما .و صرّح بجوازه أيضاً بعض الفقهاء المعاصرين . و أمّا الروايات فمنها: قول أبي جعفر عليه السلام في رواية عنبسة بن مصعب: «ثلاث لم يجعل اللّٰه عزّ و جلّ لأحد فيهنّ رخصة: أداء الأمانة إلى البرّ و الفاجر، و الوفاء بالعهد للبرّ و الفاجر، و برّ الوالدين برّين كانا أو فاجرين» . ل - تقبيل الزوجة و الحليلة و لو بشهوة: يجوز للرجل تقبيل أيّ جزء من جسد زوجته، و مسّ أيّ جزء من بدنه ببدنها بتلذّذ و بغير تلذّذ، و يجوز ذلك للزوجة أيضاً . و اختلف الفقهاء في حكم تقبيل الصائم حليلته و بالعكس. فذهب بعضهم إلى كراهته للصائم مطلقاً ، و ذهب آخر إلى كراهته لمن تتحرّك شهوته بذلك ، و ذهب ثالث إلى كراهته للشابّ . و صريح بعضهم بأنّه يكره بشرط أن لا يقصد الإنزال و لا كان من عادته، و إلّا حرم إذا كان في الصوم الواجب المعيّن . (انظر: صوم) م - تقبيل المحارم للاحترام أو المحبّة بغير شهوة: يجوز لمس و تقبيل المحارم غير الزوجة و الحليلة للاحترام أو المحبّة بغير شهوة ؛ لرواية علي بن جعفر عن أبي الحسن عليه السلام قال: «من قبّل للرحم ذا قرابة فليس عليه شيء...» . (انظر: عشرة، محارم) ن - تقبيل الرجُلِ الرجُلَ و المرأةِ المرأةَ بغير شهوة: يجوز تقبيلُ الرجلِ الرجلَ و المرأةِ المرأةَ مع عدم الشهوة و أمن الفتنة . و الظاهر من النصوص و كلمات الفقهاء تقييد موضع التقبيل بالخدّ و موضع السجود . (انظر: عشرة) 2 - التقبيل الممنوع (غير المشروع): أ - تقبيل الأجنبيّ الأجنبيّةَ و بالعكس: اتّفق الفقهاء على حرمة تقبيل الأجنبيّة و مسّها، فإن قبّل فقد ذهب المشهور إلى أنّه يعزّر بما دون الحدّ ، بل ادّعي عليه الإجماع . و كذا الحكم في المرأة إذا قبّلت الأجنبي . نعم، يجوز للرجل تقبيل الصبيّة التي ليست له بمحرم و وضعها في حجره إن لم يأتي عليها ستّ سنين إذا لم يكن عن شهوة . و يدلّ عليه ما أورده الشيخ الصدوق، حيث قال: روى عبد اللّٰه بن يحيى الكاهلي، قال: سأل أحمد بن النعمان أبا عبد اللّٰه عليه السلام، فقال له: عندي جويرية ليس بيني و بينها رحم و لها ستّ سنين، قال: «لا تضعها في حجرك» . و رواية زرارة عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «إذا بلغت الجارية الحرّة ستّ سنين، فلا ينبغي لك أن تقبّلها» . و أمّا إذا كان عن شهوة فلا إشكال و لا خلاف في حرمته . ب - تقبيل المحارم بشهوة: المستفاد من كلمات الفقهاء أنّه يجوز النظر إلى المحارم التي يحرم على الرجل نكاحهنّ نسباً أو رضاعاً أو مصاهرة ما عدا العورة مع عدم تلذّذ و ريبة، و كذا نظرهنّ إليه . و يستفاد من عدم جواز النظر إلى المحارم بشهوة عدم جواز التقبيل بشهوة أيضاً بطريق أولى. ج‍ - تقبيل الغلام بشهوة: لا يجوز تقبيل الغلام بشهوة ؛ للرضوي: «إذا قبّل الرجل غلاماً بشهوة لعنته ملائكة السماء، و ملائكة الأرض، و ملائكة الرحمة، و ملائكة الغضب، و أعدّ له جهنّم و ساءت مصيراً» . و لرواية طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: من قبّل غلاماً من شهوة ألجمه اللّٰه