الحَيْلُولة - أمّا الممنوع، فهو القادر إذا عرض ما لا يتأتّى منه الفعل، فلا يصحّ كونه ممنوعا إلاّ و هو قادر على نفس ما منع منه. و كذلك القول في الحيلولة و الضدّ (ق، غ 8، 168، 3) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص513) 
يقال في اللغة: حال بيني و بينك كذا حيلولة؛ أي حجز و فصل و منع الاتصال. و الحيلولة في (حال) قياس، كالكينونة في (كان)، و البينونة في (بان). أما في الاصطلاح الفقهي: فالمراد بالحيلولة: «التسبّب بتصرف فعلي أو قولي في منع صاحب المال أو الحق من الوصول إليه و الانتفاع به و التصرف فيه». و قد عدّ الفقهاء - في الجملة - الحيلولة أحد أسباب الضمان المالي و موجباته الشرعية، و إن كان بينهم اختلاف في مدى التضمين بها و شروطه. جاء في «الأشباه و النظائر» للسيوطي: قاعدة: أسباب الضمان أربعة: أحدها: العقد، كالمبيع و الثمن المعيّن قبل القبض. و الثاني: اليد، مؤتمنة كانت كالوديعة و الشركة إذا حصل التعدي، أو لا كالغصب و السوم و العارية. و الثالث: الإتلاف، نفسا أو مالا. و الرابع: الحيلولة. كذلك ذكر الزركشي: أنّ أسباب الضمان أربعة: عقد، و يد، و إتلاف، و حيلولة. ثم قال: و الحيلولة كما لو غصب عبدا فأبق، أو ثوبا فضاع، أو نقله إلى بلد آخر، فيغرم الغاصب القيمة للحيلولة بين المالك و ملكه. و كما لو شهدوا بمال فرجعوا، فإنهم يغرمون للمحكوم عليه - في الأظهر - لحصول الحيلولة بشهادتهم. و الحيلولة قسمان، كما قال الزركشي في «قواعده»: «الحيلولة بين المستحق و حقّه ضربان: قولية، و فعلية. فالفعلية توجب الضمان قطعا، كالغصب. و في القولية قولان، أصحهما نعم، كما لو قال: هذه الدار لزيد، بل لعمرو. فإنّا نحكم بكونها لزيد، و يغرم لعمرو قيمتها في الأصح». و معنى ذلك: أنه لو أقرّ بأنّ الدار التي في يده لزيد، فإنه يستحقها، ثم لو أقرّ بها لعمرو بعد ذلك، فإنه يغرم قيمتها لعمرو، لأنه حال بين عمرو و بين أخذ الدار بإقراره بها لزيد. و قال العز بن عبد السلام في «قواعده الكبرى»: تفويت الأعيان ضربان؛ أحدهما: تفويت الإتلاف. كأكل الطعام، و شرب الشراب، و إحراق الثياب. و الثاني: تفويت الحيلولة. و هو ضربان: أحدهما: حيلولة لا يرجى زوالها؛ فتوجب ضمانا مستقرّا، و ذلك كالدراهم و الدنانير الضالّة بأيدي الناس، و الواقعة في لجج البحار، فإنها باقية الأعيان، و لكن لمّا تعذّر الوصول إليها في العادة، أشبهت ما تفرّقت أجزاؤه بالأكل و الإحراق. و الثاني: حيلولة يتوقّع زوالها؛ كالحيلولة بين المالك و بين الأعيان الثابتة و المنقولة، فإنها تضمن بقيمتها، لفوات المقصود من الأعيان بالحيلولة، إذ لا فرق بين الحيلولتين إلاّ تعذّر الزوال في إحداهما و إمكانه في الأخرى. * (المغرب 235/1، المصباح 190/1، المفردات ص 266، الأشباه و النظائر للسيوطي ص 263، المنثور للزركشي 89/2-92، 325، القواعد الكبرى للعز بن عبد السلام 272/1، الفروق للقرافي 208/2، المهذب 368/1، الخرشي 140/6، لسان الحكام ص 404، مغني المحتاج 278/2 و ما بعدها، مواهب الجليل 274/5، ضمان العدوان للدكتور محمد سراج ص 263-267). *** 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص190) 
هي النوم بعد الزوال. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( , ص147) 