تَأَوَّهَ

فعل ماضی ثلاثی مزید باب تفعّل
bookmark

معنی تَأَوَّهَ

تَأَوَّهَ‌

شكا و توجَّع قال آه او آهاً او أَوَّه او أَوَّهِ
(
المنجد فی اللغة
, ص22)
sourceLink

آه كشيد و دردمند شد.
(
فرهنگ ابجدی
, ص204)
sourceLink

قال آهِ‌:«تَأَوَّهَ‌ من خشيةِ‌ اللّٰهِ‌» ¦¦
تَنَهَّدَ،تَحَسَّر: «تَأَوَّه أَسَفًا»،«تَأَوَّه أَلَمًا»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص55)
sourceLink

شكا و توجَّع و قال اُوْهِ‌ يقال «تَاَوَّهَ‌ من خشية اللّه تعالى».
(
أقرب الموارد
, ص82)
sourceLink

آهَ. يقال:تأَوَّه من خشية اللّٰه، و يقال:فلان مُتَأَلِّهٌ مُتَأَوِّهٌ.
(
المعجم الوسيط
, ص33)
sourceLink

آوَه كرْد
(
دستور اللغة
, ص160)
sourceLink

آه كشيدن.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص23)
sourceLink

( أَوَّهَ ) و ( تأوَّه ): إذا قال ( أَوَّهْ ) و هي كلمة توجّعِ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
المغرب في ترتیب المعرب
, ص49)
sourceLink

و قد أَوَّهَ الرجل تَأْوِيهاً ، و تَأَوَّهَ تَأَوُّهاً ، إذا قال أَوَّهْ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج6 , ص2225)
sourceLink

نحو ذلك قال ابن الأعرابيّ ، و قال: تأَوَّهَ تأَوُّهاً ، إذا توَجَّع، و مثلُه أوَّهَ تَأْوِيهاً .
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج6 , ص255)
sourceLink

و عندى أنه وضَع الاسمَ موضِعَ المَصَدرِ،أى تَأوَّهُ تَأوُّهَ الرَّجُلِ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج4 , ص450)
sourceLink

أوه : تَأَوَّهَ المعلولُ :تَوَجَّع من عِلَّتِه،بأنْ قال: آه .
theDescriptionIsMachineCreated
(
کتاب الماء
, ص81)
sourceLink

يقال تأَوّه إذا قال أَوَّهْ و أَوْهِ . و العرب تقول ذلك.
theDescriptionIsMachineCreated
(
معجم مقاییس اللغة
, ص162)
sourceLink

قالها.
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ج4 , ص291)
sourceLink

و قد أَوَّهَ الرجلُ تأْويهاً و تَأَوَّه تأَوُّها إِذا قال أَوَّه ، و الاسم منه الآهَةُ ، بالمد، و أَوَّه تأْويهاً .
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج13 , ص473)
sourceLink

إِذا قال أَوْهِ‌ ،قال: و لَرُبَّما ابْتَسَمَ الحَلِيمُ مِنَ الأَذَى و فُؤادُهُ مِنْ حَرِّهِ‌ يَتَأوَّهُ‌
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ص362)
sourceLink

تَأَوَّهَ المؤمن من خشية اللّه

"قال:آه،توجّع"
(
معجم الأفعال المتداولة
, ص34)
sourceLink

تأَوَّهَ الرَّجُلُ

قال أَوَّه
(
‏لسان اللسان
, ص54)
sourceLink

آهَ‌ الرَّجُلُ أَوْهاً و أَوَّهَ تَأْوِيهاً و تأَوَّهَ‌ : قالَها(أي قال أَوهِ التي تقالُ عند الشِّكايَةِ أَو التَّوَجُّعِ‌ و التَّحَزُّنِ) و الاسْمُ منه الآهَةُ‌ ، بالمدِّ؛ قالَ المُثَقِّبُ العَبْدِيُّ‌: إذا ما قمتُ أَرْحَلُها بليلٍ‌ تأَوَّهُ آهَةَ‌ الرجلِ الحزينِ‌ و يُرْوَى أَهَّةَ‌ ، كما في الصِّحاحِ‌. و قالَ ابنُ سِيدَه: و عنْدِي أَنَّه وضعَ الاسْم مَوْضِع المَصْدَرِ أَي تَأَوَّهُ تأَوُّهَ‌ الرَّجُلِ‌، قيلَ‌: و يُرْوى: تَهَوَّه هاهَةَ الرَّجُلِ الحزينِ‌
(
تاج العروس
, ج19 , ص11)
sourceLink

تَأَوَّهَ على

شكا و توجَّع،ناح،اِنْتَحَب، تَحَسَّر:«تأَوَّهَ‌ على شَيء»،«تأَوَّه على فلان»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص55)
sourceLink

تَأَوَّهَ لـ

از سر تحسين آه كشيدن (براى...).
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص23)
sourceLink

