الْعَدَالَةُ العدالة في اللّغة: الاستقامة. و هي عند الفقهاء عبارة عن الاستقامة على طريق الحقّ باجتناب ما هو محظور في الدين. و قيل: هي صفة توجب مراعاتها الاحتراز عما يخلّ بالمروءة عادة ظاهرا. فالمرّة الواحدة من صغائر الهفوات و تحريف الكلام لا تخلّ بالمروءة ظاهرا، لاحتمال الغلط و السهو و التأويل، بخلاف ما إذا عرف منه ذلك و تكرر، فيكون الظاهر الإخلال. و يعتبر عرف كلّ شخص و ما يعتاده من لبسه و تعاطيه للبيع و الشراء و حمل الأمتعة و غير ذلك، فإذا فعل ما لا يليق به لغير ضرورة قدح، و إلاّ فلا. و قد جمع بعض الفقهاء بين المفهومين فعرّفها بقوله: «هي ملكة في الشخص تحمل على ملازمة التقوى و المروءة». و قال الإمام الشافعي في «الرسالة»: «ليس للعدل علامة تفرّق بينه و بين غير العدل في بدنه و لا لفظه، و إنما هي علامة صدقه بما يختبر من حاله في نفسه. فإن كان الأغلب من أمره ظاهر الخير قبل، و إن كان فيه تقصير عن بعض أمره، لأنه لا يعرى أحد رأيناه من الذنوب. و إن خلط الذنوب و العمل الصالح، فليس فيه إلاّ الاجتهاد على الأغلب من أمره، بالتمييز بين حسنه و قبيحه. و إذا كان هذا هكذا فلا بدّ من أن يختلف المجتهدون فيه». و قال الباجي: «العدل: هو من عرف بأداء الفرائض و امتثال ما أمر به و اجتناب ما نهي عنه مما يثلم الدّين أو المروءة». * (المصباح 471/2، التوقيف ص 505، التعريفات للجرجاني ص 79، التعريفات الفقهية للمجددي ص 374، الرسالة للشافعي ص 493، كشاف اصطلاحات الفنون 1014/2، إحكام الفصول للباجي ص 362، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص 361). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص309) 
لغة هي الإتزان، و هي ما يقابل الظلم. و اصطلاحا:هي الإلتزام بما أمر اللّه تعالى يترك المحرمات و فعل الواجبات، و بعض الفقهاء اشترط كون الالتزام على نحو الملكة و العادة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص141) 
عبارة عن ملكة راسخة باعثة على ملازمة التقوى من ترك المحرمات و فعل الواجبات. (كتاب التقليد من التحرير). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیةالاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص139) 
هي عبارة عن الإستقامة على شرع الإسلام و طريقته المقدسة بأن لا يرتكب معصية بترك واجب (كترك الصلاة) و لا يفعل محرما (كالزنا من غير عذر شرعي)، و قيل-العدالة:هي ملكة نفسانية باعثة على ملازمة التقوى التي هي القيام بالواجبات و ترك المحرمات، و العدالة لها قسمان:- 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص361) 
قال المشكيني في مصطلحات الفقه:العدل و العدالة في اللغة لمعان أوضحها و لعله الأصل لجميعها:أنه الاستقامة و عدم الانحراف. ثم عقب قائلا:ثم إن الظاهر أنه لم يستعمل العدل و العدالة في النصوص إلاّ في معناها اللغوي و هو الاستقامة، فيطلق العادل على الإنسان الذي له استقامة في جهة من جهات وجوده كعقيدته، أو أخلاقه، أو سيرته، أو سلوكه في أمور دنياه، أو في وظائف دينه، لكن الفقهاء قد عرفوا العدالة في كلماتهم بتعاريف يظهر منها أن لهم اصطلاحا خاصا فيها. فمنها: ما نسب إلى المشهور بين المتأخرين من أن العدالة ملكة أو هيئة راسخة باعثة على الإتيان بالواجبات و ترك المحرمات، و المراد كونها باعثة بالفعل؛ بحيث لو سقطت عن الفعلية لم تكن عدالة. و منها: أن العدالة هي الإتيان بالواجبات و الاجتناب عن المحرمات عن ملكة، و مرجع هذا إلى تعريفها بالملكة الفعلية، فإن هنا أمرين متلازمي السبب و المسبب، و المعرّف على الأول اسم للسبب و على الثاني للمسبب. و منها: أن العدالة هي نفس الأفعال و التروك الخارجية من دون اعتبار اقترانها بالملكة أو صدورها عنها، فالعدالة هي الاستقامة عملا في طريق الشريعة و في سبيل فروع الدين. منها: أن العدالة هي حسن الظاهر فحسب، و هذا تعريف بالآثار الكاشفة عنها غالبا. و أجود التعاريف هو ثالثها أعني:نفس الاستقامة العملية في جادة الشريعة، و ذكروا هنا:أنه لو صدر من العادل معصية كبيرة خرج عن العدالة و لو تاب و رجع عاد إليها، و من القائلين بهذا السيد الخوئي (قدس سره) حيث قال في منهاجه:العدالة المعتبرة في مرجع التقليد عبارة عن الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة، و عدم الانحراف عنها يمينا و شمالا، بأن لا يرتكب معصية بترك واجب، أو فعل حرام، من دون عذر شرعي، و لا فرق في المعاصي من هذه الجهة بين الصغيرة و الكبيرة. ثم عقب (قدس سره) قائلا:ترتفع العدالة بمجرد وقوع المعصية، و تعود بالتوبة و الندم، و قد مرّ أنه لا يفرق في ذلك بين الصغيرة و الكبيرة. ثم عقب سماحة آية الله المشكيني على قوله لو صدر من العادل معصية كبيرة خرج عن العدالة و لو تاب رجع عاد إليها قائلا:لأنه بناء على كون العدالة ملكة فعلية تبطل فعليتها بالعصيان، فإن لم يتب لم يترتب عليها آثار فإذا تاب تحققت الفعلية، و كذا بناء على كونها الاستقامة في العمل، فإذا صدرت معصية لغلبة شهوة أو غضب حصل فيه انحراف على طريق العمل و إذا تاب رجع إليها. ثم إنه يظهر منهم أيضا:أن العدالة في الفقه شرط مأخوذ في أحكام كثيرة و موضوعاتها. منها: أنها شرط في جواز تقليد العامي للفقيه، فيصح إذا كان المجتهد ورعا، و لا يصح إذا كان فاسقا. و منها: أنها شرط في إمام الجماعة، فلا يصح الايتمام بالفاسق. و منها: أنها شرط في شاهدي الحكم، فلا يصح إذا لم يكن أحدهما أو كلاهما عدلين، لقوله تعالى: وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ. و منها: أنها شرط في جميع أعضاء البينة التي يقيمها المدعي في مقام الدعوى، كانوا رجالا أو نساء أو مختلفين. و كانوا شهداء الأصل أو شهداء الجرح و التعديل. و منها: أنها شرط في الحاكم بمثلية الجزاء من النعم، للصيد الذي قتله المحرم، لقوله تعالى: فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ اَلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ. و منها: أنها شرط في ثبوت وصية الميت، فإن من تجوز شهادته من المسلمين إذا حضر لأحدهم الموت حين الوصية:اثنان ذوا عدل منهم. و منها: أنها شرط في شاهدي المداينة، فإذا تداين أحد بدين لشراء شيء، أو للاستقراض، أو الاستيجار، أو الصداق، أو عوض الخلع، أو إتلاف نفس، أو مال أو نحو ذلك، فكتبوا في ذلك كتابا، استحبّ أن يستشهدوا شهيدين من الرجال، و إن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان مخافة أن تضل أحدهما فتذكر إحداهما الأخرى. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص40) 
