الصّحة حالة أو ملكة بها تصدر الافعال عن موضعها سليمة و هى عند الفقهاء عبارة عن كون الفعل مسقطا للقضاء فى العبادات أو سببا الترتب ثمراته المطلوبة منه عليه شرعا فى المعاملات و بازائه البطلان. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص57) 
قالوا هي حالة او ملكة بها يصدر الافعال عن موضعها سليمة*و هي عند الفقهاء عبارة عن كون الفعل مسقطا للقضاء في العبادات و سببا لترتب ثمراته منه عليه شرعا في المعاملات و بإزائه البطلان* (اعلم)ان ما ذكرنا من تعريف الصحة على ما ذكره ابن سينا فى الفصل الاول من(القانون)يعم انواعها اذ تدخل فيه صحة الانسان و سائر الحيوانات و صحة النبات أيضا اذ لم يعتبر فيه الا كون الفعل الصادر عن الموضوع سليما فالنبات اذا صدر عنه افعاله من الجذب و الهضم و التغذية و التنمية و اليبوسة و التوليد سليمة وجب ان يكون صحيحا*و ربما يخص الصحة بالحيوان او بالانسان فتعرف بحسب المعرف و انما ذكر الشيخ الرئيس ملكة او حالة و لم يكتف بذكر احداهما تنبيها على ان الصحة قد تكون راسخة و قد لا تكون*و قد يراد بالصحة الامكان اى عدم ضرورة الوجود و العدم فهى حينئذ عدمية*فافهم و احفظ فانه ينفعك سيما في(علم الكلام)في مبحث الروية* 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ج2 , ص232) 
السلامة، و عدم الاختلال. Validity,correctness,rightness ترتب الآثار الشرعية على الأفعال، و الأسباب، و الشروط المشروعة، التي باشرها المكلّف. موافقة الفعل ذي الوجهين حكم الشرع. و المراد بالوجهين: احتمال الفعل وجه الموافقة لمراد اللّه و أحكامه، و وجه المخالفة لذلك المراد و تلك الأحكام. فكلّ فعل يقوم به المكلّف، يشتمل على هذين الوجهين، أي: الفعل قد يقع تارة موافقا لمراد الشرع و حكمه، و ذلك لاشتماله على الأركان و الشروط المعتبرة شرعا، و يقع تارة أخرى مخالفا للشرع، لعدم اشتماله على الأركان أو الشروط المعتبرة. فإذا وافق الفعل حكم الشرع و مراده، فإنّه يوصف حينئذ بالصّحة. سقوط القضاء في العبادات بالفعل، فكل عبادة فعلت على وجه يجزىء، و يسقط المطالبة بقضائها، باشتمالها على أركانها و شروطها، فهي صحيحة. ترتّب الأثر الشرعيّ في المعاملات على المعاملة، و ذلك لاشتمالها على الأركان و الشروط الواجبة التحقق فيها. فكلّ بيع أباح للمشتري التصرف في المبيع، فهو صحيح، و كل نكاح أباح التلذذ بالمنكوحة، فهو صحيح. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص254) 
- الصحة صفة ترد على أفعال المكلفين. فإذا وقعت الأفعال مستوفية الأركان و الشروط: حكم الشارع بصحتها. - فالصحة فى العبادات: هى وقوع العبادة بحيث يخرج العبد عن عهدتها و تسقط عنه مطالبتها. - و الصحة فى المعاملات: هى وقوع العقد بحيث يترتب عليه الحكم المقصود. - و لا بد لصحة العبادات من: استيفاء الشروط. استيفاء الأركان. استيفاء الأسباب. (إن كانت مما يتوقف وجوده على السبب). انتفاء الموانع. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم أصول الفقهمعجم أصول الفقه
, ص163) 
الصحة: موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع. و المراد بالفعل ذي الوجهين: أي الذي يقع تارة موافقا للشرع لاستجماعه ما يعتبر فيه شرعا، و تارة يقع مخالفا لانتفاء ذلك، عبادة كان كالصلاة، أو عقدا كالبيع، بخلاف ما لا يقع إلا موافقا للشرع كمعرفة اللّه تعالى، إذا لو وقعت مخالفة له أيضا كان الواقع جهلا لا معرفة، و كذا ما لا يقع إلا مخالفا، كالشرك فلا يوصف كل منهما بالصحة و لا بالفساد لأنه ليس ذا وجهين، و الوجهان: موافقة الشرع و مخالفته. و قال ابن جزى: الصحة عند المتكلمين: ما وافق الأمر. و عند الفقهاء: ما أسقط القضاء. فصلاة من ظن الطهارة و هو محدث صحيحة عند المتكلمين و غير صحيحة عند الفقهاء، و إنما الخلاف في التسمية لا في الحكم، و الصحة أعم من الإجزاء، لأن الإجزاء لا يوصف به إلا الواجب . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص193) 
وقوع الفعل موافقا أمر الشارع، و ترتب الآثار الشرعية عليه، فان كان من العبادات برئت ذمة المكلف، كالصلاة المستوفية لأركانها و شروطها، و ان كان الفعل من المعاملات كالعقود، ترتب عليها الآثار المقررة لها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الأصولیةمعجم المصطلحات الأصولیة
, ص102) 
و الكلام في هذا المصطلح على وجوه: الوجه الأول: تباين الفكر الأصولي في حدود إطلاقه و غاياته: الواقع أنه و إن كان مجمعا على إطلاقه، و استعماله، إلا أن هناك خلافا في حدود إطلاقه و غايته، و هو خلاف لا شك مؤثر فيما يفهم من إطلاق هذا المصطلح، و بيان ذلك: أنهم لما قرروا أن الصحة عبارة عن استتباع الغاية، و أرادوا تفسيرها، أي الغاية، لم يختلفوا فيما يراد بالغاية في المعاملات، فقالوا هي عبارة عن: ترتب آثارها عليها، و لكنهم اختلفوا في تفسيرها في العبادات: فقال المتكلمون من الأصوليين: هي موافقة الأمر. و قال الفقهاء منهم: هي سقوط القضاء. و تظهر آثار هذا الخلاف فيمن صلى ظانا طهارته، ثم تبين له حدثه، فإن صلاته صحيحة على رأي المتكلمين، و ذلك لموافقة الأمر، إذ هو مأمور بأن يصلي بطهارة، سواء كانت معلومة أو مظنونة في حينها، و أما عند الفقهاء فهي فاسدة لعدم سقوط القضاء . ثم هذا الفرع إنما يصح أن لو كان الأمر خفيا عليه، أما لو ظهر له حدثه و تيقنه فإنه يجب عليه القضاء سواء كان الأمر على منهج المتكلمين أو الفقهاء، و عندها يكون الخلاف في إطلاق المصطلح من باب الاسم، لا الفكر و المعنى. ثم إن المحقق المطيعي أشار إلى أن ترتيب الآثار عليه يعني أنه خلاف معنوي، و اعتبر أن هذا هو ظاهر كلام كثير من الشافعية، ثم نقل عن غيرهم من العلماء أنها مخالفات لفظية لا أثر لها في المعاني . و مهما يكن من توجيه لفكر الخلاف في هذا المصطلح، و إحالته إلى المعاني أو إلى الألفاظ، فدراسته و دراسة الأفكار الأصولية المتعلقة به له أثر كبير في بيان افتراق إطلاق هذا المصطلح عند المتكلمين منه عند الفقهاء، لا سيما في مراحل ما قبل التبين، و أما ما بعدها فالاختلاف إنما هو في حدود و غايات إطلاق المصطلح، و هو اختلاف اسمي لا حقيقي، أما على رأي أولئك الذاهبين إلى اعتباره خلافا معنويا له آثاره المعتبرة دائما كصلاة فاقد الطهورين، فإن الاختلاف في إطلاقه و تحديد غاياته يظل معنويا و مؤثرا. و هذا كله يدلنا على أن هذا المصطلح من المهم جدا لكل ناظر في الأصول و فروعها، أن يتلمس مواطن الفرق، و الاختلاف في إطلاقه، و تحديد غاياته، و لعل الناظر يشترك معي في أن هذا المصطلح يختلف عن سوابقه، إذ أن الأصوليين متفقون في حقيقة إطلاقه، و لكنهم مختلفون في حدود إطلاقه، و هو بهذا يفترق عن غيره من المصطلحات المتباينة في أصل الإطلاق. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المصطلحات الأصولیة في مباحث الأحکامالمصطلحات الأصولیة في مباحث الأحکام
, ص234) 
تعريفها لغة: مقابل السقم و المرض، و عبارة عن السلامة و عدم الاختلال؛ و يقال: (صحّ الشيء)، أي: برىء عن كل عيب أو ريب . و اصطلاحا: هي كون الفعل أو العمل موافقا للشرع، بأن يقع مستوفيا لأركانه و شروطه الشرعية، سواء أ كان من العبادات أو العادات . و الصّحة من أقسام الحكم الوضعي. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم اصطلاحات أصول الفقهمعجم اصطلاحات أصول الفقه