تَأَوَّهَ ل

قال واهَ‌ لِ‌: «تَأَوَّهَ‌ لزوالِ‌ أَيَّامٍ‌ كانت جميلةً‌»
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص55)
sourceLink

المداخل المترادفة لـ تَأَوَّهَ

المداخل المتضادة لـ تَأَوَّهَ

تَأَوَّهَ في الاصطلاح

تَأَوَّهَ‌

من تأوّه تأوّها إذ قال آه، و يقال أيضا أوّه.
(
القاموس الفقهي
, ص39)
sourceLink

أوّلاً - التعريف: لغةً: التأوّه: قول كلمة (أَوْه)، و هي كلمة تقال عند الشكاية و التوجّع . و الأوّاه: الذي يكثر التأوّه ، و منه قوله سبحانه و تعالى: إِنَّ إِبْرٰاهِيمَ لَأَوّٰاهٌ حَلِيمٌ ، و يعبّر بالأوّاه عمّن يظهر ذلك خشية من اللّه تعالى. و قيل: الأوّاه: الدّعاء، أو كثير التأوّه و البكاء و الدعاء، و قيل غير ذلك . اصطلاحاً: و المراد بالتأوّه عند الفقهاء النطق بهذا الصوت على وجه لا يظهر منه حرفان لو نطق بها في الصلاة كما سيأتي . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - الأنين: أنَّ الرجل يأنّ أنيناً من الوجع ، و منه صوت الطائر الذي يسمّى (أُنن)، فإنّ صوته أنين: أُوه أُوه . و تأنين المريض ترضيته و تسكينه . و في الاصطلاح: هو مثل التأوّه، إلاّ أنّ الأنين صوت المتوجّع لمرض، و التأوّه للأعم منه . 2 - البكاء: و هو يقصر و يمدّ، فإذا مددت أردت الذي يكون مع البكاء، و إذا قصرت أردت الدموع مع خروجها . و قد يكون البكاء لحزن أو ألم و وجع، فيشترك مع التأوّه في أنّه صوت لمتوجّع محزون، و قد يفارقه في الدموع و خروجها. 3 - الصراخ: و هو - بالضم -: الصوت ، و الصرخة: الصيحة الشديدة عند الفزع أو المصيبة. و الصارخ و المستصرخ: المستغيث، و الصريخ: المغيث و المستغيث، و هما من الأضداد . و يشترك مع التأوّه في أنّه صوت إلاّ أنّه يختص بحال الفزع أو المصيبة، دون التأوّه فإنّه أعم. ثالثاً - الحكم التكليفي: لم يتعرّض الفقهاء لحكم التأوّه في نفسه، و لعلّه لوضوحه و جوازه في نفسه ما لم يشتمل على حالة عدم الرضا بالقضاء الإلهي، فتشمله الأدلّة الناهية عن ذلك. مضافاً إلى شمول الأدلّة الآمرة بالصبر و الشكر و الرضا له، فإنّ لازمها النهي عن التأوّه بهذا المعنى. نعم، إذا اشتمل على حالة الخوف من اللّه تعالى و الآخرة و العذاب فهو مطلوب في جميع الأحوال، و قد مدح اللّه سبحانه و تعالى به إبراهيم عليه السلام بقوله: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأوَّاهٌ حَلِيمٌ . رابعاً - التأوّه في الصلاة (الحكم الوضعي): تعرّض الفقهاء لحكم التأوّه في الصلاة، و هل أنّه يبطلها لو كان بحرف أو حرفين‌؟ و ما هو المبطل منه لو كان بحرفين‌؟ و يقع البحث عنه في صورتين: 1 - إذا استلزم التأوّه الكلام بحرف واحد: لا خلاف في أنّ التأوّه من الكلام الذي هو جنس يقع على الكثير و القليل ، كما لا خلاف بين الفقهاء في أنّ الصلاة لا تبطل بالحرف الواحد، و كذا التأوّه به . قال المحدّث البحراني: «لا خلاف و لا إشكال في أنّ التنحنح و التأوّه و الأنين و التنخّم و نحوها ممّا لا يشتمل شيء منها على حرفين، فإنّه غير مبطل؛ لعدم صدق التكلّم بذلك لغة و لا عرفاً» . و ذهب بعضهم إلى كراهته في الصلاة اختياراً؛ لقربه من الكلام ، و دخوله في يسير العبث . إلاّ أنّهم ذكروا أنّه لا يوجد دليل على الكراهية سوى دعوى نفي الخلاف. قال المحقّق النراقي: «و هو [نفي الخلاف] الأصل لنا في الكراهة، و إلّا فلم نعثر على دليل عليه» .فعلى من نقض به الصلاة أن يأتي بالدليل . 