العُمْرَى

مصدر ثلاثی مجرد
bookmark

معنای العُمْرَى

العُمْرَىٰ

أنْ‌ تُعْطِيَ‌ البَعيرَ أو غيره رَجُلاً فتَقول:هُوَ لَكَ‌ عُمْرَكَ‌
(
المحیط في اللغة
, ج2 , ص42)
sourceLink

آنچه كه براى استفاده در تمام عمر در اختيار قرار مى‌گيرد ¦¦
اين كلمه اسم است از(اَعْمَرَ).
(
فرهنگ ابجدی
, ص624)
sourceLink

ما تجعله للرجل طولَ عُمُرِكَ أَو عُمُرِهِ ¦¦
أَن يدفع الرجل إلى أَخِيه دارا فيقول هذه لك عُمُرَك أَو عُمُرِي ،أَيُّنا مات دُفِعَت الدار إَلى أَهله
(
‏لسان اللسان
, ج2 , ص223)
sourceLink

ما يُجعَل لك طول عمرك او عمرهِ و هي اسم من اَعمرَ كما مرَّ يقال «اعمرتهُ الدار العُمْرَى» اَي: جعلتها لهُ يسكنها مدة عمري او عمرهِ و منهُ قولهم «ما الدنيا الاَّ عُمْرَى و لا خلود الاَّ في الاُخْرَى».
(
أقرب الموارد
, ج3 , ص641)
sourceLink

ما يجعله انسانٌ لك طولَ عمرك او عمرهِ.و هي اسم من أَعمَرَ.يقال «اعمرتُهُ الدارَ العُمرَى»اي جعلتها لهُ يسكنها مدةَ عمري او عمره
(
المنجد فی اللغة
, ص530)
sourceLink

[من عقود التمليك]:أَن يقول مثلا:هذه الدار لك عُمرَك، فإِذا مِتَّ رجَعتْ إِلىّ، أَو هى لك عُمرِى، فإِذا مِتُّ رجَعَتْ إِلى أَهلى.
(
المعجم الوسيط
, ج2 , ص627)
sourceLink

بخشش در مدّت عمر يعنى چندانكه مدت عمر واهب باشد و بخشنده از آن موهوب له يا از آن ورثه او باشد و يا چندانكه عمر موهوب له باشد بخشنده از آن او باشد و بعد از وفات او بواهب يا بورثه واهب باز داده شود
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ج2 , ص905)
sourceLink

واگذارى چيزى فقط در طول حيات(حق‍.اس‍.).
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص460)
sourceLink

ما تجعله للرجل طولَ عُمُرِك أَو عُمُرِه ¦¦
قال ثعلب: العُمْرَى أَن يدفع الرجل إِلى أَخيه داراً فيقول: هذه لك عُمُرَك أَو عُمُرِي ، أَيُّنا مات دُفِعَت الدار إِلى أَهله، و كذلك كان فعلُهم في الجاهلية ¦¦
المصدرُ من كل ذلك كالرُّجْعَى ¦¦
أَصل العُمْرَى مأَخوذ من العُمْر و أَصل الرُّقْبَى من المُراقبة
(
لسان العرب
, ج4 , ص603)
sourceLink

المصدرُ من كلّ ذٰلك، كالرُّجْعَى ¦¦
ما يُجْعَلُ لك طُولَ عُمُرِك أَو عُمُرِه و قال ثعلب: هو أَنْ يَدْفَعَ الرجُلُ إِلى أَخِيه داراً فيقول له: هٰذه لَكَ عُمْرَك أَو عُمْرِي أَيُّنَا ماتَ‌ دُفِعَت الدارُ إِلى أَهْله و كذٰلك كان فِعْلُهم في الجاهِلِيَّة
(
تاج العروس
, ج7 , ص260)
sourceLink

تَدْخُلُ لاَمُ‌ الْقَسَمِ عَلَى الْمَصْدَرِ الْمَفْتُوحِ فَتَقُولُ لَعَمْرُكَ‌ لَأَفْعَلَنَّ وَ الْمَعْنَى وَ حَيَاتِكَ وَ بَقَائِكَ وَ مِنْهُ اشْتِقَاقُ‌ الْعُمْرَى
(
المصباح المنیر
, ج2 , ص429)
sourceLink

الرَّجُلُ يُعْطِى صاحِبَهُ‌ الناقَة يَكُون له وَلَدُها و لَبَنُها،فإِنْ‌ هَلَكَ رُدَّتْ إِلَى صاحِبها الأَوَّل. يُقالُ‌:قَدْ أَعْمَرْتُ‌ فُلاناً ناقَةً أَو أَكْثَرَ من ذٰلك.و هِىَ لَهُ‌ عُمْرَى ،أَى ما بَقِىَ‌ فإِذا ماتَ رُدَّتْ إِلى صاحِبها الأَوَّلِ‌. و أَنْشَد: أَعُرْوَ بنَ وَرْدٍ لا تُجَمِّعْ لِحَرْبِنا صَدِيقَك جَمْعَ‌ المُعْمَراتِ‌ الغَرائبِ‌
(
الجیم
, ج2 , ص243)
sourceLink