, ص84) 
تكلمنا في مبحث الصلاة عن أصالة الصحة. و هنا نتكلم عنها بشكل أكثر تفصيلا. ذكر آية الله المشكيني معنى الصحة بشكل عام بما يلي:الصحة بالكسر في اللغة خلاف المرض، و اعتدال الجسم، و الصحة السلامة مع العيب، و في المجمع:قد استعير الصحة للمعاني فقيل:صحت الصلاة و صح العقد. و الظاهر المستفاد من أهل اللغة:أن الصحة هي تمامية الشيء و حصوله على وفق ما يقتضيه طبعه، في مقابل نقصه، كان معروضها الأعيان أو الأعراض أو المعاني، و عليه:فيختلف مصاديقها حسب اختلاف المتعلق كصحة الجسم، و العقد، و الإيقاع، و العبادة، و العقيدة، و العلم، و غيرها. إلاّ إن الكلام في تشخيص طبع الشيء ليتبين نقصه و كماله، فإنه قد يكون الحاكم بذلك العقل الحاصل قضاؤه بالتجربة، نظير صحة جسم الحيوان و أقسام النبات و الأشجار، و قد يكون العرف و العادة، كصحة الألفاظ و العقود و الإيقاعات، و قد يكون الشرع، كصحة العقائد و العبادات و سائر الموضوعات المخترعة من جانب الشرع، فترى أن صحة جسم الفرس و الغنم عدم المرض و نقص العضو و صحة الصلاة تمامية أجزائها و شرائطها بل و خلوها عن الموانع، و كذلك صحة النكاح و الطلاق مثلا. و كيف كان؛ فقد وقع الكلام في الفقه كثيرا عن الصحة و الفساد إذا عرضا على موضوعات الأحكام فيما إذا كانت قابلة الصحة و الفساد، فيبحث عن صحتها و فسادها صغرى و كبرى لحكم العقل بوجوب الامتثال بالصحيح، فلاحظ باب العبادات و المعاملات و غيرها. و من ذلك:البحث في باب البيع عن خيار العيب و أسبابه، و أنه إذا كان المبيع أو الثمن معيبا غير صحيح ثبت الخيار لمن انتقل إليه المعيب بشروطه، و هذا الخيار له خصوصية موضوعا و حكما. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص500) 
امتزاج من أجزاء مختلفة الاعراض متساوية، و يثبت لامتزاجها حكمة لا يثبت لأفرادها. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( رسائل الشریف المرتضیرسائل الشریف المرتضی
, ص275) 
في اللغة: بمعنى السلامة، فالصحيح: ضد المريض. و هي حالة أو ملكة بها تصدر الأفعال عن موضعها سليمة. و في «المصباح»: الصحة في البدن: حالة طبيعية تجرى أفعاله على المجرى الطبيعي، و قد استعيرت الصحة للمعاني، فقيل: «صحت الصلاة»: إذا أسقطت القضاء. و صح العقد: إذا ترتب عليه أثره، و صح [القول] إذا طابق الواقع. و الصحيح يستعمل في الجمادات فيما استوى تركيبه الخاص، و فيه شدة و صلابة، يقال: هذه أسطوانة صحيحة، و يستعمل في الحيوانات فيما اعتدلت طبيعته و استكمل قوته مع انتفاء أسباب الهلاك و النقصان. - و في «المعاني الباطنة» يقال: رجل صحيح، و رجل سقيم، و فلان مصحاح، و فلان مسقام. و في الشرع: يستعمل فيما استجمع أركانه و شرائطه بحيث يكون معتبرا شرعا في حق الحكم نقلا للاسم من المحسوس إلى المشروع لمشابهة بينهما في اعتدال الأجزاء و الأركان. و قيل: هو الفعل الذي يترتب عليه الأثر المقصود منه، سواء كان عبادة أو معاملة، و قيل: الصحيح: ما كان مشروعا بأصله و وصفه. و الفاسد: مشروع بأصله لا بوصفه. و الصحة تكون في العبادات و في المعاملات، فالصحيح من العبادات: ما وافق الشرع باستكمال الأركان و الشروط و انعدام الموانع. و الصحة في المعاملات: أن يكون العقد غير مخالف للشرع بفقد ركن أو شرط أو بوجود مانع. و أثره في المعاملات: ترتب ثمرة التصرف المطلوبة منه عليه كحل الانتفاع في البيع و الاستمتاع في النكاح، و بإزائه البطلان. و عرّفت الصحة أيضا: بأنها موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع، و معنى كونه ذا وجهين: أنه يقع تارة موافقا للشرع لاشتماله على الشروط التي اعتبرها الشارع، و يقع تارة أخرى مخالفا للشرع. - و الإباحة التي فيها تخيير بين الفعل و الترك مغايرة للصحة، و هما و إن كانا من الأحكام الشرعية إلا أن الإباحة حكم وضعي على رأى الجمهور. و منهم من يرد الصحة إلى الإباحة فيقول: «إن الصحة إباحة الانتفاع». و الفعل المباح قد يجتمع مع الفعل الصحيح، فصوم يوم من غير رمضان مباح: أى مأذون فيه من الشرع، و هو صحيح إن استوفى أركانه و شروطه و قد يكون الفعل مباحا في أصله و غير صحيح لاختلال شرطه كالعقود الفاسدة، و قد يكون صحيحا غير مباح كالصلاة في ثوب مغصوب إذا استوفت أركانها و شروطها عند أكثر الأئمة. و صحة العبادة: إجزاؤها: أى كفايتها في سقوط التعبد في الأصح. «ميزان الأصول ص 37، و التوقيف ص 447، 448، و لب الأصول/جمع الجوامع ص 15، و أنيس الفقهاء ص 209، و الحدود الأنيقة ص 74، و التعريفات ص 115، 116، و الواضح في أصول الفقه ص 50، و الموجز في أصول الفقه ص 24، و الموسوعة الفقهية 128/1، 107/8». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج2 , ص357) 
وقوع الفعل موافقا أمر الشارع، و ترتب الآثار الشرعية عليه، فإن كان من العبادات برئت ذمة المكلف، كالصلاة المستوفية لأركانها و شروطها، و ان كان الفعل من المعاملات كالعقود، ترتبت عليها الآثار المقررة لها. - راجع: قاعدة الفراغ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( الدلیل الفقهيالدلیل الفقهي
, ص207) 
حالة أو ملكة بها تصدر الأفعال عن موضعها سليمة و عند الفقهاء موافقة الفعل ذي الوجهين وقوعا الشرع و أن تسقط القضاء. و قيل الصحة في العبادة إسقاط القضاء و في المصباح الصحة في البدن حالة طبيعية تجري أفعاله على المجرى الطبيعي. و قد استعيرت الصحة للمعاني فقيل صحت الصلاة إذا أسقطت القضاء و صح العقد إذا ترتب عليه رجاء و صح القول إذا طابق الواقع[المناوي]. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص358) 
الصحة بالكسر في اللغة خلاف المرض، و اعتدال الجسم، و الصحة السلامة من العيب، و في المجمع: قد استعير الصحة للمعاني فقيل صحت الصلاة و صح العقد انتهى. و الظاهر المستفاد من أهل اللغة ان الصحة هي تمامية الشيء و حصوله على وفق ما يقتضيه طبعه، في مقابل نقصه، كان معروضها الأعيان أو الأعراض أو المعاني، و عليه فيختلف مصاديقها حسب اختلاف المتعلق كصحة الجسم، و العقد، و الإيقاع، و العبادة، و العقيدة، و العلم، و غيرها. الاّ ان الكلام في تشخيص طبع الشيء ليتبين نقصه و كماله فإنه قد يكون الحاكم بذلك العقل الحاصل قضاؤه بالتجربة نظير صحة جسم الحيوان و أقسام النبات و الأشجار، و قد يكون العرف و العادة، كصحة الألفاظ و العقود و الإيقاعات، و قد يكون الشرع، كصحة العقائد و العبادات و سائر الموضوعات المخترعة من جانب الشرع، فترى ان صحة جسم الفرس و الغنم عدم المرض و نقص العضو و صحة الصلاة تمامية اجزائها و شرائطها بل و خلوها عن الموانع، و كذلك صحة النكاح و الطلاق مثلا. و كيف كان فقد وقع الكلام في الفقه كثيرا ما عن الصحة و الفساد إذا عرضا على موضوعات الأحكام فيما إذا كانت قابلة للصحة و الفساد فيبحث عن صحتها و فسادها صغرى و كبرى لحكم العقل بوجوب الامتثال بالصحيح فلاحظ باب العبادات و المعاملات و غيرها. و من ذلك البحث في باب البيع عن خيار العيب و أسبابه، و انه إذا كان المبيع أو الثمن معيبا غير صحيح، و ثبت الخيار لمن انتقل إليه المعيب بشروطه و هذا الخيار له خصوصية موضوعا و حكما ذكرناها تحت عنوان الخيار. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص323) 