هي:هيئة نفسانية راسخة تبعث على ملازمة التقوى و المروءة، و المروءة هي:النخوة و كمال الرجولة 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص758) 
«العدل» و «العدالة» في اللغة لمعانٍ أوضحها و لعلّه الأصل لجميعها أنّه الاستقامة و عدم الانحراف؛ يقال: عدل السهم: قوّمه. و عدل في الحكم: لم يمل إلى الجور. و يستعمل العدل بمعنى المصدر و الفاعل، يستوي فيه المذكّر و المؤنّث. و معنى العدل و العدالة قد يلاحظ في المحسوسات، فيقال: السهم العدل، و العصا العدل؛ أي المستقيم. و قد يلاحظ في المعانى، فيقال: هو عدل في عقيدته و فهمه؛ أي مستقيم. و هو عدل في طريقته و سيرته و أخلاقه؛ أي مستقيم فيها غير منحرف، و أنّه عدل في أقواله و أفعاله. ثمّ إنّ الظاهر أن لم يستعمل العدل و العدالة في النصوص إلّافي معناهاه اللغوى - و هو الاستقامة - فيطلق العادل على الإنسان الذي له استقامة في جهة من جهات وجوده، كعقيدته، أو أخلاقه، أو سيرته، أو سلوكه في اُمور دنياه، أو في وظائف دينه؛ لكن الفقهاء قد عرّفوا العدالة في كلماتهم بتعاريف يظهر منها أنّ لهم اصطلاحاً خاصّاً فيها: فمنها : ما نسب إلى المشهور بين المتأخّرين من أنّ العدالة ملكة أو هيئة راسخة باعثة عل الإتيان بالواجبات و ترك المحرّمات، و المراد كونها باعثة بالفعل بحيث لو سقطت عن الفعليّة لم تكن عدالة. و منها : أنّ العدالة هي الإتيان بالواجبات و الاجتناب عن المحرّمات عن ملكة، و مرجع هذا إلى تعريفها بالملكة الفعليّة؛ فإنّ هنا أمران متلازمان السبب و المسبّب، و المعرَّف على الأوّل اسم للسبب، و على الثاني للمسبّب. و منها : أنّ العدالة هي نفس الأفعال و التروك الخارجيّة من دون اعتبار اقترانها بالملكة أو صدورها عنها، فالعدالة هي الاستقامة عملاً في طريق الشريعة و في سبيل فروع الدين. و منها : أنّ العدالة هي حسن الظاهر فحسب، و هذا تعريف بالآثار الكاشفة عنها غالباً. و أجود التعاريف هو ثالثها؛ أعني نفس الاستقامة العمليّة في جادّة الشريعة، و ذكروا هنا أنّه لو صدر من العادل معصية كبيرة خرج عن العدالة؛ و لو تاب و رجع، عاد إليها. و هذا لأنّه بناء على كون العدالة ملكة فعليّة تبطل فعليّتها بالعصيان؛ فإن لم يتب، لم يترتّب عليها آثار؛ فإذا تاب، تحقّقت الفعليّة. و كذا بناء على كونها الاستقامة في العمل؛ فإذا صدرت معصية لغلبة شهوة أو غضب، حصل فيه انحراف على طريق العمل؛ و إذا تاب، رجع إليها. ثمّ إنّه يظهر منهم أيضاً أنّ العدالة في الفقه شرط مأخوذ في أحكام كثيرة و موضوعاتها: منها: أنّها شرط في جواز تقليد العامّي من الفقيه، فيصحّ إذا كان المجتهد ورعاً، و لا يصحّ إذا كان فاسقاً. و منها: أنّها شرط في إمام الجماعة، فلا يصحّ الائتمام للفاسق. و منها: أنّها شرط في شاهدي الحكم، فلا يصحّ إذا لم يكن أحدهما أو كلاهما عدلين؛ لقوله تعالى: «وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ». و منها: أنّها شرط في جميع أعضاء البيّنة التي يقيمها المدّعي في مقام الدعوى؛ كانوا رجالاً، أو نساء، أو مختلفين؛ و كانوا شهداء الأصل، أو شهداء الجرح و التعديل. و منها: أنّها شرط في الحاكم بمثليّة الجزاء من النعم، للصيد الذي قتله المحرم؛ لقوله تعالى: «فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ اَلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ». و منها: أنّها شرط في ثبوت وصيّة الميّت؛ فإنّ مَن تجوز شهادته من المسلمين إذا حضر لأحدهم الموت حين الوصيّة اثنان ذوا عدل منهم. و منها: أنّها شرط في شاهدي المدائنة؛ فإذا تداين أحد بدين لشراء شيء، أو للاستقراض، أو الاستئجار، أو الصداق، أو عوض الخلع، أو إتلاف نفس أو مال، أو نحو ذلك، فكتبوا في ذلك كتاباً، استُحبّ أن يستشهدوا شهيدين من الرجال؛ و إن لم يكونا رجلين، فرجل و امرأتان؛ إن تضلّ أحدهما، فتذكّر إحدهما الاُخرى. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص391) 
هي عبارة عن الإستقامة على شرع الإسلام و طريقته المقدسة بأن لا يرتكب معصية بترك واجب (كترك الصلاة) و لا يفعل محرما (كالزنا من غير عذر شرعي)، و قيل - العدالة: هي ملكة نفسانية باعثة على ملازمة التقوى التي هي القيام بالواجبات و ترك المحرمات، و العدالة لها قسمان: 1 - ظاهرية:و هي كل ما يظهر من أفعال الإنسان و تصرفاته. 2- واقعية: و هي أن يكون الإنسان عدلا في الظاهر و الباطن و لذا قد اشترط بعضهم في صحة الطلاق أن يكون الشاهدان عدلين في الظاهر و الو اقع. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص186) 
العدل. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص244) 
لغة: مصدر عدل - بضم الدال -: عدالة، ضد جار، قال الجوهري: و رجل عدل: أى رضا، و مقنع في الشهادة، و هي: الاستقامة، و التوسط و الاعتدال، و التعادل: التساوي. و في الشريعة: عبارة عن الاستقامة على الطريق الحق بالاختيار عما هو محظور دينا، و هي نوعان: الأول: ظاهرة: و هي ما تثبت بظاهر العقل و الدين، لأنهما يحملانه على الاستقامة، و يزجرانه عن غيرها ظاهرا. الثاني: باطنة: و هي لا يدرك مداها، لأنها تتفاوت فاعتبر ذلك ما لا يؤدى إلى الحرج و المشقة و تضييع حدود الشرع، و هو ما ظهر بالتجربة رجحان جهة الدين و العقل عن طريق الهوى و الشهوة بالاجتناب عن الكبائر و ترك الإصرار على الصغائر. قال ابن عرفة بعد أن أشار إلى كلام أهل الأصول و الفقهاء و تنبيههم عليها: لأنها شرط في الشهادة و الخبر. و لذا عرّفها ابن الحاجب في كتابيه: الأولى: صفة مظنة لمنع موصوفها البدعة و ما يشينه عرفا و معصية غير قليل الصغائر. قال المناوى: العدالة: الاستقامة في طريق الحق بتجنب ما هو محظور في دينه، و قيل: صفة توجب مراعاتها التحرز عما يخل بالمروءة عادة ظاهرا، فالمرّة الواحدة من صغائر الهفوات و تحريف الكلام لا تخل بالمروءة ظاهرا، لاحتمال الغلط و السهو و التأويل بخلاف ما إذا عرف منه ذلك و تكرر فيكون الظاهر الإخلال، و يعتبر عرف كل شخص و ما يعتاد في لبسه، كذا في «المفردات». و في «جمع الجوامع» و شرحه: العدالة: ملكة راسخة في النفس تمنع عن اقتراف كل فرد من الكبائر و صغائر الخسّة كسرقة لقمة و تطفيف ثمرة، و الرذائل الجائزة كبول بطريق، و أكل غير سوقي به. «المصباح المنير (عدل) ص 396 (علمية)، و المطلع ص 408، و الكليات ص 640، و شرح حدود ابن عرفة ص 588، و التوقيف ص 505، و الواضح في أصول الفقه ص 111، و الموسوعة الفقهية 298/29». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج2 , ص480) 
العدل. -:لغة الاستقامة و شرعا الاستقامة في طريق الحق بتجنب ما هو محظور في دينه و قيل صفة توجب مراعاتها التحرز عما يخل بالمروءة عادة ظاهرا فالمرة الواحدة من صغائر الهفوات و تحريف الكلام لا تخل بالمروءة ظاهرا لاحتمال الغلط و السهو و التأويل بخلاف ما إذا عرف منه ذلك و تكرر فيكون الظاهر الإخلال. و يعتبر عرف كل شخص و ما يعتاد في لبسه كذا في المفردات و في جمع الجوامع و شرحه العدالة ملكة راسخة في النفس تمنع عن اقتراف كل فرد من الكبائر و صغائر الخسة كسرقة لقمة و تطفيف ثمرة و الرذائل الجائزة كبول بطريق سوقي به[المناوي]. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص401) 
العدل و العدالة في اللغة لمعان أوضحها و لعله الأصل لجميعها، انه الاستقامة و عدم الانحراف، يقال عدل السهم قوّمه، و عدل في الحكم لم يمل إلى الجوز، و يستعمل العدل بمعنى المصدر و الفاعل و يستوي فيه المذكر و المؤنث. و معنى العدل و العدالة قد يلاحظ في المحسوسات، فيقال السهم العدل و العصا العدل أي المستقيم، و قد يلاحظ في المعاني، فيقال هو عدل في عقيدته و فهمه أي مستقيم، و هو عدل في طريقته و سيرته و أخلاقه أي مستقيم فيها غير منحرف، و انه عدل في أقواله و أفعاله. ثم ان الظاهر ان لم يستعمل العدل و العدالة في النصوص إلاّ في معناها اللغوي و هو الاستقامة، فيطلق العادل على الإنسان الذي له استقامة في جهة من جهات وجوده كعقيدته، أو أخلاقه، أو سيرته، أو سلوكه في أمور دنياه، أو في وظائف دينه، لكن الفقهاء قد عرفوا العدالة في كلماتهم بتعاريف يظهر منها ان لهم اصطلاحا خاصا فيها. فمنها: ما نسب إلى المشهور بين المتأخرين من أن العدالة ملكة أو هيئة راسخة باعثة على الإتيان بالواجبات و ترك المحرمات و المراد كونها باعثة بالفعل بحيث لو سقطت عن الفعلية لم تكن عدالة. و منها: ان العدالة هي الإتيان بالواجبات و الاجتناب عن المحرمات عن ملكة، و مرجع هذا إلى تعريفها بالملكة الفعلية فإن هنا أمران متلازمان السبب و المسبب و المعرّف على الأول اسم للسبب و على الثاني للمسبب. و منها: ان العدالة هي نفس الأفعال و التروك الخارجية من دون اعتبار اقترانها بالملكة أو صدورها عنها، فالعدالة هي الاستقامة عملا في طريق الشريعة و في سبيل فروع الدين. و منها: ان العدالة هي حسن الظاهر فحسب، و هذا تعريف بالآثار الكاشفة عنها غالبا. و أجود التعاريف هو ثالثها أعني نفس الاستقامة العملية في جادة الشريعة و ذكروا هنا انه لو صدر من العادل معصية كبيرة خرج عن العدالة و لو تاب و رجع عاد إليها، و هذا لانه بناء على كون العدالة ملكة فعلية تبطل فعليتها بالعصيان فان لم يتب لم يترتب عليها آثار فإذا تاب تحققت الفعلية، و كذا بناء على كونها الاستقامة في العمل، فإذا صدرت معصية لغلبة شهوة أو غضب حصل فيه انحراف على طريق العمل و إذا تاب رجع إليها. ثم انه يظهر منهم أيضا ان العدالة في الفقه شرط مأخوذ في أحكام كثيرة و موضوعاتها. منها انها شرط في جواز تقليد العامي من الفقيه، فيصح إذا كان المجتهد ورعا و لا يصح إذا كان فاسقا. و منها: انها شرط في إمام الجماعة، فلا يصح الايتمام للفاسق. و منها: انها شرط في شاهدي الحكم، فلا يصح إذا لم يكن أحدهما أو كلاهما عدلين، لقوله تعالى (وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) . و منها: انها شرط في جميع أعضاء البينة التي يقيمها المدعي في مقام الدعوى، كانوا رجالا أو نساء أو مختلفين و كانوا شهداء الأصل أو شهداء الجرح و التعديل. و منها: انها شرط في الحاكم بمثلية الجزاء من النعم، للصيد الذي قتله المحرم، لقوله تعالى (فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ اَلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ) . و منها: انها شرط في ثبوت وصية الميت، فان من تجوز شهادته من المسلمين إذا حضر لأحدهم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منهم. و منها: انها شرط في شاهدي المداينة فإذا تداين أحد بدين، لشراء شيء، أو للاستقراض، أو الاستيجار، أو الصداق، أو عوض الخلع، أو إتلاف نفس، أو مال أو نحو ذلك، فكتبوا في ذلك كتابا، استحبّ ان يستشهدوا شهيدين من الرجال، و ان لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان ان تضل أحدهما فتذكر إحداهما الأخرى. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص369) 
في اللغة: الاستقامة، و في الشرع: عبارة عن الاستقامة على طريق الحق باجتناب ما هو محظور في دينه. و في مقدمة الشيخ: هي ملكة في الشخص تحمله على ملازمة التقوى و المروءة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص144) 