ما يجعل لك طول عُمرك أو عُمره عمّرت فلانا كذا و أعمرته إياه:جعلته له طول عُمره أو عُمرى فإن مات رجعَت إليك.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ص137)
sourceLink

و ( أعْمَره الدارَ) قال له: هي لك عُمْرَك ، و منه: «أمسكوا عليكم أموالكم لا تُعْمِروها فمن أُعْمِر شيئا فهو له» و منه: العُمْرَى ، و
theDescriptionIsMachineCreated
(
المغرب في ترتیب المعرب
, ج2 , ص82)
sourceLink

و الاسمُ العُمْرَى .
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج2 , ص757)
sourceLink

و يقولون: أعمرتُك داراً إعماراً ،إذا جعلتها له عُمْرَك ، و هي العُمْرَى التي جاءت في الحديث.
theDescriptionIsMachineCreated
(
جمهرة اللغة
, ج2 , ص773)
sourceLink

عمر عُمْرى :و رُقْبى قد جاء في الحديث، فالعُمْرى :أن يُسكن الرجلُ الرجلَ داراً عُمْرَه فإذا مات رجعت إليه...
theDescriptionIsMachineCreated
(
جمهرة اللغة
, ج3 , ص1230)
sourceLink

عمر العُمرَى : الاسم من الأعمار في الهبات،و هو أن يقول الرجل لصاحبه:قد و هبتُ لك داري هذه عمري ،أو عمرك .
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج7 , ص4760)
sourceLink

ما تجعله للرَّجُلِ طولَ عُمْرِك أو عُمْرِه ،و قال ثعلب: العُمْرَى :أن يدفع الرَّجل إلى أخيه داراً فيقول له:هذه لك عُمْرَك أيُّنا مات دُفِعَتِ الدارُ إلى أهله،كذلك كان
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج2 , ص148)
sourceLink

ما يُجْعَلُ لك طُولَ عُمُرِكَ أو عُمُرِهِ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ج2 , ص173)
sourceLink

و العُمْرَى ، كبُشْرَى: ما تَجْعَلهُ لصاحبكَ طولَ عُمُرِهِ أَو عُمركَ ;
theDescriptionIsMachineCreated
(
الطراز الأول
, ج8 , ص445)
sourceLink

و كانت أَعمارهم من ثلثمائة سنة إلى ألفِ سنة، أَو من العُمْرَى أَي أَعمَرَكم فيها ديارَكم و يَرِثها منكم بعد مَوْتكم...
theDescriptionIsMachineCreated
(
الطراز الأول
, ج8 , ص455)
sourceLink

... و منه: ( العُمْرَى و الرُّقْبَى لِمَن أُعْمِرها و لِمَن أُرْقِبها و لوَرثَتهما من بَعدِهِما).
theDescriptionIsMachineCreated
(
الطراز الأول
, ج8 , ص456)
sourceLink

قال أبو عبيد: ... و العُمْرَى :أن يقول الرجل للرجل:داري هذه لك عمرك أو يقول:داري هذه لك عمري ، فإذا قال ذلك و سلَّمها إليه كانت للمعمَر و لم ترجع إلى المعمِر إن مات. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و أصل العمرى مأخوذ من العُمْر ، و أصل الرقبى من المراقبة، فأبطل النبي صلّى اللّه عليه و سلّم هذه الشروط و أمضى الهبة.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج2 , ص234)
sourceLink

أَصلُ العُمْرَى

أَصلُ‌ العُمْرَى مأْخوذٌ من العُمْر و أَصْلُ الرُّقْبَى من المُرَاقَبَة
(
تاج العروس
, ج7 , ص260)
sourceLink

لَكَ في هٰذِه الدّارِ عُمْرَى حَتَّى تَمُوتَ

يُقَال: لَكَ في هٰذِه الدّارِ عُمْرَى حَتَّى تَمُوتَ
(
تاج العروس
, ج7 , ص260)
sourceLink

شاهد معنایی العُمْرَى

في العمري و الرقبى إنها لمن اعمرها و لمن أرقبها و لورثتهما من بعدهما.

[قال أبو عبيد -]: و تأويل العمري أن يقول الرجل للرجل: هذه الدار لك عمرك أو يقول: هذه الدار لك عمري و قال أبو عبيد عن عطاء في تفسير العمري بمثل ذلك أو نحوه. و أما الرقبي فهو أن يقول الرجل للرجل: إن مت قبلي رجعت إلي و إن مت قبلك فهي لك. و قال أبو عبيد عن قتادة: الرقبي أن يقول الرجل للرجل كذا و كذا لفلان فإن مات فهو لفلان. قال أبو عبيد: و أصل العمري عندنا إنما هو مأخوذ من العمر أ لا تراه يقول: هو لك عمري أو عمرك و أصل الرقبي من المراقبة فكان كل واحد منهما[إنما -]يرقب موت صاحبه أ لا تراه يقول: إن مت قبلي رجعت إلي و إن مت قبلك فهي لك فهذا ينبئك عن المراقبة و الذي كانوا يريدون بهذا أن يكون الرجل يريد أن يتفضل على صاحبه بالشيء فيستمتع منه ما دام حيا فإذا مات الموهوب له لم يصل إلى ورثته منه شيء فجاءت سنة النبي عليه السلام بنقض ذلك إنه من ملك شيئا حياته فهو لورثته من بعد موته. و فيه أحاديث كثيرة. قال أبو عبيد: و هذه الآثار أصل لكل من وهب هبة و اشترط فيها شرطا باطلا كالرجل يهب للرجل جارية على أن لا تباع و لا توهب أو على أن يتخذها سرية أو على أنه إن أراد بيعها فالواهب أحق بها هذا و ما أشبهه من الشروط فقبضها الموهوب له على ذلك و عوض الواهب منها فالهبة جائزة ماضية و الشرط في ذلك كله باطل. قال أبو عبيد: و كان مالك يقول: إذا أعمر الرجل الرجل دارا فقال: هي لك عمرك فإنها على شرطها فإذا مات الموهوب له رجعت إلى الواهب إلا أن يقول: هي لك و لعقبك من بعدك.
(
غريب الحديث (لأبي عبید)
, ج2 , ص77)
sourceLink

إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى بالعمري للوارث.

[قال أبو عبيد -]: و تأويل العمري أن يقول الرجل للرجل: هذه الدار لك عمرك أو يقول: هذه الدار لك عمري و قال أبو عبيد عن عطاء في تفسير العمري بمثل ذلك أو نحوه. و أما الرقبي فهو أن يقول الرجل للرجل: إن مت قبلي رجعت إلي و إن مت قبلك فهي لك. و قال أبو عبيد عن قتادة: الرقبي أن يقول الرجل للرجل كذا و كذا لفلان فإن مات فهو لفلان. قال أبو عبيد: و أصل العمري عندنا إنما هو مأخوذ من العمر أ لا تراه يقول: هو لك عمري أو عمرك و أصل الرقبي من المراقبة فكان كل واحد منهما[إنما -]يرقب موت صاحبه أ لا تراه يقول: إن مت قبلي رجعت إلي و إن مت قبلك فهي لك فهذا ينبئك عن المراقبة و الذي كانوا يريدون بهذا أن يكون الرجل يريد أن يتفضل على صاحبه بالشيء فيستمتع منه ما دام حيا فإذا مات الموهوب له لم يصل إلى ورثته منه شيء فجاءت سنة النبي عليه السلام بنقض ذلك إنه من ملك شيئا حياته فهو لورثته من بعد موته. و فيه أحاديث كثيرة. قال أبو عبيد: و هذه الآثار أصل لكل من وهب هبة و اشترط فيها شرطا باطلا كالرجل يهب للرجل جارية على أن لا تباع و لا توهب أو على أن يتخذها سرية أو على أنه إن أراد بيعها فالواهب أحق بها هذا و ما أشبهه من الشروط فقبضها الموهوب له على ذلك و عوض الواهب منها فالهبة جائزة ماضية و الشرط في ذلك كله باطل. قال أبو عبيد: و كان مالك يقول: إذا أعمر الرجل الرجل دارا فقال: هي لك عمرك فإنها على شرطها فإذا مات الموهوب له رجعت إلى الواهب إلا أن يقول: هي لك و لعقبك من بعدك.
(
غريب الحديث (لأبي عبید)
, ج2 , ص77)
sourceLink

قَبِلَ رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم، العُمْرى

العُمْرى ، أي الأحب، و العُمْرى نبات
(
تهذیب اللغة
, ج14 , ص208)
sourceLink

أنه عليه السلام أجاز العُمْرىَ و الرُّقْبَى

هي لك عُمْرَك
(
المغرب في ترتیب المعرب
, ج2 , ص82)
sourceLink

أجاز العُمْرى و ردَّ الرُّقْبَى

و تأويل ذلك أن يُراد بالردّ إبطالُ شَرْط الجاهلية،و بالإجازة أن يكون تمليكا مطلقا
(
المغرب في ترتیب المعرب
, ج2 , ص82)
sourceLink

لا عُمْرَى و لا رُقبى

هي لك عُمْرَك
(
المغرب في ترتیب المعرب
, ج2 , ص82)
sourceLink

العمري جائزة لأهلها.

[قال أبو عبيد -]: و تأويل العمري أن يقول الرجل للرجل: هذه الدار لك عمرك أو يقول: هذه الدار لك عمري و قال أبو عبيد عن عطاء في تفسير العمري بمثل ذلك أو نحوه. و أما الرقبي فهو أن يقول الرجل للرجل: إن مت قبلي رجعت إلي و إن مت قبلك فهي لك. و قال أبو عبيد عن قتادة: الرقبي أن يقول الرجل للرجل كذا و كذا لفلان فإن مات فهو لفلان. قال أبو عبيد: و أصل العمري عندنا إنما هو مأخوذ من العمر أ لا تراه يقول: هو لك عمري أو عمرك و أصل الرقبي من المراقبة فكان كل واحد منهما[إنما -]يرقب موت صاحبه أ لا تراه يقول: إن مت قبلي رجعت إلي و إن مت قبلك فهي لك فهذا ينبئك عن المراقبة و الذي كانوا يريدون بهذا أن يكون الرجل يريد أن يتفضل على صاحبه بالشيء فيستمتع منه ما دام حيا فإذا مات الموهوب له لم يصل إلى ورثته منه شيء فجاءت سنة النبي عليه السلام بنقض ذلك إنه من ملك شيئا حياته فهو لورثته من بعد موته. و فيه أحاديث كثيرة. قال أبو عبيد: و هذه الآثار أصل لكل من وهب هبة و اشترط فيها شرطا باطلا كالرجل يهب للرجل جارية على أن لا تباع و لا توهب أو على أن يتخذها سرية أو على أنه إن أراد بيعها فالواهب أحق بها هذا و ما أشبهه من الشروط فقبضها الموهوب له على ذلك و عوض الواهب منها فالهبة جائزة ماضية و الشرط في ذلك كله باطل. قال أبو عبيد: و كان مالك يقول: إذا أعمر الرجل الرجل دارا فقال: هي لك عمرك فإنها على شرطها فإذا مات الموهوب له رجعت إلى الواهب إلا أن يقول: هي لك و لعقبك من بعدك.
(
غريب الحديث (لأبي عبید)
, ج2 , ص78)
sourceLink