يوم القيامة بلجام من نار» . و صرّح الفقهاء بثبوت التعزير عليه؛ لأنّه فعل محرّماً، بل الأمر فيه آكد . (انظر: لواط) د - تقبيل الرجُلِ الرجُلَ و المرأةِ المرأةَ بشهوة: يحرم تقبيل الرجُلِ الرجُلَ و المرأةِ المرأةَ بشهوة ؛ و ذلك لما دلّ على حرمة تقبيل الغلام بشهوة ، و فحوى ما دلّ على حرمة النظر بريبة، و غير ذلك . ه‍ - تقبيل يد غير المعصوم: لا يجوز تقبيل يد غير المعصومين عليهم السلام؛ لرواية علي بن مزيد صاحب السابري، قال: دخلت على أبي عبد اللّٰه عليه السلام فتناولت يده فقبّلتها، فقال: «أما إنّها لا تصلح إلّا لنبيّ أو وصيّ نبيّ» . و رواية يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: ناولني يدك أُقبّلها، فأعطانيها، فقلت: جعلت فداك، رأسك، ففعل فقبّلته، فقلت: جعلت فداك، رجلك، فقال: «أقسمت، أقسمت، أقسمت - ثلاثاً - و بقي شيء! و بقي شيء! و بقي شيء!» . نعم، تقدّم أنّه يستثنى من ذلك تقبيل يد العلماء و ذرّية رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم، و يد الوالدين؛ للنصّ . 3 - ما يترتّب على التقبيل: تترتّب على التقبيل بعض الآثار و في موارد مختلفة، نشير إلى أهمّها فيما يلي: أ - أثر التقبيل في الطهارة: ذهب فقهاؤنا إلى أنّ التقبيل لا ينقض الوضوء . و ذهب بعضهم إلى استحباب تجديد الوضوء في التقبيل بشهوة ؛ لرواية أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «إذا قبّل الرجل المرأة من شهوة أو مسّ فرجها، أعاد الوضوء» . (انظر: وضوء) ب - أثر التقبيل على الصيام: صرّح بعض الفقهاء بأنّه يحرم على الصائم تقبيل زوجته إذا كان بقصد الإنزال أو كان من عادته ذلك في الصوم الواجب المعيّن ، و يلزمه القضاء و الكفّارة مع الإنزال ، و ادّعي الإجماع عليه . (انظر: صوم) ج‍ - أثر التقبيل في الاعتكاف: اتّفق الفقهاء على حرمة التقبيل بشهوة للمعتكف ، و لكن اختلفوا في بطلانه بسببه، فذهب بعضهم إلى بطلانه؛ للنهي الموجب للفساد ، و ذهب المشهور إلى عدم البطلان؛ للأصل السالم عن المعارض . (انظر: اعتكاف) د - أثر التقبيل في الإحرام: اتّفق الفقهاء على حرمة تقبيل المحرم امرأته بشهوة، و هو موجب للكفّارة ، و لكنهم اختلفوا في حكم التقبيل بغير شهوة، فذهب بعضهم إلى الحرمة أيضاً، و آخر إلى عدمها . و على أيّة حال، فالتقبيل لا يوجب إفساد الحجّ و العمرة و إنّما فيه الكفّارة. هذا في تقبيل المحرم الرجل امرأته، و أمّا تقبيل المرأة المحرمة زوجها فقد ذكر بعض الفقهاء أنّه لا دليل على حرمته؛ لأنّ مورد النصوص هو تقبيل المحرم الرجل امرأته، و لا وجه للتعدّي عنه إلى غيره . و اُشكل فيه بأنّ المحرّم هو التقبيل بشهوة من دون فرق بين الرجل و المرأة، كما هو مذكور في بعض الروايات .نعم، يجوز للمحرم تقبيل الاُمّ و الأُخت و البنت و غيرها من المحارم بغير شهوة . (انظر: إحرام) ه‍ - أثر التقبيل في الرجعة: اتّفق الفقهاء على أنّ تقبيل الزوج لزوجته المطلّقة رجعياً في العدّة يعتبر رجعة ، لكن اختلفوا في لزوم قصد الرجوع و عدمه، فقد يظهر من بعضهم عدم اعتبار قصد الرجوع ، و صرّح بعضهم بأنّه لا حاجة إلى نيّة الرجوع إذا تحقّق القصد إلى الفعل بالمطلّقة و إن كان ذاهلاً عن الرجعة .