التقبيل «تقبيل»،در لغت به معناى بوسيدن است(المعجم الوسيط/712).اگر كسى پسر بچهاى را با شهوت ببوسد،تعزير*مىشود و اگر پسر بچه از نزديكان(محارم)باشد،مجازات تعزيرى، تشديد مىشود(النهايه،طوسى/706؛المهذب،ابن برّاج 531/2؛الوسيله/414؛نيز:-الاستمتاع). مقدمات زنا از قبيل بوسيدن،در يك بستر بودن و...نيز تعزير دارد(جامع الخلاف و الوفاق /597). ر.ك: ف.ش:السرائر 461/3؛تحرير الأحكام 224/2؛الروضة البهيه 154/9؛مجمع الفائدة و البرهان 117/13. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص128) 
تقبيل أوّلاً - التعريف: التقبيل - لغة -: مصدر قبّل، و يأتي بمعان: منها: اللّثم، فيقال: قبّلها تقبيلاً، أي لثمها، و الاسم منه القبلة، و هي اللثمة، و الجمع القُبَل . و منها: الالتزام، يقال: تقبّلت العمل من صاحبه، إذا التزمته بعقد . و القَبالة: اسم المكتوب من ذلك لما يلتزمه الإنسان من عمل و دين و غير ذلك . قال الزمخشري: «كلّ من تقبّل بشيء مقاطعة و كُتب عليه بذلك الكتاب فعمله القِبالة، و كتابه المكتوب عليه هو القَبالة» . و لا يخرج استعمال الفقهاء له عن هذه المعاني. ثانياً - حكم التقبيل: تارة يبحث عن حكم التقبيل بمعنى اللثم، و أُخرى يبحث عن حكمه بمعنى الالتزام، فيقع البحث في مقامين: الأوّل - حكم التقبيل بمعنى اللثم: و يمكن تقسيمه إلى المشروع و الممنوع، و لكلّ واحد منهما أحكام نشير إليها فيما يلي: 1 - التقبيل المشروع: و المراد منه ما يشمل المباح و المستحبّ و من أهم هذه الموارد ما يلي: أ - تقبيل الميّت: يجوز تقبيل الميّت بعد غسله، و كذا يجوز قبله ؛ لرواية إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «إنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم قبّل عثمان بن مظعون بعد موته» . و صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «مسّ الميّت عند موته و بعد غسله، و القبلة ليس بها بأس» . نعم، المعروف بين الأصحاب وجوب الغسل بمسّه أو تقبيله بعد برده و قبل تغسيله . (انظر: غسل، مسّ، ميّت) ب - تقبيل الحجر الأسود و الركن اليماني: يستحبّ للطائف و غيره تقبيل الحجر الأسود، فإن لم يستطع أن يقبّله استلمه بيده، و إن لم يستطعه أيضاً أشار إليه ، و هو المشهور ، بل ادّعي الإجماع عليه ، خلافاً لسلّار، فإنّه أوجبه . و تدلّ على ذلك روايات كثيرة، منها: صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «إذا دنوت من الحجر الأسود فارفع يديك، و احمد اللّٰه و أثن عليه، و صلّ على النبي صلى الله عليه و آله و سلم، و اسأل اللّٰه أن يتقبّل منك، ثمّ استلم الحجر و قبّله، فإن لم تستطع أن تقبّله فاستلمه بيدك، فإن لم تستطع أن تستلمه بيدك فأشر إليه...» . بل ذهب عدّة من الفقهاء إلى استحباب تقبيل اليد بعد مسّ الحجر بها إن لم يتمكّن من التقبيل ؛ للتبرّك و التعظيم و التحبّب . و كذلك يستحبّ له استلام الركن اليماني و تقبيله، فإن لم يتمكّن من تقبيله استلمه بيده و قبّل يده ؛ لرواية غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: «كان رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم لا يستلم إلّا الركن الأسود و اليماني، ثمّ يقبّلهما و يضع خدّه عليهما، و رأيت أبي يفعله» . و صرّح بعض الفقهاء بأنّه يستحبّ استلام و تقبيل الأركان كلّها، و آكدها ركن الحجر الأسود و اليماني .و نسبه بعض آخر إلى علمائنا ؛ لرواية إبراهيم بن أبي محمود، قال: قلت للإمام الرضا عليه السلام: أستلم اليماني و الشامي و الغربي؟ قال: «نعم» . (انظر: حجّ، طواف، كعبة) ج - تقبيل القادم من مكّة: يستحبّ تقبيل القادم من مكّة ؛ لرواية أبي بصير و محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: حدّثني أبي عن جدّي عن آبائه عليهم السلام: أنّ أمير المؤمنين عليه السلام - في حديث الأربعمائة - قال: «إذا قدم أخوك من مكّة فقبّل بين عينيه وفاه الذي قبّل به الحجر الأسود الذي قبّله رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم، و العين التي نظر بها إلى بيت اللّٰه و قبّل موضع سجوده و وجهه...» . (انظر: حجّ) د - تقبيل موضع السجود من المؤمن: يستحبّ زيارة الإخوان في اللّٰه سبحانه و تعالى، و يستحبّ للمزور استقبال الزائر و مصافحته و اعتناقه، و تقبيل موضع السجود من كلّ منهما ؛ لرواية يونس بن ظبيان عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «إنّ لكم لنوراً تعرفون به في الدنيا حتى أنّ أحدكم إذا لقي أخاه قبّله في موضع النور من جبهته» . (انظر: زيارة) ه - تقبيل قبر و ضريح النبي صلى الله عليه و آله و سلم و الأئمّة عليهم السلام: صرّح عدّة من الفقهاء بأنّه لا كراهة في تقبيل قبر النبي صلى الله عليه و آله و سلم و ضريحه، و كذا قبور و ضرائح الأئمّة عليهم السلام، بل هو سنّة عندنا، إلّا في حال التقيّة فتركه أولى ، و قال الشهيد الأوّل: و أمّا تقبيل الأعتاب فلم يرد فيه نصّ نعتدّ به، و لكن عليه الإماميّة، و لو سجد للّٰه تعالى قاصداً الشكر على توفيقه و بلوغه تلك البقعة كان أولى . و - تقبيل المصحف الشريف: يجوز تقبيل المصحف، بل يستحبّ؛ تكريماً له.نعم، لم يرد دليل خاصّ من طرقنا يدلّ على استحباب التقبيل، و لكن يمكن استفادة ذلك من الآيات و الروايات الكثيرة التي صرّحت بفضله و لزوم إكرامه و تعظيمه، بل و على ذلك سيرة المسلمين عامّة، فقد وردت روايات متعدّدة من طرق العامّة و الخاصّة تدلّ على لزوم تعظيم المصحف و تكريمه، منها: رواية إسحاق ابن عمّار عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك، إنّي أحفظ القرآن على ظهر قلبي، فأقرؤه على ظهر قلبي أفضل أو أنظر في المصحف؟ قال: فقال لي: «بل اقرأه و انظر في المصحف فهو أفضل، أما علمت أنّ النظر في المصحف عبادة؟» . ز - تقبيل الإنسان يده بعد الصدقة: يستحبّ تقبيل الإنسان يده بعد الصدقة ، و تقبيل ما تصدّق به؛ لرواية الشيخ الصدوق في الخصال بإسناده عن علي عليه السلام - في حديث الأربعمائة - قال: «إذا ناولتم السائل شيئاً فاسألوه أن يدعو لكم - إلى أن قال: - و ليردّ الذي يناوله يده إلى فيه فليقبّلها، فإنّ اللّٰه يأخذها قبل أن تقع في يده، كما قال اللّٰه عزّ و جلّ: «أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اَللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ اَلتَّوْبَةَ عَنْ عِبٰادِهِ وَ يَأْخُذُ اَلصَّدَقٰاتِ» » . و رواية معلّى بن خنيس عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام - في حديث - قال: «إنّ اللّٰه لم يخلق شيئاً إلّا و له خازن يخزنه إلّا الصدقة، فإنّ الربّ يليها بنفسه، و كان أبي إذا تصدّق بشيء وضعه في يد السائل ثمّ ارتجعه منه فقبّله و شمّه، ثمّ ردّه في يد السائل، و ذلك أنّها تقع في يد اللّٰه قبل أن تقع في يد السائل، فأحببت أن أُقبّلها؛ إذ وليها اللّٰه...» . ح - تقبيل الإنسان ولده على وجه الرحمة: ورد في بعض الروايات الحثّ على تقبيل الولد على وجه الرحمة؛ لمرسلة الحسن بن علي بن يوسف الأزدي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم فقال: ما قبّلت صبيّاً لي قطّ، فلمّا ولّى قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: هذا رجل عندي أنّه من أهل النار» . و رواية الفضل بن أبي قرّة عنه عليه السلام أيضاً قال: «قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: من قبّل ولده كتب اللّٰه له حسنة» . ط - تقبيل يد النبي صلى الله عليه و آله و سلم و الأئمّة عليهم السلام: يجوز تقبيل يد النبي صلى الله عليه و آله و سلم و يد الأئمّة المعصومين عليهم السلام؛ لرواية علي بن مزيد صاحب السابري، قال: دخلت على أبي عبد اللّٰه عليه السلام فتناولت يده فقبّلتها، فقال: «أما إنّها لا تصلح إلّا لنبيّ أو وصيّ نبيّ» . ي - تقبيل يد العلماء و ذرّية رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: يجوز تقبيل يد العلماء و ذرّية رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم ؛ لرواية رفاعة عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «لا يقبّل رأس أحد و لا يده إلّا رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم أو من اُريد به رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم» . ك - تقبيل يد الوالدين: يستفاد من الآيات و الروايات الكثيرة لزوم البرّ و الإحسان و التواضع و الخضوع و الإعظام و الإكرام للوالدين، و أحد مصاديق الخضوع و التواضع تقبيل يدهما. فمن الآيات قوله تعالى: «وَ اِخْفِضْ لَهُمٰا جَنٰاحَ اَلذُّلِّ مِنَ اَلرَّحْمَةِ وَ قُلْ رَبِّ اِرْحَمْهُمٰا كَمٰا رَبَّيٰانِي صَغِيراً» ، حيث حكي عن الشهيد الصدر استدلاله بهذه الآية لإثبات جواز تقبيل يديهما .و صرّح بجوازه أيضاً بعض الفقهاء المعاصرين . و أمّا الروايات فمنها: قول أبي جعفر عليه السلام في رواية عنبسة بن مصعب: «ثلاث لم يجعل اللّٰه عزّ و جلّ لأحد فيهنّ رخصة: أداء الأمانة إلى البرّ و الفاجر، و الوفاء بالعهد للبرّ و الفاجر، و برّ الوالدين برّين كانا أو فاجرين» . ل - تقبيل الزوجة و الحليلة و لو بشهوة: يجوز للرجل تقبيل أيّ جزء من جسد زوجته، و مسّ أيّ جزء من بدنه ببدنها بتلذّذ و بغير تلذّذ، و يجوز ذلك للزوجة أيضاً . و اختلف الفقهاء في حكم تقبيل الصائم حليلته و بالعكس. فذهب بعضهم إلى كراهته للصائم مطلقاً ، و ذهب آخر إلى كراهته لمن تتحرّك شهوته بذلك ، و ذهب ثالث إلى كراهته للشابّ . و صريح بعضهم بأنّه يكره بشرط أن لا يقصد الإنزال و لا كان من عادته، و إلّا حرم إذا كان في الصوم الواجب المعيّن . (انظر: صوم) م - تقبيل المحارم للاحترام أو المحبّة بغير شهوة: يجوز لمس و تقبيل المحارم غير الزوجة و الحليلة للاحترام أو المحبّة بغير شهوة ؛ لرواية علي بن جعفر عن أبي الحسن عليه السلام قال: «من قبّل للرحم ذا قرابة فليس عليه شيء...» . (انظر: عشرة، محارم) ن - تقبيل الرجُلِ الرجُلَ و المرأةِ المرأةَ بغير شهوة: يجوز تقبيلُ الرجلِ الرجلَ و المرأةِ المرأةَ مع عدم الشهوة و أمن الفتنة . و الظاهر من النصوص و كلمات الفقهاء تقييد موضع التقبيل بالخدّ و موضع السجود . (انظر: عشرة) 2 - التقبيل الممنوع (غير المشروع): أ - تقبيل الأجنبيّ الأجنبيّةَ و بالعكس: اتّفق الفقهاء على حرمة تقبيل الأجنبيّة و مسّها، فإن قبّل فقد ذهب المشهور إلى أنّه يعزّر بما دون الحدّ ، بل ادّعي عليه الإجماع . و كذا الحكم في المرأة إذا قبّلت الأجنبي . نعم، يجوز للرجل تقبيل الصبيّة التي ليست له بمحرم و وضعها في حجره إن لم يأتي عليها ستّ سنين إذا لم يكن عن شهوة . و يدلّ عليه ما أورده الشيخ الصدوق، حيث قال: روى عبد اللّٰه بن يحيى الكاهلي، قال: سأل أحمد بن النعمان أبا عبد اللّٰه عليه السلام، فقال له: عندي جويرية ليس بيني و بينها رحم و لها ستّ سنين، قال: «لا تضعها في حجرك» . و رواية زرارة عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «إذا بلغت الجارية الحرّة ستّ سنين، فلا ينبغي لك أن تقبّلها» . و أمّا إذا كان عن شهوة فلا إشكال و لا خلاف في حرمته . ب - تقبيل المحارم بشهوة: المستفاد من كلمات الفقهاء أنّه يجوز النظر إلى المحارم التي يحرم على الرجل نكاحهنّ نسباً أو رضاعاً أو مصاهرة ما عدا العورة مع عدم تلذّذ و ريبة، و كذا نظرهنّ إليه . و يستفاد من عدم جواز النظر إلى المحارم بشهوة عدم جواز التقبيل بشهوة أيضاً بطريق أولى. ج - تقبيل الغلام بشهوة: لا يجوز تقبيل الغلام بشهوة ؛ للرضوي: «إذا قبّل الرجل غلاماً بشهوة لعنته ملائكة السماء، و ملائكة الأرض، و ملائكة الرحمة، و ملائكة الغضب، و أعدّ له جهنّم و ساءت مصيراً» . و لرواية طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: من قبّل غلاماً من شهوة ألجمه اللّٰه يوم القيامة بلجام من نار» . و صرّح الفقهاء بثبوت التعزير عليه؛ لأنّه فعل محرّماً، بل الأمر فيه آكد . (انظر: لواط) د - تقبيل الرجُلِ الرجُلَ و المرأةِ المرأةَ بشهوة: يحرم تقبيل الرجُلِ الرجُلَ و المرأةِ المرأةَ بشهوة ؛ و ذلك لما دلّ على حرمة تقبيل الغلام بشهوة ، و فحوى ما دلّ على حرمة النظر بريبة، و غير ذلك . ه - تقبيل يد غير المعصوم: لا يجوز تقبيل يد غير المعصومين عليهم السلام؛ لرواية علي بن مزيد صاحب السابري، قال: دخلت على أبي عبد اللّٰه عليه السلام فتناولت يده فقبّلتها، فقال: «أما إنّها لا تصلح إلّا لنبيّ أو وصيّ نبيّ» . و رواية يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: ناولني يدك أُقبّلها، فأعطانيها، فقلت: جعلت فداك، رأسك، ففعل فقبّلته، فقلت: جعلت فداك، رجلك، فقال: «أقسمت، أقسمت، أقسمت - ثلاثاً - و بقي شيء! و بقي شيء! و بقي شيء!» . نعم، تقدّم أنّه يستثنى من ذلك تقبيل يد العلماء و ذرّية رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم، و يد الوالدين؛ للنصّ . 3 - ما يترتّب على التقبيل: تترتّب على التقبيل بعض الآثار و في موارد مختلفة، نشير إلى أهمّها فيما يلي: أ - أثر التقبيل في الطهارة: ذهب فقهاؤنا إلى أنّ التقبيل لا ينقض الوضوء . و ذهب بعضهم إلى استحباب تجديد الوضوء في التقبيل بشهوة ؛ لرواية أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «إذا قبّل الرجل المرأة من شهوة أو مسّ فرجها، أعاد الوضوء» . (انظر: وضوء) ب - أثر التقبيل على الصيام: صرّح بعض الفقهاء بأنّه يحرم على الصائم تقبيل زوجته إذا كان بقصد الإنزال أو كان من عادته ذلك في الصوم الواجب المعيّن ، و يلزمه القضاء و الكفّارة مع الإنزال ، و ادّعي الإجماع عليه . (انظر: صوم) ج - أثر التقبيل في الاعتكاف: اتّفق الفقهاء على حرمة التقبيل بشهوة للمعتكف ، و لكن اختلفوا في بطلانه بسببه، فذهب بعضهم إلى بطلانه؛ للنهي الموجب للفساد ، و ذهب المشهور إلى عدم البطلان؛ للأصل السالم عن المعارض . (انظر: اعتكاف) د - أثر التقبيل في الإحرام: اتّفق الفقهاء على حرمة تقبيل المحرم امرأته بشهوة، و هو موجب