*اصطلاحاً : عرّف الفقهاء العدالة بعدّة تعريفات نذكرها لأهميّتها، وهي : 1 - ما هو المشهور بين متأخّري الإمامية : بأنّها ملكة نفسانية تبعث على ملازمة التقوى والمروءة . والمراد بملازمة التقوى : هو اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر. والمراد بالمروءة : أن لا يفعل ما تنفر التقوى عنه عادة . وعرّفها جملة من قدماء الإمامية : بأنّها مجرّد ظاهر الإسلام مع عدم ظهور الفسق . واقتصر جماعة في تعريفها على أنّها عبارة عن حسن الظاهر . 2 - عرّفها الحنابلة : بأنّها استواء أحوال الشخص في دينه واعتدال أفعاله. وقيل : إنّ العدل مَن لم تظهر منه ريبة، ويعتبر فيه : الصلاح في الدين، وهو أداء الفرائض واجتناب المحارم، وهو أن لا يرتكب كبيرة ولا يداوم على صغيرة. وأضاف البعض إلى اجتناب الريبة : انتفاء التهمة. وزاد ثالث : وفعل ما يستحبّ وترك ما يكره . 3 - وعرّفها المالكية : بأنّها المحافظة الدينية على اجتناب الكذب والكبائر، وتوقّي الصغائر، وأداء الأمانة، وحسن المعاملة ليس معها بدعة أو أكثرها . 4 - وعرّفها الحنفية : بأنّها ظاهر الإسلام، وأن لا تعلم منه جرحة. وفصّلها آخر بأنّها : أن لا يأتي بكبيرة، وأن لا يصرَّ على صغيرة، ويكون ستره أكثر من هتكه، وصوابه أكثر من خطئه، ومروءته ظاهرة، ويستعمل الصدق ويجتنب الكذب ديانة ومروءة . 5 - وعرّفها الشافعية : بأنّها اجتناب كلّ الكبائر واجتناب الإصرار على صغيرة من نوع أو من أنواع . ولا يخفى أنّه قد يرجع بعض التعاريف إلى البعض الآخر؛ لاتحاد المعنى وإن اختلفت العبارات، ومن هنا ذكر ابن رشد : أنّ الفقهاء اختلفوا فيما هي العدالة، فقال الجمهور : هي صفة زائدة على الإسلام، وهو أن يكون ملتزماً لواجبات الشرع ومستحبّاته، مجتنباً للمحرّمات والمكروهات، بخلاف الحنيفة، وقد تقدّم تعريفهم لها . ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
*لغةً : العَدل - لغةً - : القصد في الاُمور، وهو خلاف الجور، وعدل عن الطريق عدولاً : مال عنه وانصرف، وعدل عدلاً من باب تعب : جار وظلم . والعدل من الناس : المرضي المستوي الطريقة . والعدالة والمعادلة : لفظ يقتضي معنى المساواة، ويستعمل باعتبار المضايقة، فالعدل : هو التقسيط على سواء . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج13 , ص507) 
فى اللغة الاستقامة و فى الشريعة عبارة عن الاستقامة على طريق الحق بالاجتناب عما هو محظور دينه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص63) 
[في الانكليزية] Justice، equity [في الفرنسية] Justice، equite بالفتح و تخفيف الدال في اللغة الاستقامة. و عند أهل الشرع هي الانزجار عن محظورات دينية و هي متفاوتة و أقصاها أن يستقيم كما أمر، و هي لا توجد إلاّ في النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، فاعتبر ما لا يؤدّي إلى الحرج و هو رجحان جهة الدين و العقل على الهوى و الشهوة. فهذا التفسير عام شامل للمسلم و الكافر أيضا لأنّ الكافر ربّما يكون مستقيما على معتقده. و لهذا يسأل القاضي عن عدالة الكافر إذا شهد كافر عند طعن الخصم على مذهب أبي حنيفة رحمه اللّه. نعم لا يشتمل الكافر إذا فسّرت بأنّها الاتصاف بالبلوغ و الإسلام و العقل و السلامة من أسباب الفسق و نواقض المروءة كما وقع في خلاصة الخلاصة. و قيل العدالة أن يجتنب عن الكبائر و لا يصرّ على الصغائر و يكون صلاحه أكثر من فساده، و أن يستعمل الصدق و يجتنب عن الكذب ديانة و مروءة، و هذا لا يشتمل الكافر لأنّ الكفر من أعظم الكبائر. و في العضدي العدالة محافظة دينيّة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى و المروءة من غير بدعة. فقولنا دينية ليخرج الكافر و قولنا على ملازمة التقوى و المروءة ليخرج الفاسق. و قولنا من غير بدعة ليخرج المبتدع. و هذه لما كانت هيئة نفسية خفية فلا بد لها من علامات تتحقّق بها، و إنّما تتحقّق باجتناب أمور أربعة: الكبائر و الإصرار على الصغائر و بعض الصغائر و هو ما يدلّ على خسّة النفس و دناءة الهمّة كسرقة لقمة و التّطفيف في الوزن بحبّة و كالأكل في الطريق و البول في الطريق، و بعض المباح و هو ما يكون مثل ذلك كاللعب بالحمام و الاجتماع مع الأراذل في الحرف الدنيّة كالدّباغة و الحجامة و الحياكة مما لا يليق به ذلك من غير ضرورة تحمله على ذلك انتهى. و في حاشية للتفتازاني في كون البدعة مخلّة بالعدالة نظر. و لهذا لم يتعرّض له الإمام و قال هي هيئة راسخة في النفس من الدين تحمل صاحبها على ملازمة التقوى و المروءة جميعا انتهى. و يقرب منه ما قيل هي ملكة في النفس تمنعها عن اقتران الكبائر و الإصرار على الصغائر و عن الرذائل المباحة. و يقرب منه أيضا ما قال الحكماء هي التوسّط بين الإفراط و التفريط و هي مركّبة من الحكمة و العفّة و الشجاعة و قد مرّ في لفظ الخلق. اعلم أنّ العدالة المعتبرة في رواية الحديث أعمّ من العدالة المعتبرة في الشهادة فإنّها تشتمل الحرّ و العبد بخلاف عدالة الشهادة فإنّها لا تشتمل العبد كذا في مقدمة شرح المشكاة. و اعلم أيضا أنّهم اختلفوا في تفسير عدالة الوصف أي العلة، فقال الحنفية هي كونه بحيث يظهر تأثيره في جنس الحكم المعلّل به في موضع آخر نصا أو إجماعا، فهي عندهم تثبت بالتأثير، كذا ذكر فخر الإسلام في بعض مصنّفاته. و قال بعض أصحاب الشافعي هي كونه بحيث يخيّل، فهي عندهم تثبت بكونه مخيلا أي موقعا في القلب خيال القبول و الصحة، ثم يعرض بعد ثبوت الإخالة على الأصول بطريق الاحتياط لا بطريق الوجوب ليتحقّق سلامته عن المناقضة و المعارضة. و قال بعضهم بل العدالة تثبت بالعرض فإن لم يردّه أصل مناقض و لا معارض صار معدلا و إلاّ فلا، هكذا يستفاد من المفيد شرح الحسامي و غيره. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1166) 