أولا-المراد بالصحة عند المتكلمين: 1-تعريف الصحة في اللغة: الصحة خلاف السقم،و ذهاب المرض . 2-تعريف الصحة في العبادات في اصطلاح المتكلمين: الصحيح عند المتكلمين:عبارة عما وافق الشرع،وجب القضاء أو لم يجب .فيوصف الفعل بالصحة عند المتكلمين إذا وقع موافقا للأمر الشرعي و ذلك في ظن المكلف و ليس في الواقع سواء وجب قضاؤه إذا تبين بعد وقوعه خطأ ظنه،كمن صلى ظانا أنه متطهر ثم ظهر أنه على غير طهارة،أو لم يجب عليه القضاء إذا ظهر له صحة ظنه،فالمعتبر عندهم هو وجود الظن حيث إنه الذي في وسع المكلف. و هذا ما يراه جمهور المتكلمين حيث يقول الآمدي معرفا الصحة بأنها «عبارة عن موافقة أمر الشارع وجب القضاء أم لم يجب» . و عرفها ابن قدامة بقوله:«ما وافق الأمر و إن وجب القضاء» . ثانيا-المراد بالصحة عند الفقهاء: أما الفقهاء فقد عرفوا الصحة بأنها:«عبارة عما أجزأ و أسقط القضاء» .لم يقتصر الفقهاء على أن يقع الفعل موافقا للأمر الشرعي،بل يجب أن يجزىء و يسقط به القضاء،أي أن يكون الفعل مستكملا لأركانه و شروطه خاليا من الموانع فإذا كان كذلك فيوصف بأنه صحيح. فالصلاة التي تقع مستكملة لشروطها و أركانها مع انتفاء موانعها فإن هذه هي الصلاة التي توصف بالصحة. ثالثا-الخلاف بين الفقهاء و المتكلمين و ثمرته: الخلاف بين الفقهاء و المتكلمين جاء من نظر كل منهما إلى الفعل فالمتكلمون نظروا إلى ظن المكلف،فإذا غلب على ظنه بأن الفعل موافق للأمر فإنه صحيح،و ذلك قبل أن يظهر له خلاف ظنه. أما الفقهاء فإنهم نظروا إلى الواقع و موافقة الأمر،فإذا وقع الفعل موافقا للأمر مسقطا للقضاء فإنه صحيح. فالخلاف بينهما في وصف الفعل قبل إعادته إلا أنهم متفقون على أنه إذا ظهر للمكلف خطأ ظنه،فإن عليه القضاء،و من هذا يتبين أن لا ثمرة لهذا الخلاف بل هو لفظي. يقول السبكي:«و الخلاف بين الفريقين في التسمية و لا خلاف في الحكم و هو وجوب القضاء» . رابعا:[المراد من الصحة في العقود] «أما الصحة في العقود فالمراد من كون البيع صحيحا ترتب أثره عليه» . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات المذاهب الفقهیةمصطلحات المذاهب الفقهیة و أسرار الفقه
, ص66) 
تندرست شدن(قانون/ج 385/1)،تندرستى(قانون/ج 385/1) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( اصطلاحات پزشکیاصطلاحات پزشکی
, ص116) 
هيئة يكون بها بدن الإنسان في مزاجه و تركيبه بحيث تصدر عنه الأفعال سليمةً. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( , ص241) 
هيئة يكون بها بدن الإنسان في مزاجه و تركيبه بحيث تصدر عنه الافعال سليمة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( حقائق أسرار الطبحقائق أسرار الطب
, ص27) 
هو فن في منع الأمراض و سلامة البيئة، و تركز على عقل الفرد، و الشباب، و تحسين مستوى المعيشة، و الغذاء و النوم و الهواء و الرياضة و اللقاح و مراعاة العادة، و الاعتدال، و مداواة كل عليل بعقاقير أرضه، و ألاّ يجمع المرء بين المتناقضات في الأطعمة أو الأدوية، و عدم إدخال طعام على آخر، و الحركة، قبل الطعام لا عنده و لا بعده، و الوضوء و النظافة و الاستحمام، و ترك الميتة و الخمر، و كل ضار خبيث، و ليشرب غذاء و دواء، و ليحسن نومه، و لينظر إلى عادته و طبيعته و لا يكثر الجماع، و عليه بالفصد و الحجامة كل سنة، و ليتجنب السموم و الدم و الميتة و المحرمات. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الطب النبوي،...موسوعة الطب النبوي، الإسلامي - العربي
, ص195) 
اَلصِّحَّةُ [في الانكليزية] Health، exactitude، Well- founded، validity [في الفرنسية] Sante، exactitude، bien-fonde، validite بالكسر و تشديد الحاء في اللغة مقابلة للمرض. و تطلق أيضا على الثبوت و على مطابقة الشيء للواقع، ذكر ذلك المولوي عبد الحكيم في حاشية الخيالي في بحث أنّ الإلهام ليس من أسباب المعرفة بصحة الشيء. قال الحكماء: الصّحة و المرض من الكيفيات النفسانية. و عرّفهما ابن سينا في الفصل الأول من القانون بأنّها ملكة أو حالة تصدر عنها الأفعال الموضوع لها سليمة أي غير مئوفة. فقوله ملكة أو حالة إشارة إلى أنّ الصّحة قد تكون راسخة و قد لا تكون كصحة الناقة. و إنما قدمت الملكة على الحالة مع أنّ الحالة متقدّمة عليها في الوجود لأنّ الملكة صحة بالاتفاق، و الحالة قد اختلف فيها. فقيل هي صحة، و قيل هي واسطة. و قوله تصدر عنها أي لأجلها و بواسطتها. فالموضوع أي المحلّ فاعل للفعل السليم، و الصحة آلة في صدوره عنه. و أما ما يقال من أن فاعل أصل الفعل هو الموضوع و فاعل سلامة هو الحالة أو الملكة فليس بشيء، إلاّ أن يؤوّل بما ذكرنا. و السليم هو الصحيح، و لا يلزم الدور لأنّ السلامة المأخوذة في التعريف هو صحة الأفعال. و الصحة في الأفعال محسوسة، و الصحة في البدن غير محسوسة، فعرّف غير المحسوس بالمحسوس لكونه أجلى. و هذا التعريف يعمّ صحة الإنسان و سائر الحيوانات و النباتات أيضا إذ لم يعتبر فيه إلاّ كون الفعل الصادر عن الموضوع سليما. فالنبات إذا صدرت عنه أفعاله من الجذب و الهضم و التغذية و التنمية و التوليد سليمة وجب أن يكون صحيحا. و ربّما تخصّ الصحة بالحيوان أو الإنسان فيقال هي كيفية لبدن الحيوان أو الإنسان الخ، كما وقع في كلام ابن سينا حيث قال في الشفاء الصحة ملكة في الجسم الحيواني تصدر عنه لأجلها أفعاله الطبعية و غيرها من المجرى الطبيعي غير مئوفة، و كأنّه لم يذكر الحالة هنا إمّا لاختلاف فيها أو لعدم الاعتداد بها، و قال في موضع آخر من القانون: الصحة هيئة بها يكون بدن الإنسان في مزاجه و تركيبه بحيث تصدر عنه الأفعال صحيحة سالمة. ثم المرض خلاف الصحة فهو حالة أو ملكة تصدر بها الأفعال عن الموضوع لها غير سليمة بل مئوفة، و هذا يعمّ مرض الحيوان و النبات. و قد يخصّ على قياس ما تقدّم في الصحة بالحيوان أو بالإنسان فعلى هذا التقابل بينهما تقابل التضاد. و في القانون أنّ المرض هيئة مضادة للصحة. و في الشفاء أنّ المرض من حيث هو مرض بالحقيقة عدمي لست أقول من حيث هو مزاج أو ألم، و هذا يدلّ على أنّ التقابل بينهما تقابل العدم و الملكة. و في المباحث المشرقية لا مناقضة بين كلامي ابن سينا إذ في وقت المرض أمران أحدهما عدم الأمر الذي كان مبدأ للأفعال السليمة و ثانيهما مبدأ الأفعال المئوفة. فإن سمّي الأول مرضا كان التقابل العدم و الملكة؛ و إن جعل الثاني مرضا كان التقابل من قبيل التضاد. و الأظهر أن يقال إن اكتفى في المرض بعدم سلامة الأفعال فذلك يكفيه عدم الصحة المقتضية للسلامة، و إن ثبتت هناك آفة وجودية فلا بدّ من إثبات هيئة تقتضيها، فكأنّ ابن سينا كان متردّدا في ذلك. و اعترض الإمام بأنّهم اتفقوا على أنّ أجناس الأمراض المفردة ثلاثة سوء المزاج و سوء التركيب و تفرّق الاتصال، و لا شيء منها بداخل تحت الكيفية النفسانية. أمّا سوء المزاج الذي هو مرض إنّما يحصل إذا صار إحدى الكيفيات الأربع أزيد أو أنقص مما ينبغي، بحيث لا تبقى الأفعال سليمة. فهناك أمور ثلاثة: تلك الكيفيات و كونها غريبة منافرة و اتصاف البدن بها. فإن جعل سوء المزاج عبارة عن تلك الكيفية كأن يقال الحمّى هي تلك الحرارة الغريبة كان من الكيفيات المحسوسة. و إن جعل عبارة عن كون تلك الكيفيات غريبة كان من باب المضاف. و إن جعل عبارة عن اتّصاف البدن بها كان من قبيل الانفعال. و أمّا سوء التركيب فهو عبارة عن مقدار أو عدد أو وضع أو شكل أو