اِفْتِراء هو الكذب عن عمد و اما الكذب لا عن عمد ليس بافتراء* 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص143) 
أوّلاً - التعريف: الافتراء - لغةً -: الكذب أو العظيم من الكذب، و افترى الكذب بمعنى اختلقه، و قد تكون الفرية بمعنى القذف أيضاً . و الفرق بين الافتراء و الكذب: أنّ الكذب قد يقع على سبيل الإفساد، و قد يكون على سبيل الإصلاح كالكذب للإصلاح بين المتخاصمين، أمّا الافتراء فإنّ استعماله لا يكون إلّا في الإفساد، فيكون أخصّ من الكذب. و الكذب يطلق على الإخبار على خلاف الواقع، و إن تخيّل المخبر أنّه واقع.أمّا الافتراء فقد اُخذ فيه علم المفتري بأنّه كذب، و قد ذكر بعض اللغويين أنّ الأصل في الافتراء القطع ثمّ استعير للكذب مع العمد . و ذكر فرق آخر أيضاً و هو: إنّ الافتراء الكذب في حق الغير بما لا يرتضيه، بخلاف الكذب فإنّه قد يكون في حق المتكلّم نفسه، و لذا يقال لمن قال (فعلت كذا) مع عدم صدقه: أنّه كاذب، و لا يقال: إنّه مفترٍ . و ليس لدى الفقهاء معنى خاصاً للافتراء، و إنّما استعملوه في نفس المعنى اللغوي. نعم، يطلقونه على القذف و يعبّرون عنه بالفرية. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - الإفك: و هو الكذب ، أو أسوأ الكذب و أبلغه، و قيل: هو البهتان. و يترادفان - أي الإفك و الافتراء - على تقدير أن يكون معناهما معاً مطلق الكذب أو أبلغه. 2 - البهتان: و هو من البهت بمعنى الكذب، و الافتراء، و يأتي بمعنى الحيرة و التعجّب ، يقال: بهت الرجل يبهته بهتاً: قال عليه ما لم يفعله. و البهتان: الباطل الذي يتحيّر من بطلانه، و هو من البهت أي التحيّر. و بُهِت الخصم: استولَت عليه الحجّة، و في التنزيل العزيز: «فَبُهِتَ اَلَّذِي كَفَرَ» ) أي انقطع و سكت متحيّراً . و يقصد به في الاصطلاح ذكر الإنسان بما يسوؤه في غيبته مع أنّ العيب غير موجود فيه ، كما في الرواية عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم في وصيّة لأبي ذر قال: «...اعلم أنّك إذا ذكرته بما هو فيه فقد أغتبته، و إذا ذكرته بما ليس فيه فقد بهتّه» . و النسبة بينه و بين الافتراء أنّ الافتراء أعم منه، و ذكر بعضهم في وجه الأعمية أنّ البهتان هو الكذب الذي يواجه به صاحبه على وجه المكابرة، بخلاف الافتراء الذي هو الكذب في حقّ الغير سواء واجهه به أم لم يواجهه . ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: تعرّض الفقهاء للافتراء في مواضع متعدّدة من الفقه كصلاة الجماعة و الصوم و الحدود. و يمكن تصنيف حديث الفقهاء عن الافتراء ضمن حالات ثلاث: 1 - مطلق الافتراء: من الواضح أنّ الافتراء من المحرمات الكبيرة، فيكون منافياً للعدالة التي هي شرط في إمامة الجماعة و غيرها. و قد استدلّ عليه بقوله سبحانه و تعالى: «إِنَّمٰا يَفْتَرِي اَلْكَذِبَ اَلَّذِينَ لاٰ يُؤْمِنُونَ بِآيٰاتِ اَللّٰهِ» ، فجعل الكاذب المفتري غير مؤمن بآيات اللّٰه كافراً بها . و تدلّ عليه الروايات الكثيرة أيضاً . بل حيث إنّه نوع خاصّ من الكذب فيدلّ على حرمته الأدلّة الدالّة على حرمة الكذب، و هي كثيرة . و قد عدّ العلّامة الحلّي ممّا نصّ الشارع على تحريمه عيناً الكذب على المؤمنين . و قال الشيخ كاشف الغطاء: «يحرم الكذب عليهم (أي على المؤمنين) حرمة مضافة إلى حرمة أصل الكذب؛ لتضاعف الوزر بتضاعف القدر» . (انظر: كذب) 2 - الافتراء على اللّٰه و المعصومين عليهم السلام: و انطلاقاً ممّا ذكره الشيخ كاشف الغطاء، يحرم الافتراء على اللّٰه و رسوله و الأئمّة المعصومين عليهم السلام، بل هو من الكبائر . قال الشيخ المفيد: «الكذب على اللّٰه عزّ و جلّ و على رسوله صلى الله عليه و آله و سلم و كذلك الكذب على أئمّة الهدى عليهم السلام، فهذه كبائر» . و كذلك عدّ السيّد بحر العلوم ذلك من الكبائر ؛ مستدلّاً بقوله سبحانه و تعالى: «وَ يَوْمَ اَلْقِيٰامَةِ تَرَى اَلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اَللّٰهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَ لَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوىً لِلْمُتَكَبِّرِينَ» . و بقوله عزّ و جلّ: «قُلْ إِنَّ اَلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اَللّٰهِ اَلْكَذِبَ لاٰ يُفْلِحُونَ* مَتٰاعٌ فِي اَلدُّنْيٰا ثُمَّ إِلَيْنٰا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ اَلْعَذٰابَ اَلشَّدِيدَ بِمٰا كٰانُوا يَكْفُرُونَ» . و قد استدلّ عليه أيضاً برواية أبي خديجة عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «...قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: من قال عليَّ ما لم أقل فليتبوّأ مقعده من النار» . (انظر: كذب) و إضافةً إلى تحريم الكذب عليهم، اختلف الفقهاء في أنّ الافتراء على اللّٰه و رسوله و الأئمّة المعصومين عليهم السلام مفطر للصوم أيضاً أم لا؟ ذهب بعضهم إلى أنّه مفطر ، و ذهب آخرون إلى أنّه غير مفطر، و أنّه موجب - فقط - لنقص الثواب، و حرام في نفسه . (انظر: صوم) و تجدر الإشارة إلى أنّه لم تعيّن عقوبة محدّدة في الشرع للافتراء على الناس أو المؤمنين أو المعصومين عليهم السلام، من هنا ذكروا أنّ المتعيّن فيه التعزير؛ لأنّ كل معصية لا حدّ فيها يثبت فيها التعزير. (انظر: تعزير) 3 - الافتراء المشتمل على القذف: و هو حرام؛ إذ اتّهام أحد بالزنا أو بما يوجب الحدّ من الكبائر التي ورد الحديث عنها في القرآن الكريم. و يترتب عليه إقامة الحدّ على المفتري القاذف. نعم، ذكروا أنّ الافتراء على أهل الذمة و الكتاب لا يوجب الحدّ بل فيه التعزير ؛ عملاً برواية إسماعيل بن الفضل، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الافتراء على أهل الذمة و أهل الكتاب هل يجلد المسلم الحدّ في الافتراء عليهم؟ قال: «لا، و لكن يعزّر» . و تفصيله موكول إلى محلّه. (انظر: قذف) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج15 , ص260) 
في اللغة، و في الشريعة: الكذب و الاختلاق، قال تعالى: أَمْ يَقُولُونَ اِفْتَرٰاهُ . [سورة هود، الآية 13]: أي اختلقه و كذب به على اللّه، قال جل شأنه:. وَ لاٰ يَأْتِينَ بِبُهْتٰانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَّ . [سورة الممتحنة ص 12]، و قال أيضا:. إِنَّ اَلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اَللّٰهِ اَلْكَذِبَ لاٰ يُفْلِحُونَ [سورة يونس، الآية 69]. و يطلق بعض الفقهاء الفرية و الافتراء على القذف، و هو رمى المحصنين بالزنا من غير دليل. و قد جاء في كلام على بن أبى طالب حين استشاره عمر بن الخطاب - رضى اللّه عنهما - في حدّ السكر: «أنه إذا سكر هذي، و إذا هذي افترى (أى قذف كاذبا)». و حد المفتري: أى القاذف ثمانون جلدة. «الموسوعة الفقهية 276/5». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص244) 
تقديم أحد الأشخاص شكاية او أخبار الى السلطة القضائية او الى سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية،فعزا الى أحد الناس جنحة او مخالفة يعرف براءته منها او اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم. (م 402/قانون العقوبات) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص61) 
«افتراء»در لغت از ماده«فرى»به معناى دروغ بستن،بهتان زدن،شكافتن و فاسد كردن است.«فريه»نيز به معناى دروغ و دروغبافى آمده است(لسان العرب 152/15).در فقه بيشتر «فريه»و گاهى«افتراء»به كار رفته و مراد از هر دو تهمت زدن و به كسى نسبت زنا*و لواط* دادن است(النهايه،طوسى/722)كه برابر قذف*است.در كتابهاى فقهى به ويژه كتابهاى قدما، بابى به«حدّ الفريه»اختصاص يافته كه همان حد قذف است(-القذف)(همان/722؛السرائر 515/3؛فتاوى ابن جنيد/352؛المقنعه/792؛المهذّب،ابن برّاج 546/2). در حقوق موضوعه،افتراء،جرم مستقل از قذف و به معناى انتساب دروغين يكى از جرايم قانونى به ديگرى است(م 697-699 ق.م.ا.). ر.ك: ح.ج:مجلۀ تحقيقات حقوقى 597/13. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( واژهنامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص77) 
الافتراء لغةً: الكذب أو العظيم من الكذب، وافترى الكذب بمعنى اختلقه، وقد تكون الفرية بمعنى القذف أيضاً . والفرق بين الافتراء والكذب: أنّ الكذب قد يقع على سبيل الإفساد، وقد يكون على سبيل الإصلاح، كالكذب للإصلاح بين المتخاصمين، أمّا الافتراء فإنّ استعماله لا يكون إلّا في الإفساد، فيكون أخصّ منه. والكذب يطلق على الإخبار على خلاف الواقع، وإن تخيّل المخبر أنّه واقع. أمّا الافتراء فقد أُخذ فيه علم المفتري بأنّه كذب، وقد ذكر بعض اللغويين أنّ الأصل في الافتراء القطع ثمّ استعير للكذب مع العمد . وذكر فرق آخر أيضاً وهو: أنّ الافتراء: الكذب في حقّ الغير بما لا يرتضيه، بخلاف الكذب، فإنّه قد يكون في حقّ المتكلّم نفسه، ولذا يقال لمن قال: (فعلت كذا) مع عدم صدقه: أنّه كاذب، ولا يقال: إنّه مفترٍ . وليس لدى الفقهاء معنىً خاصاً للافتراء، وإنّما استعملوه في نفس المعنى اللغوي. نعم، يطلقونه على القذف و يعبّرون عنه بالفرية . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج3 , ص157) 