أنه نهى عن اَلْمُوَاصَلَةِ فى الصلاة و قال إنّ امرأ واصل فى الصلاة خرج منها صفرا قال عبد اللّه بن أحمد بن حنبل: ما كنّا ندرى ما المواصلة فى الصلاة، حتى قدم علينا الشافعى، فمضى إليه أبى فسأله عن أشياء، و كان فيما سأله عن اَلْمُوَاصَلَةِ فى الصلاة، فقال الشافعى: هى فى مواضع، منها: أن يقول الإمام «وَ لاَ اَلضّٰالِّينَ» فيقول من خلفه «آمين» معا: أى يقولها بعد أن يسكت الإمام. و منها: أن يصل القراءة بالتّكبير. و منها: السلام عليكم و رحمة اللّه، فيصلها بالتّسليمة الثانية، الأولى فرض و الثانية سنّة، فلا يجمع بينهما. و منها: إذا كبّر الإمام فلا يكبّر معه حتى يسبقه و لو بواو 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( النهایة في غریب الحدیث النهایة في غریب الحدیث و الأثر
, ج5 , ص193) 