الإِبْرَاد من البرد ضد الحر، و البرودة نقيض الحرارة. لغة: الدخول في البرد، أو الدخول في آخر النهار. اصطلاحا: تأخير الظهر حتى تذهب شدة حرارة النهار، تأخير مسلخ الذبيحة بعد الذبح حتى تبرد. و في حديث أبي هريرة - رضى اللّه عنه -: «إذا اشتد الحرّ فأبردوا بالصّلاة، فإن شدّة الحرّ من فيح جهنم» [متفق عليه]، و في رواية البخاري عن أبى سعيد: «أبردوا بالظهر»، و ذكر ابن الأثير قولا في معنى الحديث: صلّوها في أوّل وقتها، من برد النّهار و هو أوله. «النهاية 114/1، و المعجم الوسيط 49/1، و المنتقى شرح الموطأ للباجى 31/1». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص40) 
إبراد -"الإبراد"أن تؤخّر الصلاة عن أول الوقت مقدار ما يظهر للحيطان ظل،و لا يحتاج إلى المشي في الشمس.هذا ما ذكره بعض مصنّفي الشافعية و عند المالكية:يؤخّر الظهر إلى أن يصير الفيء أكثر من ذراع(دق،عمد 1، 7،293) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص6) 
أوّلاً - التعريف: *لغة: إبراد: من البرد و هو انكسار حدّة الوهج و الحرّ، و أبرَد أي دخل في البرد.و أَبرد القوم: دخلوا في آخر النهار . قال النووي: «يُبرِد بها...أي يؤخّرها ليبرد الوقت» . *اصطلاحاً: تأخير صلاة الظهر في الصيف عند شدّة الحرّ عن أوّل وقت الفضيلة إلى وقت البَرد، أي إذا صار الظلّ مثل القائم ، و هو مأخوذ عن المعنى اللغوي. و عرّف الشيخ الصدوق الإبراد بالاستعجال و التسريع من التبريد .و هو غير ثابت لغة و عرفاً، كما أنّه على خلاف ما تقتضيه قرائن الأحوال و الأقوال في الأخبار الواردة في المسألة . ثانياً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: 1 - تعرّض الفقهاء لحكم الإبراد و تأخير الصلاة في جملة الأعذار التي يجوز أو يستحب تأخير الصلاة لأجلها عن وقت الفضيلة ، فقد ورد عنه صلى الله عليه و آله و سلم: «إذا اشتدّ الحرّ فأبردوا بالصلاة، فإنّ الحرّ من فيح جهنّم» . و روى معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام أنّه قال: «كان المؤذّن يأتي النبي صلى الله عليه و آله و سلم في الحرّ في صلاة الظهر، فيقول له رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: أبرد أبرد» . و روى الكشّي عن حمدويه عن محمّد ابن عيسى عن القاسم بن عروة عن ابن بكير، قال: دخل زرارة على أبي عبد اللّٰه عليه السلام فقال: إنّكم قلتم لنا: في الظهر و العصر على ذراع و ذراعين، ثمّ قلتم: أبردوا بها في الصيف، فكيف الإبراد بها؟ و فتح ألواحه ليكتب ما يقول، فلم يجبه أبو عبد اللّٰه عليه السلام بشيء، فأطبق ألواحه و قال: إنّما علينا أن نسألكم و أنتم أعلم بما عليكم و خرج، و دخل أبو بصير على أبي عبد اللّٰه عليه السلام فقال: «إنّ زرارة سألني عن شيء فلم أجبه، و قد ضقت من ذلك، فاذهب أنت رسولي إليه، فقل: صلّ الظهر في الصيف إذا كان ظلّك مثلك، و العصر إذا كان مثليك».و كان زرارة هكذا يصلّي في الصيف، و لم أسمع أحداً من أصحابنا يفعل ذلك غيره و غير ابن بكير . و لكن اختلفوا في أنّ الأمر الوارد بالإبراد في هذه الأخبار هل هو على نحو الرخصة أو الاستحباب...فذهب بعض إلى الأوّل منهم الشيخ رحمه الله ، و احتمله العلّامة أيضاً .و لازمه بقاء الصلاة في أوّل الوقت و عدم الإبراد بها و تأخيرها إلى زمان انكسار وهج الحرّ على الاستحباب. قال في كشف اللثام: «احتمل في النهاية ما يعطيه الوسيلة و الجامع من كون التأخير لها رخصة، فإن احتملها و صلّى في أوّل الوقت كان أفضل» . و ذهب غير واحد إلى الاستحباب كما في الجواهر، مدّعياً أنّ حمل الأمر على الندب أولى و إن استلزم التخصيص - أي في حكم فضل أوّل الوقت - و قال الشهيد الأوّل: «يستحبّ تأخير صلاة الظهر إذا اشتدّ الحرّ إلى وقوع الظلّ الذي يمشي الساعي فيه إلى