انسداد مجرى يخلّ بالأفعال و ليس شيء منها من الكيفيات النفسانية. و كون هذه الأمور غريبة من قبيل المضاف و اتصاف البدن بها من قبيل الانفعال. و أمّا تفرّق الاتصال فظاهر أنّه عدمي فلا يكون كيفية. و إذا لم يدخل المرض تحت الكيفيات النفسانية لم تدخل الصّحة تحتها أيضا لكونه ضدا لها. و الجواب بعد تسليم كون التضاد حقيقيا أنّ تقسيم المرض إلى تلك الأقسام تسامح، و المقصود أنّه كيفية نفسانية تحصل عند هذه الأمور و تنقسم باعتبارها. و هذا معنى ما قيل إنّها منوّعات أطلق عليها اسم الانواع. تنبيه: لا واسطة بين الصّحة و المرض على هذين التعريفين، إذ لا خروج من النفي و الإثبات. و من ذهب إلى الواسطة كجالينوس و من تبعه و سمّاها الحالة الثالثة فقد شرط في الصّحة كون صدور الأفعال كلها من كلّ عضو في كلّ وقت سليمة لتخرج عنه صحة من يصح وقتا كالشتاء، و يمرض، و من غير استعداد قريب لزوالها لتخرج عنه صحة الأطفال و المشايخ و الفاقهين لأنّها ليست في الغاية و لا ثابتة قوية، و كذا في المرض. فالنزاع لفظي بين الشيخ و جالينوس منشأه اختلاف تفسيري الصّحة و المرض عندهما. و معنوي بينه و بين من ظنّ أنّ بينهما واسطة في نفس الأمر و منشأه نسيان الشرائط التي تنبغي أن تراعى فيما له وسط ما ليس له وسط. و تلك الشرائط أن يفرض الموضوع واحدا بعينه في زمان واحد و تكون الجهة و الاعتبار واحدة، و حينئذ جاز أن يخلو الموضوع عنهما كأنّ هناك واسطة و إلاّ فلا، فإذا فرض إنسان واحد و اعتبر منه عضو واحد في زمان واحد، فلا بدّ إمّا أن يكون معتدل. المزاج و إمّا أن لا يكون كذلك فلا واسطة، هكذا يستفاد من شرح حكمة العين و شرح المواقف. و عند الصرفيين كون اللفظ بحيث لا يكون شيء من حروفه الأصلية حرف علّة و لا همزة و لا حرف تضعيف، و ذلك اللفظ يسمّى صحيحا. هذا هو المشهور، فالمعتل و المضاعف و المهموز ليس واحد منها صحيحا. و قيل الصحة مقابلة للإعلال. فالصحيح ما ليس بمعتلّ فيشتمل المهموز و المضاعف و سيأتي في لفظ البناء أيضا. و السّالم قيل مرادف للصحيح. و قيل أخصّ منه و قد سبق. و عند النحاة كون اللفظ بحيث لا يكون في آخره حرف علّة. قال في الفوائد الضيائية في بحث الإضافة إلى ياء المتكلم: الصحيح في عرف النحاة ما ليس في آخره حرف علّة، كما قال قائل منهم شعرا ملمعا: أ تدري ما الصحيح عند النحاة . ما لا يكون آخره حرف علة. و الملحق بالصحيح ما في آخره واو أو ياء ما قبلها ساكن. و إنّما كان ملحقا به لأنّ حرف العلة بعد السكون لا تثقل عليها الحركة انتهى. فعلى هذا المضاعف و المهموز و المثال و الأجوف كلها صحيحة. و عند المتكلمين و الفقهاء فهي تستعمل تارة في العبادات و تارة في المعاملات. أمّا في العبادات فعند المتكلمين كون الفعل موافقا لأمر الشارع سواء سقط به القضاء به أو لا. و عند الفقهاء كون الفعل مسقطا للقضاء. و ثمرة الخلاف تظهر فيمن صلى على ظنّ أنّه متطهّر فبان خلافه، فهي صحيحة عند المتكلمين لموافقة الأمر على ظنّه المعتبر شرعا بقدر وسعه، لا عند الفقهاء لعدم سقوط القضاء به. و يرد على تعريف الطائفتين صحة النوافل إذ ليس فيها موافقة الأمر لعدم الأمر فيها على قول الجمهور، و لا سقوط القضاء. و يرد على تعريف الفقهاء أنّ الصلاة المستجمعة لشرائطها و أركانها صحيحة و لم يسقط به القضاء، فإنّ السقوط مبني على الرفع و لم يجب القضاء، فكيف يسقط؟ و أجيب عن هذا بأنّ المراد من سقوط القضاء رفع وجوبه؛ ثم في الحقيقة لا خلاف بين الفريقين في الحكم لأنّهم اتفقوا على أنّ المكلّف موافق لأمر الشارع فإنّه مثاب على الفعل، و أنّه لا يجب عليه القضاء إذا لم يطلع على الحدث و أنّه يجب عليه القضاء إذا اطلع. و إنّما الخلاف في وضع لفظ الصحة. و أمّا في المعاملات فعند الفريقين كون الفعل بحيث يترتّب عليه الأثر المطلوب منه شرعا مثل ترتّب الملك على البيع و البينونة على الطلاق، لا كحصول الانتفاع في البيع حتى يرد أنّ مثل حصول الانتفاع من البيع قد يترتّب على الفاسد و قد يتخلّف عن الصحيح، إذ مثل هذا ليس مما يترتّب عليه و يطلب منه شرعا. و لا يردّ البيع بشرط فإنّه صحيح مع عدم ترتّب الثمرة عليه في الحال أنّ الأصل في البيع الصحيح ترتّب ثمرته عليه، و هاهنا إنّما لم يترتّب لمانع و هو عارض. و قيل لا خلاف في تفسير الصحة في العبادات فإنّها في العبادات أيضا بمعنى ترتّب الأثر المطلوب من الفعل على الفعل إلاّ أنّ المتكلمين يجعلون الأثر المطلوب [بأصله دون وصفه] في العبادات هو موافقة الأمر، و الفقهاء يجعلونه رفع وجوب القضاء؛ فمن هاهنا اختلفوا في صحة الصلاة بظنّ الطهارة. و يؤيّد هذا القول ما وقع في التوضيح من أنّ الصّحة كون الفعل موصلا إلى المقصود الدنيوي. فالمقصود الدنيوي بالذات في العبادات تفريغ الذّمّة و الثواب و إن كان يلزمها و هو المقصود الأخروي، إلاّ أنّه غير معتبر في مفهوم الصّحة أوّلا و بالذات، بخلاف الوجوب فإنّ المعتبر في مفهومه أوّلا و بالذات هو الثواب، و إن كان يتبعه تفريغ الذّمّة، و المقصود الدنيوي في المعاملات الاختصاصات الشرعية أي الأغراض المترتّبة على العقود و الفسوخ كملك الرقبة في البيع و ملك المتعة في النكاح و ملك المنفعة في الإجارة و البينونة في الطلاق. فإن قيل ليس في صحّة النفل تفريغ الذّمّة، قلنا لزم النفل بالشروع فحصل بأدائها تفريغ الذمة انتهي. اعلم أنّ نقيض الصّحة البطلان فهو في العبادات عبارة عن عدم كون الفعل موافقا لأمر الشارع أو عن عدم كونه مسقطا للقضاء. و في المعاملات عبارة عن كونه بحيث لا يترتّب عليه الأثر المطلوب منه. و الفساد يرادف البطلان عند الشافعي. و أما عند الحنفية فكون الفعل موصلا إلى المقصود الدنيوي يسمّى صحّة. و كونه بحيث لا يوصل إليه يسمّى بطلانا. و كونه بحيث يقتضي أركانه و شروطه الإيصال إليه لا أوصافه الخارجية يسمّى فسادا. فالثلاثة معان متقابلة. و لذا قالوا الصحيح ما يكون مشروعا بأصله و وصفه، و الباطل ما لا يكون مشروعا لا بأصله و لا بوصفه، و الفاسد ما يكون مشروعا بأصله دون وصفه . و بالجملة فالمعتبر في الصحة عند الحنفية وجود الأركان و الشرائط، فما ورد فيه نهي و ثبت فيه قبح و عدم مشروعية، فإن كان ذلك باعتبار الأصل فباطل. أما في العبادات فكالصلاة بدون بعض الشرائط و الأركان، و أمّا في المعاملات فكبيع الملاقيح و هي ما في البطن من الأجنّة لانعدام ركن البيع، أعني المبيع. و إن كان باعتبار الوصف ففاسد كصوم الأيام المنهيّة في العبادات و كالربا في المعاملات فإنّه يشتمل على فضل خال عن العوض، و الزوائد فرع على المزيد عليه، فكان بمنزلة وصف. و المراد بالوصف عندهم ما يكون لازما غير منفكّ، و بالمجاور ما يوجد وقتا و لا يوجد حينا، و أيضا وجد أصل مبادلة المال بالمال لا وصفها الذي هي المبادلة التامة. و إن كان باعتبار أمر مجاور فمكروه لا فاسد كالصلاة في الدار المغصوبة و البيع وقت نداء الجمعة. هذا أصل مذهبهم. نعم قد يطلق الفاسد عندهم على الباطل كذا ذكر المحقق التفتازاني في حاشية العضدي. فائدة: المتّصف على هذا بالصّحة و البطلان و الفساد حقيقة هو الفعل لا نفس الحكم. نعم يطلق لفظ الحكم عليها بمعنى أنّها تثبت بخطاب الشارع، و هكذا الحال في الانعقاد و اللزوم و النفاذ. و كثير من المحققين على أنّ أمثال ذلك راجعة إلى الأحكام الخمسة. فإنّ معنى صحة البيع إباحة الانتفاع بالمبيع، و