السُّنَّة

جمع : السُّنَن
جامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُل
bookmark

معنای السُّنَّة

السُّنَّةُ

الطريقةُ‌. ¦¦
السِّيرَةُ‌ حَمِيدَةً‌ كانت أَو ذَميمةً‌. ¦¦
(فى الشرع) :العمل المحمود فى الدين مما ليس فَرْضاً و لا واجباً. ¦¦
الطَّبِيعَةُ‌ و الخُلُق. ¦¦
الوجه. ¦¦
الصُّورة، يقال:هو أَشْبَهُ‌ شىءٍ به سُنَّةً‌. (ج) سُنَنٌ‌.
(
المعجم الوسيط
, ص456)
sourceLink

بالضَّمِّ : الوَجْهُ لصَقالَتِهِ و مَلاسَتِهِ ; أَو حُرُّهُ و هو صفْحَةُ الوَجْهِ ; أَو دَائِرَتُهُ ¦¦
الصُّورَةُ ¦¦
الجَبْهَةُ و الجَبِينانِ و كُلَّه مِنَ الصَّقالَةِ الأَسالَةِ ¦¦
السِّيرَةُ حَسَنَة كانتْ أو قَبِيحَة. ¦¦
قالَ الأزْهرِيُّ : السُّنَّةُ : الطَّريقَةُ المَحْمودَةُ المُسْتقيمةُ و لذلِكَ قيل: فلانٌ مِن أَهْلِ السُّنَّة ; معْناهُ مِن أَهْلِ الطَّريقَةِ المُسْتقيمةِ المَحْمودَةِ ¦¦
تَمْرٌ بالمدينةِ مَعْروفٌ ; نَقَلَه الجَوْهرِيُّ . ¦¦
قالَ شَمِرٌ: السُّنَّةُ في الأَصْلِ سُنَّة الطَّرِيقِ و هو طَريقٌ سَنَّه أَوائِلُ الناسِ فصارَ مَسْلَكاً لمَنْ بعْدِهم ¦¦
الطَّبِيعَةُ‌ ؛ و به فسَّرَ بعضُهم قوْلَ الأَعْشى: كَرِيماً شَمائِلُه من بَنِي مُعاويةَ الأكْرَمِينَ السُّنَنْ‌ و قيلَ‌: السُّنَن هنا الوُجُوه
(
تاج العروس
, ج18 , ص300)
sourceLink

بالضمِّ : الخَطُّ الأَسْودُ على متنِ الحِمارِ
(
تاج العروس
, ج18 , ص306)
sourceLink

الطَّرِيقَةُ ¦¦
اَلسِّيرَةُ حَمِيدَةً كَانَتْ‌ أَوْ ذَمِيمَةً و الْجَمْعُ سُنَنٌ‌ مِثْلُ غُرْفَةٍ و غُرَفٍ‌
(
المصباح المنیر
, ص292)
sourceLink

السُّنّة الطريقة و السِيرة. الجمع: سُنَن .و سنّ‌ الطريق:مهّده.و-الأمرَ: بيّنه.و من ذلك أهل السُّنّة و هم القائلون بخلافة الشيخين أبى بكر و عمر عن استحقاق، و يقابلهم الشِيعَة.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ج2 , ص1269)
sourceLink

هى فى اللغة الطريقة.و-السِيرة. و-من النبىّ‌:ما أُثر عنه من قول أو فعل أو تقرير من غير افتراض و لا وجوب و السُّنّة :الطريقة المحمودة المستقيمة.يقال:فلان من أهل السُّنّة أى من أهل الطريقة المستقيمة المحمودة.و سُنّة النبي صلى اللّه عليه و سلم طريقته التى كان يتحرّاها. و السُّنَّة من اللّه إذا أُطلِقَت فى الشرع فإنما يراد بها حكمه و أمره و نَهيُه مما أمر به النبى صلى اللّه عليه و سلم و نهَى عنه و ندب إليه قولا و فعلا مما لم ينطق به الكتاب العزيز أى القرآن الكريم. و استَنّ‌ فلان بسُنّة فلان:عمل بها.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ج2 , ص1280)
sourceLink

( السُّنّة ) الطريقة.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المغرب في ترتیب المعرب
, ص417)
sourceLink

السيرةُ . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و السُّنَّةُ أيضاً: ضربٌ من تمر المدينة.
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج5 , ص2139)
sourceLink

السُّنّة الطريقةُ المستقيمة المحمودة، و لذلك قيل: فلانٌ من أهل السنّة ، و سَننتُ لكمْ سُنّة فاتبعوها. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
قال شَمر: السُنّة في الأصل: سُنّهُ الطريق.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج12 , ص210)
sourceLink

قال ابن السكّيت: يقال: هو أشبهُ شيءٍ به سُنّةً و أُمّةً ، فالسُّنّة : الصُّورَة و الوَجْه. و الأُمّةُ : القامةُ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج12 , ص213)
sourceLink

قال: و المُسْتَسِنُّ : طريقٌ يُسْلَك، قال: سُنْسُنُ اسمٌ أعجمي يُسمَّى به أهل السَّوادِ، و السُّنَّة : الطريقة المستقيمة. و يقال للخطِّ الأسوَد على مَتْن الحِمار: سُنّة .
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج12 , ص214)
sourceLink

ضَرْبٌ من تَمْرِ المَدِينة معروفة.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج12 , ص215)
sourceLink

معروفة.
theDescriptionIsMachineCreated
(
جمهرة اللغة
, ص135)
sourceLink

و السُّنَّة في الدين و غيره:معروفة. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
السيرة و الطريقة،قال اللّه تعالى:
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج5 , ص2902)
sourceLink

الوَجْهُ ،لِصَقَالَتِه و امّلاسِهِ ،و قيل:هو حُرُّ الوجْهِ ،و قيل:دائِرتُهُ ،و قيل: الصُّورةُ ،و قيل:الجَبْهةُ و الجَبِينانِ ،و كلُّه من الصَّقالَةِ و الأَسَالةِ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج8 , ص416)
sourceLink

السِّيرةُ حَسَنَةً كانتْ أو قبيحةً ،
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج8 , ص417)
sourceLink

الطّريقة المحمودة، و الطّبيعة.
theDescriptionIsMachineCreated
(
کتاب الماء
, ج2 , ص301)
sourceLink

و مما اشتقّ منه السُّنَّة ، و هى السِّيرة.
theDescriptionIsMachineCreated
(
معجم مقاییس اللغة
, ج3 , ص61)
sourceLink

- و أُسَيْدُ السُّنَّةِ ، بالضم: هو أسَدُ بنُ مُوسَى المُحَدِّثُ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ج4 , ص232)
sourceLink

سنّ سُنّة حَسَنة:طَرّق طريقة حسنة،و استَنّ بسُنّته ،و فلان مُتَسَنِّن:عامل بالسُّنّة .
theDescriptionIsMachineCreated
(
أساس البلاغة
, ص310)
sourceLink

ابن السكيت: يقال هو أَشبه شيء به سُنَّة و أَُمَّةً ، فالسُّنَّة الصُّورة و الوجه، و الأُمَّةُ القامة.
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج13 , ص221)
sourceLink

الوجه لصَقالتِه و مَلاسته، و قيل: هو حُرُّ الوجه، و قيل: دائرته. و قيل: الصُّورة، و قيل: الجبهة و الجبينان، و كله من الصَّقالة و الأَسالة. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
الصورة و ما أَقبل عليك من الوجه، و قيل: سُنّة الخدّ صفحته.
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج13 , ص224)
sourceLink

السيرة، حسنة كانت أَو قبيحة; ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و قد تكرر في الحديث ذكر السُّنَّة و ما تصرف منها، و الأَصل فيه الطريقة و السِّيرَة، و إِذا أَُطْلِقَت في الشرع فإِنما يراد بها ما أَمَرَ به النبيُّ ، صلى الله عليه و سلم...
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج13 , ص225)
sourceLink

الطريقة، و السَّنن أَيضاً. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
التهذيب: السُّنَّةُ الطريقة المحمودة المستقيمة، و لذلك قيل: فلان من أَهل السُّنَّة ; ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
الطبيعة; ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
شمر: السُّنَّة في الأَصل سُنَّة الطريق، و هو طريق سَنَّه أَوائل الناس فصارَ مَسْلَكاً لمن بعدهم.
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج13 , ص226)
sourceLink

ضرب من تمر المدينة معروفة.
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج13 , ص229)
sourceLink

شريعت ¦¦
سيرت ¦¦
روش ¦¦
طبيعت ¦¦
سنگ شمشير تيزكن ¦¦
چهره يا قُرص صورت ¦¦
خوى و خصلت.
(
فرهنگ ابجدی
, ص501)
sourceLink

الوجه او دائرته ¦¦
الطريقة ¦¦
السيرة ¦¦
الطبيعة ¦¦
الشريعة ¦¦
اهلُ السُنَّةِ:هم القائلون بخلافة ابي بكر، أمَّا اهل الشيعة او المتاولة فهم القائلون بان الخلافة للإمام عليّ ¦¦
السُنَّة التصويريَّة (ف ج):مذهب متوارث في فن التصوير
(
المنجد فی اللغة
, ص353)
sourceLink

الوجه لصَقالتِهِ و مَلاسته ¦¦
السيرة،حسنة كانت أَو قبيحة ¦¦
الطبيعة ¦¦
الطريقة المحمودة المستقيمة ¦¦
سُنَّة الطريق،و هو طريق سَنَّه أَوائل الناس فصار مَسْلَكاً لمن بعدهم
(
‏لسان اللسان
, ص632)
sourceLink

ضرب من تمر المدينة معروفة
(
‏لسان اللسان
, ص633)
sourceLink

ما لج الفرس في عدوه و إقباله و إدباره
(
العین
, ج7 , ص197)
sourceLink

العادَةُ‌
(
المحیط في اللغة
, ج8 , ص248)
sourceLink

الوجه و قيل حُرُّهُ و قيل دائرتهُ و قيل صورتهُ و قيل الجبهة و الجبينان
(
أقرب الموارد
, ج2 , ص732)
sourceLink

السيرة ¦¦
الطريقة ¦¦
الطبيعة ¦¦
تمرٌ بالمدينة ¦¦
الشريعة (ج) سُنَن.
(
أقرب الموارد
, ج2 , ص733)
sourceLink

الخطّ الأسود على متن الحمار (التاج).
(
أقرب الموارد
, ج2 , ص800)
sourceLink

الطريقة،(و في الفقه):كلُّ ما جاء عن النبي عليه السلام قولاً أو فعلاً أو تقريراً.
(
المعجم المفصل في الجموع
, ص232)
sourceLink

السّنة

أَراد بتبديل السُّنة أَن يرجع أَعرابيّاً بعد هجرته.
(
لسان العرب
, ج13 , ص225)
sourceLink

قد تكرر فى الحديث ذكر « السُّنَّة »

قد تكرر في الحديث ذكر السُّنَّة و ما تصرف منها، و الأَصل فيه الطريقة و السِّيرَة، و إِذا أَطْلِقَت في الشرع فإِنما يراد بها ما أَمَرَ به النبيُّ‌، صلى الله عليه و سلم، و نَهى عنه و نَدَب إِليه قولاً و فعلاً مما لم يَنْطق به الكتابُ العزيز، و لهذا يقال في أَدلة الشرع: الكتابُ و السُّنَّةُ‌ أَي القرآن و الحديث.
(
لسان العرب
, ج13 , ص225)
sourceLink

السُّنَّةُ مِن اللّٰه

إذا أُطْلِقَت في الشَّرْع فإنّما يُرادُ بها حُكْمُهُ و أَمْرُهُ و نَهْيُهُ ممَّا أَمَرَ به النَّبيُّ صلّى اللّه عليه و سلم و نَهَى عنه و نَدَبَ إليه قوْلاً و فِعلاً ممَّا لم يَنْطق به الكتابُ العَزيزُ و لهذا يُقالُ في أَدِلَّة الشَّرْعِ : الكتابُ و السُّنَّةُ
(
تاج العروس
, ج18 , ص300)
sourceLink

اهل السُنَّة

السُّنّة الطريقةُ المستقيمة المحمودة، و لذلك قيل: فلانٌ من أهل السنّة ، و سَننتُ لكمْ سُنّة فاتبعوها.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج12 , ص210)
sourceLink

سنة

صورت و روشن و راه و نوعى است از خرماى مدينه و در قرآن سنة بمعنى علامات و عذاب و هلاك هم آمده است وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ‌ اَللّٰهِ تَبْدِيلاً
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ج2 , ص734)
sourceLink

سُنَّة

ج سُنَن: طريقة:«يَتَّبعون سُنَّة آبائهم» ¦¦
شَرْعًا:عمل محمود في الدِّين ليس فرضًا أو واجبًا ¦¦
مَذْهب أَهل السُّنَّة
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص710)
sourceLink

ج.سُنَن :شيوه،هنجار، سنت،رسم واجب؛قانون؛فرمان،حكم؛ناموس.
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص303)
sourceLink

[الحجر: 26]، أي: مَصْبوب على سُنّة الطريق.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج12 , ص211)
sourceLink

يقال: هو سنّةٌ و تِنُهُ و حِتْتُهُ : إذا كان قِرْنَه في السِّن . يقال: سَانَّ ناقَتَه ثم انتَهى إلى العَدْوِ الشّديد فأَرْقَل، و هو أن يرتقِع عن الذَّميل.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج12 , ص212)
sourceLink

و سَنَّ فلانٌ سُنَّةً حسنةً أو قبيحةً يَسُنُّها سَنًّا . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و سُنَّة الخدّ:صَفْحَته،و من ذلك قيل:خدٌّ مسنونٌ ،أي سهل.
theDescriptionIsMachineCreated
(
جمهرة اللغة
, ص135)
sourceLink

و سُنَّة رسول اللّٰه عليه السلام: سِيرته.
theDescriptionIsMachineCreated
(
معجم مقاییس اللغة
, ج3 , ص61)
sourceLink

و قال الزجاج: مَسْنون مَصْبوب على سُنَّةِ الطريق;
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج13 , ص227)
sourceLink

وَ مٰا مَنَعَ اَلنّٰاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جٰاءَهُمُ اَلْهُدىٰ وَ يَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلاّٰ أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ اَلْأَوَّلِينَ

قالَ الزَّجَّاجُ‌: أَي مُعَايَنَةُ العَذابِ‌ و طَلَبُ المُشْركِين إذ قالوا: اَللّٰهُمَّ إِنْ كٰانَ هٰذٰا هُوَ اَلْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنٰا حِجٰارَةً مِنَ اَلسَّمٰاءِ‌
(
تاج العروس
, ج18 , ص300)
sourceLink

هو أَشْبَه شيء سُنَّة و أَمَة

يقالُ‌: هو أَشْبَه شيء سُنَّة و أَمَة، فالسُّنَّةُ‌ : الصُّورَةُ و الوَجْهُ‌، و الأمَةُ‌: الوَجْهُ‌؛ عن ابنِ السِّكيت؛ و قالَ ذو الرُّمَّةِ‌: تُرِيكَ سُنَّةَ‌ وَجْهٍ غيرَ مُقْرِفةٍ‌ مَلساءَ ليس بها خالٌ و لا نَدَبُ‌ و أَنْشَدَ ثَعْلَب: بَيْضاءُ في المِرْآةِ سُنَّتُها في البيتِ تحتَ مَواضِعِ اللّمْسِ‌
(
تاج العروس
, ج18 , ص300)
sourceLink

امْضِ على سُنَّتِكَ

أى:وجْهِك و قصْدِك.
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج8 , ص417)
sourceLink

سُنَّةُ اللّٰه

حُكْمه
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص710)
sourceLink

السُّنَّة در قرآن

وَ مٰا مَنَعَ اَلنّٰاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جٰاءَهُمُ اَلْهُدىٰ وَ يَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلاّٰ أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ اَلْأَوَّلِينَ (آیه 55/سوره الكهف) sourceLink

السُّنَّة: السيرة، حسنة كانت أَََو قبيحة. ¦¦
تكرر في الحديث ذكر السُّنَّة و ما تصرف منها، و الأَصل فيه الطريقة و السِّيرَة.
(
لسان العرب
, ج13 , ص225)
sourceLink

السُّنَّةُ‌: السِّيرةُ‌ حَسَنَةً‌ كانتْ‌ أو قبيحةً. ¦¦
قال الزجَّاجُ‌: سُنَّةُ‌ اَلْأَوَّلِينَ‌ أنهم عايَنُوا العَذابَ‌، فَطَلَبَ‌ المشركونَ‌ أن قالوا: اَللّٰهُمَّ‌ إِنْ‌ كٰانَ‌ هٰذٰا هُوَ اَلْحَقَّ‌ مِنْ‌ عِنْدِكَ‌ فَأَمْطِرْ عَلَيْنٰا حِجٰارَةً‌ مِنَ‌ اَلسَّمٰاءِ.
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج8 , ص417)
sourceLink

فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلاّٰ سُنَّتَ اَلْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اَللّٰهِ تَبْدِيلا وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اَللّٰهِ تَحْوِيلا (آیه 43/سوره فاطر) sourceLink

سُنَّةُ‌ اللّه تعالى: قد تقال لطريقة حكمته، و طريقة طاعته. ¦¦
تنبيه أنّ‌ فروع الشّرائع - و إن اختلفت صورها - فالغرض المقصود منها لا يختلف و لا يتبدّل، و هو تطهير النّفس، و ترشيحها للوصول إلى ثواب اللّه تعالى و جواره.
(
مفردات ألفاظ القرآن
, ص429)
sourceLink