الجماعة» . و هناك اختلاف في جهات اُخرى أيضاً أشار إليها الشهيد الأوّل، فإنّه - بعد نقل كلام الشيخ في المبسوط: «فإن كان الحرّ شديداً في بلاد حارّة و أرادوا أن يصلّوا جماعة في مسجد جاز أن يبردوا بصلاة الظهر قليلاً، و لا تؤخّر إلى آخر الوقت» - قال: «فقد اشتمل كلامه على قيود: أحدها: شدّة الحرّ، و هو مصرّح الخبر. و ثانيها: في البلاد الحارّة، و يفهم من فحوى الخبر؛ لقلّة أذى الحرّ في البلاد المعتدلة، و لعلّ الأقرب عدم اعتباره؛ أخذاً بالعموم، و قد يحصل التأذّي بإشراق الشمس مطلقاً. و ثالثها: التقييد بالجماعة، فلو صلّى منفرداً في بيته فلا إبراد؛ لعدم المشقّة المقتضية للإبراد.و لو أراد المنفرد الصلاة في المسجد حيث لا جماعة فالأقرب الإبراد؛ لظاهر الخبر. و رابعها: المسجد، فلو صلّوا في موضع هم فيه مجتمعون فلا إبراد، و لو اتّفق اجتماعهم في المسجد و لا يأتيهم غيرهم، فعلى فحوى كلامه يجوز الإبراد، و على اعتبار المشقّة لا إبراد.و لو أمكنهم المشي إلى المسجد في كنٍّ أو ظلٍّ فهو كاجتماعهم في المسجد. و خامسها: التقييد بالظهر، و لا ريب في انتفاء الإبراد في الأربع الاُخر. أمّا الجمعة فهل تنزّل منزلة الظهر؟ فيه وجهان: نعم؛ لإطلاق الخبر، و لا؛ لشدّة الخطر في فواتها، و عموم قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «أوّل الوقت رضوان اللّٰه، و آخر الوقت عفو اللّٰه» خرج عنه الظهر فبقي ما عداها، و يؤيّده قول الباقر عليه السلام: «وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس» . و سادسها: قوله: (جاز أن يبردوا)، ظاهره أنّ الإبراد رخصة، فلو تحمّلوا المشقّة و صلّوا في أوّل الوقت فهو أفضل... و الأصحّ: الاستحباب؛ لأنّه أقلّ مراتب الأمر، و تكراره في الخبر مشعر بتأكّده. و سابعها: تقييده بالقليل، و الظاهر أنّه ما قدّرنا به [\حصول الظلّ بالمقدار الذي يمشي الساعي فيه إلى الجماعة]؛ لدفع الأذى بهذا القدر.و في قوله: (و لا تؤخّر إلى آخر الوقت) إيماء إلى جوازه إلى آخر النصف الأوّل من الوقت - أعني: وقت الفضيلة، كما قاله بعض العامّة - و لا بأس به» . و لكن قال المحقّق النجفي في حدّ مقدار الإبراد: «و الظاهر تحديد غاية الإبراد بها إلى المثل - كما في صحيح زرارة - لا أنّ ذلك هو الحدّ، بمعنى أنّ فاعلها قبله لم يأت بوظيفة الإبراد كما فهمه زرارة و ابن بكير و تفرّدا به من بين الشيعة». و قال في اختصاصه بالظهر: «و كأنّ اختصاص الظهر بذلك في الفتاوى دون العصر - مع أنّ في صحيح زرارة الإبراد بهما معاً - لتعارف التفريق في ذلك الزمان المقتضي لحصول الإبراد بها، بل لعلّ الإبراد بالظهر مقتضٍ لحصوله فيها أيضاً، و من هنا اقتصر عليه» . (انظر: صلاة، أوقات الصلاة) 2 - و هناك أحكام اُخرى للإبراد بمعناه اللغوي نشير إلى أهمّها: 1 - في الحدود اُمر بتأخير الحدّ عن وقت الحرّ الشديد في الصيف إلى طرفي النهار . (انظر: حدّ) 2 - إبراد الذبيحة قبل سلخها . (انظر: ذباحة) 3 - كراهة الجلوس في المكان الذي جلست فيه المرأة الأجنبيّة قبل أن يبرد . (انظر: جلوس) 4 - كراهة أكل الطعام قبل برده . (انظر: أكل) إبراز (انظر: إظهار) إبرام (انظر: عقد) أبرش (انظر: برش) أبرص (انظر: برص) إبريسم (انظر: حرير) إبضاع (انظر: بضاعة) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج3 , ص11) 
اصطلاحاً: هو تأخير إقامة جماعة الظهر عن أوّل الوقت في المسجد الذي يقصده الناس من بعد في البلاد الحارّة إلى أن يقع للحيطان ظلّ يمشي فيه الساعون إلى الجماعة . ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
لغةً: الإبراد في اللغة الدخول في البرد، وأبرد القوم دخلوا في آخر النهار، ويأتي بمعنى انكسار الوهج والحرّ . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ص152) 