القَرْض

الجمع : القُرُوض
جامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِل
bookmark

معنی القَرْض

القَرْضُ

آنچه از نيكى يا بدى كه نسبت به ديگرى قبلاً شده باشد ¦¦
وام دادن و قرض در مدتى معيّن.
(
فرهنگ ابجدی
, ص690)
sourceLink

ما سلّفت من اساءَةٍ او احسانٍ و هو على التشبيه من حيث المكافاَة (ج) قُرُوض يقال «الاَيادي قُرُوض».
(
أقرب الموارد
, ج4 , ص313)
sourceLink

نطق الشِّعْر ¦¦
القطعُ‌ بالناب
(
العین
, ج5 , ص49)
sourceLink

نُطْقُ‌ الشِّعْرِ ¦¦
القَطْعُ‌ بالناب
(
المحیط في اللغة
, ج5 , ص249)
sourceLink

ما سلَّفتَ من إحسانٍ او إساءَةٍ ¦¦
ما تعطيه غيرك من المال بشرط ان يُعيده لك بعد اجل معلوم
(
المنجد فی اللغة
, ص620)
sourceLink

القَطْعُ ¦¦
ما يَتَجَازَى به الناسُ بينهم و يَتَقَاضَوْنَه ¦¦
قولُ الشعْر خاصّة
(
‏لسان اللسان
, ج2 , ص372)
sourceLink

ج قروض:سُلْفة من المال تُعطَى بفائدة على أن تُعاد بعد أَجَل معلوم:«قَرْض مَصْرِفيّ‌»،«قَرْض لأَجَل قصير»،«سَدَّد قَرْضًا» ¦¦
ما يُقدّم من عَمَل يُلْتَمَس عَلَيه الجزاء ¦¦
ما أَسْلَف الإنسان من إساءة أو إِحسان ¦¦
(طب) امتداد مستمرّ لقَرْحة أو لتقرُّح
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1143)
sourceLink

ما تعطيهِ غيرك من المال لتُقضاهُ (ج) قُرُوض مثل فَلْس و فُلُوس (الصحاح و المصباح).
(
أقرب الموارد
, ج4 , ص466)
sourceLink

ما تعطيه غيرك من مال على أن يرده إليك.
(
المعجم المفصل في الجموع
, ص356)
sourceLink

القَطْعُ،قَرَضْتُ الشَّيءَ قَطَعْتُهُ،و منهُ المِقْراضُ.و في التّنزيل: وَ إِذٰا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذٰاتَ اَلشِّمٰالِ ،أي:تجوزُهُمْ،و تَدَعُهمْ على أحدِ الجانِبَينِ. ¦¦
المجازاةُ.و القَرْضُ ما تُعطيهِ من المالِ ليَقْضِيَكَهُ المُعْطاهُ،و منه على سَبيلِ المجاز و التّشبيهِ القَرْضُ في قولِ اللَّهِ تَعالى: مَنْ ذَا اَلَّذِي يُقْرِضُ اَللّٰهَ قَرْضاً حَسَناً.
(
‏ما اتفق لفظه و اختلف معناه
, ص255)
sourceLink

ما تعطيه غيرَك من مالٍ على أَن يرُدَّه إِليك ¦¦
ما يُقَدَّمُ‌ من عملٍ‌ يُلتمس عليه الجزا ¦¦
ما أَسلفَ‌ الإِنسانُ‌ من إِساءَة و إِحسان. و فى التنزيل العزيز: وَ أَقْرَضُوا اَللّٰهَ‌ قَرْضاً حَسَناً
(
المعجم الوسيط
, ج2 , ص727)
sourceLink

بريدن و انجيدن موش جامه را و گذاشتن كقوله تعالى تَقْرِضُهُمْ‌ ذٰاتَ اَلشِّمٰالِ‌ و برگرويدن از چيزى و شعر گفتن و مردن
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ج2 , ص1079)
sourceLink

(قِرْض )ج.قُروض : قرض،وام.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص537)
sourceLink

القطع.و به سمى المقراض لأنه يقطع.و القرض:السير فى البلاد إذا قطعتها.و القرض:أيضا فى قول الشعر.و لهذا سمى بالقريض.و القرض:من أن يقرض الرجل صاحبه المال.
(
الأجناس من كلام العرب
, ص34)
sourceLink

القَطْعُ‌
(
لسان العرب
, ج7 , ص216)
sourceLink

قال ثعلب: القَرْضُ‌ المصدر، و القِرْضُ‌ الاسم ¦¦
قال ابن سيده: و لا يعجبني، و قد أَقْرَضَه و قارَضَه مُقارَضةً‌ و قِراضاً
(
لسان العرب
, ج7 , ص217)
sourceLink

قَرْضُ‌ الشعْر، و منه سمي القَرِيضُ‌ ¦¦
أَن يَقْرِضَ الرجُلُ المالَ‌ ¦¦
الجوهري: القَرْضُ‌ قولُ الشعْر خاصّةً‌
(
لسان العرب
, ج7 , ص218)
sourceLink

المَضْغُ .
(
تاج العروس
, ج10 , ص139)
sourceLink

ما تعطيه من المال لتُقْضَاهُ . ¦¦
و استَقْرَضْتُ من فلان، أى طلبتُ منه القَرْضَ فأَقْرَضَنِي . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و القَرْضُ أيضاً: ما سَلَّفْت من إحسان و من إساءة; و هو على التشبيه.
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج3 , ص1102)
sourceLink

و قال ثعلب: القَرْضُ‌ :المصدر،و القِرْضُ‌ :الاسم،و لا يُعجبنى ¦¦
القَطْعُ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج6 , ص177)
sourceLink