آگاهى و هشدارى است بر اينكه فروع اديان و شرايع هرچند كه صورتشان مختلف باشد هدف و غرض، اراده شده و مقصود از آنها مختلف و گونه‌گون نيست و تبديل هم نمى‌گردد و آن همان پاكيزه نمودن نفس و آماده ساختنش براى رسيدن به ثواب و پاداش خداى تعالى و جوار رحمت اوست. ¦¦
سُنَّة اللّه تعالى: به دو صورت گفته شده، يكى براى روش حكمت خدايى و ديگر روش طاعت و بندگى به او.
(
ترجمه مفردات راغب
, ج2 , ص265)
sourceLink

سُنّة: طريقه. رويه.
(
قاموس قرآن
, ج3 , ص343)
sourceLink

سُنَّةَ اَللّٰهِ اَلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اَللّٰهِ تَبْدِيلا (آیه 23/سوره الفتح) sourceLink

سُنَّةُ‌ اللّه تعالى: قد تقال لطريقة حكمته، و طريقة طاعته.
(
مفردات ألفاظ القرآن
, ص429)
sourceLink

سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا (آیه 23/سوره الفتح) sourceLink

سُنَّة اللّه تعالى: به دو صورت گفته شده، يكى براى روش حكمت خدايى و ديگر روش طاعت و بندگى به او.
(
ترجمه مفردات راغب
, ج2 , ص265)
sourceLink

سُنَّتَ اَللّٰهِ اَلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبٰادِهِ وَ خَسِرَ هُنٰالِكَ اَلْكٰافِرُونَ (آیه 85/سوره غافر) sourceLink

مراد از سنّت در آيه طريقۀ خداست آيات ذيل است كه صريحا بخدا نسبت داده شده است مثل «سُنَّتَ‌ اَللّٰهِ‌ اَلَّتِي قَدْ خَلَتْ‌ فِي عِبٰادِهِ‌ وَ خَسِرَ هُنٰالِكَ‌ اَلْكٰافِرُونَ‌» ¦¦
سُنّة: طريقه. رويه.
(
قاموس قرآن
, ج3 , ص342)
sourceLink

لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ قَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ (آیه 13/سوره الحجر) sourceLink

السُّنَّةُ‌: السيرة و الطريقة.
(
شمس العلوم
, ج5 , ص2902)
sourceLink

وَ إِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ اَلْأَوَّلِينَ (آیه 38/سوره الأنفال) sourceLink

سُنّة: طريقه. رويه. ¦¦
دليل اينكه مراد از سنّت در آيه طريقۀ خداست آيات ذيل است كه صريحا بخدا نسبت داده شده است مثل «سُنَّةَ‌ اَللّٰهِ‌ فِي اَلَّذِينَ‌ خَلَوْا مِنْ‌ قَبْلُ‌»
(
قاموس قرآن
, ج3 , ص342)
sourceLink

سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنٰا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنٰا (آیه 77/سوره الإسراء) sourceLink

اَلسُّنَّةُ‌ في اللغة: الطريقة و السيرة و الجمع سُنَنٌ‌ كغرفة و غرف.
(
مجمع البحرين
, ج6 , ص268)
sourceLink

سُنَّةَ اَللّٰهِ فِي اَلَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ (آیه 38/سوره الأحزاب) sourceLink

مراد از سنّت در آيه طريقۀ خداست آيات ذيل است كه صريحا بخدا نسبت داده شده است مثل «سُنَّةَ‌ اَللّٰهِ‌ فِي اَلَّذِينَ‌ خَلَوْا مِنْ‌ قَبْلُ‌» ¦¦
سُنّة: طريقه. رويه.
(
قاموس قرآن
, ج3 , ص342)
sourceLink

سُنَّةُ‌ الله: أَََحكامه و أَََمره و نهيه; هذه عن اللحياني. و سَنَّها الله للناس: بَيَّنها. و سَنَّ‌ الله سُنَّة أَََي بَيَّن طريقاً قويماً. ¦¦
السُّنَّة: السيرة، حسنة كانت أَََو قبيحة. ¦¦
قد تكرر في الحديث ذكر السُّنَّة و ما تصرف منها، و الأَصل فيه الطريقة و السِّيرَة.
(
لسان العرب
, ج13 , ص225)
sourceLink

يقال: هذه سُنّة اللّه، أي: حُكمُه و أمرُه و نهيُه؛ قال اللّه جلّ‌ و عزّ: سُنَّةَ‌ اَللّٰهِ‌ فِي اَلَّذِينَ‌ خَلَوْا مِنْ‌ قَبْلُ‌ [الأحزاب.
(
تهذیب اللغة
, ج12 , ص213)
sourceLink

وَ قَدْ خَلَتْ سُنَّةُ اَلْأَوَّلِينَ (آیه 13/سوره الحجر) sourceLink

أي طريقتهم التي سَنَّهَا الله في إهلاكهم حين كذبوا رسله و هو وعيد.
(
مجمع البحرين
, ج6 , ص268)
sourceLink

شاهد معنایی السُّنَّة

السُّنَّةُ

الأصل فيها الطريقة و السّيرة.و إذا أطلقت في الشّرع فإنّما يراد بها ما أمر به النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و نهى عنه و ندب إليه قولا و فعلا،ممّا لم ينطق به الكتاب العزيز.و لهذا يقال في أدلّة الشّرع:الكتاب و السّنّة؛أي القرآن و الحديث(النهاية).
(
غریب الحدیث في بحار الأنوار
, ص402)
sourceLink

سُنُّوا بهم سُنَّةَ أهل الكتاب

أَي خذوهم على طريقتهم و أَجْرُوهم في قبول الجزية مُجْراهم.
(
لسان العرب
, ج13 , ص225)
sourceLink

السُّنّة الطريقة. أي اسلكُوا بِهم طريقَهم،يعني عامِلوهم معاملة هؤلاء في إعطاء الأمان بأخْذ الجِزْية منهم
(
المغرب في ترتیب المعرب
, ص417)
sourceLink

أى خذوهم على طريقتهم و أجروهم فى قبول الجزية منهم مجراهم
(
النهایة في غریب الحدیث
, ج2 , ص410)
sourceLink

فَاللَّهَ اَللَّهَ عِبَادَ اَللَّهِ فَإِنَّ اَلدُّنْيَا مَاضِيَةٌ بِكُمْ عَلَى سَنَنٍ وَ أَنْتُمْ وَ اَلسَّاعَةُ فِي قَرَنٍ وَ كَأَنَّهَا قَدْ جَاءَتْ بِأَشْرَاطِهَا وَ أَزِفَتْ بِأَفْرَاطِهَا وَ وَقَفَتْ بِكُمْ عَلَى صِرَاطِهَا وَ كَأَنَّهَا قَدْ أَشْرَفَتْ بِزَلاَزِلِهَا وَ أَنَاخَتْ بِكَلاَكِلِهَا

الطريقة و الوجهة
(
شرح نهج البلاغة (شارح قرن هشتم)
, ص101)
sourceLink

وَ اَلْيَقِينُ مِنْهَا عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ عَلَى تَبْصِرَةِ اَلْفِطْنَةِ وَ تَأَوُّلِ اَلْحِكْمَةِ وَ مَوْعِظَةِ اَلْعِبْرَةِ وَ سُنَّةِ اَلْأَوَّلِينَ

طريقتهم و سيرتهم
(
نهج البلاغة (صبحی صالح)
, ص5)
sourceLink

حضّ على الصدقة فقام رجل قبيح السُّنَّة صغير القِمّة يقودُ ناقة حَسْنَاءَ جَمْلاء فقال هذه صدقة

السُّنّة : الصورة، يقال: ما أحسن سُنّةَ‌ وجهه، و قيل: سُنّة الخد: صَفْحته. و قالوا: هو أشبه به سُنّة و مُنّة و أُمّة؛ أي صورة و قوة عقل و قامة؛ و منها: المسنون المصوّر.
(
الفائق
, ج2 , ص163)
sourceLink

من سَنَّ سُنَّةً حَسَنةً فله أَجْرُها و أَجْرُ من عَمِلَ بها، و من سَنَّ سُنَّةً سيّئَةً

يُريد من عَمِل بها ليُقتَدَى به فيها السُّنّة الطريقةُ المستقيمة المحمودة، و لذلك قيل: فلانٌ من أهل السنّة ، و سَننتُ‌ لكمْ سُنّة فاتبعوها
(
تهذیب اللغة
, ج12 )
sourceLink

يريد من عملها ليُقْتَدَى به فيها، و كل من ابتدأَأَمراً عمل به قوم بعده قيل: هو الذي سَنَّه
(
لسان العرب
, ج13 , ص225)
sourceLink

القِرَاءَةُ سُنَّةٌ وَ اَلتَّشَهُّدُ سُنَّةٌ وَ لاَ تَنْقُضُ اَلسُّنَّةُ الفَرِيضَةَ

انتصابه بأنه مصدر مؤكد أي سَنَّ‌ الله ذلك سُنَّةً‌ . و اَلسُّنَّةُ‌ في اللغة: الطريقة و السيرة و الجمع سُنَنٌ‌ كغرفة و غرف. و في الصناعة هي طريقة النّبيّ‌ صلّى اللّه عليه و آله قولا و فعلا و تقريرا أصالة أو نيابة
(
مجمع البحرين
, ج6 , ص268)
sourceLink

وَ لاَ فِي سُنَّةِ اَلنَّبِيِّ صلى ‌الله‌عليه‌وآله وَ أَئِمَّةِ اَلْهُدَى أَثَرُهُ

السنة فى اللغة الطريقة و السيرة و فى الصناعة هى طريقة المعصوم قولا و فعلا و تقريرا
(
الدرة النجفیة
)
sourceLink

القراءة سنّة،و التشهّد سنّة، و التكبير سنّة،و لا تنقض السّنّة الفريضة

الأصل فيها الطريقة و السّيرة.و إذا أطلقت في الشّرع فإنّما يراد بها ما أمر به النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و نهى عنه و ندب إليه قولا و فعلا،ممّا لم ينطق به الكتاب العزيز.و لهذا يقال في أدلّة الشّرع:الكتاب و السّنّة؛أي القرآن و الحديث(النهاية).
(
غریب الحدیث في بحار الأنوار
, ص402)
sourceLink

إِن أَكبر الكبائر أَن تُقاتل أَهل صَفْقَتِك و تُبَدِّلَ سُنَّتَك

أراد بتبديل السّنة أن يرجع أعرابيا بعد هجرته
(
النهایة في غریب الحدیث
, ج2 , ص410)
sourceLink

أَراد بتبديل السُّنة أَن يرجع أَعرابيّاً بعد هجرته.
(
لسان العرب
, ج13 , ص225)
sourceLink

وَ أَثَرَةً يَتَّخِذُهَا اَلظَّالِمُونَ فِيكُمْ سُنَّةً

اوائل خواب چرت
(
واژه های نهج البلاغه
, ص54)
sourceLink

راه و رويه
(
واژه های نهج البلاغه
, ص42)
sourceLink

رَمَلَ رسولُ الله، صلى الله عليه و سلم، و ليس بسُنَّة

أى أنه لم يَسُنَّ‌ فعله لكافّة الأمّة، و لكن لسبب خاصّ‌، و هو أن يُرِيَ المشركين قوّةَ أصحابِهِ، و هذا مذهب ابن عباس، و غيره يرى أن الرّمل فى طواف القدوم سُنَّة
(
النهایة في غریب الحدیث
, ج2 , ص410)
sourceLink

أَي أَنه لم يَسُنَّ‌ فِعْلَه لكافة الأُمّة و لكن لسبب خاص، و هو أَن يُرِيَ المشركين قوّة أَصحابه، و هذا مذهب ابن عباس، و غيره يرى أَن الرَّمَلَ في طواف القدوم سنَّة .
(
لسان العرب
, ج13 , ص225)
sourceLink

أَنه حَضَّ على الصدقة فقام رجل قبيح السُّنَّة

اَلسُّنَّةُ‌ : الصّورة، و ما أقبل عليك من الوجه. و قيل سُنَّةُ‌ الخدّ: صفحته
(
النهایة في غریب الحدیث
, ج2 , ص413)
sourceLink

السُّنَّةُ‌ : الصورة و ما أَقبل عليك من الوجه، و قيل: سُنّة الخدّ صفحته. و المَسْنونُ‌ : المُصوَّر.
(
لسان العرب
, ج13 , ص224)
sourceLink

كانوا على سنّة من آل فرعون؛أهل جنّات و عيون

أي طريقة و حالة مشبهة مأخوذة من آل فرعون(المجلسي).
(
غریب الحدیث في بحار الأنوار
, ص402)
sourceLink

إنّما العلم ثلاثة:آية محكمة...أو سنّة قائمة

السّنّة:الطريقة و السيرة و الطبيعة و النهج،و السيرة حسنة كانت أو قبيحة،و يقال في أدلّة الشرع:الكتاب و السنّة:أي القرآن و الحديث،و سنّ الله سنّة:أي بيّن طريقا قويما(اللسان).
(
غريب الحديث في الكتب الأربعة
, ج2 , ص204)
sourceLink

لا يُنْقَضُ عَهْدُهم عن سُنَّةِ ماحِلٍ

أى لا ينقض بسعى ساع بالنّميمة و الإفساد، كما يقال: لا أفسد ما بينى و بينك بمذاهب الأشرار و طرقهم فى الفساد. و اَلسُّنَّةُ‌ الطريقة، و اَلسَّنَنُ‌ أيضا
(
النهایة في غریب الحدیث
, ج2 , ص410)
sourceLink

أَي لا ينقض بسَعْيِ ساع بالنميمة و الإِفساد، كما يقال لا أَفْسِدُ ما بيني و بينك بمذاهب الأَشرار و طُرُقهم في الفساد. و السُّنَّة : الطريقة، و السَّنن أَيضاً.
(
لسان العرب
, ج13 , ص226)
sourceLink

قد تكرر فى الحديث ذكر « السُّنَّة »

و الأصل فيها الطريقة و السّيرة. و إذا أطلقت فى الشّرع فإنما يراد بها ما أمر به النبى صلى اللّه عليه و سلم و نهى عنه و ندب إليه قولا و فعلا، مما لم ينطق به الكتاب العزيز. و لهذا يقال فى أدلّة الشّرع الكتاب و السُّنَّة ، أى القرآن و الحديث
(
النهایة في غریب الحدیث
, ج2 , ص409)
sourceLink

عَلَى سُنَّةٍ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ

السنة: السيرة و الطريقة و الطبيعة و الشريعة و الوجه (اقرب) سيرة طريقة و شريعت
(
قاموس نهج البلاغه
)
sourceLink

مداخل مترادف السُّنَّة

ضرب المثل السُّنَّة

فقامَ رجُلٌ قَبِيحُ السُّنَّةِ

أَي الصُّورَة و ما أَقْبَلَ عليك مِنَ الوَجْهِ‌
(
تاج العروس
, ج18 , ص300)
sourceLink

السُّنَّة در اصطلاح

السّنة

فى اللغة الطريقة مرضية كانت أو غير مرضية و فى الشريعة هى الطريقة المسلوكة فى الدين من غير افتراض و لا وجوب فالسنة ما واظب النبي صلّى اللّه عليه و سلّم عليها مع الترك أحيانا فان كانت المواظبة المذكورة على سبيل العبادة فسنن الهدى و ان كانت على سبيل العادة فسنن الزوائد فسنة الهدى ما يكون اقامتها تكميلا للدين و هى التي تتعلق بتركها كراهة أو اساءة و سنة الزوائد هى التي أخذها هدى أى اقامتها حسنة و لا يتعلق بتركها كراهة و لا اساءة كسير النبي صلى اللّه عليه و سلم فى قيامه و قعوده و لباسه و أكله.
(
التعریفات (جرجانی)
, ص53)
sourceLink

لغة العادة و شريعة مشترك بين ما صدر عن النبي صلّى اللّه عليه و سلّم من قول أو فعل أو تقرير و بين ما واظب النبي صلّى اللّه عليه و سلّم عليه بلا وجوب و هى نوعان سنة هدى و يقال لها السنة المؤكدة كالاذان و الاقامة و السنن الرواتب و المضمضة و الاستنشاق على رأى و حكمه كالواجب المطالبة فى الدنيا الا أن تاركه يعاقب و تاركها لا يعاقب و سنن الزوائد كأذان المنفرد و السواك و الافعال المعهودة فى الصلاة و فى خارجها و تاركها غير معاقب.
(
التعریفات (جرجانی)
, ص54)
sourceLink