في اللغة الاستواء و ضد الجور*و في الشرع الاستقامة على الطريق الحق بالاجتناب عما هو محظور ممنوع فى دينه*و في تعليقاتي على شرح هداية الحكمة للميبدي ان في الانسان(قوة غضبانية)و يقال لإفراطها(التهور) و لتوسطها(الشجاعة)و لتفريطها(الجبن)و(قوة شهوانية)و يقال لافراطها (الفجور)و لتوسطها(العفة)و لتفريطها(الجمود)و(قوة عقلية)و يقال لافراطها الجربزة و لتوسطها(الحكمة)و لتفريطها(البلادة)فلكل من هذه القوى الثلاث ثلاث جهات و اطراف*الطرف الاول*و الثالث منها مذمومان و الطرف المتوسط محمود*و كل متوسط من المتوسطات جهة العدالة و المجموع جهات العدالة و نبينا صلى اللّه عليه و آله و سلم محدد جهات العدالة كلها اي محيطها و جامعها*(و تفصيل)هذا المجمل ما هو في كتب الاخلاق من ان العدالة هي الامر المتوسط بين الافراط و التفريط و هو ثلاثة امور(الحكمة) و(العفة)و(الشجاعة)التى هى من اصول الاخلاق الفاضلة المكتسبة و تفاصيلها ان كل الفضائل الكسبية منحصرة في التوسط* (و تقرير)الكلام ان الخالق تعالى و تقدس قد ركب فى الانسان ثلاث قوى (احداها)مبدأ ادراك الحقائق و الشوق الى النظر في العواقب و التميز بين المصالح و المفاسد و هى(المطمئنة)و يعبر عنها بالقوة النطقية-و العقلية-و النفس المطمئنة-و الملكية-و أيضا قالوا ان النفس المطمئنة هي التى تم نورها بنور القلب حتى انخلعت عن صفاتها الذميمة و تخلقت بالاخلاق الحميدة*(و الثانية)مبدأ جذب المنافع و طلب الملاذ من المآكل و المشارب و غير ذلك و تسمى القوة الشهوانية و البهيمية و النفس(الامارة)*(و بعبارة اخرى)النفس الامارة هى التى تميل الى الطبيعة البدنية و تامر باللذات و الشهوات الحسية و تجذب القلب الى الجهة السفلية فهى مأوى الشرور القبيحة و منبع الاخلاق الذميمة* (و الثالثة)مبدأ الاقدام على الاهوال و الشوق الى التسلط و الترفع و هي القوة الغضبية و السبعية و النفس(اللوامة)* (و أيضا)قالوا ان النفس اللوامة هي التى تنورت بنور القلب قدر ما شبهت عن الغفلة و كلما صدرت منها سيئة تحكم بها و تلوم عليها و تتوب عنها و تحدث من اعتدال الحركة الارادية للاولى(الحكمة)و للثانية(العفة)و للثالثة(الشجاعة)* (فأمهات)الفضائل الكسبية هى هذه الثلاثة و ما سوى ذلك فانما هو من تفريعاتها و تركيباتها و كل منها محبوس و محاط بطرفى افراط و تفريط هما رذيلتان (اما الحكمة)فهى معرفة الحقائق على ما هي عليه بقدر الاستطاعة و هي العلم النافع المعبر به بمعرفة النفس بما لها و ما عليها المشار إليه بقوله تعالى وَ مَنْ يُؤْتَ اَلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً *و افراطها(الجربزة)و هي استعمال الفكر فيما لا ينبغي كالمتشابهات على وجه لا ينبغي لمخالفة الشرائع نعوذ باللّه من علم لا ينفع*و تفريطها (الغباوة)التى هي تعطيل القوة الفكرية بالارادة و الوقوف عن اكتساب العلوم النافعة*(و اما الشجاعة)فهي انقياد السبعية للناطقة ليكون اقدامها على حسب الرؤية من غير اضطراب في الامور الهائلة حتى يكون فعلها جميلا و صبرها محمودا و افراطها(التهور)اى الاقدام بالارادة على ما لا ينبغى*و تفريطها (الجبن)اي الحذر بالارادة عما لا ينبغى* (و اما العفة)فهي انقياد البهيمية للناطقة ليكون تصرفاتها بحسب اقتضاء الناطقة لتسلم عن استعباد الهوى اياها و استخدام اللذات*و افراطها(الخلاعة و الفجور) اي الوقوع في ازدياد اللذات على ما تحب*و تفريطها(الجمود)اى السكون عن طلب اللذات بقدر ما رخص فيه العقل و الشرع ايثارا لا خلقة فالاوساط فضائل و الاطراف رذائل*و اذا امتزجت الفضائل الثلاث حصل من اجتماعها حالة متشابهة هي العدالة*فبهذا الاعتبار عبر عن العدالة بالوسائط و إليه اشير بقوله عليه الصلاة و السلام خير الامور اوساطها*و الحكمة في النفس البهيمية بقاء البدن الذي هو مركب النفس الناطقة لتصل بذلك الى كما لها اللائق بها و مقصدها المتوجهة إليه*و في السبعية كسر البهيمية و قهرها و دفع الفساد المتوقع من استيلائها و اشتراط التوسط في افعالها لئلا تستعبد الناطقة في هواها و قصر شأوها عن كمالها و مقصدها و قد مثل ذلك بفارس استردف سبعا و بهيمة للاصطياد فان انقاد السبع و البهيمة للفارس و استعملها على ما ينبغي حصل مقصود الكل لوصول الفارس الى الصيد و السبع الى الطعمة و البهيمة الى العلف فان البهيمة اعنى الفرس مثلا ما دام يركبه فارس يطلب صيدا لا يأكل العلف و لا يفرغ له و الا هلك الكل* (ثم ان تلك الفضائل)الحميدة المتوسطة و كذا تلك الرذائل المذمومة لا تتصور الا فيمن كان واجدا لتلك القوى الثلاث المذكورة و يستعملها استعمالا محمودا او مذموما لا فيمن كان فاقدا لها فان تلك الفضائل و الرذائل كسبية يثاب بكسبها و يعاقب بتركها ففاقد القوة الشهوانية مثلا معذور لا يمكن ان يقال انه ساكن باختياره و ارادته عن طلب اللذة بقدر ما رخص فيه العقل و الشرع فهو خارج عما نحن فيه و كذا فاقد القوة الغضبانية و فاقد القوة النطقية كالمجنون و المعتوه خارجان عنه*فافهم و احفظ و كن من الشاكرين* 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ج2 , ص305) 
الاستقامة. Honesty,straightfordwardness,probity,equity استقامة السّيرة و الدّين، و سلامة المروءة. و يتحقق ذلك بالإتيان بالواجبات، و الاجتناب عن المحرّمات، و الابتعاد عمّا يخلّ بالمروءة من تصرفات. صفة في الإنسان تحمله على ملازمة التقوى، و ترك الكبائر و عدم الإصرار على الصغائر، و اجتناب ما فيه خسّة من التصرفات التي تخلّ بالمروءة، و تشين عند الناس جميعا. و تعدّ شرطا من شروط قبول الرواية و الشهادة. أهليّة الفرد المسلم، لقبول روايته عن رسول اللّه، عليه الصلاة و السلام، و قبول شهادته، في جميع المناسبات، التي تقبل فيها الشهادة شرعا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص280) 
-العدل و العدالة،فهما في اللغة مصدر،مقابل الجور.و هو إيضاف الغير بفعل ما يجب له و يستحق عليه،و ترك ما لا يجب عليه.و لهذا وصف"العقاب"بأنه عدل لمّا كان مستحقا على المعاقب.و يوصف ترك الزيادة عليه بأنه عدل.و يوصف الثواب بأنه عدل لما كان واجبا للمثاب(بص،مع 10،616،2) -العدالة:فلأن الكلام في خبر من هو غير معصوم عن الكذب فلا تكون جهة الصدق متعيّنا في خبره لعينه،و إنما يترجّح جانب الصدق بظهور عدالته؛لأن الكذب محظور عقله،فنستدل بانزجاره عن سائر ما نعتقده محظورا على انزجاره عن الكذب الذي نعتقده محظورا،أو لما كان منزجرا عن الكذب في أمور الدنيا فذلك دليل انزجاره عن الكذب في أمور الدين و أحكام الشرع بالطريق الأولى (سر،صوس 22،345،1) -العدالة:فهي الاستقامة.يقال:فلان عادل إذا كان مستقيم السيرة في الإنصاف و الحكم بالحق.