معنى بطلانه حرمة الانتفاع به. و بعضهم على أنّها من خطاب الوضع بمعنى أنّه حكم بتعلّق شيء بشيء تعلّقا زائدا على التعلّق الذي لا بدّ منه في كلّ حكم و هو تعلّقه بالمحكوم عليه و به. و ذلك أنّ الشارع حكم بتعلّق الصّحة بهذا الفعل و تعلّق البطلان أو الفساد بذلك. و بعضهم على أنّها أحكام عقلية لا شرعية فإنّ الشارع إذا شرع البيع لحصول الملك و بيّن شرائطه و أركانه فالعقل يحكم بكونه موصلا إليه عند تحقّقها و غير موصل عند عدم تحقّقها، بمنزلة الحكم بكون الشخص مصلّيا أو غير مصلّ، كذا في التلويح. و أمّا عند المحدّثين فهي كون الحديث صحيحا؛ و الصحيح هو المرفوع المتّصل بنقل عدل ضابط في التحمّل و الأداء سالما عن شذوذ و علّة. فالمرفوع احتراز عن الموقوف على الصحابي أو التابعي، فإنّ المراد به ما رفع إلى النبي صلّى اللّه عليه و سلّم. و الاتّصال بنقل العدل احتراز عمّا لم يتّصل سنده إليه صلّى اللّه عليه و سلّم، سواء كان الانقطاع من أول الإسناد أو أوسطه أو آخره، فخرج المنقطع و المعضّل و المرسل جليا و خفيا و المعلّق، و تعاليق البخاري في حكم المتّصل لكونها مستجمعة لشرائط الصّحة، و ذلك لأنّها و إن كانت على صورة المعلّق، لكن لمّا كانت معروفة من جهة الثقات الذين علّق البخاري عنهم أو كانت متصلة في موضع آخر من كتابه لا يضرّه خلل التعليق، و كذا لا يضرّه خلل الانقطاع لذلك. و عمّا اتصل سنده و لكن لم يكن الاتصال بنقل العدل بل تخلّل فيه مجروح أو مستور العدالة إذ فيه نوع جرح. و الضابط احتراز عن المغفّل و الساهي و الشّاك لأنّ قصور ضبطهم و علمهم مانع عن الوصول إلى الصحة. و في التحمّل و الأداء احتراز عمن لم يكن موصوفا بالعدالة و الضبط في أحد الحالين. و السالم عن شذوذ احتراز عن الشّاذ و هو ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه حفظا أو عددا أو مخالفة لا يمكن الجمع بينهما. و علة احتراز عن المعتلّ و هو [ما] فيه علّة خفية قادحة لظهور الوهن في هذه الأمور فتمنع من الصحة، هكذا في خلاصة الخلاصة. و لا يحتاج إلى زيادة قيد ثقة ليخرج المنكر. أمّا عند من يسوّي بينه و بين الشاذ فظاهر. و أمّا عند من يقول إنّ المنكر هو ما يخالف فيه الجمهور أعمّ من أن يكون ثقة أو لا، فقد خرج بقيد العدالة كما في شرح شرح النخبة. و القسطلاني ترك قيد المرفوع و قال الصحيح ما اتّصل سنده بعدول ضابطين بلا شذوذ و لا علّة. و قال صاحب النخبة: خبر الواحد بنقل عدل تامّ الضبط متّصل السّند غير معلّل و لا شاذ هو الصحيح لذاته، فإن خفّ الضبط مع بقية الشروط المعتبرة في الصحيح فهو الحسن لذاته. و في شرح النخبة و شرحه هذا أول تقسيم المقبول لأنّه إمّا أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا و الأوّل الصحيح لذاته، و الثاني إن وجد أمر يجبر ذلك القصور بكثرة الطّرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته، بل لغيره. و حيث لا جبر فهو الحسن لذاته و إن قامت قرينة ترجّح جانب قبول ما يتوقّف فيه فهو الحسن أيضا لكن لا لذاته، بل لغيره فقولنا لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه. فإذا روي الحديث الحسن لذاته من غير وجه كانت روايته منحطّة عن مرتبة الأوّل، أو من وجه واحد مساو له، أو راجح يرتفع عن درجة الحسن إلى درجة الصحيح و صار صحيحا لغيره، كمحمد بن عمرو بن علقمة فإنّه مشهور الصدق و الصيانة و لكنه ليس من أهل الاتفاق بحيث ضعّفه البعض من جهة سوء حفظه و وثّقه بعضهم بصدقه و جلالته. فلذا إذا تفرّد هو بما لم يتابع عليه لا يرتقي حديثه عن الحسن، فإذا انضمّ إليه من هو مثله أو أعلى منه أو جماعة صار حديثه صحيحا و إنّما حكمنا بالصحة عند تعدّد الطرق أو طريق واحد مساو له أو راجح لأنّ للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصّر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح. و من ثمّ تطلق الصّحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرّد عند تعدّد ذلك الإسناد، سواء كان التعدّد لمجيئه من وجه واحد آخر عند التّساوي و الرجحان أو أكثر عند عدمهما انتهى. اعلم أنّ المفهوم من دليل الحصر و ظاهر كلام القوم أنّ القصور في الحسن يتطرّق إلى جميع الصفات المذكورة. و التحقيق أنّ المعتبر في الحسن لذاته هو القصور في الضبط فقط، و في الحسن لغيره و الضعيف يجوز تطرّق القصور في الصفات الأخر أيضا، كذا في مقدمة شرح المشكاة. فائدة: تتفاوت رتبة الصحيح بتفاوت هذه الأوصاف قوة و ضعفا. فمن المرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنّه أصح الأسانيد كالزهري عن سالم بن عبد اللّه بن عمر بن الخطاب و كمحمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو عن علي بن ابي طالب و كإبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود و المعتمد عدم الإطلاق لترجمة معيّنة، فلا يقال لترجمة معيّنة مثلا للترمذي عن سالم الخ إنّه أصح الأسانيد على الإطلاق من أسانيد جميع الصحابة. نعم يستفاد من مجموع ما أطلق عليه الأئمة ذلك أي أنّه أصح الأسانيد أرجحيته على ما لم يطلقوه عليه أنّه أصح الأسانيد، و دون تلك المرتبة في الرتبة كرواية يزيد بن عبد اللّه عن جدّه عن أبيه أبي موسى، و كحمّاد بن سلمة عن ثابت عن أنس. و دونها في الرتبة كسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، و كالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، فإنّ الجميع يشتملهم اسم العدالة و الضبط إلاّ أنّ في المرتبة من الصفات الراجحة ما يقتضي تقديم ما رواهم على التي تليها، و كذا الحال في الثانية بالنسبة إلى الثالثة، و المرتبة الثالثة مقدّمة على رواية من يعدّ ما يتفرّد به حسنا بل صحيحا لغيره أيضا كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر، و عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه. و قس على هذا ما يشبهها للصحة في الصفات المرجّحة من مراتب الحسن. و من ثمّة قالوا أعلى مراتب الصحيح ما أخرجه البخاري و مسلم و هو الذي يعبّر عنه أهل الحديث بقولهم متّفق عليه، و دونها ما انفرد به البخاري، و دونها ما انفرد به مسلم، و دونها ما جاء على شرط البخاري وحده، ثم ما جاء على شرط المسلم وحده، ثم ما ليس على شرطهما. فائدة: ليس العزيز شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه و هو أبو علي الجبّائي من المعتزلة، و إليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد اللّه في علوم الحديث حيث قال: و الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان ممّن يتداوله أهل الحديث فصاعدا إلى وقتنا كالشّهادة على الشهادة، أي كتداول الشهادة على الشهادة بأن يكون لكلّ واحد منهما راويان. هكذا يستفاد من شرح النخبة و شرحه و خلاصة الخلاصة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1062) 