فَإِنَّ القَرْضَ‌ أَصْلُهُ في القَطْعِ‌، ثم تُفرَّعُ عليه المَعَانِي كُلُّهَا بحَسَبِ المَرَاتِبِ‌، و يَشْهَدُ لِذٰلِكَ قَوْلُ الصَّاغَانِيّ في العُبَابِ
(
تاج العروس
, ج10 , ص136)
sourceLink

بالفَتْحِ كما هو المَشْهُور، و يُكْسَرُ ، و هٰذِه حكاها الكِسَائيُّ‌، كما نَقَلَهُ الجَوْهَرِيّ‌. و قال ثَعْلَبٌ‌: القَرْضُ‌ المَصْدَر، و القِرْضُ‌ الاسْمُ‌. قال ابنُ سِيدَه: لا يُعْجِبُني. و في اللّسان: هو ما يَتَجَازَى بِهِ النَّاسُ بَيْنَهُم و يَتَقَاضَوْنَهُ‌، و جمْعُهُ قُرُوضٌ‌ . ¦¦
قال الجوْهرِيّ‌: هو ما سَلَّفْتَ مِنْ إِساءَةٍ أَوْ إِحْسان ، و هو مَجَازٌ على التَّشْبِيهِ‌ ¦¦
في الصّحاح: القَرْضُ‌ : ما تُعْطِيهِ‌ من المالِ‌ لِتُقْضَاهُ‌ . و قال أَبُو إِسْحَاقَ النَّحْوِيُّ في قَوْله تَعالَى: مَنْ‌ ذَا اَلَّذِي يُقْرِضُ‌ اَللّٰهَ قَرْضاً حَسَناً * قال: مَعْنَى القَرْضِ‌ : البَلاءُ الحَسَنُ‌. تَقُولُ العَربُ‌: لَكَ عِنْدِي قَرْضٌ‌ حَسنٌ‌، و قَرْضٌ‌ سيِّيءٌ‌. ¦¦
أَصْلُ القَرْضِ‌ : ما يُعْطِيهِ الرَّجُلُ أَو يَفْعَلُهُ لِيُجَازَى عَلَيْهِ‌. و اللّٰه عَزَّ و جلَّ لا يَسْتَقْرِضُ‌ مِنْ‌ عَوَزٍ و لٰكِنَّه يبْلُو عِبَادَهُ‌، فالقَرْضُ‌ كما وَصَفْنا. قال: و هو في الآيةِ اسْمٌ لِكُلِّ ما يُلْتَمَسُ عَلَيْه الجَزَاءُ‌، و لَوْ كانَ‌ مَصْدَراً لَكانَ إِقْرَاضاً .
(
تاج العروس
, ج10 , ص137)
sourceLink

ما تُعْطِيهِ غَيْرَكَ مِنَ الْمَالِ لتُقْضَاهُ وَ الْجَمْعُ‌ قُرُوضٌ‌ مِثْلُ فَلْسٍ و فُلُوسٍ وَ هُوَ اسْمٌ مِنْ‌ أَقْرَضْتُهُ‌ الْمَالَ إِقْرَاضاً
(
المصباح المنیر
, ج2 , ص498)
sourceLink

قرَض الشيء يقرِضه قَرضا : قطعه بالمِقراض و هو الذى يُقرض به الشيء. و المِقراضان بلفظ‍‌ التثنية: المِقراض .و القُراضة : ما سقط‍‌ بالقَرض.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ج2 , ص793)
sourceLink

ما تعطيه غيرك من المال لِتُقضاه.الجمع: قُروض . أقَرض فلانا و قارضه : أعطاه قرضاً ،و يقال: أقرضه مالا و من ماله. و اقترض :أخذ قَرضاً.و استقرض :طلب القرض.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ج2 , ص1207)
sourceLink

القطع بالناب. قرَض الشيء يقرِضه قَرضا :قطعه بالناب أو بالمقراضَين . و القُراضة :ما قَرضت.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ج2 , ص1357)
sourceLink

القطع، يُقال: ( قرَض ) الثوبَ بالمِقْراض ، و ( قَرَضَتْه ) الفأرةُ ، و هي ( القُرَاضة )، و ( القَرْض ): واحد القروض ، تسميةً بالمصدر، قالوا: هو مالٌ يقطّعه الرجلُ من أمواله فيُعطيه عَينا، فأما (218 ب) الحقُّ الذي ثَبت له عليه دينا فليس بقَرْضٍ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
المغرب في ترتیب المعرب
, ج2 , ص169)
sourceLink

و القَرْضُ أيضاً: قَول الشِعر خاصَّةً .
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج3 , ص1101)
sourceLink

القرضُ اسمٌ لكلِّ ما يُلتمَس عليه الجزاءُ مِن صدَقةٍ أو عملٍ صالح، و أصلُ القرْض في اللُّغة القَطْعُ ، وَ منه أُخِذَ المِقراض ، و أَقْرَضْتُه أي:قطَعتُ له قطعةً يُجازى عليها.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج8 , ص266)
sourceLink

، قوله: اقْتَرَضَ مُسْلِماً أي:نال منه و عابَه و قطعهُ بالغِيبةِ و البهتان، و أصله من قَرْضِ القطعِ ، يقال: قَرَضَهُ و اقترضهُ بمعنى واحدٍ إذا وقعَ فيه و نال منه. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
قال أبو عبيد:و أصلُ القَرْضِ القَطْعُ و أَظُنُّ قَرْضَ الفأرِ منه لأنه قطْعٌ ، و قوله: أَقرِضْ من عِرْضِكَ ليوم فقرك...
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج8 , ص267)
sourceLink

