الاِسْتِظْهَار أوّلا - التعريف: *لغة: الاستظهار: هو الاستعانة، يقال: استظهر به أي استعان ، و أيضا الحفظ و القراءة عن ظهر قلب يقال استظهر فلان القرآن: إذا حفظه و قرأه ظاهرا . و من معانيه الاحتياط و الاستيثاق، و منه استظهار الحائض في كلام الفقهاء، قال الأزهري: «معنى الاستظهار في كلامهم الاحتياط و الاستيثاق، و هو مأخوذ من الظهري و هو ما جعلته عدّة لحاجتك»، إلى أن قال: «يقال: استظهر ببعيرين ظهريّين محتاطا بهما، ثمّ اقيم الاستظهار مقام الاحتياط في كلّ شيء» . *اصطلاحا: استعمل الفقهاء الاستظهار كثيرا في المعنى الثالث خصوصا في الحيض كما ستسمع، و قد يستعملونه بالمعنى الأوّل، و قليلا بالمعنى الثاني، كما أنّهم استعملوه بمعنى طلب الظهور، و فهم و استفادة المراد من ظواهر النصوص أو من القرائن الحاليّة أو المقاليّة. ثانيا - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: 1 - استظهار الحائض: و المقصود منه أنّ الحائض ذات العادة العدديّة إذا كانت عادتها أقلّ من عشرة أيّام لكن استمرّ دمها أزيد من أيّام عادتها، و احتملت التجاوز عن العشرة تترك العبادة يوما أو يومين أو ثلاثة أو إلى العشرة احتياطا إلى أن يتبيّن، فإن انقطع على العشرة أو أقلّ فالمجموع حيض، و إن تجاوز فما زاد على العادة استحاضة. و أصل ثبوت الاستظهار لها حينئذ مجمع عليه ؛ للأخبار التي كادت أن تكون متواترة ، خصوصا إذا انضمّت إليها الأخبار الواردة في استظهار النفساء لوحدة حكمهما، بل لا يبعد دعوى تواترها الإجمالي في نفسها، مضافا إلى أنّ فيها روايات معتبرة من الصحاح و الموثّقات ، إنّما وقع الخلاف في أمرين: أحدهما: مقداره، فقد ذهب جملة من الفقهاء إلى أنّها تستظهر بيوم أو يومين بل قيل: إنّه المشهور ، و ذهب آخرون إلى أنّها تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة أيّام على نحو التخيير ، و ثالث: إلى أنّها تستظهر إلى العشرة ، و غير ذلك؛ و ذلك لاختلاف الروايات الواردة في المقام، فقد ورد في بعضها يوم، و في آخر يوم أو يومين، و في ثالث ثلاثة، و في رابع إلى العشرة . ثانيهما: حكمه و أنّه على سبيل الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة لا غير، و السبب في ذلك ظهور الأمر به في الوجوب من جهة، و معارضته مع ظاهر ما دلّ على أنّ ذات العادة طاهرة بعد أيّام عادتها، فيجوز لزوجها وطؤها و نحو ذلك، و للفقهاء في الموضعين بحث و تحقيق و محاولات للجمع و التوفيق محلّ تفصيلها مصطلح (حيض). هذا في ذات العادة التي يستمرّ دمها أكثر من عادتها، و هناك استظهار للمبتدئة لكن بمعنى أنّها تترك الصلاة و الصوم حتى تمضي لها ثلاثة أيّام .لكن المشهور التحيّض بمجرّد رؤية الدم ، و التفصيل في مصطلح (حيض). و كذا النفساء إذا رأت الدم أكثر من العادة كالحائض في جميع التفصيلات المتقدّمة . (انظر: نفاس) 2 - استظهار المستحاضة و المسلوس و المبطون: يجب على المستحاضة إذا أرادت الصلاة الاستظهار في منع الدم و الاستيثاق من عدم خروجه قدر الإمكان، و ذلك بحشو الفرج بقطن أو غيره بعد غسله، فإن انحبس و إلاّ فبالتلجّم و الاستثفار، بأن تشدّ وسطها بتكّة - مثلا - و تأخذ خرقة اخرى مشقوقة الرأسين تجعل إحداهما قدّامها و الاخرى خلفها و تشدّها بالتكّة ، و هذا ممّا لا خلاف فيه مع عدم التضرّر ، و التفصيل في محلّه. (انظر: استحاضة) و كذا يجب الاستظهار على المسلوس و المبطون و من يقطر منه الدم لمنع النجاسة قدر الإمكان . و استدلّوا لذلك بعدّة روايات، كرواية حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا كان الرجل يقطر منه البول و الدم إذا كان حين الصلاة اتّخذ كيسا و جعل فيه قطنا، ثمّ علّقه عليه و أدخل ذكره فيه ثمّ صلّى، يجمع بين الصلاتين الظهر و العصر...