و احتمل آخر ذلك حتى مع نيّة خلافها؛ لإطلاق النصّ و الفتوى . نعم، لا عبرة بفعل الغافل و النائم و غيرهما ممّا لا قصد فيه للفعل، كما لا عبرة بالفعل المقصود به غيرها، مثل ما لو ظنّ أنّها غير المطلّقة فواقعها مثلاً . و ذهب بعضهم إلى اعتبار قصد الرجوع بالفعل؛ لأنّ الأحكام - صحّة و بطلاناً و ثواباً و عقاباً - دائرة مدار القصود و النيّات . (انظر: رجعة، طلاق) و - أثر التقبيل في الظهار: الظهار: هو أن يشبّه الزوج زوجته بمحرم عليه، فإذا ظاهر الزوج زوجته، كأن يقول: أنتِ عليّ كظهر اُمّي، يحرم عليه وطؤها، و لا يحلّ الوطء إلّا بعد إعطاء الكفّارة .و هذا لا خلاف فيه ، بل ادّعي عليه الإجماع ، و لكن اختلفوا في أنّ التحريم هل يشمل القبلة و اللمس بشهوة أم لا؟ و اختلافهم ينشأ من اختلاف التفسير للمماسّة في الآية الشريفة: «مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا» ، فذهب بعضهم إلى تحريم التقبيل أيضاً ، و ذهب بعض آخر إلى عدم التحريم . و التفصيل في محلّه. (انظر: ظهار) ز - أثر التقبيل في الإيلاء: الإيلاء: حلف الزوج بالامتناع عن وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر للإضرار بها. و ذهب الفقهاء إلى أنّ الحلف بالامتناع عن التقبيل و اللمس و المباشرة فيما دون الفرج لا يعتبر إيلاء. و ذهبوا أيضاً إلى أنّ الفيء - أي الرجوع عن الإيلاء - لا يكون إلّا بالجماع في الفرج، فلا ينحلّ الإيلاء بوطء غير الفرج، و لا بالتقبيل أو اللمس و المباشرة بشهوة؛ لأنّ حقّها هو الجماع في القُبُل، فلا يحصل الرجوع بدونه . (انظر: إيلاء) ح‍ - أثر التقبيل في اختيار الزوجات: لو أسلم شخص و له أكثر من أربع زوجات، فله أن يختار أربعاً منهنّ، و يطلق سراح الباقيات، أو يختار من يصحّ نكاحها لو اجتمعت مع من لا يصحّ الجمع بينهما، كالاُختين أو العمّة و بنت أخيها و الخالة و بنت اُختها مع عدم الإذن. و يتحقّق الاختيار إمّا باللفظ أو بالفعل، أمّا الفعل فكالوطء، فلو وطأ أربعاً ثبت عقدهنّ و اندفع البواقي. و هل التقبيل بشهوة اختيار؟ ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه كذلك . (انظر: اختيار) ط - أثر التقبيل في حرمة المصاهرة: التقبيل إذا لم يكن بشهوة لا يؤثّر في حرمة المصاهرة، فمن قبّل امرأة بغير شهوة فله أن يتزوّج ببنتها أو اُمّها، و يجوز لها الزواج باُصوله أو فروعه، و كذلك من قبّل اُمّ امرأته بغير شهوة لا تحرم عليه امرأته، بلا خلاف فيه . أمّا التقبيل بشهوة، فاختلفوا في انتشار الحرمة به، فذهب المشهور إلى حرمة الملموسة على أب اللامس و ابنه ، بل ادّعي الإجماع عليه .و ذهب بعض آخر إلى عدم الحرمة مطلقاً . و استدلّ للحرمة بعدّة روايات: منها: صحيحة محمّد بن إسماعيل، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية فيقبّلها، هل تحلّ لولده‌؟ قال: «بشهوة‌؟» قلت: نعم، قال: «ما ترك شيئاً إذا قبّلها بشهوة...» . و منها: ما رواه أبو الصباح عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في رجل اشترى جارية فقبّلها، قال: «لا تحلّ لولده أن يطأها» . و غيرهما . (انظر: مصاهرة) ي - أثر التقبيل في سقوط خيار العيب: ذهب الفقهاء إلى أنّ تصرّف المشتري في المبيع بعد العلم بالعيب موجب لسقوط الخيار، كوطء أو تقبيل الجارية و نحوهما؛ لأنّ التصرّف كاشف عن الرضا بالعقد و الالتزام به، و لكن يثبت الأرش ؛ لصحيحة علي بن رئاب عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «...فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة الأيّام فذلك رضًى منه فلا شرط»، قيل له: و ما الحدث‌؟ قال: «إن لامس أو قبّل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء...» . (انظر: خيار) الثاني - حكم التقبيل بمعنى الالتزام: و هو - إجمالاً - ما يلزم به الإنسان نفسه و يتعهّد به تجاه الغير، كما في العقود و الإيقاعات و المواثيق و النذور. و قد يكون هذا الإلزام صحيحاً و لازماً، و قد يكون صحيحاً غير لازم. كما أنّه قد يكون باطلاً رأساً لفقده بعض الأركان أو الشروط بحيث لا يمكن تصحيحه، و قد يكون مراعًى بمعنى عدم ترتّب الأثر عليه، مع إمكان تصحيحه بالإجازة كعقد الفضولي الذي يصحّ إذا تعقّبته إجازة المالك و هو المشهور بين الفقهاء . كما أنّه من الناحية التكليفية قد يكون جائزاً أو واجباً، فيختلف باختلاف الموارد و له آثار متنوّعة. و تعرّض الفقهاء للتقبيل بمعنى الالتزام أيضاً عند البحث عن الأراضي التي أسلم أهلها عليها طوعاً من غير قتال، و حكمها أن تترك في أيديهم ملكاً لهم يتصرّفون فيها بالبيع و الشراء و الوقف و سائر أنواع التصرّف إذا قاموا بعمارتها، و يؤخذ منهم العشر أو نصفه زكاة طبق الشرائط المذكورة، فإن تركوا عمارتها و تركوها خراباً كانت للمسلمين قاطبة، و جاز للإمام عليه السلام أن يقبّلها ممّن يعمّرها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلك. و على المتقبّل بعد إخراج حقّ القبالة و مئونة الأرض مع وجود النصاب العشر أو نصفه، و على الإمام عليه السلام أن يعطي أربابها حقّ الرقبة من القبالة على المشهور . و ادّعي عدم الخلاف فيه إلّا من الحلّي حيث منع من التصرّف فيها بغير إذن أربابها مطلقاً . و تمام التفصيل فيه يأتي في محلّه. (انظر: أرض الفتح، التزام، قبالة)
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج30 , ص265)
sourceLink

تَقْبِيل

أولاً - التعريف: التقبيل لغةً‌: مصدر قبّل، والاسم منه القُبلة، وهي اللثمة، والجمع القُبَل، يقال: قبّلها تقبيلاً، أي لثمها . وتقبيل الخراج هو أن يدفع السلطان أو نائبه صقعاً أو بلدة أو قرية إلى رجل مدّة سنة مقاطعة بمال معلوم، يؤدّيه إليه عن خارج أرضها . ويأتي التقبيل بمعنى التزام أداء عمل معيّن بأجر، والقَبَالة اسم المكتوب من ذلك . واستعمل الفقهاء التقبيل بنفس المعاني اللغوية المذكورة.
