الإسفار لغة: الإضاءة و الكشف، يقال: سفر الصبح، و أسفر: أى أضاء، و أسفر القوم: أصبحوا، و سفرت المرأة: كشفت عن وجهها. و أكثر استعمال الفقهاء للأسفار بمعنى ظهور الضوء، يقال: أسفر بالصبح: إذا صلاها، و وقت الأسفار: أي عند ظهور الضوء لا في الغلس. قال في «الزاهر»: هما إسفاران: أحدهما: أن ينير خيط الصبح و ينتشر بياضه في الأفق حتى لا يشك من رآه بأنه الصبح الصادق. و الأسفار الثاني: أن يتجاذب الظلام كله و يظهر الشخوص، و منه يقال: سفرت المرأة نقابها: إذا كشفته حتى يرى وجهها، و منه قول الشاعر: و كنت إذا ما جئت ليلى تبرقعت فقد رابني منها الغداة سفورها و سفر فلان بيته: إذا كنسه، وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ . [سورة عبس، الآية 38] أي: مضيئة منيرة، و لقي فلان القوم بوجه سفر: لا عبوس فيه و لا كلوح، و قيل للكتاب: سفر لبيانه، و للذي يصلح بين القوم تسفير، لأنه يظهر بالصلح ما يكنه الفريقان في قلوبهم، و الذي هو عندي في قوله صلّى اللّه عليه و سلّم: «أسفروا بالصّبح، فإنه أعظم للأجر» [النسائي (مواقيت/ 27)]: أن يصلى الصبح و الفجر قد أضاء و انتشر حتى لا يشك فيه أحد، و اللّه أعلم. و في الحديث: «أسفروا بالفجر فإنّه أعظم للأجر». [الترمذي (صلاة/ 3)] قال الرّاغب: و يختص باللون نحو: وَ اَلصُّبْحِ إِذٰا أَسْفَرَ . [سورة المدثر، الآية 34] أي: أشرق لونه. فائدة: حد الإسفار المستحب في الفجر أن يكون بحيث يؤديها بترتيل نحو ستين أو أربعين آية، ثمَّ يعيدها بطهارة لو فسدت، و هذا في حق الرجال، و أما النساء فالأفضل لهن الغلس لأنه (أستر). انظر: «الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 52، 53، و أنيس الفقهاء ص 72، و الكفاية، لجلال الدين الخوارزمي 197/1، و التوقيف ص 61، و الموسوعة الفقهية 224/4». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص176) 
الإضاءة،يقال:أسفر الصّبح:إذا أضاء ،و في الحديث: «أسفروا بالفجر فإنّه أعظم للأجر» . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( أنیس الفقهاءأنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء
, ص71) 
أوّلا - التعريف: الإسفار هو الكشف ، و منه قوله تعالى: وَ اَلصُّبْحِ إِذٰا أَسْفَرَ بمعنى أضاء و انكشف .و أسفرت المرأة عن وجهها إذا كشفت النقاب عنه . و استعمله الفقهاء في نفس معناه اللغوي، إلاّ أنّهم اختلفوا في تقييد إسفار الصبح بالحمرة المشرقيّة كما عليه جماعة ، أو عدم تقييده بها كما عليه البعض ، أو إجماله من هذه الجهة كما عليه آخر . ثانيا - الألفاظ ذات الصلة: الغلس: و هو ظلمة آخر الليل إذا اختلط بضوء الصباح، يقال: غلس بالصلاة إذا فعلها في ذلك الوقت . ثالثا - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: 1 - إسفار الصبح: أ - تحديد الليل و النهار بالإسفار: ذكر بعضهم أنّ الفاصل بين الليل و النهار هو إسفار الصبح، قال السيّد المرتضى: «الليل امتداد الظلام من أوّل ما يسقط قرص الشمس إلى أن يسفر الصبح» . و هو يعني أنّ ما دون ذلك يكون حدّا للنهار، بينما حدّد العلاّمة النهار بإسفار الفجر و طلوعه إلى غروب الشمس، قال في بحث الإجارة: «و لو قال: نهارا فهو من الفجر إلى الغروب، و ليلا إلى طلوع الفجر» . و قد لا يكون فرق بين التعبيرين؛ فإنّ المراد بالصبح هو الفجر.