العُمْرَى در اصطلاح

العُمْرَىٰ

هبة شيء مدّة عمر الموهوب له أو الواهب بشرط‍‌ الاسترداد بعد موت الموهوب له مثل أن يقول دارى لك عمرى فتمليكه صحيح و شرطه باطل.
(
التعریفات (جرجانی)
, ص68)
sourceLink

[في الانكليزية] For life [في الفرنسية] Viager بالضم و السكون اسم من الإعمار. يقال أعمرته الدّار عمرى أي جعلتها له يسكنها مدة عمره، فإذا مات عادت إليه، هكذا فعلوا في الجاهلية. و هي في الشريعة جعل داره لشخص مدّة عمر ذلك الشخص بشرط أن يردّ الدار على المعمر أو على ورثته إذا مات المعمر أو الشخص المعمر له، و هو صحيح، و الشرط باطل فالدار للمعمر له حال حياته و لورثته بعد مماته، كذا في جامع الرموز في كتاب الهبة.
(
موسوعه کشاف
, ج2 , ص1233)
sourceLink

بضم العين و سكون الميم و فتح الراء المهملة بالالف المقصورة على وزن قصوى اسم لهبة شيء مدة عمر الموهوب له او الواهب بشرط الاسترداد بعد موت الموهوب له او الواهب*او عارية شيء كذلك كجعل الدار مثلا لاحد مدة عمره كما فى كتب الفقه في كتاب العارية و داري لك سكنى اي جعلت سكناها لك مدة عمرك او مدة عمرى ثم تردها الى ورثتى فعمرى مفعول لفعل محذوف تقديره اعمرتها لك عمرى و سكنى تمييزه*و في حواشى(كنز الدقائق)فى باب الهبة العمرى ان يقول هذه الدار لك عمرك اي مدة حياتك فاذا مت انت فهى لى او يقول هذه الدار لك عمري فاذا مت انا اخذها ورثتى منك هذا صحيح و الشرط باطل*
(
جامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ج2 , ص379)
sourceLink

هو من انواع الوقف المؤقت، و مفاده تسبيل المرء ملكه لشخص، مع تقييد ذلك بمدة عمر أحدهما، لذا سميت عمرى.
(
القاموس الفقهي
, ص145)
sourceLink

راجع «سكنى».
(
الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص147)
sourceLink

العمرى نوع من الهبة، و هي في اللّغة مأخوذة من العمر: و هو مدة عمارة البدن بالحياة. يقال: أعمرته الدار؛ أي جعلت له سكناها عمره. و صورتها: أن يقول الرجل لآخر: أعمرتك داري هذه؛ أي هي لك عمري، أو ما عشت، أو مدة حياتك، أو ما حييت أو نحو ذلك. سميت بذلك لتقييدها بالعمر. فهي إذا هبة شيء مدة عمر الموهوب له أو الواهب بشرط الاسترداد بعد موت الواهب أو الموهوب له. و لا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة عن مدلولها اللغوي. * (المصباح 512/2، التوقيف ص 526، المطلع ص 291، طلبة الطلبة ص 108، تعريفات الجرجاني ص 83، تحرير ألفاظ التنبيه ص 240، حلية الفقهاء ص 152، المغني 624/5).
(
معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة
, ص331)
sourceLink

اسم من الأعمار. - في الشريعة: جعل نحو داره للمعمر له مدة عمره بشرط أن يردها على المعمر، أو على ورثته إذا مات المعمر له، أو المعمر. (ابن عابدين). و هي الرقبى عند الجعفرية، و الإباضية و قد تسمى عند الجعفرية السكنى أيضا.
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص262)
sourceLink