للكفّارة ، و لكنهم اختلفوا في حكم التقبيل بغير شهوة، فذهب بعضهم إلى الحرمة أيضاً، و آخر إلى عدمها . و على أيّة حال، فالتقبيل لا يوجب إفساد الحجّ و العمرة و إنّما فيه الكفّارة. هذا في تقبيل المحرم الرجل امرأته، و أمّا تقبيل المرأة المحرمة زوجها فقد ذكر بعض الفقهاء أنّه لا دليل على حرمته؛ لأنّ مورد النصوص هو تقبيل المحرم الرجل امرأته، و لا وجه للتعدّي عنه إلى غيره . و اُشكل فيه بأنّ المحرّم هو التقبيل بشهوة من دون فرق بين الرجل و المرأة، كما هو مذكور في بعض الروايات .نعم، يجوز للمحرم تقبيل الاُمّ و الأُخت و البنت و غيرها من المحارم بغير شهوة . (انظر: إحرام) ه - أثر التقبيل في الرجعة: اتّفق الفقهاء على أنّ تقبيل الزوج لزوجته المطلّقة رجعياً في العدّة يعتبر رجعة ، لكن اختلفوا في لزوم قصد الرجوع و عدمه، فقد يظهر من بعضهم عدم اعتبار قصد الرجوع ، و صرّح بعضهم بأنّه لا حاجة إلى نيّة الرجوع إذا تحقّق القصد إلى الفعل بالمطلّقة و إن كان ذاهلاً عن الرجعة .و احتمل آخر ذلك حتى مع نيّة خلافها؛ لإطلاق النصّ و الفتوى . نعم، لا عبرة بفعل الغافل و النائم و غيرهما ممّا لا قصد فيه للفعل، كما لا عبرة بالفعل المقصود به غيرها، مثل ما لو ظنّ أنّها غير المطلّقة فواقعها مثلاً . و ذهب بعضهم إلى اعتبار قصد الرجوع بالفعل؛ لأنّ الأحكام - صحّة و بطلاناً و ثواباً و عقاباً - دائرة مدار القصود و النيّات . (انظر: رجعة، طلاق) و - أثر التقبيل في الظهار: الظهار: هو أن يشبّه الزوج زوجته بمحرم عليه، فإذا ظاهر الزوج زوجته، كأن يقول: أنتِ عليّ كظهر اُمّي، يحرم عليه وطؤها، و لا يحلّ الوطء إلّا بعد إعطاء الكفّارة .و هذا لا خلاف فيه ، بل ادّعي عليه الإجماع ، و لكن اختلفوا في أنّ التحريم هل يشمل القبلة و اللمس بشهوة أم لا؟ و اختلافهم ينشأ من اختلاف التفسير للمماسّة في الآية الشريفة: «مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا» ، فذهب بعضهم إلى تحريم التقبيل أيضاً ، و ذهب بعض آخر إلى عدم التحريم . و التفصيل في محلّه. (انظر: ظهار) ز - أثر التقبيل في الإيلاء: الإيلاء: حلف الزوج بالامتناع عن وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر للإضرار بها. و ذهب الفقهاء إلى أنّ الحلف بالامتناع عن التقبيل و اللمس و المباشرة فيما دون الفرج لا يعتبر إيلاء. و ذهبوا أيضاً إلى أنّ الفيء - أي الرجوع عن الإيلاء - لا يكون إلّا بالجماع في الفرج، فلا ينحلّ الإيلاء بوطء غير الفرج، و لا بالتقبيل أو اللمس و المباشرة بشهوة؛ لأنّ حقّها هو الجماع في القُبُل، فلا يحصل الرجوع بدونه . (انظر: إيلاء) ح - أثر التقبيل في اختيار الزوجات: لو أسلم شخص و له أكثر من أربع زوجات، فله أن يختار أربعاً منهنّ، و يطلق سراح الباقيات، أو يختار من يصحّ نكاحها لو اجتمعت مع من لا يصحّ الجمع بينهما، كالاُختين أو العمّة و بنت أخيها و الخالة و بنت اُختها مع عدم الإذن. و يتحقّق الاختيار إمّا باللفظ أو بالفعل، أمّا الفعل فكالوطء، فلو وطأ أربعاً ثبت عقدهنّ و اندفع البواقي. و هل التقبيل بشهوة اختيار؟ ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه كذلك . (انظر: اختيار) ط - أثر التقبيل في حرمة المصاهرة: التقبيل إذا لم يكن بشهوة لا يؤثّر في حرمة المصاهرة، فمن قبّل امرأة بغير شهوة فله أن يتزوّج ببنتها أو اُمّها، و يجوز لها الزواج باُصوله أو فروعه، و كذلك من قبّل اُمّ امرأته بغير شهوة لا تحرم عليه امرأته، بلا خلاف فيه . أمّا التقبيل بشهوة، فاختلفوا في انتشار الحرمة به، فذهب المشهور إلى حرمة الملموسة على أب اللامس و ابنه ، بل ادّعي الإجماع عليه .