نعم، هناك اختلاف في مبدأ النهار و اليوم، و أنّه لغة و عرفا يبدأ بطلوع الفجر أو طلوع الشمس. و ربّما فصّل بعضهم بين نهار الإجارة و نهار الصوم، فيكون مبدؤه في الأوّل طلوع الشمس، و في الثاني الفجر و يترتّب على ذلك الالتزام بوقت نهار الإجارة و العمل على أساس مفهوم النهار و حدوده. لكنّ الظاهر أنّه لا ثمرة لهذا البحث بعد أن كان المتّبع ما يقصده الناس بحسب المتعارف من النهار بينهم في المعاملات، فقد تكون بداية النهار قبل طلوع الشمس، و قد تكون بعده، و ذلك في كلّ زمان بحسبه. ب - الإسفار في صلاة الصبح: لا خلاف في أنّ أوّل وقت صلاة الصبح هو الطلوع الصادق، و أمّا انتهاؤه فالمشهور هو طلوع الشمس ، بل ادّعي عليه الإجماع . و خالف في ذلك ابنا أبي عقيل و حمزة فادّعيا أنّ انتهاءه لغير المضطر بإسفار الصبح المعبّر عنه بظهور الحمرة المشرقيّة، و للمضطرّ طلوع الشمس . و أمّا وقت فضيلة الصبح فهو إسفار الفجر، و هو الإضاءة في الجملة ؛ لقول الرضا عليه السّلام: «صلّ صلاة الغداة إذا طلع الفجر و أضاء حسنا» . و يستحبّ التغليس في الصلاة بإتيانها في حال الظلمة بين إسفار الفجر و إسفار الصبح .و أمّا وقت نافلة الصبح فما بين الفجر الأوّل و إسفار الصبح . (انظر: أوقات الصلاة) ج - الإسفار عند الإفاضة من المشعر: المشهور استحباب الإفاضة لغير الإمام من المشعر الحرام إلى منى بعد إسفار الصبح، و ذلك قبل طلوع الشمس تأسّيا برسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ، بل ادّعى بعضهم عدم الخلاف فيه . و خالف في ذلك جماعة مدّعين عدم جواز الإفاضة إلاّ بعد طلوع الشمس . و أمّا بالنسبة للإمام فينبغي له أن يتأخّر حتى تطلع الشمس كما صرّح به غير واحد . (انظر: إفاضة) 2 - إسفار الوجه: أ - إسفار المرأة وجهها في الصلاة: أجمع الفقهاء على عدم وجوب ستر المرأة وجهها في الصلاة ، بل ورد في بعض الروايات أفضليّة الإسفار عنه كما في موثّق سماعة قال: سألته عن المرأة تصلّي متنقّبة، قال: «إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به، و إن أسفرت فهو أفضل» ، و من هنا فقد ذهب المشهور إلى كراهة ستر المرأة وجهها إذا لم يمنع من القراءة و إلاّ حرم، و كذا الحكم لو تلثّم الرجل . (انظر: صلاة) ب - إسفار المرأة وجهها في الإحرام: لا يجوز للمرأة أن تستر وجهها في الإحرام بنقاب و نحوه، بل ادّعي الإجماع على وجوب الإسفار . و يدلّ عليه عدّة روايات ، منها: ما ورد في خبر الحلبي عن الإمام الصادق عليه السّلام قال: «مرّ أبو جعفر عليه السّلام بامرأة متنقّبة و هي محرمة، فقال: أحرمي و أسفري و أرخي ثوبك من فوق رأسك؛ فإنّك إن تنقّبت لم يتغيّر لونك» . (انظر: إحرام) ج - إسفار المرأة وجهها للشهادة: لا تجوز الشهادة - تحمّلا و أداء - إلاّ مع العلم أو ما يقوم مقامه من الحجج الشرعيّة، فلا بدّ في الشهادة على المرأة من معرفة أنّها فلانة. و يحصل العلم بذلك من طرق متعدّدة، منها: الإسفار عن وجهها و رؤيتها ؛ لما رواه ابن يقطين عن أبي الحسن الأوّل عليه السّلام أنّه قال: «لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة و ليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها، فأمّا إذا كانت لا تعرف بعينها و لا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها و على إقرارها دون أن تسفر و ينظرون إليها» . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج12 , ص475) 
الإسفار لغةً: الكشف، وأسفر الصبح إذا أضاء وانكشف . واستعمله الفقهاء في نفس معناه اللغوي . وقد قيّد بعض فقهاء الإمامية إسفار الصبح بظهور الحمرة المشرقية . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج2 , ص522) 
الإسفار في الفجر هو وقت ظهور النور بعد الغلس و انكشاف الظلمة؛ سمّي به لأنه يسفر أي يكشف عن الأشياء. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص27) 