لغة - بضم العين و سكون الميم و ألف مقصورة -: ما تجعله للرجل طول عمرك أو عمره. و قال ثعلب: العمرى: أن يدفع الرجل إلى أخيه دارا فيقول: «هذه لك عمرك أو عمرى أينا مات دفعت الدار إلى أهله». و يقال: «أعمرته دارا أو أرضا أو إبلا»: إذا أعطيته إياها و قلت له: «هي لك عمرى أو عمرك، فإذا مت رجعت إلىّ‌»، قال لبيد: و ما المال و الأهلون إلا ودائع و لا بد يوما أن ترد الودائع و هي نوع من الهبة، مأخوذة من العمر، و هو مدة عمارة البدن بالحياة. و اصطلاحا: هي أن يجعل داره له عمره، و إذا مات ترد عليه. قال الأزهري: هي هبته منافع الملك مدة عمر الموهوب له أو مدة عمره و عمر عقبه. قال ابن عرفة: «هي تمليك منفعة حياة المعطى بغير عوض إنشاء». و في «المطلع»: كانوا يفعلونه في الجاهلية، فأبطل ذلك الشارع صلّى اللّه عليه و سلم و أعلمهم أن من أعمر شيئا أو أرقبه في حياته فهو لورثته من بعده. و العمرى من الشجر: قديمه، و هي السدر القديم على نهر أو غير نهر. و العمرى: تمر من رطب البصرة و هو تمر جيد. «المصباح المنير (عمر)، و المعجم الوسيط (عمر) ص 650، و الإفصاح في فقه اللغة 1148/2، و التوقيف ص 526، و المطلع ص 291، و تعريفات الجرجاني ص 83، و تحرير التنبيه ص 240، و شرح الزرقانى على الموطأ 48/4، و الثمر الداني ص 411 ط. حلبي، و شرح حدود ابن عرفة ص 550، و الموسوعة الفقهية 181/5، 6/23، 311/30».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ج2 , ص540)
sourceLink

اسم من الإعمار. -في الشريعة:جعل نحو داره للمعمر له مدة عمره بشرط أن يردها على المعمر،أ،على ورثته إذا مات المعمر له،أو المعمر.[ابن عابدين]. و هي الرقبى عند الجعفية،و الإباضية و قد تسمى عند الجعفرية السكنى أيضا.
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص419)
sourceLink

هي جعل داره لشخص مدة عمر ذلك الشخص بشرط أن يردّ الدار على المعمر أو على ورثته إذا مات المعمر و الشخص المعمر له.
(
التعریفات الفقهیة
, ص152)
sourceLink

تبقية الشيء مدة عمر الموهوب له أو الواهب،بشرط الاسترداد بعد موت الموهوب له،مثل أن يقول:داري لك عمرى،فتمليكه صحيح و شرطه باطل . «و عن جابر رضي الله عنه:أن النبي صلى اللّه عليه و سلم أجاز العمرى و الرقبى» ،و عنه:«لا عمرى و لا رقبى».و عن شريح :«أجاز العمرى و ردّ العقبى». و تأويل ذلك أن يراد بالرد إبطال شرط الجاهلية،و بالإجازة أن يكون تمليكا مطلقا .
(
أنیس الفقهاء
, ص252)
sourceLink

-"العمرى"لفظ مشتقّ من العمر.و هي تمليك المنافع أو إباحتها مدة العمر(دق،عمد 2، 6،157)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص1039)
sourceLink