و ذهب بعض آخر إلى عدم الحرمة مطلقاً . و استدلّ للحرمة بعدّة روايات: منها: صحيحة محمّد بن إسماعيل، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية فيقبّلها، هل تحلّ لولده؟ قال: «بشهوة؟» قلت: نعم، قال: «ما ترك شيئاً إذا قبّلها بشهوة...» . و منها: ما رواه أبو الصباح عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في رجل اشترى جارية فقبّلها، قال: «لا تحلّ لولده أن يطأها» . و غيرهما . (انظر: مصاهرة) ي - أثر التقبيل في سقوط خيار العيب: ذهب الفقهاء إلى أنّ تصرّف المشتري في المبيع بعد العلم بالعيب موجب لسقوط الخيار، كوطء أو تقبيل الجارية و نحوهما؛ لأنّ التصرّف كاشف عن الرضا بالعقد و الالتزام به، و لكن يثبت الأرش ؛ لصحيحة علي بن رئاب عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «...فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة الأيّام فذلك رضًى منه فلا شرط»، قيل له: و ما الحدث؟ قال: «إن لامس أو قبّل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء...» . (انظر: خيار) الثاني - حكم التقبيل بمعنى الالتزام: و هو - إجمالاً - ما يلزم به الإنسان نفسه و يتعهّد به تجاه الغير، كما في العقود و الإيقاعات و المواثيق و النذور. و قد يكون هذا الإلزام صحيحاً و لازماً، و قد يكون صحيحاً غير لازم. كما أنّه قد يكون باطلاً رأساً لفقده بعض الأركان أو الشروط بحيث لا يمكن تصحيحه، و قد يكون مراعًى بمعنى عدم ترتّب الأثر عليه، مع إمكان تصحيحه بالإجازة كعقد الفضولي الذي يصحّ إذا تعقّبته إجازة المالك و هو المشهور بين الفقهاء . كما أنّه من الناحية التكليفية قد يكون جائزاً أو واجباً، فيختلف باختلاف الموارد و له آثار متنوّعة. و تعرّض الفقهاء للتقبيل بمعنى الالتزام أيضاً عند البحث عن الأراضي التي أسلم أهلها عليها طوعاً من غير قتال، و حكمها أن تترك في أيديهم ملكاً لهم يتصرّفون فيها بالبيع و الشراء و الوقف و سائر أنواع التصرّف إذا قاموا بعمارتها، و يؤخذ منهم العشر أو نصفه زكاة طبق الشرائط المذكورة، فإن تركوا عمارتها و تركوها خراباً كانت للمسلمين قاطبة، و جاز للإمام عليه السلام أن يقبّلها ممّن يعمّرها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلك. و على المتقبّل بعد إخراج حقّ القبالة و مئونة الأرض مع وجود النصاب العشر أو نصفه، و على الإمام عليه السلام أن يعطي أربابها حقّ الرقبة من القبالة على المشهور . و ادّعي عدم الخلاف فيه إلّا من الحلّي حيث منع من التصرّف فيها بغير إذن أربابها مطلقاً . و تمام التفصيل فيه يأتي في محلّه. (انظر: أرض الفتح، التزام، قبالة) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج30 , ص265) 
تَقْبِيل أولاً - التعريف: التقبيل لغةً: مصدر قبّل، والاسم منه القُبلة، وهي اللثمة، والجمع القُبَل، يقال: قبّلها تقبيلاً، أي لثمها . وتقبيل الخراج هو أن يدفع السلطان أو نائبه صقعاً أو بلدة أو قرية إلى رجل مدّة سنة مقاطعة بمال معلوم، يؤدّيه إليه عن خارج أرضها . ويأتي التقبيل بمعنى التزام أداء عمل معيّن بأجر، والقَبَالة اسم المكتوب من ذلك . واستعمل الفقهاء التقبيل بنفس المعاني اللغوية المذكورة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج5 , ص473) 