«الصحّة» - بالكسر - في اللغة: خلاف المرض، و اعتدال الجسم. و الصحّة: السلامة من العيب. و فى المجمع: «قد استُعير الصحّة للمعاني، فقيل: صحّت الصلاة، و صحّ العقد» انتهى. و الظاهر المستفاد من أهل اللغة أنّ الصحّة هي تماميّة الشيء، و حصوله على وفق ما يقتضيه طبعه، في مقابل نقصه، كان معروضها الأعيان أو الأعراض أو المعاني، و عليه فيختلف مصاديقها حسب اختلاف المتعلّق - كصحّة الجسم، و العقد، و الإيقاع، و العبادة، و العقيدة، و العلم، و غيرها - إلّاأنّ الكلام في تشخيص طبع الشيء ليتبيّن نقصه و كماله؛ فإنّه قد يكون الحاكم بذلك العقل الحاصل قضاؤه بالتجربة نظير صحّة جسم الحيوان و أقسام النبات و الأشجار، و قد يكون العرف و العادة كصحّة الألفاظ و العقود و الإيقاعات، و قد يكون الشرع كصحّة العقائد و العبادات و سائر الموضوعات المخترعه من جانب الشرع، فترى أنّ صحّة جسم الفرس و الغنم عدم المرض و نقض العضو، و صحّة الصلاة تماميّة أجزائها و شرائطها - بل و خلوّها عن الموانع - و كذلك صحّة النكاح و الطلاق مثلاً. و كيف كان، فقد وقع الكلام في الفقه كثيراً مّا عن الصحّة و الفساد إذا عرضا على موضوعات الأحكام، فيما إذا كانت قابلة للصحّة و الفساد، فيبحث عن صحّتها و فسادها - صغرى و كبرى - لحكم العقل بوجوب الامتثال بالصحيح؛ فلاحظ باب العبادات و المعاملات و غيرها. و من ذلك البحث في باب البيع عن خيار العيب و أسبابه، و أنّه إذا كان المبيع أو الثمن معيباً غير صحيح، ثبت الخيار لمن انتقل إليه المعيب بشروطه، و هذا الخيار له خصوصيّة موضوعاً و حكماً ذكرناها تحت عنوان الخيار. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص342) 
سلامة الجسم و عدم اعتلاله، و الصحّة: تمامية الشيء في مقابل نقصه، و يستعمل هذا اللفظ في معاني كثيرة فيقال: صحّت الصلاة و صحّ العقد. و يجب على المكلّف أن يأتي بكل الواجبات الشرعية في العبادات و المعاملات بصورة صحيحة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص168) 
مصدر و اسم لما يقابله المرض، و اصطلاحا: حالة أو ملكة بها تصدر الأفعال عن موضعها سليمة. و هي عند الفقهاء: عبارة عن كون الفعل مسقطا للقضاء في العبادات، أو سببا لترتّب ثمراته المطلوبة منه شرعا في المعاملات و بإزائه البطلان. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص127) 
أمّا في الأعضاء المتشابهة الأجزاء، فاعتدال مزاجها، و أمّا في الأعضاء الآليّة، فاعتدال تركيبها. (رسائل ابن رشد/ 104) إنّها هيئة بها يكون بدن الإنسان في مزاجه و تركيبه بحيث تصدر عنه الأفعال كلّها صحيحة و سليمة. إنّها ملكة في الجسم الحيوانيّ تصدر عنها لأجلها الأفعال الطّبيعيّة و غيرها على المجرى الطّبيعيّ غير مأوفة. (المباحث المشرقيّة 399/1) إنّها ملكة أو حالة تصدر عنها الأفعال من الموضوع لها سليمة (الشّيخ الرّئيس). (نفس المصدر 399/1، الحكمة المتعالية 144/1، كشّاف اصطلاحات الفنون / 813) عبارت است از كيفيّتى كه بدن (حيّ) به آن به حيثيّتى باشد كه افعالى كه لايق باشد به او از او سليم صادر شود. (درّة التّاج 92/3) حالة أو ملكة تصدر عنها الأفعال من الموضوع لها سليمة. (إيضاح المقاصد من حكمة عين القواعد/ 210، شرح حكمة العين/ 323، شرح المواقف/ 310) حالة أو ملكة بها تصدر الأفعال عن موضوعها سليمة. (مطالع الأنظار/ 100) قال الشّيخ في الشّفاء: إنّها ملكة في الجسم الحيواني يصدر عنه لأجلها أفعاله الطّبيعيّة و غيرها، سليمة غير مأوفة. (الحكمة المتعالية 144/1) إنّ الصّحّة هيئة بها يكون بدن الإنسان في مزاجه و تركيبه بحيث يصدر عنه الأفعال كلّها صحيحة سليمة. (نفس المصدر 145/1) أعني اعتدال المزاج لها عرض يتحدّد بطرفي إفراط و تفريط. (حاشية المحاكمات/ 425) ← المرض. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( شرح المصطلحات الفلسفیةشرح المصطلحات الفلسفیة
, ص173) 
النّفس لها صحّة، هي حسن اعتقادها و اعتدال أخلاقها و غير ذلك من الامور الّتي تتوازن فيها أحوالها. الجسم له صحّة هي اعتدال أخلاطه و طبعه. (الأقوال الذّهبيّة/ 104) صحّة النّفس، هي كونها في قبول أوامر اللّه تعالى.... على صيغة لا يوجد منها فعل إلاّ ما يوافق قضايا أحكام دين اللّه تعالى من دون ما يوحيه هواها. (المصدر/ 133) نعني بالصّحّة: اعتدال المزاج. (شرح الأصول الخمسة/ 154) امتزاج من أجزاء مختلفة الأعراض متساوية، و يثبت لامتزاجها حكمة لا يثبت لإفرادها. (الحدود و الحقائق للمرتضى/ 165) إنّها ملكة في الجسم الحيوانيّ يصدر عنه لأجلها أفعاله الطّبيعيّة و غيرها إلى المجرى الطّبيعيّ غير مأوفة. (كشف المراد/ 196، شوارق الإلهام 192/2، شرح المقاصد 248/1) ملكة أو حالة يصدر عنها، أي لأجلها الأفعال من الموضوع لها سليمة. (الشّيخ الرّئيس). (شرح المقاصد 248/1، شرح تجريد العقائد/ 284، شوارق الإلهام 192/2) هيئة بهما (الجذب و الهضم) يكون بدن الإنسان في مزاجه و تركيبه بحيث يصدر عنه الأفعال كلّها صحيحة سليمة. (شوارق الإلهام 192/2) ←المرض، المزاج. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص183) 
و تعني في الاصطلاح موافقة أمر الشارع. و تطلق و يراد بها ترتّب آثار العمل في الدنيا، و يراد بها، أيضا، ترتب آثار العمل في الآخرة. فاستيفاء الصلاة لأركانها و شروطها عند المصلّي و الواقع تكون صلاة صحيحة، فنقول عنها: صحيحة بمعنى: مجزئة، و مبرئة للذّمة، و مسقطة للقضاء. و باستيفاء البيع جميع شروطه يكون بيعا صحيحا، فالبيع في قولنا: صحيح، بمعنى أنه محصّل شرعا للملك، و استباحة الانتفاع، و التصرف في المملوك. هذا من حيث ترتّب آثار العمل في الدنيا. و أما في الآخرة فنقول: هذه الصلاة صحيحة، بمعنى رجاء الثواب عليها في الآخرة، و كذلك البيع بمعنى أنه يرجى عن الامتثال لأمر الشارع بمقتضى الأمر و النهي، يرجى الثواب في الآخرة، بناء على التقيد بحكم اللّه، و الامتثال له. و بحث الصحة بالمعنى الأول من حيث كون العمل مجزئا مبرئا للذّمة، و هو المراد بأنه الحلال كما في المعاملات فيعني الحلّ أي: إباحة الانتفاع، هذا المعنى هو مدار البحث الأصولي. و تجدر الإشارة إلى أن المعنى الثاني يلاحظ في العبادات فقط. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص181) 
بالكسر خلاف السقم و هى هيئة طبيعية لبدن الانسان يكون الافعال كلها بها سليم فقولنا هيئة اى حالة حاصلة و هى كالجنس لشمولها للاحوال الثلاثة التى هى الصحة و المرض و الحالة الثالثة و قولنا طبيعية مخرج للمرض لبدن الانسان مخرج لغيره لان الطبيب لا يتكلم الا عليه و قولنا يكون الافعال اى الافعال الطبيعية و الحيوانية و النفسانية و قولنا كلها مخرج للحالة الثالثة و قولنا بها اى بتلك الحالة و قولنا سليمة اى خالصة عن الافات تنبيه من القواعد الطبية انّ الصحة تحفظ بالمثل و ان المرض يداوى بالضد و على كل قاعدة منهما اعتراض اما الاولى فان المحرورين اذا حفظنا صحّته بالحار فانه يحترق و ان المبرود اذا حفظنا صحته بالبارد فانه يجمد و امّا الثانية فان من الامراض ما يداوى بالمثل كالحمى الصفراوية فانها تداوى بالمحمودة و هى حارة و القىء يداوى بالقىء و الاسهال بالاسهال و هذا علاج بالمثل و اجيب عن ذلك باجوبة يطول ذكرها لكن لا بد من ذكر شئ منها فنقول قال العلامة معنى قولهم انّ الصّحة تحفظ بالمثل اى فى رتبة المزاج حتى لو كان المزاج الصحى حارا فى الثانية و كان الوارد عليه كذلك فانه ينفعه و يحفظ صحته لكن لما لم يكن لنا قدرة على تحقق مزاج البدن و تحقق مزاج الوارد و رتبة مزاجه بحيث يحصل الاستواء و المساواة فى المزاج و درجته لم يحصل النفع بورود الحار على الحار و البارد على البارد فعدم الموافقة لعدم المساواة لا لخلل فى القاعدة انتهى و هذا الجواب بعيد عن المراد لانا اذا تحققنا ان مزاج زيد فى الدرجة الثانية