بأذان و إقامتين...» .و غيرها . (انظر: مبطون، مسلوس) 3 - استظهار المستبرئ: استعمل الاستظهار في الاستبراء عن البول بالخرطات ، أو في الاستبراء عن الدم في الحيض و النفاس و إن كان استعماله في الحائض نادرا جدّا. و كيفيّته في الحائض و النفساء بإدخال القطنة في الفرج، فإن خرجت ملوّثة فهي حائض أو نفساء، و إلاّ فهي طاهرة. (انظر: استبراء) 4 - الاستظهار في الوضوء و الغسل: ذكر الفقهاء أنّ من سنن الوضوء و الغسل الاستظهار بتخليل ما يصل إليه الماء بدون تخليل، كالشعر الخفيف و معاطف الأذنين في مورد الغسل و نحو ذلك.و أمّا ما لا يصل إليه الماء بدون تخليل فيجب تخليله؛ لوجوب ما يتوقّف عليه الواجب . (انظر: غسل، وضوء) 5 - الاستظهار في دخول الوقت: يجب التأكّد من دخول وقت الصلاة، فإذا شكّ المكلّف لغيم و نحوه استظهر بعدم الشروع في الصلاة حتى يزول الريب عنه في دخوله . (انظر: أوقات الصلاة) 6 - استظهار الشاهد: يجب على الحاكم استظهار الشاهد الذي لا يطمئنّ إلى استكمال فطنته و حضور ذهنه، كمن يعرض له السهو غالبا، فعلى الحاكم أن يستظهر في أمره حتى يستثبت ما يشهد به. و يجوز للحاكم الأخذ بشهادة المجنون أدوارا حال إفاقته بعد استظهاره بما يتيقّن معه من حضور ذهنه و استكمال فطنته . (انظر: قضاء، شهادة) 7 - استظهار مدّعي الدين: يستحلف مدّعي الدّين على الميّت استظهارا - أي أخذا بالأوثق - مضافا إلى إقامة البيّنة على أصل الحق . و يستحلف حينئذ على بقاء الدّين في ذمّة الميّت؛ دفعا لاحتمال السقوط عن ذمّته بأداء الميّت أو إبراء الدائن له . خلافا للسيد الخوئي الذي مال إلى أنّ اليمين هنا لإثبات أصل الدّين، و أمّا بقاؤه في ذمّة الميّت فإنّما يثبت بالاستصحاب . و كيف كان، فثبوت يمين الاستظهار على مدّعي الدّين على الميّت موضع وفاق.و في ثبوته على مدّعي الدّين على الصبي أو المجنون أو الغائب تردّد و إن كان الأشبه عدم الثبوت . (انظر: حلف، دين) 8 - الاستظهار بالأيمان و القسامة: قد يستعمل الفقهاء الاستظهار بالقسامة و الأيمان، فيقولون - مثلا -: يستظهر عليه بالقسامة و الأيمان . و القسامة: هي كثرة اليمين في قتل النفس و دية الأعضاء، بأن يقسم جماعة كلّ منهم يمينا على الجناية، و عددهم يختلف بحسب الجناية. و يستظهر بالقسامة في مورد تتوفّر فيه أمارات و دلائل يغلب معها الظنّ بصدق المدّعي من دون أن تكون لديه بيّنة يمكنه إثبات مدّعاه بها ، فإنّ عليه لإثبات مدعاه الإتيان بخمسين رجلا يقسمون على دعواه في قتل العمد و خمس و عشرين يمينا في قتل الخطأ، و إذا كانوا أقلّ من العدد المطلوب قسّم عليهم الحلف، و إن لم يكن هناك رجل قام هو بأدائها كاملة، و إلاّ أدّاها المدّعى عليه و سقطت الدعوى . (انظر: قضاء) و لا بدّ من الإشارة إلى أنّ الاستظهار في جميع الموارد المتقدّمة بمعنى الاحتياط و الاستيثاق. و ربّما يأتي الاستظهار بمعنى الاستعانة، فقد ذكر بعضهم أنّه لا يجوز للحاكم إرشاد أحد الخصمين إلى الاحتجاج ممّا يستظهر به على خصمه . كما أنّه قد يستعمل الاستظهار في عبارات الفقهاء و الاصوليين و يراد به استفادة المعنى و الدلالة من النصوص و الخطابات الشرعية كما أشرنا إليه في التعريف.و البحث عن مباني الاستظهار بهذا المعنى و أقسام الدلالة محلّه في علم الاصول. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج12 , ص30) 