قَرَضْتُ الشيءَ أقرِضه قَرْضاً ، و القَرْض ما قد تقدّم ذكره،و الجمع قُروض .
theDescriptionIsMachineCreated
(
جمهرة اللغة
, ج2 , ص750)
sourceLink

قرض القَرْض : السلف،و
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج8 , ص5420)
sourceLink

قَرَضَ : القَرْض :القطع،يقال: قرضتُ الشيءَ بالمقراض .
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج8 , ص5454)
sourceLink

[و إن هربت منهم أدركوك]»قيل:هو من القرض ،و هو القطع:أي إن فعلت بهم سوءا فعلوا بك مثله،و إن تركتهم لم تسلم من شرهم.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج8 , ص5465)
sourceLink

قرض الاقتراض : اقترض :أي أخذ القرض ،و هو السلف،و
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج8 , ص5466)
sourceLink

القَطْع.
theDescriptionIsMachineCreated
(
کتاب الماء
, ج3 , ص195)
sourceLink

ما تُعطيه الإنسانَ من مالك لتُقْضَاه، و كأنَّه شيءٌ قد قطعتَه من مالك.
theDescriptionIsMachineCreated
(
معجم مقاییس اللغة
, ج5 , ص71)
sourceLink

- و القَرْضُ ، و يكسرُ: ما سَلَّفْتَ من إساءةٍ أو إحْسَانٍ ، و ما تُعْطيهِ لِتُقْضَاهُ . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
- و اقْتَرَضَ منه: أخذ القرْضَ ، - و - عِرْضَه: اغْتَابَهُ ،
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ج2 , ص522)
sourceLink

القَرْضِ البَلاء الحسَنُ

تقول العرب: لك عندي قَرْضٌ‌ حَسَنٌ و قَرْضٌ‌ سَيِّ‌ء، و أَصل القَرْضِ‌ ما يُعطيه الرجل أَو يفعله ليُجازَى عليه، و اللّه عزّ و جلّ لا يَسْتَقْرِضُ‌ من عَوَزٍ و لكنه يَبْلُو عباده، فالقَرْضُ‌ كما وصفنا; قال لبيد: و إِذا جُوزِيتَ قَرْضاً فاجْزِه، إِنما يَجْزِي الفَتَى ليْسَ الجَمَلْ‌ معناه إِذا أُسْدِيَ إِليكَ مَعْروفٌ فكافِئْ عليه
(
لسان العرب
, ج7 , ص217)
sourceLink

القَرْضُ في السَّيْرِ

العُدُول يَمْنَةً‌ و يَسْرَةً‌
(
المحیط في اللغة
, ج5 , ص250)
sourceLink

القَرْضُ و القِرْضُ

ما يَتَجازَى به الناسُ بينهم و يَتَقاضَوْنَه، و جمعه قرُوضٌ‌ ، و هو ما أَسْلَفَه من إِحسانٍ و من إِساءة، و هو على التشبيه; قال أُمية ابن أَبي الصلت: كلُّ امْرِئٍ سَوْفَ يُجْزَى قَرْضَه حَسَناً، أَو سَيِّئاً، أَو مَدِيناً مِثْلَ ما دانا و قال تعالى: وَ أَقْرَضُوا اَللّٰهَ قَرْضاً حَسَناً
(
لسان العرب
, ج7 , ص216)
sourceLink

ما يتجازَى به الناس بينهم و يتقاضَوْنه،و جمعهما: قُروض
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج6 , ص177)
sourceLink

القَرْضُ في أَشياء

قال أَبو عبيد: القَرْضُ‌ في أَشياء: فمنها القَطْعُ‌، و منها قَرْضُ‌ الفأْر لأَنه قَطْعٌ‌، و كذلك السيْرُ في البِلادِ إِذا قطعتها; و منه قوله: إِلى ظُعُنٍ يَقْرِضْنَ‌ أَجْوازَ مُشْرِف و منه قوله عزّ و جلّ‌: وَ إِذٰا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ‌ ذٰاتَ اَلشِّمٰالِ‌
(
لسان العرب
, ج7 , ص218)
sourceLink

القرضُ الحسن

قَرْضٌ‌ بدون ربح أَو فائدة تجارية. (مو).(ج) قُرُوضٌ‌
(
المعجم الوسيط
, ج2 , ص727)
sourceLink

قَرْضٌ قَصِيرُ الأجل (أَمَد)

وام كوتاه‌مدت.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص537)
sourceLink

قَرْضٌ طَوِيلُ الأَجَل

وام درازمدت.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص537)
sourceLink

أَحْسَنْتَ قَرْضِي

العَربُ تقول لكل مَن فعلَ إِلَيه خَيْراً: قد أَحْسَنْتَ قَرْضِي ، و قد أَقْرَضْتَني قَرْضاً حسناً
(
لسان العرب
, ج7 , ص217)
sourceLink

العَرَبُ تَقُولُ لِكُلِّ مَنْ فَعَلَ إِلَيْه خَيْراً: قد أَحْسَنْتَ قَرْضِي ، و قد أَقْرَضْتَنِي قَرْضاً حَسناً.
(
تاج العروس
, ج10 , ص138)
sourceLink

قَرْضَ الشِّعْر

و الَّذِي ذَكَرَهُ أَئِمَّةُ‌ الأَدَبِ‌، كحَازِمٍ و غَيْرِهِ أَنَّ قَرْضَ‌ الشِّعْرِ هو نَقْدُه و مَعْرِفَةُ‌ جَيِّدِه مِنْ رَدِيئهِ قَوْلاً و نَظَراً. قُلْتُ‌: هٰذا الَّذِي ذَكَرَهُ شَيْخُنَا عن أَئمَّةِ الأَدَبِ إِنَّمَا هُوَ في التَّقْرِيضِ‌ دُونَ القَرْضِ‌ ، كما سَيَأْتِي، فَتَأَمَّلْ‌.
(
تاج العروس
, ج10 , ص136)
sourceLink