(
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
, ج5 , ص473)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ التَّقْبيل

القاف و الباء و اللام أصلٌ‌ واحدٌ صحيحٌ‌ تدلُّ‌ كلمهُ‌ كلُّها على مواجهةِ‌ الشَّيء للشَّيء، و يتفرع بعد ذلك.(معجم مقاییس اللغة , ج5 , ص51)sourceLink

الأسماء

المُسْتقبَليّمصدر میمی ثلاثی مزید باب استفعال/مصدر ثلاثی مزید باب استفعالالتَّقابُلِيَّةالقُبَيلجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد القَبَلِيّانالمتقابلانمشتق ثلاثی مزید باب تفاعلالقَبيلجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد القُبَالَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد القَابِلمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالقَبولمصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالأَقْبَالمشتق ثلاثی مجرد القَوَابلالقَبْلالقِبَالجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد المُقَابَلمشتق ثلاثی مزید باب مفاعله/مصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهالمُستقبَلمشتق ثلاثی مزید باب استفعال/مصدر ثلاثی مزید باب استفعالالمُسْتَقبِلةاسم فاعل ثلاثی مزید باب استفعالالاقتبالمصدر ثلاثی مزید باب افتعالالقُبْلمصدر ثلاثی مجرد القُبَالجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالقبائلجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد القِبَلجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد القَابُولجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد القَبيلةمشتق ثلاثی مجرد القَبَلِيّجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد القُبْلةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد القِبْليّالتَّقبُّليّةالمُقْبَلمشتق ثلاثی مزید باب إفعالالقُبُلجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد المَقْبُولمشتق ثلاثی مجرد المُقَبَّلمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالمُقْتَبَلمشتق ثلاثی مزید باب افتعال/مصدر ثلاثی مزید باب افتعالالقَبَلجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد القَبْليَّةمصدر ثلاثی مجرد الإِقْبَالمصدر ثلاثی مزید باب إفعالالقُبَلمصدر ثلاثی مجرد المُقْبَلَةمشتق ثلاثی مزید باب إفعال/مصدر ثلاثی مزید باب إفعالالمُسْتَقْبَليَّةمصدر میمی ثلاثی مزید باب استفعال/مصدر ثلاثی مزید باب استفعالالمُتَقبِّلاسم فاعل ثلاثی مزید باب تفعّلالمَقْبُوليَّةمصدر صناعی ثلاثی مجرد /مصدر ثلاثی مجرد المُقَبِّلاتاسم فاعل ثلاثی مزید باب تفعیلالقِبلَتانالقَبْلةمصدر ثلاثی مجرد المُقَابِلمشتق ثلاثی مزید باب مفاعلهالمُقْبِلمشتق ثلاثی مزید باب إفعالالاِسْتِقْبَالمصدر ثلاثی مزید باب استفعالالتَّقَبُّلمصدر ثلاثی مزید باب تفعّلالقِبْلةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد القَبَالَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعُل یفعُلالإِقْبَالَةمصدر ثلاثی مزید باب إفعالالقَبَلَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الأَقْبَلمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالمُقبِّلاسم فاعل ثلاثی مزید باب تفعیلالقَبْليّالمُتقابِلمشتق ثلاثی مزید باب تفاعلالتَّقَابُلمصدر ثلاثی مزید باب تفاعلالقَبْلَاءمشتق ثلاثی مجرد القَبَلِيَّةالقِبالَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالمُقابَلَةمصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهالتَّقْبيلمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالقَابِلَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالمُستقبِلمشتق ثلاثی مزید باب استفعال

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.