(لغة) هو الإستعانة بالشيء. و (إصطلاحا) هو الإحتياط، يقال إستظهر للشيء:أي إحتاط له، و منه «أمر خراصوا النخل أن يستظهروا» أي يحتاطوا لأربابها و يدعو لهم قدر ما ينوبهم و ينزل بهم من الأضياف و أبناء السبيل. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص24) 
من إستظهر و لغة استظهر بالشيء إذ استعان به، و استظهر للشيء إحتاط له، و هو عند الفقهاء مراد بحسب المعنى الثاني، فإصطلاحا:الاستظهار في المرأة التي رأت الدم و لا تعلم انه حيض أم غيره هو الإحتياط بترتيب احكام الحيض عليها بما في ذلك ترك الصلاة إلى أن يعلم حالها. -و يمين إستظهار:هي اليمين التي تضم إلى البينّة في بعض الحالات، كما في الدعوى على الميت لو قامت البينة، فإن الدعوى لا تثبت بها بل يحتاج المدعي إلى يمين ايضا إستظهارا و احتياطا باعتبار ان المدّعى عليه ميت. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الفقهيالقاموس الفقهي
, ص19) 
(لغة) هو الإستعانة بالشيء. و (إصطلاحا) هو الإحتياط، يقال إستظهر للشيء: أي إحتاط له، و منه «أمر خراصوا النخل أن يستظهروا» أي يحتاطوا لأربابها و يدعو لهم قدر ما ينوبهم و ينزل بهم من الأضياف و أبناء السبيل. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص43) 
استظهر بالشيء:إذا استعان به، و استظهر للشي:احتاط له، و هو عند الفقهاء المراد به المعنى الثاني. فالاستظهار في المرأة التي رأت الدم و لا تعلم أنه حيض أم غيره هو:الاحتياط بترتيب أحكام الحيض عليها، بما في ذلك ترك الصلاة إلى أن يعلم حالها . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص111) 
قال المناوى: الاجتهاد في الطّلب و الأخذ بالأحوط. و ذكر صاحب «اللسان» للاستظهار ثلاثة معان: الأول: أن يكون بمعنى الاستعانة: أي طلب الإعانة، قال: و استظهره به: أي استعانة، و ظهرت عليه: أعنته، و ظاهر فلان: أعانه. و قال أيضا: «استظهره: استعانة»، و على هذا يكون الفعل مما يتعدى بنفسه و بالباء. الثاني: و يكون بمعنى القراءة عن ظهر قلب، قال: قرأت القرآن: أى حفظه، و قرأه ظاهرا. و في «القاموس»: استظهره: قرأه عن ظهر قلب: أى بلا كتاب. الثالث: و يكون بمعنى الاحتياط، و قال صاحب «اللسان» في كلام أهل المدينة: إذا استحيضت المرأة و استمر بها الدّم، فإنّها تقعد أيّامها للحيض، فإذا انقضت استظهرت بثلاثة أيام تقعد فيها للحيض و لا تصلّى، ثمَّ تغتسل و تصلّى. قال الأزهري: و معنى الاستظهار في قولهم هذا: الاحتياط و الاستيثاق. «التوقيف ص 58، و الموسوعة الفقهية 335/3». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص147) 
الاستظهار في اللغة: على عدّة معاني منها: الاستعانة ، والقراءة عن ظهر قلب، والاحتياط والاستيثاق . ولم يتعدّ استعمال الفقهاء لهذه الكلمة المعاني اللغوية المتقدّمة، واستعملوه في فهم المراد من ظواهر النصوص أو القرائن أيضاً. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج2 , ص362) 
[في الانكليزية] Bringing up [في الفرنسية] Vomissement، vidage اعلم أنّ الأطباء يأمرون بالاستظهار و إن لم يكن الأخلاط زائدة زيادة شديدة توجب الاستفراغ، و لكن زيادة ما يستحبّ فيه الاستفراغ ليحصل أمن من حصول امتلاء القوى الموجب للأمراض دفعة و فجأة. و الفرق بين الاستظهار و التقدم بالحفظ أنّ الاستفراغ في الاستظهار يكون خارجا عن غير حدّ الاعتدال و في التقدم بالحفظ لا يكون خارجا عنه، بل يكون إلى حدّ يقطع السبب فقط من أن ينقل البدن إلى الستّة المضادة، و كلاهما يكون لمن يعتاده مرض قبل حدوثه به، كذا قال النفيس. و قال الآقسرائي : الفرق بين الاستظهار و التقدم بالحفظ أنّ الأول في غير المعتاد و الثاني في حق المعتاد، كذا في بحر الجواهر. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص156) 