قَرْضٌ بالقاف

لِضدِّهِ‌
(
دستور اللغة
, ص592)
sourceLink

احسنتُ قَرْضِي

كلام تقولهُ العرب لكل مَنْ فعل خيراً.
(
أقرب الموارد
, ج4 , ص313)
sourceLink

قَرْض حَسَن

قَرْض بدُون رِبْح أو فائدة تجاريّة
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1143)
sourceLink

تقول العرب:لكَ عِندي قرضٌ حَسنٌ و قرضٌ سَيِّ ءٌ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج8 , ص266)
sourceLink

قرض وَ قرض

وام
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ج2 , ص1079)
sourceLink

القَرْض في القرآن

إِنْ تُقْرِضُوا اَللّٰهَ قَرْضا حَسَنا يُضٰاعِفْهُ لَكُمْ (آیه 17/سوره التغابن) sourceLink

القَرْضُ‌: ما تعطيه غيرك ليقضيكه، و أصله القطع، فهو قطيعة من مالك بإذنه على ضمان رد مثله.
(
مجمع البحرين
, ج4 , ص226)
sourceLink

مَنْ ذَا اَلَّذِي يُقْرِضُ اَللّٰهَ قَرْضا حَسَنا (آیه 245/سوره البقرة) sourceLink

أي طيبة نفسه. ¦¦
القَرْضُ‌: ما تعطيه غيرك ليقضيكه، و أصله القطع، فهو قطيعة من مالك بإذنه على ضمان رد مثله.
(
مجمع البحرين
, ج4 , ص226)
sourceLink

قال اللّٰه عزّ و جلّ‌: مَنْ‌ ذَا اَلَّذِي يُقْرِضُ‌ اَللّٰهَ‌ قَرْضاً حَسَناً فَيُضٰاعِفَهُ‌ لَهُ‌ [البقرة: 245]، القرْض في قوله: قَرْضاً حَسَناً اسم، و لو كان مَصدراً لكان إقراضاً . و القرضُ‌ اسمٌ‌ لكلِّ‌ ما يُلتمَس عليه الجزاءُ مِن صدَقةٍ‌ أو عملٍ‌ صالح، و أصلُ‌ القرْض في اللُّغة القَطْعُ‌، وَ منه أُخِذَ المِقراض، و أَقْرَضْتُه أي: قطَعتُ‌ له قطعةً‌ يُجازى عليها. و قال الليث: يقال: أَقْرَضْتُ‌ فلاناً، و هو ما تعطيه لِيَقْضِيكَهُ‌، و كلُّ‌ أمرٍ يتجازى بِهِ‌ الناسُ‌ فيما بينهم فهو من القروضِ. قال أبو عبيد: و أصلُ‌ القَرْضِ‌ القَطْعُ‌ و أَظُنُّ‌ قَرْضَ‌ الفأرِ منه لأنه قطْعٌ.
(
تهذیب اللغة
, ج8 , ص266)
sourceLink

أَقْرَضُوا اَللّٰهَ قَرْضا حَسَنا (آیه 18/سوره الحديد) sourceLink

القَرْضُ‌: ما تعطيه غيرك ليقضيكه، و أصله القطع، فهو قطيعة من مالك بإذنه على ضمان رد مثله.
(
مجمع البحرين
, ج4 , ص226)
sourceLink

الشاهد المعنوی لـ القَرْض

طُوبَى لِلزَّاهِدِينَ فِي اَلدُّنْيَا اَلرَّاغِبِينَ فِي اَلْآخِرَةِ أُولَئِكَ قَوْمٌ اِتَّخَذُوا اَلْأَرْضَ بِسَاطاً وَ تُرَابَهَا فِرَاشاً وَ مَاءَهَا طِيباً وَ اَلْقُرْآنَ شِعَاراً وَ اَلدُّعَاءَ دِثَاراً ثُمَّ قَرَضُوا اَلدُّنْيَا قَرْضاً عَلَى مِنْهَاجِ اَلْمَسِيحِ

پاره كردن
(
واژه های نهج البلاغه
, ص195)
sourceLink

إنّي جعلت الدنيا بين عبادي قرضا؛فمن أقرضني منها قرضا أعطيته بكلّ واحدة عشرا

القرض:القطع،و ما سلفت من إساءة أو إحسان،و ما تعطيه لتقضاه،و المعنى:أعطيتهم مقسوما بينهم ليقرضوني فأعوّضهم أضعافها لا ليمسكوا عليها. و قيل:أي جعلتها قطعة قطعة،و أعطيت كلاّ منهم نصيبا؛ فمن أقرضني منها قرضا؛أي نوعا من القرض،كصلة الإمام و الصدقة و الهديّة إلى الإخوان و نحوها(المجلسي).
(
غریب الحدیث في بحار الأنوار
, ص642)
sourceLink

وَ لَوْ قَرَضْتَ مِنْهَا لَأَمَّنُوكَ

القطع و منه الحديث كان بني إسرائيل إذا أصاب أحدا قطرة من بول قرضوا لحومهم بالمقاريض أي قطعوها و سمى القرض المصطلح و هو ما تعطيه لتقضاه به لأنه قطيعة من مالك
(
منهاج البراعة (خویی)
)
sourceLink

« قرض مرتين خيرٌ من صدقة مَرَّة»

القَرْض: السلف
(
شمس العلوم
, ج8 , ص5420)
sourceLink

«كل قرضٍ جرَّ منفعة فهو رِبا»

