الإِطْلَاقُ زيادة حرف مدّ لإشباع حركة الرويّ في قافية أو فاصلة.(انظر:ألف الإطلاق)؛و هو أيضا زيادة الألف في نحو:«نجحوا»،كما يعني عدم التقييد. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة النحو و الصرف و الإعرابموسوعة النحو و الصرف و الإعراب
, ص108) 
هو، في علم العروض، زيادة حرف مدّ لإشباع حركة الرّويّ في قافية أو فاصلة. و أحرف الإطلاق هي الألف، و الواو، و الياء. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ص72) 
[في الانكليزية] Absolute meaning [في الفرنسية] Au sens absolu في اللغة رها گردن بندي و دست گشادن أي - هو فكّ القيود و فتح اليد - كما في الصراح. و في الخفاجي حاشية البيضاوي في تفسير قوله تعالى: صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ الآية، الإطلاق ضد التقييد، و هو في الاصطلاح استعمال اللفظ في معناه حقيقة كان أو مجازا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص222) 
من أطلق الكلام؛ إذا لم يقيده بشرط. Generalization الدلالة على الماهية بلا قيد. (ر: لفظ مطلق). استعمال اللفظ، و إرادة المعنى. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص73) 
-الإطلاق في الشيء يقتضي التأبيد فيه إذا كان محتملا للتأبيد،فالتوقيت يكون زيادة فيه لا يجوز إثباته إلا بالدليل(سر،صوس 2، 19،100) -الإطلاق عبارة عن العدم و التقييد عبارة عن الوجود(بخ،بزد 5،364،3) -الإطلاق عبارة عن العدم أي عدم القيد و التقييد عبارة عن الوجود أي وجود القيد(بخ،بزد 3، 7،365) -إذا ورد لفظ مطلق له حالات و قيود يمكن إرادة بعضها منه و شك في إرادة هذا البعض لاحتمال وجود القيد،فيقال:(الأصل الإطلاق)فيكون حجّة على السامع و المتكلّم كقوله تعالى: وَ أَحَلَّ اَللّٰهُ اَلْبَيْعَ (البقرة:275)فلو شك- مثلا-في البيع أنه هل يشترط في صحته أن ينشأ بألفاظ عربية،فإننا نتمسّك بأصالة إطلاق البيع في الآية لنفي اعتبار هذا الشرط و التقييد به فنحكم حينئذ بجواز البيع بالألفاظ غير العربية (مظ،مصف 20،26،1) -اللفظ مع احتمال المجاز-مثلا-ظاهر في الحقيقة،و مع احتمال"التخصيص ظاهر في العموم،و مع احتمال التقييد ظاهر في الإطلاق،و مع احتمال التقدير ظاهر في عدمه.فمؤدّى أصالة الحقيقة نفس مؤدّى أصالة الظهور في مورد احتمال التخصيص (مظ،مصف 15،27،1) -الإطلاق هو عدم التقييد فيما من شأنه أن يقيّد. فيتّبع الإطلاق التقييد في الإمكان،أي أنه إذا أمكن التقييد في الكلام و في لسان الدليل أمكن الإطلاق و لو امتنع استحال الإطلاق.بمعنى أنه لا يمكن فرض استكشاف الإطلاق و إرادته من كلام المتكلّم في مورد لا يصحّ التقييد.بل يكون مثل هذا الكلام لا مطلقا و لا مقيّدا،و إن كان في الواقع أن المتكلّم لا بدّ أن يريد أحدهما(مظ،مصف 13،158،1) -الإطلاق لا يختصّ بالمفردات-كما يظهر من كلمات الأصوليين-إذا مثّلوا للمطلق باسم الجنس و علم الجنس و النكرة،بل يكون في الجمل أيضا كإطلاق صيغة أفعل الذي يقتضي استفادة الوجوب العيني و التعييني و النفسي، فإن الإطلاق فيها إنما هو من نوع إطلاق الجملة.