الحَبس و السُّكْنىٰ و العُمْرىٰ و الرُّقْبىٰ

قبل الدخول في أصل البحث، لابد من بيان معنى الحبس و السكنى و العمري و الرقبى. المراد من السكنى هي:أن يأتي بشخص و يجعله ساكنا في داره، أو بستانه، أو أرضه مدة معينة، أو مدة عمر المالك، أو مدة عمر الشخص المنتفع، و فائدتها:التسليط على استيفاء المنفعة مع بقاء الملك على ملك صاحبه. المراد من الحبس هو:عبارة عن التصدق بمنفعة العين وحدها؛ كمنفعة الفرس، أو الكتاب، أو الفرش، و نحو ذلك غير الأرض و الدار و البستان على شخص، أو أشخاص محصورين، أو على جهة معينة عامة يصح الوقف عليها، كالفقراء و العلماء و الحجاج و الزوار و سبيل الله تعالى، و خدمة المسجد و غيرها من موارد الخير. و المراد من الرقبى، و هو مأخوذ من الارتقاب: و هو انتظار الأمد الذي علقت عليه السكنى، في قوله:أسكنتك داري لمدة سنتين أو مدة ثلاثة سنوات. و المراد من العمري هو:المقيد بمدة العمر، و هو مأخوذ من العمر لاقتران السكنى بالعمر، في قوله:أسكنتك هذه الدار مدة عمري أو عمرك. و السكنى أعم؛ لأن السكنى هو:التسليط على سكنى الدار سواء أطلق فقال:أسكنتك داري، أو قدر بمدة معينة، أو قدر بعمر أحدهما، فالجميع سكنى، هذا إذا اتحد مورد الثلاثة في السكنى؛ و إلاّ فالعمري، فهي أعم من ناحية المتعلق، فكما أن العمري يتعلق بالسكن كذلك تتعلق بمنافع كل ما يصلح وقفه من العقار و الأثاث و غيرها، فيصح أن يقول:(لك منافعها مدة عمري أو عمرك)، و كذا الرقبى هي أعم من السكنى من حيث المتعلق و المورد. ثم إنه ينبغي أن يعلم:أن الاختلاف في هذه الألفاظ أي:بين لفظ السكنى و التحبيس و العمري و الرقبى اعتباري بحسب اختلاف ما تضاف، و المرجع في الحقيقة إلى شيء واحد، و هو التسليط على المنفعة مجانا مع بقاء الملك لمالكه. و قد دلت الروايات على هذه المضامين، و إليك نص ما روي عن حمران: (قال:سألته عن السكنى و العمري فقال:«إن الناس فيه عند شروطهم، إن كان شرطه حياته سكن حياته، و إن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا، ثم يرد إلى صاحب الدار» . و بعد الإطلاع على مرادات الفقهاء من هذه المصطلحات الثلاثة: هل هذه المعاملة من العقود التي تحتاج إلى الإيجاب و القبول‌؟ هل إن القبض شرط في صحتها أم لا؟ هل يشترط فيها صيغة خاصة أم لا؟ ذهب جمع من الفقهاء:إلى أن هذه المعاملة من العقود التي لا تتم إلاّ يالإبجاب و القبول، و لا تلزم إلاّ بالقبض على قول المشهور. و لم يشترطوا فيها صيغة خاصة و لا ألفاظ معينة، بل يكفي بحسب ظاهر الأخبار-على حد تعبير صاحب الحدائق (قدس سره)-الاكتفاء بمجرد التراضي على ذلك، و الإتيان بمجرد ما يفهم منه المقصود. و ذهب بعض آخر:بعدم لزوم هذه المعاملة بالقبض، معللين ذلك لأصالة بقاء الملك لمالكه، فهي كالعارية؛ إلاّ إن صاحب الحدائق رد على هذا القول قائلا:لا ريب في بعض هذا القول لدلالة الأخبار المذكورة على اللزوم بعد حصول القبض، ففي الحديث:«الناس عند شروطهم»، إلى أن قال:«فهو لعقبه كما شرط يفنوا ثم يرد إلى صاحب الدار» فإنه ظاهر، بل صريح في وجوب الوفاء بما اشترط، و إنه ليس لصاحب الدار التصرف إلاّ بعد فنائهم. و قال صاحب الشرائع:(و العبارة عن العقد أن يقول:أسكنتك أو أعمرتك أو أرقبتك-أو ما جرى مجرى ذلك-هذه الدار، أو هذه الأرض، أو هذا المسكن عمرك و عمري، أو مدة معينة، فيلزم بالقبض و هو الأشهر. و لو قال:لك سكنى هذا الدار ما بقيت أو حييت (أنت) جاز، و ترجع إلى المسكن بعد موت الساكن على الأشبه. أما لو قال:فإذا مت رجعت إليّ، فإنها ترجع قطعا، و لو قال:أعمرتك هذه الدار لك و لعقبك، كان عمري، و لم تنتقل إلى المعمر، و كان كما لم يذكر العقب، على الأشبه. و إذا عين للسكنى مدة لزمت بالقبض). و هل يجوز الرجوع فيها أم لا؟ لا يجوز الرجوع فيها إلاّ بعد انقضائها، فلو قال المالك لشخص:أسكنتك داري مدة عمرك، و مات المالك لا تبطل السكنى بموته؛ لأن أمدها مرتبط بحياة الساكن لا بحياة المالك، و ما دام الساكن حيا لا يحق لورثة المالك انتزاع الدار من يده كما هو عليه المشهور. و كذا لو جعلها عمر المالك لم ترجع، و إن مات المعمر، و ينتقل ما كان له إلى ورثته حتى يموت المالك، فلو قال بكر لزيد: أسكنتك هذه الدار عمري فمات زيد، لا ترجع الدار بل تصير لورثة زيد، و ينتفعون بها حتى يموت بكر المالك. و لو قرنها بعمر المعمر ثم مات، لم تكن لوارثه، و رجعت إلى المالك-على حد تعبير صاحب الشرائع-كما لو قال بكر لزيد: أسكنتك هذه الدار عمرك. فمات زيد رجعت الدار لبكر. و الظاهر:إنه لا خلاف-على حد تعبير صاحب الحدائق-في أنه:لو أطلق السكنى، و لم يعين مدة كان له الرجوع متى شاء. قال صاحب الشرائع:(و إطلاق السكنى يقتضي أن يسكن بنفسه و أهله و أولاده. و لا يجوز أن يسكن غيرهم إلاّ إن يشترط ذلك، و لا يجوز أن يؤجر السكنى، كما لا يجوز أن يسكن غيره إلاّ بإذن المسكن. و خالف في ذلك ابن إدريس، فجوز له إسكان من شاء و الإجارة؛ لأن منفعة هذه الدار له فيجوز له التصرف فيها كيفما شاء). ورد على هذا القول:بأنه ليس مالكا للمنفعة مطلقا، بل هو مسلّط على استيفاء المنفعة على الوجه المخصوص من ناحية سكناه فيها فقط، و من هنا تعلم:أنه لا يجوز له إسكان من شاء أو إجارته إلاّ برضا المالك. و المعروف بين الفقهاء:أنه إذا حبس فرسه في سبيل الله تعالى، أو غلامه في خدمة بيت الله الحرام أو المسجد لزم ذلك، و لم يجز تغييره ما دامت العين موجودة. و قال صاحب الشرائع:(لو حبس شيئا على رجل، و لم يعين وقتا، ثم مات الحابس كان ميراثا، و كذا لو عين مدة و انقضت، كان ميراثا لورثة الحابس؛ كما لو قال:فرسي حبس على عمر خمس سنوات فمات المالك و الحابس قبل خمس سنوات، لا ينتقض عقد الحبس، بل يبقى الفرس حبسا، فإذا تمت السنوات الخمس، رجع الفرس إلى ورثة المالك)
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص530)
sourceLink