الاستظهار من استظهر،أي استعان،و استظهر حفظ،و الاستظهار أيضا الاحتياط و الاستيثاق . و قد ذكر ابن رشيق في باب الايغال فنا سمّاه الاستظهار،قال:«و من هذا نوع يسمّى الاستظهار، و هو قول ابن المعتز لابن طباطبا العلوي أو غيره: فأنتم بنو بنته دوننا و نحن بنو عمه المسلم فقوله:«المسلم»استظهار؛لان العلوية من بني عم النبي-عليه الصلاة و السّلام-أيضا أعني أبا طالب و مات جاهليا،فكأن ابن المعتز أشار بحذقه الى ميراث الخلافة» . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات البلاغیة و تطورهامعجم المصطلحات البلاغیة و تطورها
, ص82) 
- (الاستظهار) و هو أن تكون المقدّمات الضروريّة لم يجحدها المخاطب، فيحتاج أن يصحّحها، بل هي غير بعيدة من أن يسلّمها الخصم إذا ظهر من أحوالها أنّها محمودة أو مسلّمة، و أنّ إنكارها شنيع بعيد عن المحمود، فإذا سئل عنها مع الاستقراء فقيل مثلا: أ ليس الإنسان و ما يجري مجراه فلان و فلان، و و هو يفعل كذا و كذا، أو يسأل عن عبارة أخرى تناسب هذا الغرض، كان التسليم حينئذ أولى أن يقع، فيكون هذا النوع من الاستقراء لم تحوج إليه بعد ضرورة تلجئه إليه، بل أوردت استظهارا (س، ج، 303، 2) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص28) 
طلب امنيت كردن.و اعلم إنّا نأمر بالاستفراغ للاستظهار و إنْ لم تكن الأخلاط زائدة زيادة شديدة توجب الاستفراغ و لكن زيادة ما يستحب فيه الاستفراغ ليحصل أمن من حصول الامتلاء القوي الموجب للامراض دفعةً و فجأةً.و الفرق بين الاستظهار و التقدم بالحفظ أنَّ الاستفراغ في الاستظهار يكون خارجاً عن حدِّ الاعتدال و في التقدم بالحفظ لا يكون خارجاً عنه،بل يكون إلى حدّ يقطع السبب فقط من غير أن ينقل البدن إلى الهيئة المضادة للهيئة التي بها التهيؤ لذلك المرض.فالإستظهار هو أقوى من التقدم بالحفظ و كلاهما يكون لمن يعتاده مرض قبل حدوثه به؛كذا قال«النفيس».و قال «الأقسرائي»:«و الفرق بين الاستظهار و التقدم بالحفظ أنَّ الأول في غير المعتاد و الثاني في حق المعتاد». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( , ص30) 
إستظهار الحائض هو أن تضيف الحائض يوما أو أكثر على أيام حيضها و تطبق فيه جميع أحكام الحيض كما اذا كانت عادتها سبعة أيام و قد أكملت السبعة و لم ينقطع الدم فإنها تضيف اليوم الثامن (على الأقل) الى أيامها السبعة، و الإستظهار هو لمعرفة حال الدم في الأيام الإضافية بأن هل ينقطع أو يواصل و لكل منهما حكم يختص به. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص24) 
هو أن تضيف الحائض يوما أو أكثر على أيام حيضها و تطبق فيه جميع أحكام الحيض كما إذا كانت عادتها سبعة أيام و قد أكملت السبعة و لم ينقطع الدم فإنها تضيف اليوم الثامن (على الأقل) إلى أيامها السبعة، و الإستظهار هو لمعرفة حال الدم في الأيام الإضافية بأنه هل ينقطع أو يواصل و لكل منهما حكم يختص به. الإستفاضة: إستفاض و يستفيض و إستفاضة، (لغة) هو الإنتشار، و منه قولهم: خبر مستفيض أي إنتشر و إشتهر بين الناس. و قيل: الإستفاضة حجة يجوز التعويل عليها إن أفادت العلم أو الإطمئنان. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص43) 