و مثله إطلاق الجملة الشرطية في إستفادة الإنحصار في الشرط(مظ،مصف 1، 22،158) -انصراف الذهن من اللفظ إلى بعض مصاديق معناه أو بعض أصنافه يمنع من التمسّك بالإطلاق،و إن تمّت مقدّمات الحكمة،مثل انصراف المسح في آيتي التيمّم و الوضوء إلى المسح باليد و بباطنها خاصة.و الحق أن يقال: إن انصراف الذهن إن كان ناشئا من ظهور اللفظ في المقيّد بمعنى أن نفس اللفظ ينصرف منه المقيّد لكثرة استعماله فيه و شيوع إرادته منه -فلا شكّ في أنه حينئذ لا مجال للتمسّك بالإطلاق،لأن هذا الظهور يجعل اللفظ بمنزلة المقيّد بالتقييد اللفظي،و معه لا ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق حتى يتمسّك بأصالة الإطلاق التي هي مرجعها في الحقيقة إلى أصالة الظهور.و أما إذا كان الانصراف غير ناشئ من اللفظ،بل كان من سبب خارجي، كغلبة وجود الفرد المنصرف إليه أو تعارف الممارسة الخارجية له،فيكون مألوفا قريبا إلى الذهن من دون أن يكون للفظ تأثير في هذا الانصراف،كانصراف الذهن من لفظ الماء في العراق-مثلا-إلى ماء دجلة أو الفرات، فالحق أنه لا أثر لهذا الانصراف في ظهور اللفظ في أطلاقه فلا يمنع من التمسّك بأصالة الإطلاق،لأن هذا الانصراف قد يجتمع مع القطع بعدم إرادة المقيّد بخصوصه من اللفظ. و لذا يسمّى هذا الانصراف باسم(الانصراف البدوي)لزواله عند التأمّل و مراجعة الذهن (مظ،مصف 22،172،1) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص214) 
Generality شمولية اللفظ المستفادة من عدم تقييده، و اللفظ المطلق: اللفظ غير المقيّد. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص77) 
الإطلاق: رفع القيد . و إطلاق الفعل: اعتباره من حيث هو، بأن لا يعتبر عمومه بأن يراد جميع أفراده، و لا خصوصه بأن يراد بعض أفراده، و لا خصوصه بأن يراد بعض أفراده، و لا تعلقه بمن وقع عليه، فضلا عن عمومه و خصوصه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص62) 
يراد به في عبارة «أطلق اللفظ» استعمال اللفظ و إرادة المعنى. و ما يتعلّق بالمطلق مبحث آخر غير هذا. (را: المطلق). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص37) 
و هو استيعاب يثبت دون أن يكون مدلولا للفظ، بناء على ما يسمى بمقدمات الحكمة. فمثلا قوله تعالى: أَحَلَّ اَللّٰهُ اَلْبَيْعَ مطلق شامل لجميع انواع البيع. (انظر قرينة الحكمة) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الأصولیةمعجم المصطلحات الأصولیة
, ص33) 
عرّف الإطلاق قديما بأنّه «ما دلّ على شائع في جنسه». و حاصل المراد من هذا التعريف: انّ المطلق هو اللفظ الذي له دلالة على معنى كلّي قابل للصدق على أفراده و حصصه، فالمراد من الإسم الموصول في التعريف هو اللفظ، فاللفظ المطلق هو الذي له دلالة على معنى شائع. و المعنى الشائع هو المعنى الكلّي الذي له قابلية الصدق على أفراد كثيرة. و الظاهر من كلمات المحقق النائيني رحمه اللّه انّه فهم من التعريف انّ المطلق هو اللفظ الدال على فعلية الصدق على أفراد كثيرة، بمعنى انّ القابلية للصدق على كثيرين وحدها غير كافية لصحة اطلاق عنوان المطلق على اللفظ، و لهذا أورد على التعريف بأنه غير شامل للإطلاق البدلي، و انه يقتضي اختصاص الإطلاق بالشمولي فحسب، و انّ النكرة في سياق الإثبات مثل «أكرم عالما» ليست من