القَرْض: السلف
(
شمس العلوم
, ج8 , ص5420)
sourceLink

إنّي جعلت الدنيا بين عبادي قرضا

القرض:ما يعطيه من المال ليقضاه،و ما أسلفه من إحسان،و من إساءة،و قرضته قرضا و قارضته:أي جازيته،و أصله ما يعطيه الرجل ليجازى عليه(اللسان).
(
غريب الحديث في الكتب الأربعة
, ج3 , ص94)
sourceLink

القَرْض في الاصطلاح

القَرْضُ

[في الانكليزية] Loan، advance [في الفرنسية] Emprunt، pret بالفتح أو الكسر و سكون الراء المهملة شرعا مال يعطيه من مثليّ فيسترد بعينه، و الدين عند المحقّقين فعل هو تمليك أو تسليم كما في كفالة الكرماني و غيره من المتداولات. و في القاموس الدين ما له أجل و القرض ما لا أجل له كما في جامع الرموز في فصل لا يجوز بيع مشترى قبل قبضه. و في البرجندي في هذا المقام القرض مال يعطيه من أمواله فيعطيه لغيره و يستردّ مثله متى شاء، شرط صحته أن يكون مثليا، و الدين أعمّ منه إذ هو شامل لما وجب دينا في ذمته لعقد أو استهلاك، و ما صار في ذمته دينا باستقراض فإذا أجّل ثمن مبيع حال أو غيره من الديون جاز لأنّه حقّه فله أن يأخذه سواء كان الأجل معلوما أو مجهولا جهالة يسيرة كالحصاد، و إن كانت الجهالة متفاحشة كهبوب الريح لا يجوز. و أمّا القرض فلا يجوز تأجيله بمعنى أنّه لو أجّله عند الإقراض مدّة معلومة أو بعد الإقراض لا يثبت الأجل و له أن يطالبه في الحال لأنّه عارية، و المعير و إن وقّت مدة فله أن يستردّها من ساعته انتهى.
(
موسوعه کشاف
, ج2 , ص1314)
sourceLink

الدين، و عقد القرض مفاده إعطاء الغير مالا على أن يردّه فيما بعد، فيكون أحد أسباب الدين.
(
القاموس الفقهي
, ص163)
sourceLink

أصل القرض في اللّغة: القطع. و منه المقراض. و معنى أقرضته؛ أي قطعت له قطعة أتجازى عليها. و انقرض القوم؛ أي هلكوا. و ذلك لانقطاع أثرهم. أما في الاصطلاح الفقهي: فهو دفع المال لمن ينتفع به على أن يردّ بدله. و يسمى نفس المال المدفوع على النحو المذكور قرضا أيضا في لغة الفقهاء. كذلك يطلق الفقهاء على القرض لفظ «السّلف» و هو مشهور معروف. و قد روى مالك في «الموطأ» عن ابن عمر رضي اللّه عنهما قال: «السّلف على ثلاثة وجوه: سلف تسلفه تريد به وجه اللّه، فلك وجه اللّه. و سلف تسلفه تريد به وجه صاحبك، فلك وجه صاحبك. و سلف تسلفه لتأخذ خبيثا بطيب، فذلك الربا»؛ أي القرض الربوي المحرّم. و الخبيث: هو الزيادة المحرّمة، و إنما يؤخذ عوضا عن الطيب، و هو الحلال الذي أعطاه، لأنه كان طيّبا قبل أن يقرضه على وجه الربا. أما عن العلاقة بين القرض و الدّين، فقد جاء في «الفتاوى الهندية»: «القرض: هو أن يقرض الدراهم و الدنانير أو شيئا مثليّا ليأخذ مثله في ثاني الحال. و الدّين: هو أن يبيع له شيئا بثمن إلى أجل معلوم». و قال أبو هلال العسكري: «الفرق بين القرض و الدّين: أنّ القرض أكثر ما يستعمل في العين و الورق، و هو أن تأخذ من مال الرجل درهما لتردّ عليه بدله درهما، فيبقى عليك دينا إلى أن تردّه. فكلّ قرض دين، و ليس كلّ دين قرضا، و ذلك أنّ أثمان ما يشترى بالنّساء ديون، و ليست بقروض. و القرض يكون وفاؤه من جنس ما اقترض، و ليس كذلك الدّين». * (معجم مقاييس اللغة 71/5، المغرب 169/2، تحرير ألفاظ التنبيه ص 192، تهذيب الأسماء و اللغات 87/2، الفروق للعسكري ص 165، ردّ المحتار 171/4، الفتاوى الهندية 366/5، نهاية المحتاج 218/4، كشاف القناع 298/3، كفاية الطالب الرباني 150/2، م 796 من مرشد الحيران، م 723-725 من مجلة الأحكام الشرعية الحنبلية، الموطأ 682/2، المنتقى للباجي 98/5).
(
معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة
, ص360)
sourceLink

هو أن يدفع الانسان الى غيره مالا ينتفع به في الوقت الحاضر ثم يضمن للمالك عوضه مثله أو قيمته في المستقبل، و المقرض:هو المالك ألذي دفع المال و المقترض:هو الذي أخذ المال لينتفع به. و المستقرض:الذي طلب المال و المقرض أسم مفعول:هو المال المقرض. و قيل أصل القرض:هو القطع فهو قطيعة من مالك بإذنه على ضمان رد مثله.
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص444)
sourceLink