«الحبس» في اللغة معروف، و هو الإمساك. و السُّكنى - بالضمّ - مصدر بمعنى السكونة، فهي فعل للساكن. و قال في المجمع : «أعمرتُه الدار: جعلتُ له سكناها عمره، و منه العُمرى، و هي مِن أعمرتُه الشيء، أي جعلته له مدّة عمره، أو مدّة عمري، فإذا مات من علّق عليه المدّة رجع إلى المالك أو وارثه» . و قال في المفردات : «و العمري في العطيّة: أن تجعل له شيئاً مدّة عمرك أو عمره كالرُّقبى. و معنى الرقبى أنّه يقول الرجل للرجل: قد وهبت لك هذه الدار، فإنّ متّ قبلي رجعت إلىّ، و إن متُّ قبلك فهي لك، و هو فُعلى من المراقبة؛ لأنّ كلّ واحد يرقب موت صاحبه» انتهى. و هذه معاني الألفاظ بحسب اللغة؛ و أمّا في الاصطلاح، فقد ذكر الفقهاء العناوين الأربعة في ذيل كتاب الوقف؛ لشباهتها به، و اشتراكها معه في الآثار في الجملة، و القدر المشترك بينها أن يحبس المالك عيناً معيّنة ليستفاد منها في سبيل الخير من غير إخراج عن الملك، فإن كانت غير المسكن كالثوب و الكتاب و المركب و نحوها فهو حبس، و إن كانت مسكناً حبسه لسكنى شخص بدون ذكر المدّة فهو السُّكنى، و إن أسكنه مؤقّتاً بعمر أحدهما فهو العُمرى، و إن أسكنه مؤقّتاً بالزمان فهو الرُّقبى. ثمّ إنّ كلّ واحد من العناوين عقد من العقود العقلائيّة التي أمضاها الشارع، و رتّب عليها أحكاماً فيحتاج إلى إيجاب من المالك و قبول من المتصرّف. و الإيجاب كلّ ما أفاد المقصود عرفاً و لو بقرائن خارجيّة، كان يقول: حبستُ لك كتابي هذا أو مركبي هذا دائماً، أو مدّة سنة. و يقول في السُّكْنى: أسكنتُك هذه الدار، أو لك سكناها، و ما أشبه ذلك. و يقول في العُمْرى: أسكنتك داري مدّة حياتي، أو مدّة حياتك. و يقول في الرُّقبى: أسكنتك داري عشر سنين، أو عشرين سنة. و يجوز أن يقول في العُمرى: أعمرتك هذه عمرك أو عمري. و في الرُّقبى: أرقبتك الدار سنة مثلاً. و القبول في الجميع كلّما دلّ على الرضا بالإيجاب من قول أو فعل. و يشترط في صحّة الجميع قبض الساكن، و مع عدمه تبطل كالوقف و الهبة، و هذه العقود لازمة يجب العمل بمقتضاها، و ليس للمالك الرجوع و إخراج الساكن إلّافي السُّكنى المطلقة، فيخرجه متى أراد لانقضاء المدّة بإرادة الإخراج. ثمّ إنّ مقتضى هذه العقود هل هو تمليك المنافع للساكن فيملكها بقبض العين، و يجوز له استيفائها بأيّ نحو أراد بنفسه و غيره، بل و له إجارتها و مصالحتها و يرثها وارثه و هكذا؛ أو هو تمليك للانتفاع كالإعارة، فليس للساكن إلّاالانتفاع بنفسه و مَن نزل منزلته‌؟ وجهان؛ لا يبعد رجحان الأوّل، نظراً إلى ظاهر ألفاظ العقود.
(
مصطلحات الفقه
, ص207)
sourceLink