و طريق عادل،سمّي به الجادة،و ضده الجور(سر،صوس 22،350،2) -قال بعض أهل العراق العدالة عبارة عن إظهار الإسلام فقط مع سلامته عن فسق ظاهر،فكل مسلم مجهول عنده عدل،و عندنا لا تعرف عدالته إلا بخبرة باطنة و البحث عن سيرته و سريرته(غز،مس 18،157،1) -التكليف و الإسلام و العدالة و الضبط يشترك فيه الرواية و الشهادة فهذه أربعة،أما الحرية و الذكورة و البصر و القرابة و العدد و العداوة فهذه الستة تؤثّر في الشهادة دون الرواية لأن الرواية حكمها عام لا يختص بشخص(غز، مس 11،161،1) -العدالة و هي محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى و المروءة ليس معها بدعة و تتحقّق باجتناب الكبائر و ترك الإصرار على الصغائر و بعض الصغائر و بعض المباح،و قد اضطرب في الكبائر فروى ابن عمر الشرك باللّه و قتل النفس و قذف المحصنة و الزنا و الفرار من الزحف و السحر و أكل مال اليتيم و عقوق الوالدين المسلمين و الإلحاد في الحرم،و زاد أبو هريرة أكل الربا،و زاد علي رضي اللّه عنه السرقة و شرب الخمر،و قيل ما توعّد الشارع عليه بخصوصه.و أما بعض الصغائر فما يدلّ على الخسة كسرقة لقمة و التطفيف بحبة و بعض المباح كاللعب بالحمام و الإجتماع مع الأرذال و الحرف الدنية مما لا يليق به(حا،تلو 2، 7،63) -العدالة:و هي هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى و المروءة(رم،تحص 2، 11،132) -العدالة اجتناب الكبائر و بعض الصغائر و الإصرار عليها و المباحات القادحة في المروءة(قر،نقح،2،361) -تثبت العدالة إما بالاختبار أو بالتزكية و اختلف الناس في اشتراط العدد في التزكية و التجريح. فشرطه بعض المحدثين في التزكية و التجريح في الرواية و الشهادة،و اشترطه القاضي أبو بكر في تزكية الشهادة فقط،و اختاره الإمام فخر الدين، و قال الشافعي يشترط إبداء سبب التجريح دون التعديل لاختلاف المذاهب في ذلك و العدالة شيء واحد،و عكس قوم لوقوع الاكتفاء بالظاهر في العدالة دون التجريح،و نفى ذلك القاضي أبو بكر فيهما(قر،نقح،5،365) -العدالة:و هي الاستقامة و المعتبر ههنا كماله- للرازي-و هو رجحان جهة الدين و العقل على طريق الهوى،حتى إذا ارتكب كبيرة،أو أصرّ على صغيرة سقطت عدالته دون القاصر،و هو ما ثبت بظاهر الإسلام و اعتدال العقل(نس، كشف 15،34،2) -العدالة هيئة راسخة في النفس تحملها على الاجتناب،عمّا هو محظور رديئه،و هي في الأصل:الاستقامة يقال:طريق عدل للجادة، و فلان عدل إذا كان مستقيم السيرة،لا يميل عن سنن الإنصاف و الحق،و ضدّه:الجور و هو الميل يقال:طريق جائز إذا كان من الثنيات (نس،كشف 3،35،2) -العدالة فإن تفسيرها الاستقامة يقال:طريق عدل للجادة و جائر للبنيات و هي نوعان أيضا: قاصر و كامل(بخ،بزد 4،740،2) -العدالة في اللغة عبارة عن التوسّط في الأمر من غير إفراط إلى طرفي الزيادة و النقصان،و في الاصطلاح ملكة في النفس أي هيئة راسخة فيها تمنعها عن ارتكاب الكبائر و الرذائل المباحة (اس،مهس 3،344،2) -العدالة ركن في الاجتهاد،فإذا فاتت العدالة فاتت أهلية الاجتهاد(زر،بحر 4،471،4) -(العدالة)هي هيئة راسخة في النفس من الدين. تحمل صاحبها على ملازمة التقوّي.و المروءة جميعا(بد،بدخ 2،337،2) -العدالة بمنزلة وجود مجموع يفتقر إلى إجراء و شرائط يتعذّر ضبطها أو يتعسّر،و الجرح بمنزلة عدم له فيكفى فيه عدم شيء من الإجراء أو الشروط(بد،بدخ 21،342،2) -العدالة في اللغة الاستقامة يقال طريق عدل أي مستقيم و تطلق على استقامة السيرة و الدين. قال الزركشي في البحر:و اعلم أن العدالة شرط بالاتفاق و لكن اختلف في معناها فعند الحنفية عبارة عن الإسلام مع عدم الفسق و عندنا ملكة في النفس تمنع عن اقتراف الكبائر و صغائر الخسّة كسرقة لقمة و الرذائل المباحة كالبول في الطريق و المراد جنس الكبائر و الرذائل الصادق بواحده.قال ابن القشيري: و الذي صحّ عن الشافعي أنه قال في الناس من يمحض الطاعة فلا يمزجها بمعصية و في المسلمين من يمحض المعصية و لا يمزجها بالطاعة فلا سبيل إلى ردّ الكل و لا إلى قبول الكل فإن كان الأغلب على الرجل من أمره الطاعة و المروءة قبلت شهادته و روايته و إن كان الأغلب المعصية و خلاف المرؤة رددتها(شو، فح،10،49) -العدالة و أصلها في اللغة الاستقامة يقال طريق عدل أي مستقيم و تطلق على استقامة السيرة و الدين و هي شرط بالاتفاق لكن اختلف في معناها،فعند الحنفية عبارة عن الإسلام مع عدم الفسق و عند غيرهم ملكة في النفس تمنع عن اقتراف الكبائر و صغائر الخسّة كسرقة لقمة و الرذائل المباحة كالبول في الطريق و قيل غير ذلك،و الأولى أن يقال في تعريفها إنها التمسّك بآداب الشرع،فمن تمسّك بها فعلا تركا فهو العدل المرضي و من أخلّ بشيء منها فإن كان الإخلال بذلك الشيء يقدح في دين فاعله أو تاركه كفعل الحرام و ترك الواجب فليس بعدل(صد،أمل،14،57) -العدالة معناها ألا يكون(الراوي)معروفا بالكذب و أن يكون مؤدّيا للفرائض منتهيا عن النواهي في الدين،فلا يقبل في الرواية في الدين من لا يتحرّج من مخالفة أوامر الدين و نواهيه،و من العدالة ألا يكون صاحب بدعة في الدين يدعو إليها(زه،زهص،8،110) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص924) 
ذكر الفقهاء أنها الصّلاح في الدين، و المروءة، و فصّلوا ذلك. و لم نجد لهم تعريفا جامعا مانعا. فالعدالة من شروط الراوي، و من شروط قبول الشهادة للمسلم و غير المسلم. فقد جمع معناها في قول من قال: هي اعتدال المكلّف في سيرته شرعا، بحيث لا يظهر منه ما يشعر بالجراءة على الكذب، و يحصل ذلك بأداء الواجبات، و اجتناب المحظورات و لواحقها. و هذا يخرج منه غير المسلم فليس بتعريف للعدالة. و الأصل في التعريف أن يكون جامعا مانعا. فنرى أن تعريفها هو: «ما يراه الناس خروجا عن الاستقامة» و هو شامل للكلّ. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص201) 
هي أن نردّ للغير ما يجب له. قيل: إنّ العدالة هي نفع الأصدقاء و مضرّة الأعداء. و قيل: إنّ العدالة هي ما فيه نفع الأقوى، أي نفع الحاكم. هي خضوع الرّعيّة لقوانين السّلطان. قيل: إنّ العدالة هي قوانين فرضها خوف التّظالم. (الجمع بين رأيي الحكيمين/ 16) معنى العدالة أن تتوسّط النّفس بين الأخلاق المتضادّة فيما تشتهي و لا تشتهي، و فيما تغضب و لا تغضب، و فيما تدبّر به الحياة و لا تدبّر. (المبدأ و المعاد لابن سينا/ 109) اعتدال قوى النّفس النّفوس الثّلاث. (الحدود و الفروق/ 40) ← العدل. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( شرح المصطلحات الفلسفیةشرح المصطلحات الفلسفیة