2 - إذا استلزم التأوّه الكلام بحرفين: المعروف بين الفقهاء بطلان الصلاة بالتأوّه لو كان بحرفين إن كان عن عمد و عليه الإعادة ؛ لأنّ تعمّد الكلام يخرج المصلّي من الصلاة؛ لمنافاته لها . و استدلّ له أيضا بخبر طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أنّه قال: «مَن أنَّ في صلاته فقد تكلّم» ، حيث حمله بعض الفقهاء على الإتيان بحرفين، فتبطل به الصلاة ، خصوصاً مع تسميته كلاماً، فيدخل تحت عموم النهي بعد إلغاء الخصوصية عن الأنين و اعتباره من موجبات الكلام. لكن ذكر المحدّث البحراني أنّ الأظهر حمله على تأكيد الكراهة . قال المحقّق الأردبيلي: «و لعلّ دليل الكراهة احتمال حصول الكلام المبطل، و رواية طلحة المتقدّمة في الأنين؛ لعدم الصحّة و الدلالة على الشكاية و الوجع، و المنع عن الخضوع» . و إذا بني على البطلان فظاهر بعض الكلمات أنّه كذلك مطلقاً، لكن فصّل بعض الفقهاء بما يلي: أ - بين ما يكون التأوّه بالحرفين خوفاً و خشية من اللّه تعالى بذكر النار و العقاب بإظهار التوجّع و الندامة على أعماله الموجبة للعقاب، فلا تبطل به الصلاة و ترتفع الكراهة معه . و استحسنه بعض الفقهاء، بل قطع بعض المتأخّرين بجوازه إذا كان ضمن دعاء و مناجاة . و يؤيّده وروده في الأدعية، و اندراج ذلك الدعاء في عموم ما جوّز، فيكون التأوّه المذكور جائزاً . بل لم يستبعد بعضهم جواز التأوّه لو كان مجرّداً عن الدعاء، لكنّه كان خوفاً من اللّه تعالى . قال المحقّق الحلّي: «و تفصيل أبو حنيفة حسن، و قد نقل عن كثير من الصلحاء التأوّه في الصلاة، و وصف إبراهيم بذلك يؤذن بجوازه» ، و تبعه المحقّق الأردبيلي فلم يستبعد جوازه أيضا . و أجاب عنه بعضهم بأنّ المدح لا يقتضي جواز فعله في الصلاة ، و لعموم الدليل . و ذكر المحدّث البحراني في الإشكال عليه بأنّه مع صدق الكلام عليه عرفاً لا دليل عليه. مضافاً إلى أنّ الكلام عندهم مبطل إلاّ ما استثني، و ليس هذا منه، و إن كان من حيث عدم تسميته كلاماً، فلا وجه للتقييد بما ذكر . و أجاب المحقّق النراقي عن الأخير فقال: و فيه: أنّه لصدق الكلام، و مع الخوف يكون ممّا ناجى به ربّه، فيكون مستثنى . و هذا قول في المسألة سيأتي التعرّض له. و أضاف المحقّق الأردبيلي جواباً آخر إلى ما أشكل به على المحقّق الحلّي، و حاصله: أنّ مدح إبراهيم عليه السلام بأنّه أوّاه بصيغة المبالغة يشعر بمدحه و حسنه مطلقاً و لو في الصلاة حتى يثبت المنع . إلاّ أنّه قد يضعّف بأنّ ثبوت الوصف له لا يتوقّف على تحقّق الفعل منه دائماً، فلا ينعقد إطلاق في البين، بل يؤخذ بالقدر المتيقّن المحقّق للوصف عرفاً. هذا، و لكن ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ الصلاة تبطل بذلك أيضا و لو كان من خشية اللّه؛ لصدق التكلّم عليه . و احتاط فيه آخرون إذا لم يكن ضمن دعاء . و أمّا إذا كان التأوّه لأمر دنيوي أو لألم يجده المصلّي في نفسه، فإنّه مبطل للصلاة . ب - بين ما إذا كان الحرفان مميّزين فيكون كلاماً مبطلاً، و إلّا فلا . ج‍ -- إنّه لا يبطل الصلاة إلاّ مع صدق الكلام و النطق بحرفين، فيدخل حينئذٍ تحت عموم النهي . و يؤيّده الأصل و عدم إمكان النطق ب‍ - (أُوه) مع عدم الحرفين . و لعلّ مراد من أفتى ببطلان الصلاة لو تأوّه و أراد به حكاية اسم هذا الصوت لا نفس الصوت ذلك . قال المحدّث البحراني: «ظاهر جملة من الأصحاب رضوان اللّه عليهم الإبطال به؛ لصدق الكلام عليه باعتبار تضمّنه حرفين. و فيه ما عرفت من أنّه و إن تضمّن حرفين لكنّه لا يقال في العرف: إنّه تكلّم، و إنّما يقال: تنحنح أو تنخّم أو نحو ذلك، و إلى ما ذكرنا يميل كلام المحقّق في المعتبر حيث إنّه استحسن جواز التأوّه بحرفين للخوف من اللّه عند ذكر المخوفات» . و لعلّه لذلك جعل السيّد العاملي الضابط في كراهة التأوّه أن لا يظهر منه ما يعدّ كلاماً، و إلّا حرم و أبطل الصلاة .
(
موسوعة الفقه الإسلامي
, ج24 , ص107)
sourceLink

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.