المطلق، لأنها لا تدلّ على الإطلاق الشمولي، نعم النكرة في سياق النفي أو النهي مندرجة تحت التعريف. و هذا بخلاف ما لو فهمنا من التعريف انّ المطلق هو اللفظ الذي له قابلية الصدق على كثيرين، فإنّ اسم الجنس النكرة و كذلك المعرف بلام الجنس مشمولان للتعريف من غير فرق بين وقوعهما في سياق النفي أو سياق الإثبات، إذ انّهما على أيّ حال يقبلان الصدق على أفرادهما. و كيف كان فإنّ الظاهر من التعريف هو انّ الإطلاق من صفات اللفظ، و هذا خلاف ما هو المتسالم عليه عند المحققين من انّ الإطلاق و كذلك التقييد من صفات المعنى، فالمعنى تارة يكون مطلقا و اخرى يكون مقيدا، كما هو الحال في الكلية و الجزئية، إذ انّ المعنى هو الذي تارة يكون كليا و اخرى يكون جزئيا، و وصف اللفظ بالإطلاق و التقييد انّما هو بتبع المعنى الذي وضع اللفظ للدلالة عليه. هذا هو حاصل ما أفاده المحقق النائيني رحمه اللّه في مقام التعليق على التعريف. ثم انّ الذي استقرّ عليه المحققون هو انّ المراد من الإطلاق في المصطلح الاصولي هو عينه المراد منه عند اللغويين أو ما يقارب المعنى اللغوي، و الذي هو الإرسال، فحينما يقال دابة مرسلة فهذا معناه انّها مطلقة العنان لا يمنعها عن الاسترسال في الحركة مانع، و ذلك في مقابل الدابة المعقولة و المقيدة. و هذا المعنى هو المراد من الإطلاق عند الاصوليين، حيث عرّفوا الإطلاق بأنّه المقابل للتقييد. فالمعنى المطلق هو غير المقيد، فالطبيعة عند ما تلحظ و لا يلحظ معها وصف زائد على معناها فهذا يقتضي إرادة الإطلاق لا بمعنى ان الإطلاق جزء مفهومها بل هو وصف طارئ على ماهيتها، و عند ما تلحظ تلك الطبيعة و يلحظ معها شيء خارج ماهيتها فهذه الطبيعة مقيدة. فالإنسان الملحوظ مجردا عن كل قيد حتى قيد التجرّد عن القيود يكون معروضا للإطلاق. و لمزيد من التوضيح راجع التقابل بين الإطلاق و التقييد. *** 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم الأصوليالمعجم الأصولي
, ص284) 
من معاني الإطلاق في اللغة: التخلية، و الحلّ، و الإرسال، و عدم التقييد. و عند الفقهاء و الأصوليين يؤخذ تعريف الإطلاق من بيان المطلق، إذ المطلق: ما دلّ على فرد شائع. أو هو: ما دلّ على الماهية بلا قيد. أو هو: ما لم يقيّد بصفة تمنعه من أن يتعدّاها إلى غيرها. كما يرد الإطلاق على ألسنة الفقهاء بمعنى النفاذ، حيث يعنون بإطلاق التصرف نفاذه. هذا، و يتعرّض الفقهاء لهذا المصطلح عند كلامهم على العقود إذا وقعت على اسم مطلق، هل تصح أم لا؟ و في المضاربة و الوكالة عند اختلاف العامل و المالك و الوكيل و الموكل في إطلاق التصرّفات و تقييدها، كما يعرضون للإقرار المطلق و الوقف المطلق في أبواب الإقرار و الوقف، و في النذر يرد كلامهم على النذر المطلق و التحلل منه.. و لهم تفصيلات عن الإطلاق في الإجارة و في الوصية و في الوقف. و قد أفرد السيوطي مبحثا في كتابه «الأشباه و النظائر» في كلّ ما جاء به الشرع مطلقا و لا ضابط له فيه و لا في اللغة، حيث تكون الصيرورة فيه إلى العرف. * (المصباح 446/2، المغرب 25/2، النظم المستعذب 10/1، حاشية القليوبي 4 / 350، الأشباه و النظائر للسيوطي ص 88، قواعد الأحكام للعز 179/1، قواعد ابن رجب ص 183، الأشباه و النظائر لابن نجيم ص 193). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص64) 