, ص203) 
هي ملكة إتيان الواجب و ترك المحرّمات، أو مجرّد ترك المعاصي، أو خصوص الكبائر منها، أو الاجتناب عن المعاصي عن ملكة. (تلخيص الشّافي في الهامش 158/1) فضيلة ينصف بها الإنسان من نفسه و من غيره، من غير أن يعطي نفسه من النّافع أكثر و غيره أقلّ... (الألفين/ 162) توسّط در مجموع قواى ثلاثة (شهويّة، غضبيّة، تدّبيريّة) را عدالت نامند . عدالت آن است كه اين همه قوّتها با هم موافقت نمايند و امتثال قوّت ناطقۀ مميّزه كنند . (گوهر مراد/ 485) هي الوساطة لتزكية النّفوس و لمصالح دنيويّة. (علم اليقين في اصول الدّين 345/1) في اللّغة: الاستواء و ضدّ الجور. و في الشّرع: الاستقامة على الطّريق الحقّ بالاجتناب عمّا هو محذور ممنوع في دينه. (جامع العلوم 305/2) ←الاستواء، الظّلم، الظّالم، العفّة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص209) 
لغةً الاستواء أخذاً من قولهم: «هذا عدل» أي مساوٍ له، أو من إعتدل الشيئان إذا تساويا. جامع المقال، ص 22. -: هي في الأصل الاستقامة و الاستواء. قد وقع الاختلاف تارة في معناها و حقيقتها، و أُخرى في اعتبارها في الراوي في قبول خبره فإليك ما قيل أوّلاً في معناها: 1. المشهور بين المتأخّرين أنّها ملكة في النفس تمنعها من فعل الكبائر والإصرار على الصغائر، و منافيات المروّة، يعني ما يدلّ على خسّة النفس، ودنائة الهمّة، بحسب حاله. قوانين الاُصول، ص 459. 2. هي الحالة التي ينشأ عنها للمرء الإتيان بجميع المفروضات و الاجتناب لجميع المحرّمات و إن نذر خلافهما مع الندم و الاشتمال على حظٍّ وافر من الكمالات. جامع المقال، ص 23. 3. ليس المراد من العدالة كونه تاركاً لجميع المعاصي، بل بمعنى كونه سليماً من أسباب الفسق التي هي فعل الكبائر، أو الإصرار على الصغائر و خوارم المروّة. و هي الاتّصاف بما يستحسن التحلّي به عادة بحسب زمانه و مكانه وشأنه، فعلاً و تركاً على وجه يصير ذلك له ملكة. الرعاية علم الدراية، ص 185. 4. حكى صاحب الفصول اختلاف الأصحاب في حقيقتها على ثلاثة أقوال و إليك هذه الأقوال: أ - المعروف بين المتأخّرين أنّها ملكة نفسانيّة باعثة على ملازمة التقوى و المروّة. الفصول، ص 292. ب - حكى عن جماعة من المتقدّمين من أنّها عبارة عن الإسلام مع عدم ظهور الفسق. الفصول، ص 293. ج - هي حُسن الظاهر، و القول به معزى إلى أكثر متأخّري المتأخّرين. الفصول، ص 293. 5. هي السلامة من الفسق و خوارم المروّة. وصول الأخيار، ص 187. 6. ملكة نفسانيّة راسخة باعثة على ملازمة التقوى، و ترك ارتكاب الكبائر و الإصرار على الصغائر، و ترك ارتكاب منافيات المروّة. معالم الاُصول، ص 200؛ مقباس الهداية، ج 2، ص 32. الأقوال في اشتراطها في الراوي وفي قبول روايته: -: حاصل كلام الشيخ في العدّة الاكتفاء بكون الراوي ثقة، متحرّزاً عن الكذب في الرواية، و إن كان فاسقاً بجوارحه. عدة الاصول، ج 2، ص 382. -: الأقرب عندي الإكتفاء بكون الراوي ممدوحاً بما يوجب الظنّ بتحرّزه عن الكذب، و يحصل الاعتماد على روايته و إن لم يبلغ درجة التوثيق، لاسيّما إذا كان إماميّاً، و خصوصاً إذا لم يصرّح بكونه فاسقاً بجوارحه. الفصول، ص 294. -: الأقوى ما ذهب إليه الشيخ، و يرجع هذا في الحقيقة إلى التثبّت الإجمالي أو إلى مطلق العمل بالظنّ عند إنسداد بابالعلم. قوانين الاُصول، ص 462. -: القول باشتراط العدالة عندي هو الأقرب. معالم الاُصول، ص 201. -: جمهور أئمّة الحديث على اشتراط عدالة الراوي. الرعاية في علم الدراية، ص 183. -: يشترط كونه [أي الراوي] عدلاً. وصول الأخيار، ص 187. -: قول الشيخ هو الأقوىٰ. مقباس الهداية، ج 2، ص 43. -: إنّ العدالة شرط العمل على الإطلاق من دون حاجة إلى التثبّت أو من دون فرق بين ما له معارض و ما ليس له حتّى يعمل به على كلّ حال. عدة الرجال، ج 1، ص 103. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات الرجال و الدرايةمعجم مصطلحات الرجال و الدراية
, ص101) 
هي ملكة تحمل صاحبها على التّقوى، و اجتناب الأدناس و ما يخل بالمروءة عند الناس. [شروط العدالة] و يشترط فيها الأمور الآتية: 1 - الإسلام: لقوله تعالى: مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ اَلشُّهَدٰاءِ ، و غير المسلم ليس من أهل الرّضا قطعا. 2 - البلوغ: لأنه مناط تحمّل المسؤولية، و التزام الواجبات و ترك المحظورات. 3 - العقل: لأنه لا بدّ منه لحصول الصّدق و ضبط الكلام. 4 - التّقوى: و هي اجتناب الكبائر و ترك الإصرار على الصغائر. أما الكبائر فركوبها فسق قطعا، و كذا الإصرار على الصغائر؛ لأن الإصرار يجعلها كبيرة - و العياذ باللّه - كما قالوا: «لا صغيرة مع الإصرار». 5 - الاتصاف بالمروءة: و ترك ما يخلّ بها، و هو كلّ ما يحطّ من قدر الإنسان في العرف الاجتماعي الصحيح، مثل التبوّل في الطريق، و كثرة السخرية و الاستخفاف؛ لأن من فعل ذلك كان قليل المبالاة، لا نأمن أن يستهتر في نقل الحديث النبوي. هذه الخصال إذا توفّرت في الراوي عرفت عدالته و كان صادقا؛ لأنها إذا اجتمعت حملت صاحبها على الصّدق و صرفته عن الكذب لما توفّر عليه من الدوافع الدينية و الاجتماعية و النفسية، مع الإدراك التّامّ لتصرّفاته و تحمّل المسؤولية. (انظر «منهج النقد في علوم الحديث» ص: 81-85). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الحدیثیةمعجم المصطلحات الحدیثیة
, ص485) 