الحبس في اللغة معروف و هو الإمساك، و السكنى بالضم مصدر بمعنى السكونة فهي فعل للساكن، و قال في المجمع أعمرته الدار جعلت له سكناها عمره، و منه العمرى و هي من اعمرته الشيء أي جعلته له مدة عمرة أو مدة عمري، فإذا مات من علق عليه المدة رجع إلى المالك أو وارثه، و قال في المفردات و العمرى في العطية أن تجعل له شيئا مدة عمرك أو عمرة كالرقبى، و معنى الرقبى أنه يقول الرجل للرجل قد وهبت لك هذه الدار فإن متّ قبلي رجعت إلى و ان متّ قبلك فهي لك، و هو فعلى من المراقبة لأن كل واحد يرقب موت صاحبه انتهى. و هذه معاني الألفاظ بحسب اللغة. و أما في الاصطلاح فقد ذكر الفقهاء العناوين الأربعة في ذيل كتاب الوقف لشباهتها به و اشتراكها معه في الآثار في الجملة، و القدر المشترك بينها ان يحبس المالك عينا معينة ليستفاد منها في سبيل الخير من غير إخراج عن الملك، فإن كانت غير المسكن كالثوب و الكتاب و المركب و نحوها فهو حبس، و إن كانت مسكنا حبسه لسكنى شخص بدون ذكر المدة فهو السكنى، و إن أسكنه موقتا بعمر أحدهما فهو العمرى، و إن أسكنه موقتا بالزمان فهو الرقبى. ثم إن كل واحد من العناوين عقد من العقود العقلائية التي أمضاها الشارع و رتب عليها أحكاما فيحتاج إلى إيجاب من المالك و قبول من المتصرف، و الإيجاب كل ما أفاد المقصود عرفا و لو بقرائن خارجية، كأن يقول حبست لك كتابي هذا أو مركبي هذا دائما أو مدة سنة و يقول في السكنى أسكنتك هذه الدار أو لك سكناها و ما أشبه ذلك، و يقول في العمرى أسكنتك داري مدة حياتي أو مدة حياتك، و يقول في الرقبى أسكنتك داري عشر سنين أو عشرين سنة، و يجوز أن يقول في العمرى أعمرتك هذه عمرك أو عمري، و في الرقبى أرقبتك الدار سنة مثلا، و القبول في الجميع كلما دل على الرضا بالإيجاب من قول أو فعل. و يشترط في صحة الجميع قبض الساكن و مع عدمه تبطل كالوقف و الهبة، و هذه العقود لازمة يجب العمل بمقتضاها و ليس للمالك الرجوع و إخراج الساكن إلاّ في السكنى المطلقة فيخرجه متى أراد لانقضاء المدة بإرادة الإخراج. ثم ان مقتضى هذه العقود هل هو تمليك المنافع للساكن فيملكها بقبض العين، و يجوز له استيفاءها بأي نحو أراد بنفسه و غيره، بل و له إجارتها و مصالحتها و يرثها وارثه و هكذا، أو هو تمليك للانتفاع كالإعارة فليس للساكن إلاّ الانتفاع بنفسه و من نزل منزلته وجهان لا يبعد رجحان الأول نظرا إلى ظاهر ألفاظ العقود.
(
مصطلحات الفقه
, ص194)
sourceLink

مداخل هم ریشه العُمْرَى

العين و الميم و الراء أصلان صحيحان،أحدهما يدلُّ‌ على بقاء و امتداد زمان،و الآخر على شىءٍ يعلو،من صوتٍ‌ أو غيره.(معجم مقاییس اللغة , ج4 , ص140)sourceLink

اسماء

المِعْماراسم الت ثلاثی مجرد الاستِعْماريّمصدر ثلاثی مزید باب استفعالالعَوَامِرمشتق ثلاثی مجرد العُمْرَانمصدر ثلاثی مجرد العَمْرِيّالعَوْمَرَةمشتق ثلاثی مجرد عامِرالعُمْرَىمصدر ثلاثی مجرد العُمُرمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالعُمْرمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالعُوَيْمرَانِجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد العَامِرمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالعُمُوْرجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالعِمَارَةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالعَمَّرتانجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد المُعْمَرمصدر میمی ثلاثی مزید باب إفعالالمُسْتعمَرمصدر میمی ثلاثی مزید باب استفعالالعَمَائِرمصدر ثلاثی مجرد عَمَّار بن یاسِر العنسيالعَمرَتانجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد الاعْتِمَارمصدر ثلاثی مزید باب افتعالالعامِرَانعُوَيْمِرالمَعْمَرمشتق ثلاثی مجرد العُمْرَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلاليَعَامِيرالعُمَيْمِرتانجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد المِعْمَاريّاسم منسوب ثلاثی مجرد الاِسْتِعْمَارمصدر ثلاثی مزید باب استفعالالعُمَرالمُسْتَعْمِراسم فاعل ثلاثی مزید باب استفعالالعُمْرَينِجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد رَعَمْلُكَالعَمَرانجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد العُمْرِيَّةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد العُمَرَيْناليَعْمَرِيَّةعَمْرَوَيْهِالعُمارةمصدر ثلاثی مجرد العُمَيْمِرانِجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد المَعْمُورمشتق ثلاثی مجرد المُعْتَمِرمشتق ثلاثی مزید باب افتعالالعَمَارَةمصدر ثلاثی مجرد العَمَارجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلعُمَيْرَةعُمَارَةالعُمَّارمشتق ثلاثی مجرد العَمّارجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالتَّعْمِيرمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالعَمِيرِيّمشتق ثلاثی مجرد العَمَرجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد العَمِيرمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالعَمَّرةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد عميراءالعَمْرَوِيَّةعَمْرَةُالعَمِيْرَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد العُمْرِيّمشتق ثلاثی مجرد العَمْرَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد العَمْرَانيَعْمَرُالعَمْرمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُعَمِّراسم فاعل ثلاثی مزید باب تفعیلالأَعْمَراسم تفضیل ثلاثی مجرد العِمْرِیَّةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد المَعْمَريَّةمشتق ثلاثی مجرد المُسْتَعْمَرَةمشتق ثلاثی مزید باب استفعالالعمارتانجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد عَمْروٌمَعْمَرالمُعَمَّرمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالعَامِرِيَّةالعَمَاريَّةمشتق ثلاثی مجرد العُمَرِيّةعُمَيْرعُمَرُالعُمَرَانالعُمَيْرَانِجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد اليَعْمُورة
typography

حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است و نشر غیر مجاز محتوای آن پیگرد قانونی دارد.