[في الانكليزية] Road، religion، divine، law، AL- Sunna(the tradition of the prophet Mohammed) [في الفرنسية] Chemin، religion، loi religieuse، Al-Sunna(la tradition du prophete Mahomet) بالضم و فتح النون المشددة في اللغة الطريقة حسنة كانت أو سيئة. قال عليه السلام (من سنّ سنّة حسنة فله أجرها و أجر من عمل بها إلى يوم القيمة. و من سنّ سنّة سيئة فله وزرها و وزر من عمل بها إلى يوم القيامة) . و في الشريعة تطلق على معان. منها الشريعة و بهذا المعنى وقع في قولهم الأولى بالإمامة الأعلم بالسّنة، كما في جامع الرموز في بيان مسائل الجماعة. و منها ما هو أحد الأدلة الأربعة الشرعية، و هو ما صدر عن النبي صلّى اللّه عليه و سلم غير القرآن من قول و يسمّى الحديث أو فعل أو تقرير كما وقع في التلويح و العضدي. و منها ما ثبت بالسّنة و بهذا المعنى وقع فيما روي عن أبي حنيفة أنّ الوتر سنّة، و عليه يحمل قولهم: عيدان اجتمعا، أحدهما فرض و الآخر سنة، أي واجب بالسّنّة كما في التلويح. و المراد بالسّنّة هاهنا ما هو أحد الأدلة الأربعة. و منها ما يعمّ النفل و هو ما فعله خير من تركه من غير افتراض و لا وجوب، هكذا في جامع الرموز في فصل الوتر حيث قال: و عن أبي حنيفة أنّ الوتر سنة أي ثابت وجوبها بالسّنة. و منها النفل و هو ما يثاب المرء على فعله و لا يعاقب على تركه كذا في البرجندي في بيان سنن الوضوء. و أمّا ما وقع في التلويح من أن السّنة في الاصطلاح في العبادات النافلة و في الأدلة فيما صدر عن النبي صلّى اللّه عليه و سلم غير القرآن الخ فراجع إلى هذا، فإنّ الچلپي ذكر في حاشيته أنّه اعترض عليه أنّ السّنة تباين النفل. و أجيب بأنّ النافلة قد تطلق على مقابلة الواجب، و هو المراد هاهنا انتهى. فقد ظهر من هذا أنّ السّنّة هاهنا بمعنى العبادة الغير الواجبة. و منها الطريقة المسلوكة في الدين و قد كتب الشيخ عبد الحق في ترجمة المشكاة في باب السواك: إعفاء اللحية بمقدار القبضة واجب، و ما يقولون له: هو سنّة فالمراد هو الطريقة المتّبعة في الدين، أو أنّ ثبوت ذلك الأمر كان عن طريق السّنّة النبوية . و منها الطريقة المسلوكة في الدين من غير وجوب و لا افتراض. و نعني بالطريقة المسلوكة ما واظب عليه النبي صلّى اللّه عليه و سلم و لم يترك إلاّ نادرا، أو واظب عليه الصحابة كذلك كصلاة التراويح، فإن تعلقت بتركها كراهة و إساءة فهي سنة الهدى و تسمّى سنّة مؤكّدة أيضا كالأذان و الجماعة، و السّنن الرواتب كسنة الفجر و الظهر و المغرب و الركعتين اللتين بعد صلاة العشاء، و إلاّ أي و إن لم تتعلّق بتركها كراهة و إساءة تسمّى سنن الزوائد و الغير المؤكّدة، فتارك المؤكّدة يعاتب و تارك الزوائد لا يعاتب . فبالتقييد بالمسلوكة في الدين خرج النفل و هو ما فعله النبي صلّى اللّه عليه و سلم مرة و تركه أخرى، فهو دون السّنن الزوائد لاشتراط المواظبة فيها. هكذا يستفاد من البرجندي و جامع الرموز في مسائل الوضوء. و قال محمّد في بعض السّنن المؤكّدة إنّه يصير تاركها مسيئا و في بعضها إنّه يأثم و في بعضها يجب القضاء و هي سنة الفجر، و لكن لا يعاقب بتركها لأنّها ليست بفريضة و لا واجبة، كذا في كشف البزدوي. و السنن المطلقة هي السّنن الرواتب المشروعة قبل الفرائض و بعدها، و صلاة العيدين على إحدى الروايتين، و الوتر عندهما، و صلاة الكسوف و الخسوف و الاستسقاء عندهما، كذا في الظهيرية. هكذا ذكر مولانا عبد اللّه في حاشية الهداية في باب الإمامة في بيان مسئلة إمامة الصبي. و في كشف البزدوي لا خلاف في أنّ السّنّة هي الطريقة المسلوكة في الدين و إنّما الخلاف في أنّ لفظ السّنّة عند الإطلاق يقع على سنة الرسول أو يحتمل سنته و سنة غيره. و الحاصل أنّ الراوي إذا قال من السّنّة كذا فعند عامة المتقدّمين من أصحاب أبي حنيفة و الشافعي و جمهور المحدّثين يحمل على سنّة الرسول عليه السلام، و إليه ذهب صاحب الميزان من المتأخرين. و عند أبي الحسن الكرخي من الحنفية و أبي بكر الصيرفي من أصحاب الشافعي لا يجب حمله على سنة الرسول إلاّ بدليل. [و إليه] ذهب القاضي الإمام أبو زيد و فخر الإسلام أي المصنف و شمس الأئمة و من تابعهم من المتأخّرين و كذا الخلاف في قول الصحابة أمرنا و نهينا عن كذا، ثم ذكر حجج الفريقين، لا نطوّل الكتاب بذكرها. قال حكم السّنّة هو الإتباع فقد ثبت بالدليل أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم متّبع فيما سلك من طريق اليدين، و كذا الصحابة بعده. و هذا الاتباع الثابت لمطلق السنة خال عن صفة الفرضية و الوجوب إلاّ أن يكون من أعلام الدين، نحو صلاة العيد و الآذان و الإقامة و الصلاة بالجماعة فإنّ ذلك بمنزلة الواجب. و ذكر أبو اليسر . و أما السّنّة فكلّ نفل واظب عليه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم مثل التشهد في الصلاة و السنن الرواتب و حكمها أنّه يندب إلى تحصيلها و يلام على تركها مع لحوق اثم يسير. و كلّ نفل لم يواظب عليه بل تركه في حالة كالطهارة لكل صلاة و تكرار الغسل في أعضاء الوضوء و الترتيب في الوضوء فإنه يندب إلى تحصيله و لكن لا يلام على تركه و لا يلحق بتركه وزر. و أمّا التراويح فسنّة الصحابة فإنّهم واظبوا عليها، و هذا مما يندب إلى تحصيله و يلام على تركه و لكنه دون ما واظب عليه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم، فإنّ سنة النبي أقوى من سنة الصحابة. و هذا عندنا معاشر الحنفية و أصحاب الشافعي يقولون السّنّة نفل واظب عليه النبي صلّى اللّه عليه و سلم. و أمّا الفعل الذي واظب عليه الصحابة فليس بسنّة، و هو على أصلهم مستقيم لأنّهم لا يرون أقوال الصحابة حجّة فلا يجعلون أفعالهم سنة أيضا. و عندنا أقوالهم حجة فيكون أفعالهم سنة، انتهى ما ذكر صاحب الكشف. فالتراويح عند أصحاب الشافعي نفل لا سنة كما صرّح به في معدن الغرائب، و هذا الكلام مبني على أن يراد بالنفل ما يقابل الواجب، و لا محذور فيه كما عرفت سابقا، لكنه يخالف ما سبق من اشتراط المواظبة في السّنن الزوائد بدليل قوله و حكمها أنّه يندب إلى تحصيلها و يلام على تركها الخ. و قد صرّح باشتراط عدم المواظبة في السّنن الزوائد في معدن الغرائب حيث قال: إنّ سنة الهدى هي الطريقة المسلوكة في الدين لا على وجه الفرض و الوجوب. فخرج الواجب و الفرض. و أما السنن الزوائد و النوافل فخرجت بقولنا الطريقة المسلوكة لأنّ المسلوكة منبئة عن المواظبة. يقال طريق مسلوك أي واظب عليه الناس انتهى. و قال صدر الشريعة في شرح الوقاية، السنة ما واظب عليه النبي صلّى اللّه عليه و سلم مع الترك أحيانا. فإن كانت المواظبة المذكورة على سبيل العبادة فسنن الهدى، و إن كانت على سبيل العادة فسنن الزوائد كلبس الثياب باليمين و الأكل باليمين و تقديم الرجل اليمنى في الدخول و نحو ذلك انتهى. و قال صاحب جامع الرموز تقسيم صدر الشريعة السنة إلى العبادة و العادة لم يشتهر في كتب الفروع و الأصول، و صرح في التوضيح بخلافه. و في بعض الحواشي المتعلقة على شرح الوقاية مواظبة النبي عليه السلام على ثلاثة أنواع. واجب و هو الذي يكون على سبيل العبادة، و لا يترك أحيانا. و سنة و هو الذي يكون على سبيل العبادة مع الترك أحيانا. و مستحب و هو الذي يكون على سبيل العادة سواء ترك أحيانا أو لا انتهى. و يؤيده ما في شرح أبي المكارم لمختصر الوقاية من أنّ المواظبة إن كانت بطريق العادة في العبادة فلا تقتضي الوجوب كالتيامن في الوضوء فإنّه مستحبّ مع مواظبة النبي عليه السلام عليه و عدم تركه أحيانا انتهى. فعلم من هذا أنّ سنن الزوائد و المستحبّات واحدة. و في نور الأنوار شرح المنار السّنن الزوائد في معنى المستحب، إلاّ أنّ المستحب ما أحبه العلماء، و هذه ما اعتاد به النبي عليه السلام. و في كليات ابي البقاء السّنّة بالضم و التشديد لغة الطريقة مطلقة و لو غير مرضية. و شرعا اسم للطريقة المرضية المسلوكة في الدين من غير افتراض و لا وجوب. و المراد بالمسلوكة في الدين ما سلكها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم أو غيره ممّن هو علم في الدين كالصحابة رضي اللّه عنهم لقوله عليه الصلاة و السلام: «عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين من بعدي» ، أو ما أجمع عليه جمهور الأمة لقوله عليه الصلاة و السلام «اتبعوا السواد الأعظم فإنه من شذّ شذّ في النار» . و عرفا بلا خلاف هي ما واظب عليه مقتدى نبيّا كان أو وليّا و هي أعمّ من الحديث لتناولها للفعل و القول و التقرير، و الحديث لا يتناول إلاّ القول، و القول أقوى في الدلالة على التشريع من الفعل لاحتمال الفعل اختصاصه به عليه السلام، و الفعل أقوى من التقرير لأنّ التقرير يطرقه من الاحتمال ما لا يطرق الفعل. و لذلك كان في دلالة التقرير على التشريع خلاف العلماء الذين لا يخالفون في تشريع الفعل. و مطلق السنة قال بعضهم تصرف إلى سنة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم. و قال الأكثرون إنّها لا تقتضي الاختصاص بسنة النبي عليه الصلاة و السلام لأنّ المراد في عرف الشرعية طريقة الدين إمّا للرسول بقوله أو فعله أو للصحابة. و عند الشافعي مختصّة بسنة رسول اللّه عليه الصلاة و السلام، و هذا بناء على أنّه لا يرى تقليد الصحابة رضي اللّه عنهم لما روي عن الشافعي أنّه قال: ما روي عن النبي صلّى اللّه عليه و سلم فعلى الرأس و العين، و ما روي عن الصحابة فهم أناس و نحن أناس. و عندنا لمّا وجب تقليد الصحابة كانت طريقتهم متّبعة بطريق الرسول فلم يدل إطلاق السنة على أنّه طريقة النبي عليه السلام. و السّنة المطلقة على نوعين: سنة الهدى و تقال لها السنة المؤكّدة أيضا كالآذان و الإقامة و السنن الرواتب، و حكمها حكم الواجب. و في التلويح ترك السنّة المؤكّدة قريب من الحرام، فيستحق حرمان الشفاعة، إذ معنى القرب إلى الحرمة أنّه يتعلّق به محذور دون استحقاق العقوبة بالنار. و السنة الزائدة كالسّواك و النوافل المعينة و هي ندب و تطوع. و سنة الكفاية كسلام واحد من جماعة و الاعتكاف أيضا سنة الكفاية كما في البحر الرائق و سنة عادة كالتيامن من الترجّل و التنعّل. و السّنّي منسوب إلى السّنّة انتهى من الكليات. و حجة الإمام الأعظم على وجوب تقليد الصحابة و أقوالهم و أحوالهم قول النبي صلّى اللّه عليه و سلم و عليهم أجمعين في المشكاة و تيسير الوصول في كتاب الاعتصام بالكتاب و السنة «من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسّكوا بها و عضّوا عليها بالنواجذ، و إيّاكم و محدثات الأمور، فإنّ كلّ محدثة بدعة، و كلّ بدعة ضلالة. أخرجه أحمد و أبو داود و الترمذي و ابن ماجه. و أيضا في المشكاة و التيسير في الكتاب المذكور عن ابن مسعود رضي اللّه عنه قال: من كان مستنّا فليستن بمن قد مات، فإنّ الحيّ لا يؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلّى اللّه عليه و سلم كانوا أفضل هذه الأمة أبرّها قلوبا و أعمقها علما و أقلها تكلّفا، اختارهم اللّه تعالى لصحبة نبيه صلّى اللّه عليه و سلم و لإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم و اتبعوهم على أثرهم و تمسّكوا بما استطعتم من أخلاقهم و سيرهم، فإنّهم كانوا على الهدى المستقيم، رواه رزين. و قد قال الشيخ عبد الحق الدهلوي في شرح هذا الحديث يقول: يا سبحان اللّه، ما أشدّ تواضع ابن مسعود الذي مدحه النبي صلّى اللّه عليه و سلم بقوله: رضيت لأمتي ما رضي به ابن أمّ عبد (و ابن أم عبد هو عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عنه). أنظر إليه كيف يعظّم أصحاب رسول اللّه بحيث لا يزاد عليه شيء. انتهى . أيضا في تيسير الوصول في الباب السادس في حدّ الخمر و عن علي رضي اللّه عنه قال: جلد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم أربعين و أبو بكر أربعين و عمر ثمانين، و كل سنة أخرجه مسلم و أبو داود. و في البحر الرائق في بحث سنن الوضوء: اعلم أنّ السنة ما واظب النبي صلّى اللّه عليه و سلم عليه، لكن إن كانت لا مع الترك فهي دليل السّنّة المؤكّدة، و إن كانت مع الترك أحيانا فهي دليل غير المؤكدة، و إن اقترنت بالإنكار على من لم يفعله فهي دليل الوجوب. و أيضا فيه في بحث رفع اليدين للتحريمة، و الذي يظهر من كلام أهل المذهب أنّ الإثم منوط بترك الواجب أو السّنة على الصحيح. و لا شكّ أنّ الإثم مقول بالتشكيك بعضه أشدّ من بعض، فالإثم لتارك السّنّة المؤكّدة أخف من الإثم لتارك الواجب. و أيضا فيه في أواخر باب ما يفسد الصلاة و يكره فيها: و الحاصل أنّ السنة إن كانت مؤكدة قوية يكون تركها مكروها كراهة تحريم كترك الواجب، و إذا كانت غير مؤكّدة فتركها مكروه كراهة تنزيه. و إذا كان الشيء مستحبّا أو مندوبا و ليس سنة فلا يكون تركه مكروها أصلا. و في الدّرّ المختار في باب الآذان هو سنّة مؤكّدة هي كالواجب في لحوق الإثم. و أيضا فيه في باب صفة الصلاة: ترك السنة لا يوجب فسادا و لا سهوا بل إساءة لو كان عامدا غير مستخفّ. و قالوا الإساءة أدون من الكراهة. و ترك الأدب و المستحب لا يوجب إساءة و لا عتابا كترك سنة الزوائد، لكن فعله أفضل. و أيضا فيه في كتاب الحظر و الإباحة المكروه تحريما نسبته إلى الحرام كنسبة الواجب إلى الفرض، و يثبت بما يثبت به الواجب، يعني بظني الثبوت و يأثم بارتكابه كما يأثم بترك الواجب و مثله السّنّة المؤكّدة و في العالمكيرية في باب النوافل: رجل ترك سنن الصلاة فإن لم ير السّنن حقّا فقد كفر، لأنه تركها استخفافا، و إن رآها حقا فالصحيح أنّه يأثم لأنّه جاء الوعيد بالترك. و في الزيلعي القريب من الحرام ما يتعلّق به محذور دون استحقاق العذاب بالنار كترك السّنّة المؤكّدة فإنّه لا تتعلّق به عقوبة النار لكن يتعلّق به الحرمان عن شفاعة النبي صلّى اللّه عليه و سلم لحديث: «من ترك سنتي لم ينل شفاعتي». فترك السّنّة المؤكّدة قريب من الحرام و ليس بحرام انتهى.
(
موسوعه کشاف
, ص979)
sourceLink

الطريقة المتّبعة، و العادة الجارية. Prophetic Tradition(Sunnah),option ما طلب الشارع من المكلف فعله، طلبا غير جازم، بأن كانت صيغة طلبه نفسها تدل على عدم تحتيمه، أو اقترنت بطلبه قرائن، تدل على عدم التحتيم. و هذا المعنى للسنة يرادف المندوب، و يقابل المكروه كراهة تنزيه. هي ما صدر عن النبي صلّى اللّه عليه و سلم غير القرآن، من قول، أو فعل، أو تقرير، مقصود به التشريع. ما أثر عن النبي عليه الصلاة و السلام من قول، أو فعل، أو تقرير. و بهذا المعنى يرادف "الحديث". كل ما علم وجوبه، أو ندبه، بأمر النبي عليه الصلاة و السلام، أو بمداومته على فعله. الواقع العملي في تطبيقات الشريعة في عصر النبوة، أي: الحالة التي جرى عليها التعامل الإسلامي في العصر الأول. و لهذا المعنى لها يقال: كان الإمام الأوزاعي إماما في السنة أي في معرفة الواقع العملي في تطبيقات الشريعة في عصر النبوة، و لم يكن إماما في الحديث، و أما الإمام سفيان الثوري فقد كان إماما في الحديث، و لم يكن إماما في السنة. و جمع بين معرفة الأمرين الإمام مالك، حيث كان إماما في السنة، و إماما في الحديث.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص235)
sourceLink