«القرض» - بالفتح - في اللغة: القطع؛ يقال: قرض الشيء: قطعه. و قرض الفأر الثوب: أكله. و قارضه المال: ضاربه. و القرض: المال الذي تعطيه غيرك بشرط أن يعيده لك بعد مدّة. و في المجمع: «القرض: ما تعطيه غيرك ليقضيكه، و أصله القطع، فهو قطيعة من مالكه بإذنه على ضمان ردّ مثله. و استقرض: طلب القرض. و اقترض: أخذه» انتهى. هذا على حسب اللغة، و هو في اصطلاح الفقهاء عبارة عن إنشاء تمليك عين بضمان المثل أو القيمة، أو تمليك الجزئي و تملّك الكلّي، فهو عقد يحتاج إلى إيجاب من المُقرض و قبول من المقترض، و يشترط فيهما شروط المتعاقدين، و يتحقّق بكلّ لفظ دالّ على المقصود بأيّ لغة كان، كما يتحقّق بالمعاطاة. و يتفرّع على العنوان فروع تُبيّن حقيقته و شروطه؛ نظير أنّه لابدّ أن يقع القرض على العين الخارجيّة، فلا يصحّ قرض الدَّين و المنفعة على الأحوط، و إن أمكن قبضهما بقبض المصداق أى ذي المنفعة. و أنّ القرض من العقود اللازمة بالنسبة للعين المقترضة، و الجائزة بالنسبة لبدلها، فليس للمقرض مطالبة العين بعد القبض، و له مطالبة البدل حتّى مع ذكر الأجل. و يشترط فيه القبض و الإقباض، و بهما يملك المقترض العين و المقرض البدل على ذمّة المقترض، و شرط الزيادة فيه للمقرض ربا محرّم، و للمقترض جائز. و قد ذكر عدّة من أحكام القرض تحت عنوان الربا؛ فراجع.
(
مصطلحات الفقه
, ص448)
sourceLink

هو أن يدفع الإنسان إلى غيره مالا ينتفع به في الوقت الحاضر ثم يضمن للمالك عوضه مثله أو قيمته في المستقبل، و المقرض: هو المالك الذي دفع المال و المقترض: هو الذي أخذ المال لينتفع به. و المستقرض: الذي طلب المال و المقرض اسم مفعول: هو المال المقرض. و قيل أصل القرض: هو القطع فهو قطيعة من مالك بإذنه على ضمان رد مثله.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص209)
sourceLink

القرض بالفتح في اللغة:القطع، يقال:قرض الشيء:قطعه، و قرض الفأر الثوب:أكله، و قارضه المال:ضاربه، و القرض:المال الذي تعطيه غيرك بشرط أن يعيده لك بعد مدّة، قال في المصباح المنير:القرض-بفتح القاف-ما تعطيه غيرك من المال لتقضاه، و الجمع قروض مثل فلس و فلوس، و هو اسم من أقرضته المال إقراضا. و في المجمع:القرض ما تعطيه غيرك ليقضيكه، و أصله القطع فهو قطيعة من مالكه بإذنه على ضمان ردّ مثله، و استقرض:طلب القرض و اقترض أخذه. هذا على حسب اللغة. القرض في اصطلاح الفقهاء:عبارة عن إنشاء تمليك عين بضمان المثل أو القيمة، فهو عقد يحتاج إلى إيجاب من المقرض و قبول من المقترض، و يشترط فيهما شروط المتعاقدين، و يتحقق بكل لفظ دال على المقصود بأي لغة كان، كما يتحقق بالمعاطاة. و الصيغة في القرض هي:أقرضتك، أو انتفع به، أو تصرّف فيه أو ملّكتك أو أسلفتك أو خذ هذا أو اصرفه إذن بالنسبة للإيجاب، و هو متحقق بلفظ أقرضتك أو ما يؤدي معناه وضعا أو استعمالا، كمثل: تصرف فيه أو انتفع به و عليك ردّ عوضه، و كذا خذ هذا أو اصرفه أو تملكه أو ملّكتك أو أسلفتك و عليك ردّ عوضه. و الحاصل:أن إيجاب القرض لا ينحصر في لفظ مخصوص بل كل لفظ يدل عليه، غير أن لفظ أقرضتك صريح في معناه، فلا يحتاج إلى ضميمة (و عليك ردّ عوضه)، و غيره يحتاج إليها لعدم صراحته. و يتفرّع على العنوان فروع تبين حقيقته و شروطه، نظير:أنه لابدّ أن يقع القرض على العين الخارجية، فلا يصح قرض الدين و المنفعة على الأحوط، و إن أمكن قبضهما بقبض المصداق أو ذي المنفعة، و أنّ القرض من العقود اللازمة بالنسبة للعين المقترضة، و الجائزة بالنسبة لبدلها، فليس للمقرض مطالبة العين بعد القبض، و له مطالبة البدل حتى مع ذكر الأجل، و يشترط فيه القبض و الإقباض، و بهما يملك المقترض العين و المقرض البدل على ذمة المقترض، و شرط الزيادة فيه للقرض ربا محرم و للمقترض جائز21، و قد ذكر في عدة من أحكام القرض تحت عنوان الربا فراجع.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص509)
sourceLink

القطع. -: ما تعطيه غيرك من مال على أن يرده إليك. -: ما يقدمه الإنسان من عمل يلتمس عليه الجزاء. -: ما أسلف الإنسان من إساءة، أو إحسان. (ج) قروض. - شرعا: عقد مخصوص، يرد على دفع مال مثلي. لآخر، ليرد مثله (التمر تاشي).
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص300)
sourceLink