هو التخلية من الوثاق: أى حل القيد، يقال: أطلقت البعير من عقاله و طلقته، و هو طالق، و طلق: بلا قيد. و هو مصدر أطلق. و الأصوليون و الفقهاء يأخذون معناه من معنى المطلق، و هو: ما دل على شائع في جنسه. - و معنى كونه شائعا في جنسه: أنه حصة من الحقيقة محتملة لحصص من غير شمول و لا تعيين. و يأتي الإطلاق أيضا بمعنى اللفظ في معناه حقيقة كان أو مجازا، كما يأتي بمعنى النفاذ، فإطلاق التصرف: نفاذه. و الإطلاق: نية النسك الذي شرعه اللّه تعالى في إحرامه مطلقا من غير تعيين حج أو عمرة أو كليهما معا. «المفردات ص 306، و الكليات ص 584، و ميزان الأصول للسمرقندى ص 41، و الشرح الصغير للدردير 565/1 (حاشية بلغة السالك)، و الكواكب الدرية 14/2، و الحدود الأنيقة ص 78، و الموسوعة الفقهية 162/5، 181/13». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص217) 
و هو استيعاب يثبت دون أن يكون مدلولا للفظ، بناء على ما يسمى بمقدمات الحكمة. فمثلا قوله تعالى: وَ أَحَلَّ اَللّٰهُ اَلْبَيْعَ، مطلق شامل لجميع أنواع البيع. * روى صفوان الجمّال أنه قال: كنت مبتلي بالنبيذ معجبا به، فقلت لأبي عبد اللّه (ع): أصف لك النبيذ؟ فقال: «بل أنا أصفه لك، قال رسول اللّه (ص): كل مسكر حرام و ما أسكر كثيره فقليله حرام. فقلت له: هذا نبيذ السقاية بفناء الكعبة، فقال: ليس هكذا كانت السقاية. إنما السقاية زمزم، أ فتدري أول من غيّرها؟»، قلت: لا، قال: «العباس بن عبد المطلب، كانت له حبلة، أ فتدري ما الحبلة؟ قلت: لا، قال: الكرم، فكان ينقع الزبيب غدوة و يشربونه بالعشي و ينقعه بالعشي و يشربونه غدوة يريد به أن يكسر غلظ الماء على الناس، و أن هؤلاء قد تعدوا فلا تقربه و لا تشربه». و الرواية دالة صراحة على حرمة العصير الزبيبي. و في رواية معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد اللّه (ع) إن رجلا من بني عمي و هو من صلحاء مواليك يأمرني أن أسألك عن النبيذ و أصفه لك فقال: «أنا أصفه لك. قال رسول اللّه (ص): كل مسكر حرام و ما أسكر كثيره فقليله حرام». فقلت: فقليل الحرام يحله كثير من الماء؟ فردّ بكفه مرتين: «لا، لا». و الرواية دالة بالإطلاق على حرمة العصير الزبيبي لا بالصراحة. ** استدل بعض الفقهاء في مسألة طهورية الماء - استطرادا - على كون نزول المياه بأجمعها من السماء بعدة آيات منها قوله تعالى: وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ اَلسَّمٰاءِ مٰاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنّٰاهُ فِي اَلْأَرْضِ وَ إِنّٰا عَلىٰ ذَهٰابٍ بِهِ لَقٰادِرُونَ [المؤمنون: 18]. و ذلك بتقريب إن الآية مطلقة. و قد نوقش في الاستدلال بأن الآية الكريمة ليس فيها إطلاق، بل هي إخبار عن إنزال ماء من السماء بقدر، لأن كلمة (ماء) نكرة في سياق الإثبات، فلا يمكن التمسك بإطلاقها لإثبات أن جميع المياه نازلة من السماء. *** استدل بعض الفقهاء بقوله تعالى: وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ اَلسَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً [الفرقان: 48] بإطلاقه، على أن المراد هو المطهرية الشاملة للمطهرية التكوينية بمعنى الرافعية للأوساخ الظاهرة، و المطهرية الشرعية بمعنى الرافعية للنجاسة بالمعنى الشرعي. و قد نوقش بأن كلمة (طهور) وقعت محمولا، كما في قولنا: (الماء طهور) و المحمول يدل على صرف الوجود، و لا معنى للتمسك بإطلاقه لإثبات اتصاف الموضوع بتمام أفراده، و إنما يجري الإطلاق في طرف الموضوع. فإذا قلنا مثلا (الشيخ المفيد عالم) فإنه لا معنى للتمسك بإطلاق المحمول لإثبات أن المفيد عالم بتمام العلوم، بخلاف ما إذا وقع العالم موضوعا فقلنا (العالم يفيد البشرية) فإن بالإمكان التمسك بالإطلاق في جانبه، بوصفه موضوعا لإثبات أن تمام أفراد العالم مفيدون. (انظر: قرنية الحكمة) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( الدلیل الفقهيالدلیل الفقهي
, ص67) 
*لغة: الإطلاق: مصدر أطلق، بمعنى التخلية و الإرسال، يقال: أطلقت الأسير إذا حللت إساره و خلّيت عنه. و منه طلّق المرأة، و ذلك أنّهم يقولون للزوجة: إنّها في حبال الزوج، فإذا فارقها قيل: طلّقها كأنّه قطع حبلها. و كذا إطلاق الناقة بمعنى إرسالها و تركها في المرعى ترعى حيث شاءت.و إنّما قيل في الناقة: أطلق و في المرأة طلّق للفرق بين المعنيين، و الأصل واحد. و من المجاز استعماله في اللفظ و الكلام بمعنى عدم تقييده بشيء، يقال: أطلقت القول إذا أرسلته من غير قيد و لا شرط. و منه - أيضا - جعل لفظ لمعنى أو استعماله فيه. ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
*اصطلاحا: الإطلاق لدى الفقهاء و الاصوليّين، هو ما دلّ على معنى له نحو شيوع و سريان بالفعل، فهو من صفات اللفظ، و قد يقع صفة للمعنى أيضا. و بهذا يعلم أنّ الإطلاق في الاصطلاح أخصّ من معناه اللغوي. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج14 , ص204) 
رفع القيد في كل شيء و التطليق في النساء خاصة لرفع القيد الحكمي. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص30) 
أولاً - التعريف: الإطلاق لغةً: هو التخلية والإرسال، يقال: أطلقت الأسير، إذا حللت إساره وخلّيت عنه، وكذا إطلاق الناقة ، ومن المجاز استعماله في اللفظ والكلام بمعنى عدم تقييده بشيء، يقال: أطلقت القول إذا أرسلته من غير قيد ولا شرط . وهو في اصطلاح الفقهاء بنفس معناه اللغوي خصوصاً إطلاق الكلام وعدم تقييده بشيء. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج3 , ص45) 
- ذهب فريق إلى أنّ الإطلاق يعنى به حال القضيّة من حيث إنّ فيها حكما، أي سلبا أو إيجابا، كيف كان، بحيث يكون ذلك الحكم عامّا لجميع وجوه التخصيص المذكورة، غير ملتفت فيه إلى أن ذلك على أي الأقسام المذكورة بعد أن لا يشترط فيها ضرورة أو لا ضرورة. و ذهب فريق إلى أنّ الإطلاق يعنى به حال القضيّة من حيث إنّ فيها حكما، أي سلبا أو إيجابا، يكون موجودا بشرط أن لا يكون ما دام ذات الموصوف بالموضوع موجودا؛ بل ما خالف هذا، فيكون المطلق بهذا المعنى أخصّ من المطلق بالمعنى الأوّل (س، ق، 26، 8) - تفسير الإطلاق هو أن يقال المعنى من غير أن يزاد عليه شيء يقيّد به (س، ج، 142، 12) - الواجب أن تعتبر تقييد الشيء في الظنّ بإطلاقه في