من الحرارة و اردنا حفظ صحته فاوردنا عليه ما هو حار فيها فانه لا محالة يزداد حرارة الى حرارة فتأمل و قال ابن ابى صادق تدبير حفظ الابدان المنحرف عن حاق الوسط عن الاعتدال انحرافا لم تخرج به بعد عن حدود الصحة فى الابدان الحارة او الباردة و هذه الابدان انما يتأتى حفظ صحتها عليها اذا استعمل فيها التدبير الذى يعرف بالتقدم بالحفظ و هو ان يدبّر المنحرف عن الوسط بما يعدل ليبقى على ما هو عليه فلا يزداد بعدا و انحرافا عما له من المزاج الا ان ذلك لا يكون حفظا لصحته مطلقا لكنه تدبير مركب من تدبيرين احدهما الحفظ و الاخر التقدم به و اما التدبير الذى هو حفظ الصحة على الاطلاق من غير ان يشوبه تدبير آخر فهو حينئذ لا يكون الا بالاشياء المتشاكلة فقط و هو تدبير حفظ صحة الابدان التى لا يذم من احوالها شئ و هذا هو الذى يعنيه الاطباء بقولهم انّ الصحة تحفظ بالمثل و اذا تقرر هذا فلا يرد بالمزاج الصفراوى و البلغمى فانهما ليسا من الامزجة الصحية فى الغاية انتهى قال الكازرونى هذا ما اجاب عنه هذا الفاضل و ليس بسديد لانه لو كان المراد بقول الاطبا الصحة تحفظ بالمثل هو الصحة التامة التى فى الغاية لسقط قسم من اقسام علم الطب لان مثل هذا الشخص الذى مزاجه الصحى لا يكون صفراويا و لا بلغميا و لا دمويا و لا سوداويا نادر جدا فكيف يشتغل الطبيب بحفظ تلك الصحة ثم قال بل نقول المراد بقول الاطباء الصحة تحفظ بالمثل هو ان الغذا اذا ورد على بدن الصحيح المزاج و انفعل عن حرارته و انهضم و حصل منه دم يصلح ان يكون بدلا لما تحلل من ذلك البدن بان يكون ذلك الدم مشابها لذلك البدن ثم مثل بما يطول ذكره و قال غيره المراد بالغذا ما غيره البدن و جعله شبيها به فالحار اذا تناوله المحرور لم يكن مثلا للمغتذى لانه يكون اسخن لانه حار و البدن المحرور يزيده حرارته فكيف يكون حرارته اشد و امّا البارد فان المحرور اذا تناوله و صار غذاء بالفعل كان مثلا له و شبيها به لان قوة البدن تسخنه و تكسر برودته قال و قس على هذا غيره قلت و على هذا فالمراد بالمثل ما هو بالفعل لا ما هو بالقوة و الذى يظهر لنا من الكلام فى هذا المقام ان قولهم الصحة تحفظ بالمثل لا يرد عليه ان المحرور يحفظ صحته بالحار و لا ان المبرود تحفظ صحته بالبارد لان هذا خروج عن قاعدة حفظ الصحة بالمثل الى قاعدة علاج المرض بالضد لان المحرور هو الذى انحرف مزاجه عن الاعتدال الصحى الى الحرارة و ان المبرود هو الذى انحرف مزاجه كذلك الى البرودة فحينئذ فكل واحد منهما ليس بصحيح فالمراد بقولهم الصحة تحفظ بالمثل هو ان ذلك الصحيح هو الذى تقاربت فيه كيفيات العناصر و هذا هو المعتدل الطبى و اذا اردنا حفظ صحته اوردنا عليه الاشياء المعتدل التى منها خبز الحنطة لانه معتدل فى الحرارة و بينه و بين المزاج الانسانى ملائمة و مشاكلة لكثرة استعماله له و منها لحم الحولى من الضأن لانه قريب من الاعتدال لانه من جهة النوع رطب و من جهة السن مايل الى اليبوسة و منها لحم العجل لقربه من الاعتدال لانه من جهة النوع يابس و من جهة السن رطب و منها لحم الجدى لقربه من الاعتدال لانه ايضا من جهة النوع يابس و من جهة السن رطب و منها لحم الدجاج لانها معتدل مشاكلة للبدن المعتدل و منها الحلو الملايم المتخذ من السكر الجيد و النشا و يويّد ما قلنا و ينصر ما ذكرنا قول الشيخ فى قانونه حيث قال ما نصّه يجب ان يجتهد حافظ الصحة فى ان لا يكون جوهر غذائه شيئا من الادويه الغذائية مثل البقول و الفواكه و ما اشبه ذلك فان الملطفة محرقة للدم و الغليظة مبلغمة له مثقلة للبدن بل يجب ان يكون الغذاء من مثل اللحم خصوصا لحم الجدا و العجاجبل الصغار و الحملان و الحنطة المنقاة من الشوايب المأخوذة من زرع صحيح لم تصيبه آفة و الشئ الحلو الملايم للمزاج و الشراب الطيب الريحانى و لا يلتفت الى ما سوى ذلك الا على سبيل التعالج و التقدم بالحفظ انتهى و اما الجواب عن القاعدة الثانية فهو ان يعطى فى الحمى الصفراوية من المحمودة مثلا فانه لاجل اخراج السبب الموجب لها و هو علاج بالضد لانه استفراغ لمادتها و كذلك القىء و الاسهال فانهما يخرجان المادة الفاعلة لهما و الله اعلم خاتمة فى الحديث الصوم مصحة بفتح الصاد و كسرها و الفتح أعلى اى يصح عليه و فى رواية صوموا تصحوا و فيه ايضا لا يورد ممرض على مصح اى مخافة ان يظهر بالصحيحة ما بالمريضة فيظن انها اعدتها و فى رواية لا يوردن ذو عامة على مصح 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( قاموس الأطباءقاموس الأطباء و ناموس الألباء
, ص110) 
هي خلوّ الفعل من حروف العلّة، نحو: «سَمِعَ»؛ و هو أيضاً، إقرار الحرف على وضعه الأصليّ «كالواو» في «أسود» و «سواد»، و «الياء» في «بَيَاض» و «أبيض». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ص365) 
الصحّة في أصول الفقه الصحّة في اللغة ما يقابل المرض. أما في الاصطلاح ففي باب العبادات عند علماء الكلام موافقة أمر الشارع وجب القضاء أو لم يجب و مثال وجوب القضاء، من صلّى ظانّا أنه طاهر ثم تبيّن العكس فهذه الصلاة صحيحة عند المتكلّمين لموافقة أمر الشارع بالصلاة على حسب حال المصلّي و إن كان يجب قضاؤها: و مثال عدم وجوب القضاء من صلّى ظانّا أنه طاهر ثم تبيّن أنه كذلك فهذه الصلاة صحيحة عند المتكلّمين و لا يجب قضاؤها. أما الصحّة عند الفقهاء فهي سقوط القضاء بالفعل، فلا يقال للصلاة صحيحة إلا إذا كان لا يجب قضاؤها فمن صلّى ظانّا طهارته ثم تبيّن العكس فصلاته غير صحيحة لوجوب قضائها. الصحّة في المعاملات هي ترتّب آثار العقد المطلوبة منه عليه فيقال للبيع المستجمع لأركانه و شروطه صحيح لأن آثاره تترتّب عليه فتنتقل الملكية من البائع إلى المشتري في المبيع، و تنتقل الملكية من المشتري إلى البائع في الثمن. (البرديسي، أصول الفقه، 114، 2). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1567) 
الصحّة في علم الكلام كان (الأشعري) يذهب في معنى الصحّة إلى معنى وجود ما أخبر عنه بالصحّة. و كان يقول إنّ قول القائل «صحّ دخول زيد البصرة» ليس له معنى إلاّ كون دخوله، و إنّ قول القائل لما لا يكون إنّه يصحّ كونه إن لم يرد به التوسّع إو الاستقبال فمحال. و بمثله كان يدفع قول من ذهب من البصريين من المعتزلة إلى أنّ معنى القادر من صحّ منه الفعل، إذ قد يكون قادرا و لمّا وجد الفعل، و صحّة الفعل من الفاعل هو وجوده منه. فإذا قيل «يصح» على معنى الاستئناف فقد يكون ذلك مظنونا و قد يكون منتفيا و المخبر عنه في الحال ليس بقادر عليه. (ابن فورك، مقالات الأشعري، 117، 3). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
أمّا الصحّة: فقد تذكر و يراد بها نفي الاستحالة، نحو ما يقال: يصحّ من القادر الفعل، أي لا يستحيل؛ و قد تذكر و يراد بها أنّه مما ينتظر وقوعه، كما يقال إنّه كان يصحّ من اللّه تعالى خلق العالم فيما لم يزل، أي ينتظر وقوعه منه عزّ و جلّ. (عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، 395، 3). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1567) 