الجزء من الشيء، و القطع منه، كأنه يقطع له من ماله قطعة ليقطع له من أثوابه أقطاعا مضاعفة، ذكره الحرالى. و قال الراغب: من القطع، و منه سمّى ما يدفع إلى الإنسان بشرط رد بدله قرضا. و في «المصباح»: ما تعطيه غيرك من المال لتقضاه. و في «التعاريف»: القرض لغة: المداينة و الإعطاء بالجزاء. (ج 3 معجم المصطلحات) و شرعا: عرفه الفقهاء: بأنه دفع المال إرفاقا لمن ينتفع به و يرد بدله، و هو نوع من السلف، فيصح بلفظ قرض و سلف. - و في «دستور العلماء»: هو ما يجب في الذمة بسبب دراهم الغير مثلا، فالدين و القرض متباينان، و هو المستفاد من (التلويح) في مبحث القضاة و المتعارف في ما بين الفقهاء أن الدين عام شامل للقرض و غيره. - و عرفه المالكية: بأنه دفع متمول في عوض غير مخالف له عاجلا. و القرض الحسن: هو الذي لا يصحبه منّ و لا أذى و لا رياء و لا منفعة تشبه الربا. و أقرض اللّه: أنفق المال في وجوه البر التي يرضاها اللّه تعالى على سبيل الاستعارة، فاللّه لا يقترض من أحد على الحقيقة مالا، و لكن يعطى ثوابا على الإنفاق شبه رد المقترض ما أخذه. قال اللّه تعالى: مَنْ ذَا اَلَّذِي يُقْرِضُ اَللّٰهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضٰاعِفَهُ لَهُ‌ . [سورة البقرة، الآية 245]. «الإفصاح في فقه اللغة 1207/2، و القاموس القويم للقرآن الكريم 113/2، و دستور العلماء 118/2، و شرح حدود ابن عرفة ص 401، و التوقيف ص 580، و المطلع ص 170».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ج3 , ص81)
sourceLink

القرض هو تقديم المال لشخص معنويّ أو طبيعيّ من أجل استثماره و جني المنافع،على أن يردّ هذا المال في فترة زمنية محدّدة بالاتفاق أو يردّ بدلا عنه..
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص260)
sourceLink

القطع. -:ما تعطيه غيرك من مال على أن يرده إليه. -:ما يقدمه الإنسان من عمل يلتمس عليه الجزاء. -:ما أسلف الإنسان من إساءة،أو إحسان. -شرعا:عقد مخصوص،يرد على دفع مال مثلي لآخر،ليرد مثله[التمرتاشي]. -عند المالكية:معنى القرض في الاصطلاح،هو أن يدفع شخص لآخر شيئا له قيمة مالية بمحض التفضيل بحيث لا يقتضي ذلك الدفع جواز عارية لا تحل،على أن يأخذ عوضا متعلقا بالذمة أصلا،بشرط أن لا يكون ذلك العوض مخالفا لما دفعه.فقوله:ما له قيمة مالية،خرج به ما ليس كذلك،كما إذا أعطاه قطعة نار ليوقد بها حطبه و نحو ذلك مما جرت العادة بأن يتبادله الناس من الأمور التافهة فإنه لا يكون قرضا،لأنه ليس له قيمة مالية.و قوله:بمحض التفضل،معناه:أن تكون منفعة القرض عائدة على المقترض فقط، خرج به عقد الربا لأنه قرض في نظير منفعة تعود على المقرض،و قوله:لا يقتضي إمكان عارية، خرج به عقد العارية،لأنه يجيز انتفاع المستعير بالعارية،و هو لا يسمى قرضا.و قوله:على أن يأخذ عوضه،خرج به الهبة بلا عوض.و خرج بقوله بشرط أن لا يكون العوض مخالفا لما دفعه،السلم و الصرف،فإن عقد السلم يقتضي أن يكون رأس مال السلم مخالفا للمسلم فيه. و كذلك الصرف فإن أحد البدلين مخالف للآخر.و قوله آجلا،خرج به المبادلة المثلية كأن يأخذ منه إردب قمح و يعطيه مثله في الحال فإن هذا لا يسمى قرضا بل مبادلة،و يصح القرض في كل ما يصح أن يسلم فيه،سواء كان عرض تجارة أو حيوانا أو مثليا. -عند الحنفية:القرض هو ما تعطيه من مال مثلي لتتقاضى مثله،فيشترط في القرض أن يكون مثليا،و حد المثلى:هو الذي لا تتفاوت آحاده تفاوتا تختلف به القيمة،و ذلك كالمكيلات و المعدودات المتقاربة كالبيض و الجوز الشامي(عين الجمل) و الموزونات،أما ما ليس مثليا كالحيوان و الحطب و العقار و نحوه مما يقدر بالقيمة فإنه لا يصح قرضه، و مثله المعدودات المتفاوتة تفاوتا تختلف به القيمة كالبطيخ و الرمان و نحوهما مما تقدم في السلم فإنه لا يصح قرضها،و يطلق على المصدر بمعنى الإقراض،و يسمى القرض سلفا،و هو:تمليك الشيء على أن يرد مثله،فما جرت به العادة في زماننا من دفع«النقوط»في الأفراح لصاحب الفرح في يده أو يد من أذن كأرباب الحرف يكون قرضا،لأنه تمليك لمال على أن يرد مثله،و قال بعضهم:أنه هبة لا يرد، و بعضهم يقول:ينظر للعادة في ذلك. -عند الحنابلة:القرض،دفع مال لمن ينتفع به و يرد بدله،و هو نوع من السلف لانتفاع المقترض بالشيء الذي يقترضه،و هو عقد لازم إذا قبضه المقترض،فليس للمقرض الرجوع فيه لكونه أزال ملكه بعوض سيأخذه.أما المقترض فليس بلازم في حقه،فله أن يعدل عن القرض كما هو ظاهر.
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص457)
sourceLink