الظنّ، أو تقييده في الوجود بإطلاقه في الوجود؛ اللهمّ إلاّ أن يكون قد يفهم من الإطلاق أمر يعمّهما جميعا، فيكون الإطلاق حينئذ حقا (س، ج، 143، 15) - فرق بين أن يكون و بين أن يكون شيئا، و بين الموجود و بين الموجود شيئا، و بين الحسن بحال و الحسن مطلقا، و القبيح بحال و القبيح مطلقا، أي في مثال الحلف و الاستحلاف و الطاعة. و ليس ببعيد أن يختلف الإطلاق و التقييد أو التقييدان المختلفان في الحكم (س، س، 99، 5) - أمّا الإطلاق فإنّه في مادة الإمكان و حدودها واحدة بعينها (ب، م، 167، 22) - الإطلاق في القضية يقابل التوجيه، تقابل العدم و الملكة، و قد تعد (المطلقة) في (الموجهات) كما تعدّ (السالبة) في (الحمليّات) (ط، ش، 308، 1) - لمحصلي أهل هذه الصناعة (المنطق) في تفسير الإطلاق رأيين: أحدهما: أنّه يشمل الضروريّ، كما ذهب إليه «ثامسطيوس» و هو العام. و الثاني: أنّه لا يشمله كما ذهب إليه الإسكندر، و هو الخاص (ط، ش، 360، 15) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص76) 
- ما ذكر من الإطلاق و التخلية فهو كلام يتوجه أوجها ثلاثة: رفع العسر و المنع أو الأمر به أو الإباحة، و ذلك كلّه في الخير مطلق و في الشرّ لا إلاّ مقيّدا، إنه لم يعسر و لم يجبر (م، ح، 283، 23) - إنّ التخلية و الإطلاق و الفعل هو نفس القدرة على الفعل (أ، م، 116، 21) - إنّ الإطلاق و التخلية إنّما يوصف به القادر إذا لم يكن ممنوعا، ألا ترى أنّه لا يقال في الزمن أنّه مطلق مخلّى بينه و بين المشي، و كذلك لا يقال في المقصوص الجناح أنّه مطلق مخلّى بينه و بين الطيران، و الكافر غير قادر على الإيمان فكيف يوصف بالإطلاق و التخلية (ق، ش، 404، 15) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص144) 
Absolute 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1525) 
إطلاق نحو «حدّثنا» و «أخبرنا» من غير تقييد عبارة «قراءة عليه» ك «حدّثنا قراءة عليه». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الحدیثیةمعجم المصطلحات الحدیثیة
, ص134) 
الإطلاق في أصول الفقه الإطلاق في الشيء يقتضي التأبيد فيه إذا كان محتملا للتأبيد، فالتوقيت يكون زيادة فيه لا يجوز إثباته إلا بالدليل. (السرخسي، الأصول 2، 100، 19). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الإطلاق عبارة عن العدم أي عدم القيد، و التقييد عبارة عن الوجود أي وجود القيد. (البخاري، أصول البزدوي 3، 365، 7). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص288) 
الإطلاق في علم الكلام إنّ التخلية و الإطلاق و الفعل هو نفس القدرة على الفعل. (ابن فورك، مقالات الأشعري، 116، 21). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
إنّ الإطلاق و التخلية إنّما يوصف به القادر إذا لم يكن ممنوعا. (عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، 404، 15). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص288) 