العدالة في الفكر الحديث و المعاصر(تعلیق) بالرغم من أن السياسة طغت على عصر النهضة منذ بداياته، إلاّ أن بعض المفاهيم ظلّ جامدا في أبعاده الأخلاقية و الدينية آنذاك. و منها نذكر على سبيل المثال لا الحصر مفهوم العدالة عند الأزهري، و سيّد قطب و السنهوري و غيرهم من أوائل مفكّري عصر النهضة. لكن مع التحوّلات التي حدثت في الفكر الإسلامي، قام الإصلاحيون بمحاولة لاستيعاب العناصر الفكرية الواردة من الغرب محاولين التوفيق بينه و بين التراث الإسلامي. لقد شكّل مفهوم العدالة الاجتماعية الهمّ النظري الأكبر في فكر الإصلاحيين، و كان الطهطاوي أول من عالجه في كتابه «مناهج الألباب»، إذ تناول فيه نظرية «فائض القيمة» التي كانت مدار بحث الاشتراكيين الأوروبيين آنذاك، و قد بدأ بإعطاء المفاهيم الاجتماعية المتداولة بعدها السياسي. اعتبر أنه إذا كان لا بدّ للمسلمين من التقدّم على صعيد المجتمع و السياسة، فإنه يجب عليهم أن يستوعبوا المفاهيم الغربية الوافدة إليهم، و لا سيّما تلك التي تتعلّق بالسياسة و التشريع في نظام الحكم و علاقة المواطنين بالدولة. هذا ما شرحه في كتابه «تلخيص الإبريز» في شرح «تدبير الدولة الفرنساوية». فالعدالة لا تستقيم إلاّ من خلال تساوي جميع الفرنساوية أمام القانون، حتى الملك نفسه يخضع لأحكام القوانين مثله مثل أي إنسان وضيع. هذا من الأدلّة الواضحة على وصول مفهوم العدل و العدالة عندهم إلى درجة عالية من التطوّر نحو الحرّية، و هو ما نسمّيه في تراثنا «العدل و الإنصاف». لقد رأى الطهطاوي ضرورة هدم البنى القبلية و الإقطاعية المكوّنة لنظام الاستبداد، و الظلم، و التفاوت الطبقي في النظام السياسي العربي و الإسلامي. لقد انطلق إصلاحيّو عصر النهضة فيما بعد، كالكواكبي و الأفغاني، في إعطاء الأهمية القصوى لمفهوم العدالة الاجتماعية خصوصا في بعدها السياسي الليبرالي. لكن هذه النظرة الاستيعابية للغرب و علومه قابلتها نظرة أخرى مغايرة جاءت من قبل رجال الدين (جماعة الأزهر) الذين كانوا يسيطرون بشكل أو بآخر على الحياة الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية الدينية؛ بل إنهم ربما كانوا يدعمون أيضا النظام السياسي القائم من أجل الحفاظ على المكتسبات و الامتيازات التي كانوا يتمتّعون بها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1727) 
العدالة في الفكر الحديث و المعاصر أما العدالة فقد عرّفها بعض العلماء بأنها صفة توجب مراعاتها الاحتراز عمّا يخلّ بالمروءة عادة في الظاهر، و نتيجتها صحّة الأفعال و وضعها في مواضعها اللائقة بها. و هي في مادة الأخلاق مرتبة عليّة و منقبة أصلية يتفرّع عنها صفات كثيرة فرعية. و أصل العدالة من الاعتدال و هو الاستواء و عدم الاعوجاج، و قد يعبّر عن المعنى أيضا بالاستقامة انتقالا من الهيئات الحسيّة للأحوال المعنوية، أي سلوك الطريق المستقيمة و الشرعة القويمة باتباع جميع المأمورات و اجتناب سائر المنهيّات. (الأزهري، القراءة، 78، 18). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
العدالة تقتضي أن يلبّي النظام أشواق الفرد و يرضي ميوله - في الحدود التي لا تضرّ الجماعة - جزاء ما بذل هذا الفرد من طاقته و جهده، و عرق جبينه، و كدح فكره، و كدّ أعصابه. و العدل أكبر قواعد الإسلام. (سيد قطب، العدالة في الإسلام، 104، 20). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
هناك درجتان من العدالة: 1 - العدالة الصغرى. 2 - العدالة الكبرى. فالصغرى معناها ألاّ يكون المرء فاسقا في أعماله، أي أن يكون مؤدّيا للفرائض، متجنّبا للكبائر، و أن يبتعد بقدر ما يمكنه عن الصغائر، و هذا القدر من العدالة هو الذي يجب توفّره في الشهود. أما العدالة الكبرى فمعناها ألاّ يكون فاسقا في أعماله و لا ملحدا في عقيدته، و هذه هي العدالة المطلوبة في الناخب فيجب أن يكون سليم العقيدة مؤدّيا للفرائض. (السنهوري، فقه الخلافة، 119، 8). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1726) 
العدالة قيمة إنسانية أخيرة لا تتجزّأ. إنها واحدة في الدين و الدولة. (كمال الحاج، الطائفية البنّاءة، 110، 1). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1727) 
العدالة في اللّغة العدل: ما قام في النفوس أنه مستقيم، و هو ضد الجور... و في أسماء اللّه سبحانه: العدل، هو الذي لا يميل به الهوى فيجور في الحكم... و العدل: الحكم بالحق... و العدل من الناس: المرضي قوله و حكمه... و رجل عدل: بيّن العدل و العدالة... و العدالة و العدولة و المعدلة و المعدلة: كلّه العدل... و عدّل الحكم: أقامه. و عدّل الرجل: زكّاه... و قوله تعالى: وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ (الطلاق، 2/65)... ذوي عقل... العدل: الذي لم تظهر منه ريبة... العدل على أربعة أنحاء: العدل في الحكم... و العدل في القول... و العدل: الفدية... و العدل في الإشراك... و فلان يعدل فلانا: أي يساويه... و تعديل الشيء: تقويمه، و قيل: العدل تقويمك الشيء بالشيء من غير جنسه حتى تجعله له مثلا... و الاعتدال: توسّط حال بين حالين في كمّ أو كيف... و اعتدل الشّعر: اتّزن و استقام... العدل: الكيل... و قيل: العدل الجزاء، و قيل الفريضة: و قيل النافلة... و عدل عن الشيء... حاد... و المعادلة: الشكّ في أمرين... و عدل باللّه... أشرك. (لسان العرب، عدل، 430/11-436). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1724) 
العدل... عند أهل الشرع نعت من العدالة، و يسمّى عادلا أيضا... و عند الشيعة هو تنزيه البارئ تعالى عن فعل القبيح و الإخلال بالواجب... و عند النحاة هو خروج الاسم عن صيغته الأصلية تحقيقا أو تقديرا إلى صيغة أخرى. (كشاف الاصطلاحات، العدل، 1169/2). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
العدالة... في اللغة الاستقامة. و عند أهل الشرع هي الانزجار عن محظورات دينية و هي متفاوتة، و أقصاها أن يستقيم كما أمر... و قيل: العدالة أن يجتنب الكبائر و لا يصرّ على الصغائر، و يكون صلاحه أكثر من فساده، و أن يستعمل الصدق و يجتنب عن الكذب ديانة و مروءة... العدالة: محافظة دينية تحمل صاحبها على ملازمة التقوى و المروءة من غير بدعة... قال الحكماء: هي التوسّط بين الإفراط و التفريط و هي مركّبة من الحكمة و العفّة و الشجاعة. (كشاف الاصطلاحات، العدالة، 1166/2). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1725) 