- السنة هى القسم الثانى من أقسام "الأدلة المتفق عليها". - و هى أيضا المصدر الثانى من مصدرى الشريعة الإسلامية. - و هى أيضا المبينة للقرآن الكريم و المفسرة له. - و السنة فى اللغة: هى الطريقة المسلوكة. و قيل: المحمودة. و قيل: المعتادة، حسنة كانت أو سيئة، كما فى الحديث الصحيح: "من سن سنة حسنة فله أجرها و أجر من عمل بها. و من سن سنة سيئة فعليه وزرها و وزر من عمل بها". - و السنة فى اصطلاح الفقهاء: تطلق على معنيين: 1 - على ما ليس بواجب من العبادات. و هو النفل. 2 - و على ما يقابل البدعة. - و السنة فى اصطلاح الأصوليين: ما أضيف إلى النبى صلى اللّه عليه و سلم من قول.. أو فعل.. أو تقرير. - و السنة على قسمين: من حيث ماهيتها.. و من حيث ورودها إلينا. [أقسام السنة] أ - القسم الأول: السنة من حيث ماهيتها: و هذا القسم ينقسم الى ثلاثة أقسام: 1 - السنة القولية: و هى ما صدر عن النبى صلى اللّه عليه و سلم من قول فيه: أمر.. أو نهى.. أو خبر.. أو إرشاد و نحو ذلك. و لكن تتفاوت أحكامها بحسب دلالتها.. فما دل على الواجب فحكمة الوجوب و ما دل على المندوب محكمة الندب.. و ما دل على الحرام فحكمه الحرمة... و هكذا. 2 - السنة الفعلية: و هى ما فعله النبى صلى اللّه عليه و سلم: مثل الوضوء.. و الغسل.. و التيمم.. و الصلاة.. و الصيام و الحج.. و نحو ذلك. - و أفعاله - صلى اللّه عليه و سلم - تنقسم إلى سبعة أقسام. الأول: ما كان من هواجس النفس و الحركات البشرية كتصرف الأعضاء و حركات الجسد فهذا القسم لا يتعلق به أمر باتباع، و لا نهى عن مخالفة، و ليس فيه أسوة، و لكنه يفيد أن مثل ذلك مباح. الثانى: ما لا يتعلق بالعبادات، و وضح فيه أمر الجبلة كالقيام و القعود و نحوهما فليس فيه تأس و لا به اقتداء. و لكنه يدل على الإباحة عند الجمهور، و عند قوم أنه مندوب كما نقله القاضى أبو بكر الباقلانى و كذا حكاه الغزالى فى المنخول، و كان ابن عمر رضى اللّه عنهما يتتبع مثل هذا و يقتدى به كما هو معروف عنه و منقول فى كتب السنة المطهرة. الثالث: ما احتمل أن يخرج عن الجبلة إلى التشريع بمواظبته عليه على وجه معروف و هيئة مخصوصة كالأكل و الشرب و اللبس و النوم و فيه قولان للشافعى و من معه هل يرجع فيه إلى الأصل و هو عدم التشريع أو إلى التشريع، و الراجح الثانى، و حكاه أبو إسحاق عن أكثر المحدثين فيكون مندوبا. الرابع: ما علم اختصاصه به - صلى اللّه عليه و سلم - كالوصال و الزيادة على أربع، فهو خاص به لا يشاركه فيه غيره، و الحق أنا لا نقتدى به فيما صرح لنا بأنه خاص به كائنا ما كان إلا بشرع يخصنا. الخامس: ما أبهمه صلى اللّه عليه و سلم كعدم تعيين نوع الحج مثلا فقيل يقتدى به فى ذلك و قيل لا. قال إمام الحرمين فى" النهاية ":و هذا عندى هفوة ظاهرة، فإن إبهامه صلى اللّه عليه و سلم محمول على انتظار الوحى قطعا فلا مساغ للاقتداء به من هذه الجهة. السادس: ما يفعله مع غيره عقوبة له كالتصرف فى أملاك غيره، فقيل يجوز الاقتداء به، و قيل لا، و قيل هو بالإجماع موقوف على معرفة السبب، و هذا هو الحق و أما إذا فعله بين شخصين متداعيين فهو جار مجرى القضاء فتعين علينا القضاء بما قضى به. السابع: الفعل المجرد عما سبق. فإن ورد بيانا كقوله - صلى اللّه عليه و سلم -" صلوا كما رأيتمونى أصلى "و" خذوا عنى مناسككم "و كالقطع من الكوع بيانا لآية السرقة فلا خلاف أنه دليل فى حقنا و واجب علينا، و إن ورد بيانا لمجمل كان حكمه حكم ذلك المجمل من وجوب و ندب كأفعال الحج و العمرة و بصلاة الفرض و صلاة الكسوف. 3 - السنة التقريرية: و هى سكوت النبى صلى اللّه عليه و سلم على إنكار قول، أو فعل صدر فى حضرته، أو فى غيبته و علم به. فهذا السكوت يدل على جواز الفعل و إباحته، لأن الرسول عليه السلام لا يسكت عن باطل أو منكر. و من أمثلة هذا النوع من السنة: سكوته و عدم إنكاره لعب الغلمان بالحراب فى المسجد، و سكوته عن غناء جاريتين كانتا تغنيان بغناء حماسى فى يوم عيد. و يلاحظ هنا: أن إباحة الأفعال المستفادة من سكوت النبى صلى اللّه عليه و سلم لا تعنى أن الفعل لا يكون إلا جائزا فقط، فقد يكون الفعل واجبا بدليل آخر، و على هذا فمجرد سكوت النبى صلى اللّه عليه و سلم لا يفيد أكثر من إباحة الفعل، و قد يستفيد الفعل صفة الوجوب أو الندب من دليل آخر. ب - القسم الثانى: السنة من حيث ورودها إلينا: و هذه تنقسم الى ثلاثة أقسام: 1 - السنة المتواترة: و هى التى رواها جمع كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. و السنة المتواترة على ضربين: - متواتر لفظى: مثل قوله صلى اللّه عليه و سلم: "من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار" .و مثل الخبر بخروج النبى صلى اللّه عليه و سلم من مكة إلى المدينة.. و وفاته بها و دفنه فيها.. و سجده.. و قبره... و ما روى من تعظيمه الصحابة.. و موالاتهم له.. و ما روى من عدد الصلوات. و ركعاتها و ترتيبها.. و فرض الزكاة. و الصوم. و الحج.. و نحو ذلك. - متواتر معنى: و هو ما تواتر المعنى المشترك فيه دون لفظه. 2 - السنة المشهورة: و هى التى رواها جماعة من الرواة، و لم تبلغ التواتر. و هذا كحديث: - "إنما الأعمال بالنيات". 3 - سنة الآحاد: و هى ما قصرت عن صفة التواتر، و لم يقع بها العلم، و إن روته الجماعة.. و هى حجة على المسلمين فى وجوب العمل بها و التقيد بأحكامها. و كونها دليلا من أدلة الأحكام؛ إذ جل الأخبار من الآحاد، و المتواتر بالنسبة للآحاد قليل.
(
معجم أصول الفقه
, ص148)
sourceLink

السنة لغة: الطريقة و العادة و السيرة . و اصطلاحا: ما صدر عن النبي صلى اللّه عليه و سلّم غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير . و قيل: هي ما صدر عن النبي صلى اللّه عليه و سلّم من الأدلة الشرعية مما ليس بمتلو، و لا هو معجز، و لا داخل في الإعجاز . و قيل: هي الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض و لا وجوب . و المراد بالمسلوكة في الدين: ما سلكها رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلّم أو غيره ممن هو علم في الدين كالصحابة (رضي اللّه عنهم) لقوله عليه الصلاة و السلام: «عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين من بعدي» . و قيل: هي ما رسم ليحتذى . و السنة: أعم من الحديث لتناولها للفعل و القول و التقرير، و الحديث لا يتناول إلا القول. و القول أقوى في الدلالة على التشريع من الفعل، لاحتمال اختصاصه به، و الفعل أقوى من التقرير، لأن التقرير يطرقه من الاحتمال ما لا يطرق الفعل الوجودي، و لذلك كان في دلالة التقرير على التشريع خلاف. [أقسام السنة] هذا و تنقسم السنة من حيث ماهيتها و ذاتها إلى ثلاثة أقسام: 1 - السنة القولية: و هي أقوال النبي صلى اللّه عليه و سلّم التي نطق بها و قالها تبعا لمقتضيات الأحوال. 2 - السنة الفعلية: و هي ما صدر عن النبي صلى اللّه عليه و سلّم من أفعال ليست جبلية، كأداء الصلاة بهيئاتها المعروفة، و كيفية الوضوء، و قطع يد السارق من الكوع، و قضائه صلى اللّه عليه و سلّم بشاهد و يمين إلى غير ذلك. 3 - السنة التقريرية: و هي عبارة عن سكوته صلى اللّه عليه و سلّم عن إنكار قول أو فعل، صدر من أحد من أصحابه في حضرته أو غيبته، و علم به صلى اللّه عليه و سلّم، فهذا السكوت منه صلى اللّه عليه و سلّم يدل على جواز القول أو الفعل، لأنه صلى اللّه عليه و سلّم لا يسكت عن باطل.
(
القاموس المبین
, ص182)
sourceLink

فعل داوم عليه الرسول «ص» من النوافل و أكد الأمر على غيره بالدوام عليه، و قيل: كل فعل داوم الرسول عليه السلام و لم يثبت انه مخصوص.
(
رسائل الشریف المرتضی
, ص273)
sourceLink

المراد بها في اللغة: السيرة و الطريقة، و الجمع سنن كغرفة و غرف، و في المجمع:و في الصناعة: هي طريقة النبي (صلى الله عليه و آله) قولا و فعلا و تقريرا. السنة في اصطلاح المتشرعة و فقهائنا: عبارة عما صدر عن المعصوم في مقام بيان ما يحتاج إليه الناس في أمور دينهم و أحكام الإسلام و معارفه، من قول أو كتابة أو عمل أو تقرير. و السنة عند العامة: القول و العمل و التقرير الصادر عن النبي (صلى الله عليه و آله). و عليه فالسنة لا تطلق إلاّ على ما صدر عن المعصوم الذي يجب اتباعه و يكون حجة واجبة الطاعة، و لذلك خصت عند العامة بما يصدر عن النبي (صلى الله عليه و آله) و عمت عند الخاصة لما يصدر عن الإمام المعصوم أيضا، و الأسماء الثلاثة المذكورة في العنوان أيضا تطلق على السنة فهي مترادفات و إن كانت الثلاثة قد تطلق على القول و الكتابة فقط. كيف كان؛ فالسنة أحد الأدلة الثلاثة التي هي مدرك الأحكام الدينية من أصولها و فروعها، بل و غير الأحكام من المعارف الإلهية و العلوم الإسلامية الصادرة عن النبي الأكرم (صلى الله عليه و آله)، و الآخران الكتاب و العقل. و عمدة البحث و الخلاف في المقام في الأخبار و الأحاديث الصادرة عن أئمة المسلمين (عليهم السلام) التي رووها عن النبي (صلى الله عليه و آله)، فإنها عند العامة نظير الروايات التي رواها غيرهم عنه (صلى الله عليه و آله) كعكرمة و أنس و ابن عمر و عايشة، فإن حصل الوثوق به لأحد عمل به و إلاّ فلا، و لذلك لم يرو البخاري في صحيحه حديثا واحدا عن جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) لأنه كان في نفسه منه شيء. و أما عند الإمامية: فهي صادرة عن أئمة معصومين عن المعاصي و الزلل و عن الجهل و الخطأ، العالمين بجميع ما يحتاج إليه الناس من الأحكام، الآخذين لها من النبي الأقدس، الوارثين عمن نزل به الروح الأمين على قلبه، فهي عندهم حجة و لو فرض عدم ثبوت إمامتهم، لمكان حديث الثقلين الثابت عن الفريقين، فإنه لو لم يدل على إمامتهم و خلافتهم الإلهية، فلا أقل من دلالته على حجية أقوالهم و ما حدثوا عن النبي الأعظم، و وجوب الأخذ للأمة الإسلامية فإنه أدنى مراتب التمسك بهم في قوله (صلى الله عليه و آله):«ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا»، و على هذا:فلا مناص لجميع الأمة الإسلامية سنيّهم و شيعيّهم عن الأخذ بذلك و العمل به و لو لم يعتقدوا بإمامتهم، و مع ذلك فقد تركوا ذلك و أعرضوا عنهم إعراضا، فترى أن أئمتهم الأربعة فضلا عن سائر علمائهم قد جرت سيرتهم في مقام استنباط الأحكام في شتى أبواب الفقه، على التمسك بأحاديث الرواة غير أئمة أهل البيت (عليهم السلام)، و مع عدم ذلك يتمسكون بالقياس و الاستحسان و غيرهما، و إن كان هنا نصوص واردة عن أهل البيت (عليهم السلام). و هنا بحث آخر في السنة أعني الأحاديث و النصوص التي نقلها غير المعصوم عن المعصومين (عليهم السلام)، و هم الوسائط في الرواية عن المعصومين فوقع الاختلاف بيننا في ذلك و البحث عنه في علم أصول الفقه، و المشهور عندنا في ذلك الباب:حجية كل راو ثقة في الحديث كان إماميا عدلا أو غير إمامي، ثم قسموا الحديث و السنة إلى أقسام، كالصحيح و الموثق و الحسن و الضعيف، فذهبوا إلى حجية الثلاثة الأول و عدم حجية الرابع .
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص33)
sourceLink

لغة: الطريقة حسنة كانت أو سيئة، و الجمع: سنن. و غلب استعمال السنة في الطريقة المحمودة المستقيمة. قال صلّى اللّه عليه و سلم: «من سنّ سنة حسنة فله أجرها و أجر من عمل بها إلى يوم القيامة، و من سنّ سنّة سيئة فعليه وزرها و وزر من عمل بها إلى يوم القيامة» [ابن ماجه 207]. و قال اللّه تعالى: قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ‌ . [سورة آل عمران، الآية 137]: أي طرق و عادات لأقوام مضوا قبلكم. و السنة عند الفقهاء لها معان منها: - أنها اسم للطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض و لا وجوب. و تطلق عند بعض الفقهاء على الفعل إذا واظب عليه النبي صلّى اللّه عليه و سلم و كان يدل عليه دليل على وجوبه. و عرّفها بعضهم: بأنها ما طلب فعله طلبا مؤكدا غير جازم، فالسنة بهذا المعنى: حكم تكليفي و يقابلها الواجب و الفرض، و الحرام، و المكروه، و المباح. و عرّفها بعض الفقهاء: بأنها ما يستحق الثواب بفعله و لا يعاقب بتركه، و تطلق السنة أيضا على دليل من أدلة الشرع. و في الاصطلاح: قال الميداني: السنة: الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض و لا وجوب. و في «دستور العلماء»: هي الطريقة المسلوكة الجارية في الدين من غير افتراض و لا وجوب سواء سلكها الرسول - عليه الصلاة و السلام - أو غيره ممن هو علم في الدين. و في «ميزان الأصول»: هي الطريقة المسلوكة في الدين. و في «أنيس الفقهاء»: عبارة عن الخضوع و الخشوع و التذلل فيما أمر. و في «أنيس الفقهاء»: ما واظب عليه صلّى اللّه عليه و سلم و لم يتركه إلا مرة أو مرتين. و في «الغاية»: ما في فعله ثواب و في تركه ملامة و عتاب لا عقاب، و بكذا قال الإمام خواهرزاده. و قال ابن الحاجب: هي في العبادات: النافلة. و في «الأدلة»: ما صدر عن الرسول صلّى اللّه عليه و سلم غير قرآن من قول و فعل و تقرير. و في «أحكام الفصول»: ما رسم ليحتذى به. و في «التوقيف»: هي الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض و لا وجوب. و في «الموجز في أصول الفقه»: ما صدر عن النبي محمد صلّى اللّه عليه و سلم من أقوال لم يقصد بها الإعجاز و أفعال غير جبلية و تقريرات.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ج2 , ص297)
sourceLink

السنة لغة: الطريقة و السيرة سواء كان هذا الطريق خيرا أم شرا . و السنة عند المحدثين : هي كل ما أثر عن الرسول صلّى اللّه عليه و سلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة، سواء أكان ذلك قبل البعثة كتحنثه في غار حراء أو بعدها. أما السنة عند علماء الأصول فهي : ما نقل عن النبي صلّى اللّه عليه و سلم من قول أو فعل أو تقرير. و في الفقه: «هي الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض و لا وجوب» . و لذلك يطلقها الشافعية و الحنابلة و غيرهم على المندوب و المستحب و التطوع، و هي ألفاظ مترادفة فكل منها عبارة عن الفعل المطلوب طلبا غير جازم . و قسم فقهاء الحنفية السنة إلى قسمين : * سنن الهدى: و هى ما تكون إقامتها تكميلا للدين، و تتعلق بتركها كراهة أو إساءة كصلاة الجماعة و الأذان و تسمى سنة مؤكدة. * سنن الزوائد: و هي التي لا يتعلق بتركها كراهة و لا إساءة لأن النبي صلّى اللّه عليه و سلم فعلها على سبيل العادة فإقامتها حسنة مثل قعوده أو لباسه صلّى اللّه عليه و سلم. و في كتب الفقه تطلق السنة على ما يقابل البدعة . و السنة تقع في المرتبة الثانية عند الفقهاء في تشريع الأحكام بعد القرآن الكريم، و المنتسب إلى هذا المصطلح يطلق عليه أهل السنة، قال ابن حزم (ت 456 ه‍): «و أهل السنة الذين نذكرهم أهل الحق و من عداهم فأهل البدعة فإنهم الصحابة رضي الله عنهم، و كل من سلك نهجهم من خيار التابعين ثم أصحاب الحديث و من اتبعهم من الفقهاء جيلا فجيلا إلى يومنا هذا و من اقتدى بهم من العوام في شرق الأرض و مغربها رحمة الله عليهم» .
(
معجم المصطلحات السیاسیة
, ص137)
sourceLink