الإطلاق في اللّغة الطّلق: وجع الولادة، و الطّلقة: المرة الواحدة... و طلاق النساء لمعنيين: أحدهما حلّ عقدة النكاح، و الآخر بمعنى التخلية و الإرسال. و يقال للإنسان إذا عتق طليق أي صار حرّا... أطلقت الأسير أي خلّيته... و الطالق: الناقة يحلّ عنها عقالها... و الإطلاق في القائمة: أن لا يكون فيها وضح، و قوم يجعلون الإطلاق أن يكون يد و رجل في شقّ محجّلتين، و يجعلون الإمساك أن يكون يد و رجل ليس بهما تحجيل... و يقال: طلق يده و أطلقها في المال و الخير... و رجل طلق اليدين و الوجه و طليقهما: سمحهما... و رجل طلق اللسان... فصيح... و التطليق: التخلية و الإرسال و حلّ العقد، و يكون الإطلاق بمعنى الترك و الإرسال. (لسان العرب، طلق، 225/10-229). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص287) 
الإطلاق في اللغة: هو فكّ القيود و فتح اليد... الإطلاق ضدّ التقييد، و هو في الاصطلاح استعمال اللفظ في معناه حقيقة كان أو مجازا. (كشاف الاصطلاحات، الإطلاق، 222/1). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
إطلاق اسم الشيء: ذكره. و إطلاق الفعل: اعتباره من حيث هو، بأن لا يعتبر عمومه بأن يراد جميع أفراده، و لا خصوصه بأن يراد بعض أفراده، و لا تعلّقه بمن وقع عليه، فضلا عن عمومه و خصوصه. و الإطلاق: التلفّظ. (الكليات، فصل الألف و الطاء، الإطلاق، 217/1). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص288) 
الإطلاق في المنطق تفسير الإطلاق هو أن يقال المعنى من غير أن يزاد عليه شيء يقيّد به. (ابن سينا، الشفاء/الجدل، 142، 12). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
أمّا الإطلاق فإنّه في مادة الإمكان و حدودها واحدة بعينها. (البغدادي، الحكمة/المنطق، 167، 22). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
لمحصّلي أهل هذه الصناعة (المنطق) في تفسير الإطلاق رأيان: أحدهما: أنّه يشمل الضروريّ، كما ذهب إليه «ثامسطيوس» و هو العام. و الثاني: أنّه لا يشمله كما ذهب إليه الإسكندر، و هو الخاص. (نصير الدين الطوسي، الإشارات و التنبيهات، 360، 15). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص288) 
الإطلاق في الفكر الحديث و المعاصر إنّ الإطلاق منه حقيقي و غير حقيقي. فإطلاق الرب - تعالى - الحقيقي، لا يقابله تقييد و لا يتصوّر معه تمييز. فإن الإطلاق الذي يقابله تقييد ليس بإطلاق. بل هو تقييد بالإطلاق و تمييز به، كما أن المقيّد متميّز بالتقييد. و إنّما مفهوم الإطلاق عند السادة هو ما لا تقييد له، فلا يكون مقيّدا بالإطلاق و لا بغير الإطلاق، بل هو الأمر الذي لا تقييد فيه بوجه من الوجوه. فمعتقد هذا الإطلاق هو الذي لا يخاف مقام ربّه، أمّا من قيّده بالإضافة أو بالإطلاق الذي يقابله تقييد فهو مأمور بالخوف من مقام الربّ. فالعارف حقيقة يعتقد إطلاق الحق و تنزيهه عن التقييد في التقييد، و التحديد في التحديد، و التعيّن في التعيّن. لذا أمرنا الشارع أن نقول عند افتتاح الصلاة، و في الانتقالات من ركوع و سجود: «اللّه أكبر»، بعد أمره لنا بتخيّل الحق في قبلتنا مواجهتنا. و أننا نراه بقوله: اعبد اللّه كأنك تراه. كأننا نقول عند كلّ تكبيرة: «اللّه أكبر». عن التحديد في التحديد، و التقييد في التقييد، فهو أكبر من أن يقيّده حال، أو يضبطه خيال. (الجزائري، المواقف 3، 1010، 19). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص288) 