القرض بالفتح في اللغة القطع يقال قرض الشيء قطعه و قرض الفأر الثوب أكله، و قارضه المال ضاربه، و القرض، المال الذي تعطيه غيرك بشرط ان يعيده لك بعد مدّة، و في المجمع: القرض ما تعطيه غيرك ليقضيكه، و أصله القطع فهو قطيعة من مالكه بأذنه على ضمان ردّ مثله، و استقرض طلب القرض و اقترض أخذه انتهى. هذا على حسب اللغة. و هو في اصطلاح الفقهاء عبارة عن إنشاء تمليك عين بضمان المثل أو القيمة، أو تمليك الجزئي و تملك الكلي، فهو عقد يحتاج إلى إيجاب من المقرض و قبول من المقترض، و يشترط فيهما شروط المتعاقدين، و يتحقق بكل لفظ دال على المقصود بأي لغة كان كما يتحقق بالمعاطاة. و يتفرّع على العنوان فروع تبين حقيقته و شروطه نظير انه لا بد أن يقع القرض على العين الخارجية، فلا يصح قرض الدين و المنفعة على الأحوط، و ان أمكن قبضهما بقبض المصداق أو ذي المنفعة، و أنّ القرض من العقود اللازمة بالنسبة للعين المقترضة، و الجائزة بالنسبة لبدلها، فليس للمقرض مطالبة العين بعد القبض، و له مطالبة البدل حتى مع ذكر الأجل، و يشترط فيه القبض و الإقباض و بهما يملك المقترض العين و المقرض البدل على ذمة المقترض، و شرط الزيادة فيه للمقرض ربا محرم و للمقترض جائز و قد ذكر عدة من أحكام القرض تحت عنوان الربا فراجع.
(
مصطلحات الفقه
, ص422)
sourceLink

ما تعطيه لتتقاضاه و شرعا: ما تعطيه من مثليّ لتتقاضاه فلا يصحّ في القيميّات و كلّ متفاوت و الدّين أعمّ منه.
(
التعریفات الفقهیة
, ص173)
sourceLink

*اصطلاحاً: عرّفه الإمامية بأنّه تمليك على وجه ضمان المثل أو القيمة، وكون أحدهما على عهدة المقترض . أو هو تمليك مال لآخر بالضمان بأن يكون على عهدته أداؤه بنفسه أو بمثله أو بقيمته، ويقال للمالك:(المقرض) وللمتملّك:(المقترض) و(المستقرض) . وعند الحنفية:هو ما تعطيه من مال مثلي لتتقاضاه. أو بعبارة اُخرى:هو عقد مخصوص يرد على دفع مال مثلي لآخر ليردّ مثله . وعرّفه بقية المذاهب بأنّه:إعطاء شخص مالاً لآخر في نظير عوض يثبت له في ذمّته، مماثل للمال المأخوذ بقصد نفع المعطى له فقط . والقرض بهذا المعنى هو القرض الحقيقي عند الفقهاء، وقد تفرّد الشافعية فجعلوا له قسيماً سمّوه:القرض الحكمي، ووضعوا له أحكاماً تخصّه، ومثّلوا له بالإنفاق على اللقيط المحتاج، وإطعام الجائع، وكسوة العاري، إذا لم يكونا فقراء بنيّة القرض، وبمن أمر غيره بإعطاء مال لغرض الآمر؛ كإعطاء شاعر أو ظالم، أو إطعام فقير أو فداء أسير، وكقوله:(بع هذا وأنفقه على نفسك) بنيّة القرض . ¦¦
*لغةً‌: القرض:مصدر قرض الشيء يقرضه، إذا قطعه، والقرض:اسم مصدر بمعنى الإقراض، يقال:قرضت الشيء بالمقراض، والقرض:ما تعطيه الإنسان من مالك لتقضاه، وكأنّه شيء قد قطعته من مالك .
(
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
, ج16 , ص400)
sourceLink

بالفتح القطع و منه اخذ المقراض و ابن مقرض بالضم هو ابن عرس و تقدم.
(
قاموس الأطباء
, ص242)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ القَرْض

القاف و الراء و الضاد أصلٌ‌ صحيحٌ‌، و هو يدلُّ‌ على القطع.(معجم مقاییس اللغة , ج5 , ص71)sourceLink

الأسماء

القِرْضجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالقَرَّاضصیغه مبالغه ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمُقْرِضمشتق ثلاثی مزید باب إفعالالمِقْرَاضمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالتَّقارُضمصدر ثلاثی مزید باب تفاعلالمقرّضةالمِقْرَضاسم الت ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالقَوارِضمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمُقْرَضمصدر میمی ثلاثی مزید باب إفعالالمَقَارِيضاسم الت ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالقارِضاسم فاعل ثلاثی مجرد المُقرَّضمصدر میمی ثلاثی مزید باب تفعیل/مصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالمِقرَاضَانمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالاِقْتِرَاضمصدر ثلاثی مزید باب افتعالمقرّضة الأساقيالمُسْتَقْرَضمصدر میمی ثلاثی مزید باب استفعالالمُقَرِّضاتاسم فاعل ثلاثی مزید باب تفعیلالمُنْقَرِضمشتق ثلاثی مزید باب انفعالالمُقْترِضاسم فاعل ثلاثی مزید باب افتعالالمُقْترَضمصدر میمی ثلاثی مزید باب افتعالالاِنْقِرَاضمصدر ثلاثی مزید باب انفعالالاستقراضمصدر ثلاثی مزید باب استفعالالقُرَاضَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالقَرِيضمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالقَرْضجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالقِرَاضمصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهالقَرَاضةمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمُسْتقرِضاسم فاعل ثلاثی مزید باب استفعالالتَّقْرِيضمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالقَرَّاضَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمَقْرُوضمشتق ثلاثی مجرد المُقَارَضَةمصدر ثلاثی مزید باب مفاعله

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.