عند الإمامية: هي قول المعصوم أو فعله أو تقريره. و عند العامة: هي كل ما صدر عن النبي (ص) من قول أو فعل أو تقرير.
(
الدلیل الفقهي
, ص181)
sourceLink

الطريقة.و في الحديث الشريف: «فمن رغب عن سنتي فليس مني». -:السيرة،حميدة كانت،أو ذميمة. -:الطبيعة،و الخلق. -:الوجه. -من اللّه:حكمه في خليقته.و في القرآن الكريم: *لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ اَلْمُنٰافِقُونَ وَ اَلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ‌ وَ اَلْمُرْجِفُونَ فِي اَلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لاٰ يُجٰاوِرُونَكَ‌ فِيهٰا إِلاّٰ قَلِيلاً(60) مَلْعُونِينَ أَيْنَمٰا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَ قُتِّلُوا تَقْتِيلاً(61) سُنَّةَ اَللّٰهِ فِي اَلَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ‌ اَللّٰهِ تَبْدِيلاً (62)[الأحزاب:60-62]. أي:هذه سنة اللّه تعالى في المنافقين إذا تمردوا على نفاقهم،و كفرهم،و لم يرجعوا عما هم فيه،أن أهل الإيمان يسلطون عليهم، و يقهرونهم،و سنة اللّه في ذلك لا تبدل،و لا تغير. -من النبي عليه الصلاة و السّلام:ما ينسب إليه من قول،أو فعل،أو تقرير. لذا يقال:أدلة الشرع:و الكتاب،و السنة. -في الشرع:ما شرعه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم قولا،أو فعلا،أو تقريرا. و:هي ما أمر به النبي عليه الصلاة و السّلام، و نهى عنه.و ندب إليه،مما لم ينطق به الكتاب العزيز.[البعلي]. -بإصلاح أهل الأصول و الحديث:ما جاء عن النبي صلّى اللّه عليه و سلّم من أقواله،و أفعاله، و تقريره،و ما هم بفعله.[ابن حجر]. -في الشريعة:هي الطريقة المسلوكة في الدين منن غير افتراض،و لا وجوب. و هي:ما واظب النبي صلّى اللّه عليه و سلّم عليها مع الترك أحيانا.[الجرجاني]. -باصطلاح أهل الأصول:ما ثبت دليل مطلوبيته،من غير تأثيم تاركه.[ابن حجر]. -في عرف الشرع:تطلق على ما يقابل الواجب.[الحسين الصنعاني]. قال الحافظ ابن حجر:السنة هي الطريقة الشرعية.و هي أعظم من الواجب،و المندوب.و قد تطلق كثيرا على المفروض. و إن تسمية ما دون الواجب سنة اصطلاح حادث. -في العبادات اصطلاحا:النافلة.[ابن عابدين]. -عند الحنفية:ما واظب عليه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم،أو الخلفاء الراشدون من بعده،بلا منع تركه. و:ما ثبت بقوله صلّى اللّه عليه و سلّم،أو بفعله،و ليس بواجب،و لا مستحب. -عند الشافعية:ما كان فعله راجحا على تركه،و لا إثم في تركه.و السنة،و المندوب، و التطوع،و النفل،و المرغب فيه،و المستحب،كلها بمعنى واحد. و سنة اللّه طريقة حكمته و طريقة طاعته ذكره الراغب و قال ابن الكمال السنة لغة الطريقة مرضية كانت أو لا و شرعا الطريقة المسلوكة في الدين افتراض و لا وجوب[المناوي].
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص322)
sourceLink

في اللغة: الطريقة. و في الشريعة: هي الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض و لا وجوب، و أيضا ما صدر عن النبي صلى اللّه عليه و سلم من قول أو فعل أو تقرير على وجه التأسّي. و من السنن:
(
التعریفات الفقهیة
, ص116)
sourceLink

هي لغةً الطريقة. و قيل: خصوص الطريقة المحمودة المستقيمة. مقباس الهداية، ج 1، ص 66-67. -: هي طريقة النبي صلى الله عليه و آله أو الإمام عليه السلام المحكيّة عنه، فالنبي بالأصالة و الإمام بالنيابة، و هي قول و فعل و تقرير. وصول الأخيار، ص 88. -: هذا التعريف تكلّف لاحاجة إليه. نهاية الدراية، ص 85. -: و أمّا نفس الفعل و التقرير [من المعصوم عليه السلام] فيطلق عليهما السنّة لا الحديث فهي أعمّ منه مطلقاً. الوجيزة، ص 4. -: طريقته صلى الله عليه و آله قولاً و فعلاً أو تقريراً، أصالة منه صلى الله عليه و آله أو نيابة عنه، و لا تطلق على نفس الفعل و التقرير و غيرها فهى أعمّ من الحديث. جامع المقال، ص 1. -: هي قول المعصوم صلى الله عليه و آله أو فعله أو تقريره الغير العاديات. قوانين الاُصول، ص 409. -: هي قول المعصوم عليه السلام و فعله و تقريره غير قرآن و لا عادي. نهاية الدراية، ص 85. -: الأجود تعريف السنّة بأنّها: قول من لا يجوز عليه الكذب و الخطأ و فعله و تقريره غير قرآن و لا عادي. مقباس الهداية، ج 1، ص 69. -: كثيراً ما تطلق على المستحبّ‌. مقباس الهداية، ج 1، ص 67. -: حكى الطريحي عن فخر المحققين أنّه قال: ورد السنّة على معنيين: أحدهما على ابتداء الشريعة، و ثانيهما على الإخبار عن ثبوت حكمها فيما تقدّم، و أخبار أئمّتنا عليهم السلام من القسم الثاني. جامع المقال، ص 5.
(
معجم مصطلحات الرجال و الدراية
, ص79)
sourceLink

بكسر السين،غنودن و خواب سبك.و گويند گرانى است در سر اصلش و سن بوده.سنة بفتحتين،واحدة السنين،سال و قحط واصلها سنوة و جمعها سنوات او سنة. ¦¦
بالضم،روش و نوعى از خرماى«مدينه»و سنة الوجه:صورت روى .
(
بحر الجواهر
, ص219)
sourceLink

محركة العام و السنة المطلقة المجدبة اطلق ذلك عليها اكبارا لها.
(
قاموس الأطباء
, ج2 , ص210)
sourceLink

في اللغة: استعمل العرب كلمة (السّنّة) منذ عهد الجاهلية قبل مبعث النبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم بمعنى (الطريقة) حسنة كانت أو قبيحة. قال ابن منظور في «لسان العرب» (225/13): «السّنّة: السيرة حسنة كانت أو قبيحة» و قال: «و السيرة: الطريقة». في الاصطلاح: يعرّف المحدّثون (السنّة) بأنّها «ما أضيف إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم من قول، أو فعل، أو تقرير، أو وصف أو سيرة»، هذا عند بعضهم، و عند «الأكثر أنّها تشمل ما أضيف إلى الصحابيّ أو التابعيّ‌» و يشمل الوصف صفاته الخلقيّة و الخلقيّة. كما تشمل السيرة حياته صلّى اللّه عليه و سلّم قبل البعثة و بعدها. أقسام السّنّة: 1 - السّنّة القولية. 2 - السنّة الفعلية. 3 - السنّة التقريرية. 4 - السنّة الخلقيّة و الخلقيّة. انظر تعريف كلّ منها في حرفها.
(
معجم المصطلحات الحدیثیة
, ص403)
sourceLink

في اللغة: السيرة، و الطريقة المعتادة حسنة أو قبيحة . و من ذلك قول النبي صلّى اللّه عليه و سلّم: (من سنّ في الإسلام سنة حسنة فله أجرها و أجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، و من سنّ‌ في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها، و وزر من عمل بها) رواه مسلم. و السنة عند المحدثين تطلق على ما أضيف إلى النبي صلّى اللّه عليه و سلّم من قوله و فعله و تقريره فهي مرادفة للحديث. و تطلق السنة عند السلف على ما يقابل البدعة، فمن اتبع سنة النبي صلّى اللّه عليه و سلّم و سنة الصحابة و التابعين و من بعدهم، و نهج منهجهم يقال له: إنه من أهل السنة، و من ترك منهجهم، و اتبع أصحاب الأهواء يقال له: إنه من المبتدعة. و تطلق عند الفقهاء على ما يثاب فاعله، و لا يعاقب تاركه. ***
(
‏معجم مصطلحات الحديث و لطائف الأسانيد
, ص183)
sourceLink

1-السّنّة في اللغة: استعمل العرب كلمة (السّنّة) منذ عهد الجاهلية قبل مبعث النبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم بمعنى (الطريقة) حسنة كانت أو قبيحة. قال ابن منظور في «لسان العرب» (225/13): «السّنّة: السيرة حسنة كانت أو قبيحة» و قال: «و السيرة: الطريقة». و استشهد ابن منظور على أنّ (السنّة) تعني الطريقة المعتادة حسنة كانت أو قبيحة بقول الشاعر الجاهلي خالد بن عتبة الهذلي: فلا تجز عن سيرة أنت سرتها فأوّل راض سنّة من يسيرها و ورد لفظ (السنة) في القرآن الكريم بمعنى الطريقة و الشريعة في أكثر من موضع.منها قوله تعالى: يُرِيدُ اَللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَ يَهْدِيَكُمْ‌ سُنَنَ اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَ اَللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [النساء: 26]. كما ورد لفظ (السنّة) في كلام الرسول صلّى اللّه عليه و سلّم بمعنى الطريقة في أكثر من موضع أيضا.منها ما رواه مسلم في حديثه الطّويل عن جرير بن عبد اللّه البجليّ‌، و فيه: فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم: «من سنّ في الإسلام سنّة حسنة فله أجرها و أجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، و من سنّ في الإسلام سنّة سيّئة كان عليه وزرها و وزر من عمل بها من بعده من غير أنّ ينقص من أوزارهم شيء».(أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة، برقم: 1017). 2-السّنّة في الاصطلاح: يختلف معنى (السنة) في اصطلاح الفقهاء عنه في اصطلاح المحدّثين و اصطلاح الأصوليّين. فأمّا الفقهاء فيذكرون (السّنّة) في أبواب العبادات مثلا في مقابلة الفرض، فغسل الوجه في الوضوء فرض، بينما تثليث الغسل سنّة، فهي تطلق عند الفقهاء على «ما يثاب فاعله و لا يعاقب تاركه».(انظر «منهج النقد في علوم الحديث»: ص: 28). و تنقسم عندهم إلى سنّة هدى، و سنّة زوائد، فما فعله النبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم على سبيل العبادة يسمّى سنّة هدى كصلاة الضّحى، و صلاة ركعتين قبل الفجر. و ما فعله على سبيل العادة فهو سنّة الزوائد، كطريقة النبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم في قيامه و قعوده و مشيه و لباسه و أكله. و أمّا الأصوليون فيذكرون (السنّة) دليلا من أدلّة الفقه في مقابلة (الكتاب) و (الإجماع) و (القياس)، و يعرّفونها من بين هذه الأدلّة بأنّها «ما ثبت عن النبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم من قول أو فعل أو تقرير» (انظر «السنّة و مكانتها في التشريع الإسلامي» ص: 47). و أمّا المحدّثون فيعرّفون (السنّة) بأنّها «ما أضيف إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم من قول، أو فعل، أو تقرير، أو وصف أو سيرة»، هذا عند بعضهم، و عند «الأكثر أنّها تشمل ما أضيف إلى الصحابيّ أو التابعيّ‌» و يشمل الوصف صفاته الخلقيّة و الخلقيّة. كما تشمل السيرة حياته صلّى اللّه عليه و سلّم قبل البعثة و بعدها. و هذا التعريف للسنّة يبيّن أنّها عند المحدّثين أعمّ منها عند الأصوليّين الذين لا يدخلون السيرة و الوصف في تعريفهم. و حول سبب الاختلاف في تعريف السنّة يقول الدكتور مصطفى السباعي رحمه اللّه تعالى: «و مردّ هذا الاختلاف في الاصطلاح إلى اختلافهم في الأغراض التي تعنى بها كلّ فئة من أهل العلم، فعلماء الحديث إنّما بحثوا عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم الإمام الهادي الذي أخبر عن اللّه أنّه أسوة لنا و قدوة، فنقلوا كلّ ما يتّصل به من سيرة و خلق و شمائل و أخبار و أقوال و أفعال، سواء أثبت ذلك حكما شرعيّا أم لا. و علماء الأصول إنّما بحثوا عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم المشرّع الذي يضع القواعد للمجتهدين من بعده، و يبيّن للناس دستور الحياة، فعنوا بأقواله و أفعاله و تقريراته التي تثبت الأحكام و تقرّرها. و علماء الفقه إنّما بحثوا عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم الذي لا تخرج أفعاله عن الدلالة على حكم شرعيّ‌، و هم يبحثون عن حكم الشرع على أفعال العباد وجوبا أو حرمة أو إباحة أو غير ذلك» (انظر «السنة و مكانتها في التشريع الإسلامي» ص: 48-49). هذا و قد يرد لفظ (السنّة) و لا يراد به معناها في اصطلاح الفقهاء أو الأصوليّين أو المحدّثين، و ذلك كما إذا ورد لفظ (السنّة) في الحديث النبويّ و كلام الصحابة و التابعين، كحديث أنس رضي اللّه عنه في النفر الثلاثة الذي تقالّوا عبادته صلّى اللّه عليه و سلّم فقال لهم: «أمّا و اللّه إني لأخشاكم للّه و أتقاكم له، أصوم و أفطر، و أصلّي و أرقد، و أتزوّج النساء، فمن رغب عن سنّتي فليس منّي».(أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، برقم: 63-5). فالسنّة في كلام النبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم هنا معناها: «الطريقة المشروعة المتبّعة في الدين».(انظر: «السنّة النبوية و مدلولها الشرعي» للشيخ أبو غدّة، ص: 17). و في هذا يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني: «المراد بالسنّة الطريقة، التي لا تقابل الفرض» (فتح الباري: 105/9). إذا معلوم أنّ زواج النساء قد يكون واجبا و قد يكون سنّة أو يكون مباحا باصطلاح الفقهاء، و ذلك يختلف بحسب الأحوال.
(
موسوعة علوم الحدیث و فنونه
, ج2 , ص238)
sourceLink

السُّنَّةُ

(في اللغة) الطريقة و السيرة، و الجمع سنن كغرفة و غرف، و في الصناعة:هي طريقة النبي (ص) قولا و فعلا و تقريرا أصالة أو نيابة. (و اصطلاحا) تطلق على المستحبات و الآداب فيقال سنن الوضوء و الصلاة، و أيضا السنة:هي قول المعصوم (ع) أو فعله أو تقريره، أما قوله فهو ما لفظ به و نقل الينا بالأخبار و أما فعله فهو ما فعله و لو لم يقله ففعله دليل على الجواز و أما تقريره فهو إمضاؤه و رضاه لما رآه قد صدر من الغير فإمضاؤه دليل جواز ما قد صدر من الغير، و في الحديث «القراءة سنة و التشهد سنة و لا تنقض السنة الفريضة».
(
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص260)
sourceLink

الطريقة. و في الحديث الشريف: "فمن رغب عن سنتي فليس مني" .و المراد: من ترك طريقتي و أخذ بطريقة غيري. فليس مني. (ج) سنن. -: السيرة، حميدة كانت، أو ذميمة. -: الطبيعة: و الخلق. -: الوجه. - من الله: حكمه في خليقته. و في القرآن الكريم: (لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ اَلْمُنٰافِقُونَ وَ اَلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ اَلْمُرْجِفُونَ فِي اَلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لاٰ يُجٰاوِرُونَكَ فِيهٰا إِلاّٰ قَلِيلاً، مَلْعُونِينَ أَيْنَمٰا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَ قُتِّلُوا تَقْتِيلاً، سُنَّةَ اَللّٰهِ فِي اَلَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اَللّٰهِ تَبْدِيلاً) (الأحزاب: 60-62) أي: هذه سنة الله تعالى في المنافقين إذا تمردوا على نفاقهم، و كفرهم. و لم يرجعوا عما هم فيه، أن أهل الإيمان يسلطون عليهم، و يقهرونهم، و سنة الله في ذلك لا تبدل، و لا تغير. - من النبي عليه الصلاة و السلام: ما ينسب إليه من قول، أو فعل، أو تقرير. و لذا يقال: أدلة الشرع: الكتاب، و السنة. - في الشرع: ما شرعه رسول الله صلى الله عليه و سلم قولا، أو فعلا، أو تقريرا. و: هي ما أمر به النبي عليه الصلاة و السلام. و نهى عنه، و ندب إليه. مما لم ينطق به الكتاب العزيز. (البعلي). - باصطلاح أهل الأصول و الحديث: ما جاء عن النبي صلى الله عليه و سلم من أقواله، و أفعاله، و تقريره، و ما هم بفعله. (ابن حجر). - في الشريعة: هي الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض، و لا وجوب. و هي: ما واظب النبي صلى الله عليه و سلم عليها مع الترك أحيانا. (الجرجاني). - باصطلاح أهل الأصول: ما ثبت دليل مطلوبيته. من غير تأثيم تاركه. (ابن حجر). - في عرف الشرع: تطلق على ما يقابل الواجب. (الحسين الصنعاني). قال الحافظ ابن حجر: السنة هي الطريقة الشرعية. و هي أعم من الواجب. و المندوب، و قد تطلق كثيرا على المفروض. و إن تسمية ما دون الواجب سنة اصطلاح حادث. - في العبادات اصطلاحا: النافلة. (ابن عابدين) - عند الحنفية: ما واظب عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم أو الخلفاء الراشدون من بعده، بلا منع الترك. و: ما يوجر على فعله. و يلام على تركه. و: ما ثبت بقوله صلى الله عليه و سلم، أو بفعله، و ليس بواجب. و لا مستحب. - عند الشافعية: ما كان فعله راجحا على تركه، و لا إثم في تركه، و السنة، و المندوب، و التطوع. و النفل. و المرغب فيه، و المستحب. كلها بمعنى واحد.
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص184)
sourceLink