الصحّة في اللّغة الصّحّ و الصّحة و الصّحاح: خلاف السّقم، و ذهاب المرض... و صحّحه اللّه، فهو صحيح و صحاح... أي غير مقطوع، و هو أيضا البراءة من كل عيب و ريب... و أصحّ القوم... و هم مصحّون: إذا كانت قد أصابت أموالهم عاهة ثم ارتفعت... المصحّ الذي صحّت ماشيته من الأمراض و العاهات... و أرض مصحّة و مصحّة: بريئة من الأوباء صحيحة لا وباء فيها، و لا تكثر فيها العلل الأسقام... و صحاح الطريق: شدّته... و صحّ الشيء: جعله صحيحا. و صحّحت الكتاب و الحساب تصحيحا: إذا كان سقيما فأصلحت خطأه... و الصحيح من الشعر: ما سلم من النقص. (لسان العرب، صحح، 507/2-508). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الصحة... مقابلة للمرض. و تطلق أيضا على الثبوت و على مطابقة الشيء للواقع... قال الحكماء: الصحة و المرض من الكيفيات النفسانية... و عرّفهما ابن سينا... بأنها ملكة أو حالة تصدر عنها الأفعال الموضوع لها سليمة أي غير مأوفة... و عند الصرفيين كون اللفظ بحيث لا يكون شيء من حروفه الأصلية حرف علّة و لا همزة و لا حرف تضعيف، و ذلك اللفظ يسمّى صحيحا... و قيل: الصحة مقابلة للإعلال... و عند النحاة كون اللفظ بحيث لا يكون في آخره حرف علّة... و عند المتكلّمين و الفقهاء فهي تستعمل تارة في العبادات و تارة في المعاملات. أما في العبادات فعند المتكلّمين كون الفعل موافقا لأمر الشارع سواء سقط به القضاء به أو لا. و عند الفقهاء كون الفعل مسقطا للقضاء... و أما عند المحدّثين فهي كون الحديث صحيحا، و الصحيح هو المرفوع المتّصل بنقل عدل ضابط في التحمّل و الأداء سالما عن شذوذ و علّة. (كشاف الاصطلاحات، الصحة، 1062/2 - 1066). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1566) 
صحة -الصّحة:فهي الوجود-في اللغة-يقال:صحّ دخول الأمير البلد،أي وجد.و هي في عرف العلماء مختلفة الاستعمال؛فيقال:معنى نفي الإباحة كالجواز.و تضاف إلى العقود على معنى،حصول المقصود بها.و تضاف إلى العبادات،فيفاد بها الاعتداد و الاحتساب. و تضاف إلى عقود المعاملات،فيفاد بها حصول الملك أو معنى الملك.و تضاف إلى ما ليس بمحال،فيفاد بها كونه مقدور القادر. و تضاف إلى الحيوان،فيفاد بها زوال العيب و المرض(جون،جهك،4،43) -لفظ الصحة يطلق باعتبارين:أحدهما أن يراد بذلك ترتّب آثار العمل عليه في الدنيا،كما نقول في العبادات إنّها صحيحة بمعنى أنّها مجزّئة،و مبرئة للذمّة،و مسقطة للقضاء فيما فيه قضاء،و ما أشبه ذلك من العبارات المنبئة عن هذه المعاني؛و كما نقول في العادات إنّها صحيحة بمعنى أنّها محصّلة شرعا للأملاك، و استباحة الأبضاع،و جواز الإنتفاع،و ما يرجع إلى ذلك.و الثاني أن يراد به ترتّب آثار العمل عليه في الآخرة كترتّب الثواب؛فيقال هذا عمل صحيح،بمعنى أنّه يرجى به الثواب في الآخرة.ففي العبادات ظاهر.و في العادات يكون فيما نوى به امتثال أمر الشارع،و قصد به مقتضى الأمر و النهي؛و كذلك في المخيّر إذا عمل به حيث إنّ الشارع خيّره،لا من حيث قصد مجرّد حظّه في الإنتفاع،غافلا عن أصل التشريع.فهذا أيضا يسمّى عملا صحيحا بهذا المعنى(شط،وفق 13،291،1) -الصحّة إمّا كون الفعل مسقطا للقضاء و إمّا موافقة أمر الشارع(تف،نهي 26،8،2) -المتّصف بالصحة و الفساد حقيقة هو الفعل لا نفس الحكم،نعم يطلق لفظ الحكم على الصحة و الفساد بمعنى أنّهما ثبتا بخطاب الشارع و كذا الكلام في الإنعقاد و النفاذ و اللزوم(تف،وضح 6،123،2) -الصحّة و الفساد:من أنواع خطاب الوضع لأنّهما حكم من الشارع على العبادات و العقود،و ينبني عليهما أحكام شرعية(زر، بحر 11،312،1) -الصحّة لا تستلزم الثواب بل يكون الفعل صحيحا و لا ثواب فيه(زر،بحر 3،318،1) -يقابل الصحّة البطلان فيأتي في تفسيره الخلاف السابق،فمن قال:الصحّة وقوع الفعل كافيا في إسقاط القضاء قال:البطلان هو وقوعه غير كاف لإسقاط القضاء،و من قال الصحّة موافقة الأمر.قال:البطلان مخالفته(زر،بحر 1، 10،320) -الصحة في اللغة ما يقابل المرض.أما في الإصطلاح ففي باب العبادات عند علماء الكلام موافقة أمر الشارع وجب القضاء أو لم يجب و مثال وجوب القضاء،من صلّى ظانّا أنه طاهر ثم تبيّن العكس فهذه الصلاة صحيحة عند المتكلّمين لموافقة أمر الشارع بالصلاة على حسب حال المصلّى و إن كان يجب قضاؤها: و مثال عدم وجوب القضاء من صلّى ظانّا أنه طاهر ثم تبيّن أنه كذلك فهذه الصلاة صحيحة عند المتكلّمين و لا يجب قضاؤها.أما الصحّة عند الفقهاء فهي سقوط القضاء بالفعل فلا يقال للصلاة صحيحة إلا إذا كان لا يجب قضاؤها فمن صلّى ظانّا طهارته ثم تبيّن العكس فصلاته غير صحيحة لوجوب قضائها.الصحّة في المعاملات هي ترتّب آثار العقد المطلوبة منه عليه فيقال للبيع المستجمع لأركانه و شروطه صحيح لأن آثاره تترتّب عليه فتنتقل الملكية من البائع إلى المشتري في المبيع و تنتقل الملكية من المشتري إلى البائع في الثمن(برد،برص، 2،114) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص837) 
- كان (الأشعري) يذهب في معنى الصحّة إلى معنى وجود ما أخبر عنه بالصحّة. و كان يقول إنّ قول القائل "صحّ دخول زيد البصرة" ليس له معنى إلاّ كون دخوله، و إنّ قول القائل لما لا يكون إنّه يصحّ كونه إن لم يرد به التوسّع أو الاستقبال فمحال. و بمثله كان يدفع قول من ذهب من البصريين من المعتزلة إلى أنّ معنى القادر من صحّ منه الفعل، إذ قد يكون قادرا و لمّا وجد الفعل، و صحّة الفعل من الفاعل هو وجوده منه. فإذا قيل "يصح" على معنى الاستئناف فقد يكون ذلك مظنونا و قد يكون منتفيا و المخبر عنه في الحال ليس بقادر عليه (أ، م، 117، 3) - إنّ الصحّة إمّا أن يراد بها التأليف من جهة الالتئام، أو اعتدال المزاج، أو زاول الأمراض و الأسقام، و شيء من ذلك مما لا يؤثّر في وقوع الفعل و لا في صحّته لأنّ الفعل إنّما يصدر عن الجملة، فالمؤثّر فيه لا بدّ من أن يكون راجعا إلى الجملة، و هذه الأمور كلّها راجعة إلى المحل (ق، ش، 392، 3) - أمّا الصحّة: فقد تذكر و يراد بها نفي الاستحالة، نحو ما يقال: يصحّ من القادر الفعل، أي لا يستحيل؛ و قد تذكر و يراد بها أنّه مما ينتظر وقوعه، كما يقال أنّه كان يصحّ من اللّه تعالى خلق العالم فيما لم يزل، أي ينتظر وقوعه منه عزّ و جلّ (ق، ش، 395، 3) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص681) 
Validity,exactness 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1542) 
صحّة Validity,correctness,rightness 1 - مطابقة المأتي به مع المأمور به واقعا أو ظاهرا. 2 - ترتيب الآثار الشرعية على عمل المسلمين وفقا لما يدعى بأصالة صحة فعل المسلم، و بناء عليها نحكم بكون ذبحه للحيوان مثلا شرعيا. 3 - الإجزاء. (- إجزاء) 4 - سلامة العقد أو الإيقاع أو العبادة من المبطلات، و يقابلها الفساد. 5 - تمامية العمل - كالصلاة - من حيث الأجزاء و الشرائط، بعد الفراغ منه و الشك فيه (قاعدة الفراغ) و لازم هذا سقوط التكرار أو القضاء. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص172) 
حالة الجسم العادية، أي حالة الشعور بالصحة و غياب المرض الجسمي، أو العقلي، بحيث تؤدي جميع أعضاء الجسم وظيفتها العادية. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الطبي العربي القاموس الطبي العربي
, ص664) 
صِحّة * اصطلاحاً : ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
* لغة : الصحّة : ضدّ السقم، وهي أيضاً ذهاب المرض والبراءة من كلّ عيب وريب، والجمع : صحاح، مثل : كريم وكرام، والصحيح : الحقّ، وهو خلاف الباطل . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج11 , ص584) 