الطريقة المسلوكة في الدين تشمل قوله و فعله صلى اللّه عليه و سلم،و هي في اللغة:عبارة عن مطلق الطريق خيرا كان أو شرّا ،و في الشريعة:عبارة عن الخضوع و الخشوع و التذلل فيما أمر .
(
أنیس الفقهاء
, ص104)
sourceLink

ما واظب عليه صلى اللّه عليه و سلم و لم يترك إلا مرة أو مرتين. و في الغاية :السّنّة:ما في فعله ثواب و في تركه ملامة و عتاب لا عقاب.و بكذا قال الإمام خواهر زاده .
(
أنیس الفقهاء
, ص105)
sourceLink

الّتي يؤخذ عنها أحكام الشّريعة، فهي المنقولة عن النّبيّ - صلّى اللّه عليه و آله - إمّا بتواتر يوجب العلم الضّروريّ‌، كنقل أعداد الرّكعات، و إمّا بخبر مستفيض يوقع العلم المكتسب. (أصول الدّين للبغداديّ‌/ 17) فعل داوم عليه الرّسول - صلّى اللّه عليه و آله - من النّوافل و أكّد الأمر على غيره بالدّوام عليه. و قيل: كلّ فعل داوم عليه الرّسول - عليه السّلام - و لم يثبت أنّه مخصوص. (الحدود و الحقائق للمرتضى / 163) كلّ فعل أدام الرّسول عليه . (الحدود و الحقائق للبريديّ‌/ 224) سنّت، ترك أن منافر عقل نيست اگر بر فعل آن مستحقّ مدح است . (معتقد الإماميّة/ 23) السّنّة طريق النّبيّ - عليه السّلام -. (شرح العقائد النّسفيّة 17/1) ←البدعة.
(
شرح المصطلحات الکلامیة
, ص172)
sourceLink

و هي الطريقة لغة. و قد تطلق في الشرع على ما كان من العبادات نافلة منقولة عن النبي عليه السلام. و في الأصول يراد بها ما صدر عن الرسول عليه الصلاة و السلام من قول أو فعل أو تقرير. فكل ذلك هو السّنّة، و كلّه متلقّى بالوحي. و أهل الحديث يشملون بها ما روي قبل البعثة. و علماء الأصول يشملون بها القول و الفعل و التقرير مما يصلح أن يكون دليلا على الحكم الشرعي، و ذلك في معرض الكلام على الحكم الشرعي و الأدلة الشرعية. و أصوليو الإمامية يعرّفونها بأنها قول المعصوم أو فعله أو تقريره. و هم يجعلون الأئمة من أهل البيت هم المنصوبين من اللّه على لسان النبي لتبليغ الأحكام الواقعية، و ذلك من طريق الإلهام كالنبي من طريق الوحي، أو من طريق تلقي المعصوم عن الذي قبله. فهم مصدر للتشريع، فقولهم سنّة و ليس حكاية لها. و ليسوا رواة و لا مجتهدين. و ما يأتي على لسانهم من رواية عن نفس النبيّ فهو إما لأجل نقل النص عنه، و إما لإقامة الحجّة على الغير أو غير ذلك. و يرون أن السّنّة إن حصل عليها الإنسان بنفسه بالسماع من نفس المعصوم و مشاهدته فقد أخذ الحكم الواقعيّ من مصدره الأصلي على سبيل الجزم و اليقين، و ذلك من ناحية السّند، كالأخذ من القرآن الكريم ثقل اللّه الأكبر، و الأئمة من آل البيت هم ثقله الأصغر. و أما إذا لم يحصل ذلك لطالب الحكم الواقعي - كالذي في العهود المتأخرة من عصرهم - فإنه لا بد له في أخذ الأحكام من رجوعه بعد القرآن إلى الأحاديث الناقلة للسنة تواترا أو آحادا. فالأحاديث ليست هي السّنّة بل هي الناقلة لها، و الحاكية عنها، و لكن قد تسمّى بالنسبة توسعا من أجل كونها مثبتة لها.
(
معجم مصطلح الأصول
, ص166)
sourceLink

تعريفها لغة: السّيرة و الطريقة، حسنة كانت أو قبيحة، و جمعها سنن . و اصطلاحا: هي كل ما صدر عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من قول أو فعل أو تقرير، مما يصلح أن يكون دليلا لحكم شرعي . أقسام السنّة: و السنّة على ثلاثة أقسام: 1 - السنّة القولية: و هي أقوال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم. 2 - السنّة الفعلية: و هي أفعال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم. 3 - السنّة التقريرية: و هي كفه و سكوته عن إنكار ما فعله الصحابة رضوان اللّه عليهم أمامه، أو ما أخبر به. و عند الأصوليين: أدلّة الشرع المتفق عليها و التي تستنبط منها الأحكام الفقهية، أربعة: 1 - الكتاب. 2 - السنّة. 3 - الإجماع. 4 - القياس. حكمها: و هي دليل من أدلة الشرع توجب علم اليقين إذا كانت متواترة، كما قال الأكثر من الأصوليين . باب الشّين
(
معجم اصطلاحات أصول الفقه
, ص80)
sourceLink

السنّة في العلوم الاجتماعية و السياسية

إنّ السّنن لا تثبت في قلوب أهل المدينة ما لم يكن لها قبل وضعها توطئات، و هذه التوطئات منها: اتّفاقيّات بختيّات و منها تكليفيّات و منها طبيعيّات. فالاتّفاقيّات كحدوث حادث بأهلها يفسد ما بينهم فيضطرّون إلى سنّة تجمعهم و تجمع شملهم و كلمتهم. و الطبيعيّات كالفساد الذي يعرض لطول الزمان و امتداد المدّة و الملالة التي تلحق الناس لما في طباعهم من ذلك. و التكليفيّات كالإظهارات التي تكون بالكلام و الإيضاحات التي تكون بالمجادلات، فإذا أوطئت هذه التوطئات الثلاث صدقت رغبة الناس في السنن و اضطرّوا لها، فمتى وجدوها قبلوها بهشاشة. ثم ههنا نوع آخر من التوطئات ليس من جنس تلك الثلاث و هي، ما يحسّنه أصحاب النواميس و حكّامهم و تبعهم عند الجهّال و الصبيان من الأخلاق الحميدة ليتعوّدوها حتى إذا صارت لهم ملكات كانوا أسهل انقيادا إلى قبول السنن و أسرع مبادرة إلى التمسّك بها، إذ الأشرار لا ينقادون للخيرات بسهولة، و المتوسّطون منقادون لها بسهولة. ثم إنّه وعد أن يبيّن فيما بعد ما يحتاج إليه من أمر نفس أهل المدينة و أبدانهم و عاداتهم و أحوالهم. (الفارابي، النواميس، 24، 14). ¦¦
إنّ السّنن صنفان: صنف يخصّ واحدا واحدا من أصحاب النواميس بسرعة و ذلك بحسب حاجتهم في أوقاتهم و أحوال مدنهم، و سنن لا تتغيّر و لا تتبدّل و هي طبيعيّة، و أطنب في القول في هذا الباب و أتى على ذلك بأمثلة من قبل الأقارب و جحود النعم و غير ذلك. (الفارابي، النواميس، 36، 15).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص3158)
sourceLink

السُّنّة و الحديث و الخبر و الرواية

«السنّة» في اللغة: السيرة، و الطريقة، و الجمع: سنن، كغرفة و غرف. و في المجمع : «و في الصناعة: هي طريقة النبي صلى الله عليه و آله قولاً و فعلاً و تقريراً، أصالة أو نيابة» انتهى. و السنّة في اصطلاح المتشرّعة و فقهائنا عبارة عمّا صدر عن المعصوم في مقام بيان ما يحتاج إليه الناس في اُمور دينهم و أحكام الإسلام و معارفه؛ من قولٍ، أو كتابة، أو عمل، أو تقرير؛ و السنّة عند العامّة القول و العمل و التقرير الصادر عن النبي صلى الله عليه و آله؛ و عليه فالسنّة لا تطلق إلّاعلى ما صدر عن المعصوم الذي يجب اتّباعه، و يكون حجّة واجبة الطاعة؛ و لذلك خصّت عند العامّة بما يصدر عن النبي صلى الله عليه و آله، و عمت عند الخاصّة لما يصدر عن الإمام المعصوم أيضاً. والأسماء الثلاثة المذكورة في العنوان أيضاً تطلق على السنّة، فهي مترادفات و إن كانت الثلاثة قد تطلق على القول و الكتابة فقط. و كيف كان، فالسنّة أحد الأدلّة الثلاثة التي هي مدرك الأحكام الدينيّة من اُصولها و فروعها، بل و غير الأحكام من المعارف الإلهيّة و العلوم الإسلاميّة الصادرة عن النبيّ الأكرم، و الآخران: الكتاب، و العقل. و عمدة البحث و الخلاف في المقام في الأخبار و الأحاديث الصادرة عن أئمّة الشيعة عليهم السلام التي رووها عن النبي صلى الله عليه و آله؛ فإنّها عند العامّة نظير الروايات التي رواها غيرهم عنه صلى الله عليه و آله - كعكرمة و أنس و ابن عمر و عائشة - فإن حصل الوثوق به لأحد، عمل به، و إلّا فلا؛ و لذلك لم يرو البخاري في صحيحه حديثاً واحداً عن جعفر بن محمّد الصادق عليه السلام؛ لأنّه كان في نفسه منه شيء. و أمّا عند الإماميّة، فهي صادرة عن أئمّة معصومين عن المعاصي و الزلل و عن الجهل و الخطأ، العالِمين بجميع ما يحتاج إليه الناس من الأحكام، الآخذين لها من النبيّ الأقدس، الوارثين عمّن نزل به الروح الأمين على قلبه، فهي عندهم حجّة و لو فرض عدم ثبوت إمامتهم؛ لمكان حديث الثقلين الثابت عن الفريقين، فإنّه لو لم يدلّ على إمامتهم و خلافتهم الإلهيّة، فلا أقلّ من دلالته على حجّيّة أقوالهم و ما حدّثوا عن النبيّ الأعظم و وجوب الأخذ للاُمّة الإسلاميّة؛ فإنّه أدنى مراتب التمسّك بهم في قوله صلى الله عليه و آله: «ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا». و على هذا فلا مناص لجميع الاُمّة الإسلاميّة سنّيهم و شيعيّهم عن الأخذ بذلك و العمل به و لو لم يعتقدوا بإمامتهم؛ و مع ذلك فقد تركوا ذلك، و أعرضوا عنهم إعراضاً، فترى أنّ أئمّتهم الأربعة فضلاً عن سائر علمائهم قد جرت سيرتهم في مقام استنباط الأحكام في شتّى أبواب الفقه على التمسّك بأحاديث الرواة غير أئمّة أهل البيت عليهم السلام، و مع عدم ذلك يتمسّكون بالقياس و الاستحسان و غيرهما، و إن كان هنا نصوص واردة عن أهل البيت عليهم السلام. و هنا بحث آخر في السنّة؛ أعني الأحاديث و النصوص التي نقلها غير المعصوم عن المعصومين عليهم السلام، و هم الوسائط في الرواية عن المعصومين، فوقع الاختلاف بيننا في ذلك و البحث عنه في علم اُصول الفقه، و المشهور عندنا في ذلك الباب حجّيّة كلّ راوٍ ثقة في الحديث؛ كان إماميّاً عدلاً، أو غير إمامي. ثمّ قسّموا الحديث و السنّة إلى أقسام، كالصحيح، و الموثّق، و الحسن، و الضعيف؛ فذهبوا إلى حجّيّة الثلاثة الاُول و عدم حجّيّة الرابع؛ و التفصيل في علم الاُصول.
(
مصطلحات الفقه
, ص326)
sourceLink

السنة - و الحديث - و الحديث القدسي

أما السنة: فهي في الاصطلاح عبارة عن قول المعصوم أو فعله أو تقريره. و أما الحديث: فقد يطلق على كلام غير المعصوم الحاكي عن السنة الصادرة عن المعصوم كما أنه قد يطلق على الأعم من الحاكي و المحكي و يرادفه الخبر. و أما الحديث القدسي: فهو كلام اللّه تعالى غير المنزل على سبيل التحدي و التعجيز سواء نقله المعصوم عن اللّه بواسطة الملك أم نقله من الكتب السماوية الماضية. تنبيهات: الأول: قد أشرنا إلى أن السنة قول أو فعل أو تقرير، و الأول واضح من حيث الموضوع و من حيث الحجية كما سيجيء. و أما الفعل: فهو حجة في الجملة و مثبت للحكم في بعض الموارد. أما في الأفعال الضرورية و لوازم الحياة كالأكل و الشرب و نحوهما، فلا حاجة في إثبات جوازها إلى فعل المعصوم لثبوته بالعقل و الضرورة من الشرع. و أما في غيرها، فترك المعصوم فعلا من الأفعال يدل على عدم وجوبه كما أن فعله شيئا منها يدل على عدم حرمته، إذا لم يكن هناك خوف و تقية. و أما إثبات رجحان عمل بالفعل أو إثبات كراهته بالترك سواء أ كان مواظبا عليهما أم لا، فلا إشكال فيه إذا علم بالصدور بقصد القربة، فعند ذلك يثبت أصل الرجحان دون الوجوب، و إن لم يعلم وجه العمل و احتمل كونه عبادة أو مباحا يفعله باقتضاء طبعه كما إذا كان يجلس بعد السجدتين و قبل القيام، فالظاهر عدم ثبوت الرجحان بذلك. و أما التقرير: فهو أن يطلع المعصوم على معتقد شخص أو جماعة أو على صدور فعل كذلك، أو على جريان سيرتهم على عمل فلم ينكره عليهم و لم يردعهم عنه مع عدم خوف و تقية، فحينئذ يكون ذلك تقريرا لما صدر عنهم و حجة على صحة تلك العقيدة، و إباحة تلك الأعمال و العادات. الثاني: قسموا الخبر إلى أقسام كثيرة نذكر هنا نبذا من ذلك. فمنها: خبر الواحد. و منها: المستفيض و هو ما كان مخبره أكثر من واحد و لم يصل إلى حد التواتر. و منها: المتواتر و هو الذي بلغ رواته في كل طبقة حدا يمتنع عادة تباينهم على الكذب، و ينقسم إلى أقسام ثلاثة: الأول: المتواتر اللفظي و هو اتفاق الرواة على نقل لفظ معين كما ادعي ذلك في قوله «عليه السّلام»: «إنما الأعمال بالنيات». و قوله «صلّى اللّه عليه و آله و سلم»: «إنّي تارك فيكم الثقلين»، و قوله «صلّى اللّه عليه و آله و سلم»: «من كنت مولاه فعلي مولاه». الثاني: المتواتر المعنوي و هو إخبارهم بألفاظ مختلفة تشترك الجميع في إثبات معنى واحد كان ذاك المعنى مدلولا مطابقيا لها أو التزاميا أو بالاختلاف كما إذا روى أحدهم أن الهر طاهر و الآخر أن السنور نظيف و هكذا و كما إذا ورد أن الماء القليل ينجس بالملاقاة و ورد أن الأنقص من الكر ينفعل و ورد أن الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شيء و مثل الأخبار الحاكية عن غزوات مختلفة تشترك في الدلالة على شجاعة علي «عليه السّلام». الثالث: المتواتر الإجمالي و هو إخبار الناقلين بألفاظ مختلفة متفاوتة في سعة الدلالة و ضيقها مع حصول العلم الإجمالي بصدور بعض تلك الألفاظ كما إذا روى البعض أن خبر المؤمن حجة و روى الآخر أن خبر الثقة حجة و روى الثالث أن خبر العدل حجة و الحكم حينئذ لزوم الأخذ بالخبر الأخص مضمونا. و منها: الصحيح و هو ما كان أفراد سلسلة سنده كلهم إماميين ممدوحين بالتعديل، و قد يطلق الصحيح منسوبا إلى راو معين فيقال صحيح ابن أبي عمير مثلا فيراد منه كون السند صحيحا إلى ذلك الرجل، و قد يقال روى الشيخ مثلا في الصحيح عن ابن بكير فيراد كون الوسائط المحذوفة بين الشيخ و ابن بكير رجالا ثقات حذفوا للاختصار هذا عند المتأخرين و أما عند القدماء فالصحيح كل حديث قابل للاعتماد عليه فيعم الحسن و الموثق كما سيجيء. و منها: الحسن و هو ما كان جميع رواة السند إماميين غير معدلين كلا أو بعضا. و منها: الموثق و هو ما كانت السلسلة غير إماميين كلا أو بعضا مع توثيق الجميع و يسمى هذا قويا أيضا. الثالث: لا إشكال في حجية التواتر من تلك الأقسام و أما البواقي ففيها اختلاف بين الأعلام و إن كان الأمر في بعضها أسهل من بعض. [أدلة القائلين بحجية الخبر الواحد] فاستدل القائلون بالحجية في الصحيح و الموثق بأمور: [الأول آية النفر] الأول: قوله تعالى: «فَلَوْ لاٰ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ‌» إلخ. حيث أوجب اللّه الإنذار للمتفقه، و طلب من الفرقة الحذر العملي من بعد الإنذار و لا يحصل العلم بطبع الحال من إنذار واحد أو اثنين فلو لا الحجية لما صح حذرهم عملا بترتيب أحكام الواقع على المنذر به. الثاني: الروايات المتكثرة الواردة في الأبواب المختلفة فمنها ما ورد في الخبرين المتعارضين فأوجب مولانا الصادق «عليه السّلام» في مقبولة ابن حنظلة: «الأخذ بما يقوله الأعدل و الأصدق و ما هو المشهور» و نحوها، و قال ابن أبي جهم للرضا «عليه السّلام»: «يجيئنا الرجلان و كلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا نعلم أيهما الحق، قال «عليه السّلام» إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت»، فلو لا الحجية لما تعارضا و لما كان الترجيح بينهما مطلوبا. و منها: ما ورد عنهم، في إرجاع بعض أصحابهم إلى الآخرين، كقول الصادق «عليه السّلام»: «إذا أردت حديثا فعليك بهذا المجالس - (مشيرا إلى زرارة) -» و قوله «عليه السّلام» في حقّ أبان: «إنه قد سمع مني حديثا كثيرا فما روى لك عني فاروه عني إلى غير ذلك». الثالث: استقرار سيرة العقلاء جميعا على العمل في أمور معاشهم بقول الثقة، مع كون هذه السيرة بمرئى من الشارع فلو لم تكن ماضية عنده لوجب ردعهم عن سلوكها و تعيين طريقة أخرى في أخذ الأحكام و نقلها.
(
إصطلاحات الأصول
, ص141)
sourceLink

السنة و الحديث و الخبر و الرواية

السنة في اللغة السيرة و الطريقة، و الجمع سنن كغرفة و غرف، و في المجمع و في الصناعة: هي طريقة النبي صلّى اللّه عليه و آله قولا و فعلا و تقريرا أصالة أو نيابة انتهى. و السنة في اصطلاح المتشرعة و فقهائنا عبارة عما صدر عن المعصوم في مقام بيان ما يحتاج إليه الناس في أمور دينهم و أحكام الإسلام و معارفه، من قول أو كتابة أو عمل أو تقرير، و السنة عند العامة القول و العمل و التقرير الصادر عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و عليه فالسنة لا تطلق إلاّ على ما صدر عن المعصوم الذي يجب اتباعه و يكون حجة واجبة الطاعة، و لذلك خصت عند العامة بما يصدر عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و عمت عند الخاصة لما يصدر عن الإمام المعصوم أيضا، و الأسماء الثلاثة المذكورة في العنوان أيضا تطلق على السنة فهي مترادفات و ان كانت الثلاثة قد تطلق على القول و الكتابة فقط. و كيف كان فالسنة أحد الأدلة الثلاثة التي هي مدرك الأحكام الدينية من أصولها و فروعها، بل و غير الأحكام من المعارف الإلهية و العلوم الإسلامية الصادرة عن النبي الأكرم، و الآخران الكتاب و العقل: و عمدة البحث و الخلاف في المقام في الأخبار و الأحاديث الصادرة عن أئمة الشيعة عليهم السلام التي رووها عن النبي صلّى اللّه عليه و آله فإنها عند العامة نظير الروايات التي رواها غيرهم عنه صلّى اللّه عليه و آله كعكرمة و أنس و ابن عمر و عائشة، فإن حصل الوثوق به لأحد عمل به و إلاّ فلا، و لذلك لم يرو البخاري في صحيحة حديثا واحدا عن جعفر بن محمد بن الصادق عليه السلام لانه كان في نفسه منه شيء، و أما عند الإمامية فهي صادرة عن أئمة معصومين عن المعاصي و الزلل و عن الجهل و الخطأ، العالمين بجميع ما يحتاج إليه الناس من الأحكام، الآخذين لها من النبي الأقدس، الوارثين عمن نزل به الروح الأمين على قلبه، فهي عندهم حجة و لو فرض عدم ثبوت إمامتهم، لمكان حديث الثقلين الثابت عن الفريقين، فإنه لو لم يدل على إمامتهم و خلافتهم الإلهية، فلا أقل من دلالته على حجية أقوالهم و ما حدثوا عن النبي الأعظم و وجوب الأخذ للأمة الإسلامية فإنه أدنى مراتب التمسك بهم في قوله صلّى اللّه عليه و آله: ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا، و على هذا فلا مناص لجميع الأمة الإسلامية سنيهم و شيعيّهم عن الأخذ بذلك و العمل به و لو لم يعتقدوا بإمامتهم، و مع ذلك فقد تركوا ذلك و أعرضوا عنهم إعراضا فترى أن أئمتهم الأربعة فضلا عن سائر علمائهم قد جرت سيرتهم في مقام استنباط الأحكام في شتى أبواب الفقه، على التمسك بأحاديث الرواة غير أئمة أهل البيت عليهم السلام و مع عدم ذلك يتمسكون بالقياس و الاستحسان و غيرهما، و ان كان هنا نصوص واردة عن أهل البيت عليهم السلام. و هنا بحث آخر في السنة أعني الأحاديث و النصوص التي نقلها غير المعصوم عن المعصومين عليهم السلام و هم الوسائط في الرواية عن المعصومين فوقع الاختلاف بيننا في ذلك و البحث عنه في علم أصول الفقه، و المشهور عندنا في ذلك الباب حجية كل راو ثقة في الحديث كان إماميا عدلا أو غير إمامي، ثم قسموا الحديث و السنة إلى أقسام، كالصحيح و الموثق و الحسن و الضعيف، فذهبوا إلى حجية الثلاثة الأول و عدم حجية الرابع و التفصيل في علم الأصول.
(
مصطلحات الفقه
, ص307)
sourceLink

السنّة في الفكر الحديث و المعاصر

إنّ السّنّة حجّة على جميع الأمّة، و ليس على أحد من الأمّة حجّة على السنّة، لأنّ السنّة معصومة من الخطأ و صاحبها معصوم، و سائر الأمة لم تثبت لهم العصمة إلاّ مع إجماعهم خاصّة، و إذا أجمعوا تضمّن إجماعهم دليلا شرعيّا. و الصوفية و المجتهدون كغيرهم ممن لم تثبت لهم العصمة، و يجوز عليهم الخطأ و النسيان و المعصية كبيرها و صغيرها و البدعة محرمها و مكروهها. (السنوسي، المسائل، 75، 22). ¦¦
أما السّنّة فهي طريقة الأبطال، طريقة الذين يسبرون أغوار الوجدان مستجلين الحقائق المنطوية عليها نفس الإنسان. يلخّص المسيح منهج سبر أغوار الوجدان هذا إذ يقول: «أنا الطريق»، و من ثم يتمّم القول إذ هو يضيف إليه عبارة: «أنا الحياة، أنا الحق». فكأن المسيح يعني بهذا القول أن من سلك سبيل البطل ارتقى إلى ينبوع الحياة، و من بلغ هذا المستوى تجلّى له الحق متلألئا. إنه لقول يدلّ على أن الإنسانية و الحقيقة صنوان، و أن الحياة تبلغ حكمة وجودها بتفقّه الحقيقة. (الأرسوزي، المؤلفات 4، 155، 5).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص3158)
sourceLink

السنّة في الفكر النقدي

السّنّة هي منهج في تطبيق أحكام أم الكتاب بسهولة و يسر دون الخروج عن حدود اللّه في أمور الحدود أو وضع حدود عرفية مرحلية في بقية الأمور، مع الأخذ بعين الاعتبار عالم الحقيقة «الزمان و المكان و الشروط الموضوعية التي تطبّق فيها هذه الأحكام» معتمدين على قوله تعالى: يُرِيدُ اَللّٰهُ بِكُمُ‌ اَلْيُسْرَ وَ لاٰ يُرِيدُ بِكُمُ اَلْعُسْرَ (البقرة، 185/2). و قوله: وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اَلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (الحج، 78/22). فالسنّة جاءت من «سنّ‌» و تعني في اللسان العربي اليسر و الجريان بسهولة كقولنا ماء مسنون أي يجري بسهولة. و هذا ما فعله النبي صلّى اللّه عليه و سلّم تماما إذ أنه مارس تطبيق أحكام أم الكتاب متحرّكا ضمن حدود اللّه و واقفا عليها أحيانا من خلال عالم الحقيقة النسبي الذي عاشه هو - لا نحن - و لم يكن في يوم من الأيام أو في موقف من المواقف حالما و لا متوهما و لا مطلقا. (محمد شحرور، الكتاب و القرآن، 549، 3).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص3158)
sourceLink

السنّة في أصول الفقه

تنقسم السنّة باعتبار رواتها عن الرسول إلى ثلاثة أقسام: سنّة متواترة، و سنّة مشهورة، و سنّة آحاد. (خلاّف عبد الوهاب، أصول الفقه، 41، 2).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1458)
sourceLink

كلّ ما سنّ رسول اللّه ممّا ليس فيه كتاب، و فيما كتبنا في كتابنا هذا، من ذكر ما منّ اللّه به على العباد من تعلّم الكتاب و الحكمة -: دليل على أن الحكمة سنّة رسول اللّه. (الشافعي، الرسالة، 32، 5). ¦¦
سنن رسول اللّه مع كتاب اللّه وجهان: أحدهما: نصّ كتاب، فاتّبعه رسول اللّه كما أنزل اللّه. و الآخر: جملة، بيّن رسول اللّه فيه عن اللّه معنى ما أراد بالجملة، و أوضح كيف فرضها: عامّا أو خاصّا، و كيف أراد أن يأتي به العباد. و كلاهما اتّبع فيه كتاب اللّه. (الشافعي، الرسالة، 91، 2). ¦¦
لا تكون السنّة إلاّ تبعا لكتاب اللّه، بمثل تنزيله، أو مبيّنة معنى ما أراد اللّه، فهي بكل حال متّبعة كتاب اللّه. (الشافعي، الرسالة، 223، 2). ¦¦
السنّة: عبارة عن الطريقة المسلوكة المرضّية في باب اللين، سواء كانت من رسول اللّه، أو من الصحابة. قال عليه السّلام «عليكم بسنّتي و سنّة الخلفاء من بعدي عضّوا عليها بالنواجذ» (الترمذي، سنن الترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنّة، ح (2676)، 44/5، بلفظ: «عليكم بسنّتي و سنّة الخلفاء الراشدين»). (الشاشي، أصول الشاشي، 379، 18). ¦¦
السنّة - هي الشريعة نفسها، و هي في أصل اللغة وجه الشيء و ظاهره. (ابن حزم، أصول الأحكام 1، 47، 8). ¦¦
السنن تنقسم ثلاثة أقسام: قول من النبيّ‌ صلّى اللّه عليه و سلّم، أو فعل منه عليه السّلام، أو شيء رآه و علمه فأقرّ عليه و لم ينكره، فحكم أوامره عليه السّلام الفرض و الوجوب. (ابن حزم، أصول الأحكام 2، 6، 12). ¦¦
السنّة: فهي الطريقة: في اللغة. و قد تكون واجبا و غير واجب، و تعورف من إطلاقها: الطاعة التي ليست بفريضة، إذا استعملت هذه التسمية في العبادات. (الجويني، الجدل، 41، 10). ¦¦
السنّة و هي في اللغة عبارة عن الطريقة، فسنّة كلّ أحد ما عهدت منه المحافظة عليه، و الإكثار منه، كان ذلك من الأمور الحميدة أو غيرها. و أمّا في الشرع، فقد تطلق على ما كان من العبادات نافلة منقولة عن النبيّ عليه السّلام. و قد تطلق على ما صدر عن الرسول من الأدلّة الشرعيّة ممّا ليس بمتلوّ، و لا هو معجز، و لا داخل في المعجز. و هذا النوع هو المقصود بالبيان ههنا. و يدخل في ذلك أقوال النبيّ‌، عليه السّلام، و أفعاله و تقاريره. (الآمدي، إحكام الأحكام 1، 241، 6).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص3155)
sourceLink

السنّة مع القرآن على ثلاثة أوجه؛ أحدها: أن تكون موافقة له من كل وجه؛ فيكون توارد القرآن و السنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلّة و تظافرها. الثاني: أن تكون بيانا لما أريد بالقرآن و تفسيرا له. الثالث: أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه أو محرّمة لما سكت عن تحريمه، و لا تخرج عن هذه الأقسام، فلا تعارض القرآن بوجه ما، فما كان منها زائدا على القرآن فهو تشريع مبتدأ من النبي صلّى اللّه عليه و سلّم تجب طاعته فيه، و لا تحلّ‌ معصيته، و ليس هذا تقديما لها على كتاب اللّه. (ابن القيّم الجوزية، إعلام الموقّعين 2، 307، 18). ¦¦
يطلق (لفظ السنّة) في مقابلة البدعة، فيقال: فلان على سنّة إذا عمل على وفق ما عمل عليه النبي صلّى اللّه عليه و سلّم، كان ذلك ممّا نصّ عليه في الكتاب أو لا، و يقال: فلان على بدعة إذا عمل على خلاف ذلك. (الشاطبي، الموافقات 4، 4، 1). ¦¦
السنّة راجعة في معناها إلى الكتاب. فهي تفصيل مجمله، و بيان مشكله، و بسط مختصره. (الشاطبي، الموافقات 4، 12، 2). ¦¦
السنّة... توضّح المجمل، و تقيّد المطلق، و تخصّص العموم، فتخرج كثيرا من الصيغ القرآنية عن ظاهر مفهومها في أصل اللغة، و تعلم بذلك أنّ بيان السنّة هو مراد اللّه تعالى من تلك الصيغ. فإذا طرحت و اتّبع ظاهر الصيغ بمجرّد الهوى صار صاحب هذا النظر ضالاّ في نظره، جاهلا بالكتاب خابطا في عمياء لا يهتدي إلى الصواب فيها؛ إذ ليس للعقول من إدراك المنافع و المضار في التصرّفات الدنيوية إلاّ النزر اليسير، و هي الأخروية أبعد على الجملة و التفصيل. (الشاطبي، الموافقات 4، 20، 13). ¦¦
في فقه الحنفية (السنّة): ما واظب صلّى اللّه عليه و سلّم على فعله مع ترك ما بلا عذر لم يقل مع تركه أحيانا كما هو المشهور عندهم لدلالة المواظبة على ندرة الترك، و ذكر بلا عذر لأن الترك مع العذر متحقّق في الواجب أيضا (ليلزم كونه) أي المفعول المواظب عليه (بلا وجوب) له. (أمير بادشاه، أصول الفقه 3، 20، 2). ¦¦
السنّة مكمّلة للكتاب في بيان الأحكام الشرعية و معاونة له. و لذلك لم يفصلها الشافعي عنه في البيان، و اعتبرها هي و الكتاب نوعا من الاستدلال يعدّ أصلا واحدا، و هو النص، و هما متعاونان في بيان الشريعة تعاونا كاملا. (أبو زهرة، أصول الفقه، 105، 20). ¦¦
تردّ السنّة إلى ثلاثة أنواع من البيان: أولا - التفريع على أصل في القرآن كتطبيق له. ثانيا - الشرح لأمر كلّي مجمل فيه. ثالثا - إقامة قواعد جديدة عامّة مستمدّة من وقائع جزئية و قواعد كلّية في القرآن. (محمد الدواليبي، أصول الفقه، 56، 13). ¦¦
الأحاديث ليست هي السنّة بل هي الناقلة لها و الحاكية عنها، و لكن قد تسمّى بالنسبة توسّعا من أجل كونها مثبتة لها. و من أجل هذا يلزمنا البحث عن الأخبار في باب السنّة، لأنه يتعلّق ذلك بإثباتها. (محمد المظفر، أصول الفقه 2، 58، 15).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص3156)
sourceLink

السنّة فكان عماد نقلها السماع و الرواية فتعدّدت أسانيدها و اختلفت طرق ثبوتها، و دخل في طريق روايتها من يوثق به و من لا يوثق به، فنشأ عن ذلك تفرقة العلماء بين بعض السنّة و بعضها الآخر في قبولها لها و الاعتماد عليها و في تكفير منكر بعضها دون البعض الآخر. لأنه تبيّن أن منها ما نقل كنقل القرآن و منها ما دون ذلك. (مصطفى الشلبي، أصول الفقه، 124، 10). ¦¦
السّنّة على ضربين: مقطوع عليها معلومة، و أخرى واردة من طريق الآحاد: فأمّا المقطوع عليها؛ فإنّ الشّافعيّ و من وافقه يذهبون إلى أنّها لا ينسخ بها القرآن، و خالف باقي العلماء في ذلك. و أمّا السّنّة الّتي لا يقطع بها فأكثر النّاس على أنّه لا يقع بها نسخ القرآن، و خالف أهل الظّاهر و غيرهم في جواز ذلك، و ادّعوا - أيضا - وقوعه. (الشريف المرتضى، أصول الشريعة 1، 460، 4).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص3157)
sourceLink

السنّة في علم الكلام

ذكر قاضي القضاة، أنّ قولنا «سنّة» لا يختصّ‌ بالمندوب إليه دون الواجب. و إنّما يتناول كل ما علم وجوبه، أو كونه ندبا بأمر النبي عليه السّلام، و بإدامة فعله. لأنّ السنّة مأخوذة من الإدامة. و لذلك يقال: إنّ الختان من السنّة. و لا يراد به أنّه غير واجب. (البصري، أصول الفقه، 367، 19). ¦¦
أمّا السنّة التي يؤخذ عنها أحكام الشريعة فهي المنقولة عن النبي صلّى اللّه عليه و سلّم: إمّا بتواتر يوجب العلم الضروري كنقل أعداد الركعات و أركان الصلوة و نحوها، و إمّا بخبر مستفيض يوقع العلم المكتسب كنقلهم نصب الزكوات و أركان الحجّ‌، و إمّا برواية آحاد توجب روايتهم العمل دون العلم. (البغدادي، أصول الدين، 17، 15).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص3157)
sourceLink

السنّة في التصوّف

السّنّة ترك الدنيا، و الفريضة الصحبة مع المولى، لأن السّنّة كلها تدلّ على ترك الدنيا، و الكتاب كله يدلّ على صحبة المولى، فمن تعلّم السّنّة و الفريضة فقد كمل. (البسطامي، شطحات الصوفية، 179، 18). ¦¦
السنّة اسم من أسماء الطريق و هو اسم للطريق الأقوم يقال طريق و طريقة و سنن و سنّة و حجّة و محجّة، فمن فضائل السنّة و طريق أهلها التقلّل من الدنيا في كل شيء و القناعة من اللّه تعالى بأدنى شيء و التواضع للّه بكل شيء. (أبو طالب المكي، قوت القلوب 2، 138، 25).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص3157)
sourceLink

السنّة في اللّغة

سنّ‌ الشيء... أحدّه و صقله... و سنّ‌ عليه الدرع يسنّها سنّا إذا صبّها... و سنّن المنطق: حسّنه فكأنه صقله و زيّنه... و السّنّة: الوجه لصقالته و ملاسته... و قيل: الصورة... و سنّة اللّه: أحكامه و أمره و نهيه... و سنّها اللّه للناس: بيّنها. و سنّ‌ اللّه سنّة أي بيّن طريقا قويما... و السّنّة: السيرة، حسنة كانت أم قبيحة... و كل من ابتدأ أمرا عمل به قوم بعده قيل: هو الذي سنّه... و قد تكرّر في الحديث ذكر السّنّة... و الأصل فيه الطريقة و السيرة، و إذا أطلقت في الشرع فإنما يراد بها ما أمر به النبي صلّى اللّه عليه و سلّم، و نهى عنه و ندب إليه قولا و فعلا مما لم ينطق به الكتاب العزيز، و لهذا يقال في أدلّة الشرع: الكتاب و السّنّة أي القرآن و الحديث... السّنّة: الطريقة المحمودة المستقيمة... و السّنّة: الطبيعة... و سنن الطريق و سننه... نهجه... سنن الطريق و سننه: محجّته... و جاءت الرياح سنائن: إذا جاءت على وجه واحد و طريقة واحدة لا تختلف. (لسان العرب، سنن، 223/13-226). ¦¦
السّنّة... الطريقة مطلقة و لو غير مرضية. و شرعا: اسم للطريقة المرضية المسلوكة في الدين من غير افتراض و لا وجوب. و المراد بالمسلوكة في الدين ما سلكها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم أو غيره ممّن هو علم في الدين كالصحابة رضي اللّه عنهم لقوله عليه الصلاة و السّلام: «عليكم بسنّتي و سنّة الخلفاء الراشدين من بعدي»، أو ما أجمع عليه جمهور الأمّة لقوله عليه الصلاة و السّلام: «اتبعوا السواد الأعظم فإنه من شذّ شذّ في النار». و عرفا بلا خلاف هي ما واظب عليه مقتدى نبيّا كان أو وليّا، و هي أعمّ‌ من الحديث لتناولها للفعل و القول و التقرير، و الحديث لا يتناول إلاّ القول. (كشاف الاصطلاحات، السّنّة، 981/1-982).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص1457)
sourceLink

السنة (الامامية)

هي قول المعصوم أو فعله أو تقريره.
(
معجم المصطلحات الأصولیة
, ص91)
sourceLink

السنّة في المنطق

نقول (ابن رشد): إن السّنن لما كانت منها عامة، و منها مكتوبة، فقد يجب إن كانت السّنّة المكتوبة مضادّة للشيء الذي يقصد تثبيته الشاكي أو المعتذر أن يحتجّ بالسنّة العامة الموافقة له، أعني المضادة للسنّة المكتوبة، و يقوّلها، و يزيّف السّنّة المكتوبة. (ابن رشد، الخطابة، 118، 7).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص3157)
sourceLink

السنة (العامة)

هي كل ما صدر عن النبي (ص) من قول أو فعل أو تقرير.
(
معجم المصطلحات الأصولیة
, ص91)
sourceLink

فرق السنة

- و تشعبت فرقة السنة إلى التالي: 1 - الأشاعرة. 2 - الجبرية. 3 - السلفية (أهل الحديث). 4 - الماتريدية. 5 - المرجئة. 6 - المعتزلة.
(
أصول الحدیث
, ص127)
sourceLink

و السنة

بضم الاول و تشديد الثاني في اللغة الطريقة مرضية او غير مرضية*و في الشرع هي الطريقة المسلوكة الجارية في الدين من غير افتراض و لا وجوب سواء سلكها الرسول عليه الصلاة و السلام او غيره ممن هو علم في الدين و لا بد من الاتباع بالسنة لانه قد ثبت بالدليل ان الرسول عليه الصلاة و السلام متبع فيما سلك من طريقة الدين و كذا الصحابة رضي اللّه تعالى عنهم بعده عليه الصلاة و السلام لقوله صلى اللّه عليه و آله و سلم عليكم بسنتى و سنة خلفائى الراشدين من بعدى*و قوله صلى اللّه عليه و آله و سلم ان اصحابى كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم* (و حكم)السنة ان يطالب المكلف باقامتها من غير افتراض و لا وجوب الا اذا كان من شعائر الدين كالاذان فاذا اصر اهل مصر على ترك الاذان و الاقامة امروا بها فان ابوا قوتلوا بالسلاح عند محمد رحمه اللّه كما يقاتلون عند الاصرار على ترك الفرائض و الواجبات*(فالسنن)انما يؤدبون على تركها و لا يقاتلون ليظهر الفرق بين الواجب و غيره*و محمد رحمه اللّه يقول ما كان من اعلام الدين فالاضرار على تركه استخفاف بالدين فيقاتلون على ذلك كذا فى(التحقيق)نقلا عن(المبسوط)*
(
جامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ج2 , ص184)
sourceLink

على نوعين(سنن الهدى و سنن الزوائد)اما(الاول)فهو ما واظب عليه النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم على سبيل العبادة اى تكميلا للهداية مع تركه احيانا كالجماعة و الاذان و الاقامة*و حكمه الثواب بالفعل و جزاء الاساءة و الكراهة بالترك عمدا بلا عذر*و الاساءة دون الكراهة و جزاء الاساءة اللوم و جزاء المكروه العقاب و لهذا قال محمد رحمه اللّه في بعض السنن انه يصير مسيئا بالترك*و في البعض يستحب القضاء كسنة الفجر و لا يعاقب بتركها* (و اما الثاني)فما لم يصدر عن النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم على وجه العبادة و قصد القربة بل على سبيل العادة فاخذه حسن و لا يتعلق بتركه كراهة و اساءة كتطويل القراءة في الصلاة و تطويل الركوع و سائر افعالها التى كان يأتى عليه السلام بها في الصلاة في حالة القيام و الركوع و السجود و افعاله عليه السلام خارج الصلاة كلبس جبة خضراء و بيضاء و ما فيه خطوط حمراء طويل الكمين و ربما يلبس عليه الصلاة و السلام عمامة سوداء و حمراء و كان مقدارها سبعة اذرع او اثنى عشر ذراعا او اقل او اكثر فهذا كلها من سنن الزوائد* يثاب المرء على فعلها و لا يعاقب على تركها و هو في معنى المستحب الا ان المستحب ما احبه العلماء و هذا ما اعتاد به النبي صلى اللّه عليه و سلم و مستند إليه عليه السلام* (و في التحقيق)شرح(الحسامي)ذكر ابو اليسر رحمه اللّه و اما حكم السنة فهو ان كان فعل واظب عليه رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم مثل التشهد في الصلاة و السنن و الرواتب يندب الى تحصيله و يلام على تركه مع لحوق اثم يسير* و كل فعل لم يواظب عليه بل تركه في حالة كالطهارة لكل صلاة و تكرار الغسل في اعضاء الوضوء و الترتيب في الوضوء فانه يندب الى تحصيله و لكن لا يلام على تركه و لا يلحق بتركه وزر*
(
جامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ج2 , ص185)
sourceLink

سنة

- أمّا مذهبه (الأشعري) في معنى السنّة فإنّه كان يقول إنّ معنى السنّة ما سنّه النبيّ صلى اللّه عليه و سلم، و معنى قولنا "سنّه" أنّه بيّن طريقه و أوضح سبيله و شرّعه لخلقه و ندبهم إليه و جعله منهاجا لهم يستنّون به و يرجعون إليه فيه. و كان يقول إنّ الوصف بالسنّة لا يختصّ ما هو فرض من ندب بل يعمّهما و يجري عليهما فيقال "سنّة واجبة" و "سنّة غير واجبة" .و هذا خلاف ما يقع في وهم بعض المتفقّهة أنّ السنّة خلاف الفريضة بل كل فريضة سنّة و إن لم تكن كل سنّة فريضة (أ، م، 26، 1) - ما ذهب إليه الشافعيّ و غيره: في أنّ القرآن لا ينسخ بالسنّة القاطعة، لأنّها إذا كانت دلالة على حدّ القطع، فهي بمنزلة القرآن فلا يجوز ألاّ تدلّ على النسخ، و هي دالّة على سائر الأمور، لأنّها في دلالتها لا يجوز أن تختصّ‌، لهذه الجملة ما عدل الفقهاء، من أصحاب الشافعي إلى أن نسخ الكتاب بالسنّة لا يوجد؛ و لو وجدت سنّة يصحّ أن تكون ناسخة لوجب كونها ناسخة (ق، غ 17، 90، 6) - قولنا "نفل" يفيد أنّه طاعة، غير واجبة؛ و أنّ‌ للإنسان فعله من غير لزوم و حتم. و كذلك وصفنا له بأنّه "تطوّع" يفيد أنّ المكلّف انقاد إليه مع أنّه قربة، من غير لزوم و حتم. و يوصف بأنّه "سنّة" .و يفيد في العرف أنّه طاعة، غير واجبة. و لذلك نجعل ذلك في مقابلة الواجب (ب، م، 367، 17) - ذكر قاضي القضاة، أنّ قولنا "سنّة" لا يختصّ‌ بالمندوب إليه دون الواجب. و إنّما يتناول كل ما علم وجوبه، أو كونه ندبا بأمر النبي عليه السلام، و بإدامة فعله. لأنّ السنّة مأخوذة من الإدامة. و لذلك يقال: إنّ الختان من السنّة. و لا يراد به أنّه غير واجب (ب، م، 367، 19) - حكي عن بعض الفقهاء أنّ قولنا "سنّة" يختصّ بالنفل، دون الواجب. و هذا أشبهه من جهة العرف. و يوصف بأنّه "إحسان" إذا كان نفعا موصلا إلى الغير، قصدا إلى نفعه. و يوصف بأنّه "مأمور به" ،لأنّ أمر اللّه تعالى قد تناوله. فهذه هي الأوصاف التي تختصّ "الندب" (ب، م، 367، 22) - أمّا السنّة التي يؤخذ عنها أحكام الشريعة فهي المنقولة عن النبي صلى اللّه عليه و سلم إمّا بتواتر يوجب العلم الضروري كنقل أعداد الركعات و أركان الصلاة و نحوها، و إمّا بخبر مستفيض يوقع العلم المكتسب كنقلهم نصب الزكوات و أركان الحجّ‌، و إمّا برواية آحاد توجب روايتهم العمل دون العلم (ب، أ، 17، 15) - السنّة، لغة، الطريقة و العادة، و دينا: الملّة. و عرفا: نقل خبر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و أمره و نهيه و الإخبار عن فعله و تقريره. و في عرف الفقهاء: ما لازمه الرسول من النقل (ق، س، 149، 7)
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ص643)
sourceLink

سنّة

- الملّة و الدين يكاد يكونان اسمين مترادفين، و كذلك الشريعة و السنّة، فإنّ هذين إنّما يدلاّن و يقعان عند الأكثر على الأفعال المقدّرة من جزأي الملّة. و قد يمكن أن تسمّى الآراء المقدّرة أيضا شريعة، فيكون الشريعة و الملّة و الدين أسماء مترادفة (ف، م، 46، 11)
(
موسوعة مصطلحات الفلسفة
, ص346)
sourceLink

1.Sunnah,recommended, 2.obligation, 3.tradition,prophetic tradition 1 - ما دون الواجب، و قد اختلف في تحديد صنف ما دون الواجب الذي يراد منه، فبعض فسّره بالنافلة، و آخر بما واظب عليه الرسول و الخلفاء الراشدون دون منع من الترك، و آخر: ما يؤجر على فعله و يلام على تركه، و آخر: ما كان فعله راجحا على تركه. و السنّة مع المندوب و التطوّع و النفل و المرغوب فيه و المستحب كلّها بمعنى واحد. 2 - الواجب، و هذا الاطلاق ليس دارجا، ورد في بعض كلمات الفقهاء المتقدّمين، فقالوا: التشهّد سنة و غسل مسّ الأموات سنّة و رمي الجمرات سنة، و قد فسّرت السنة هنا بالواجب، و يقال: إنّ اطلاق السنة على هذه الموارد الواجبة من باب أنّها ثبتت بالسنة، أي بقول أو فعل أو تقرير المعصوم. 3 - ما اثر عن النبي أو الأئمّة من أهل البيت من قول أو فعل أو تقرير، فهي شاملة للأحاديث النبويّة و الأفعال و التقريرات و الإمضاءات المحكيّة.
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص157)
sourceLink

-كلّ ما سنّ رسول اللّه ممّا ليس فيه كتاب،و فيما كتبنا في كتابنا هذا،من ذكر ما منّ اللّه به على العباد من تعلّم الكتاب و الحكمة-:دليل على أن الحكمة سنّة رسول اللّه(شف،رس، 5،32) -منها ما بيّنه عن سنّة نبيّه،بلا نصّ كتاب.و كلّ‌ شيء منها بيان في كتاب اللّه(شف،رس، 1،33) -جهة العلم الخبر في الكتاب أو السنّة،أو الإجماع أو القياس(شف،رس،12،39) -الحكمة،فلم يجز-و اللّه أعلم-أن يقال الحكمة هاهنا إلاّ سنّة رسول اللّه(شف،رس، 8،78) -سنّة رسول اللّه مبيّنة عن اللّه معنى ما أراد:دليلا على خاصّه و عامّه.ثم قرن الحكمة بها بكتابه فأتبعها إيّاه(شف،رس،1،79) -(السنّة)ما سنّ رسول اللّه فيما ليس للّه فيه حكم -:فبحكم اللّه سنّة.و كذلك أخبرنا اللّه في قوله: وَ إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلىٰ صِرٰاطٍ مُسْتَقِيمٍ‌، صِرٰاطِ اَللّٰهِ‌ (الشورى:52-53)(شف،رس، 5،88) -(السنّة ما)سنّ رسول اللّه مع كتاب اللّه،و سنّ‌ فيما ليس فيه بعينه نصّ كتاب(شف،رس، 8،88) -(من السنّة)ما سنّ رسول اللّه فيما ليس فيه نصّ‌ كتاب(شف،رس،4،92) -لم يسنّ سنّة(رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم) قطّ إلاّ و لها أصل في الكتاب،كما كانت سنّته لتبيين عدد الصلاة و عملها،على أصل جملة فرض الصلاة،و كذلك ما سنّ من البيوع و غيرها من الشرائع(شف،رس،9،92) -نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب،و أن السنة لا ناسخة للكتاب،و إنما هي تبع للكتاب، بمثل ما نزل نصّا،و مفسّرة معنى ما أنزل اللّه منه جملا(شف،رس،10،106) -سنّة رسول اللّه:لا ينسخها إلاّ سنة لرسول اللّه (شف،رس،8،108) -كانت لرسول اللّه في هذا سننا ليست نصّا في القران،أبان رسول اللّه عن اللّه معنى ما أراد بها،و تكلّم المسلمون في أشياء من فروعها، و لم يسنّ رسول اللّه فيها سنّة منصوصة(شف، رس،2،159) -دلّت السنّة على أن اللّه إنما أراد ممن سمّى له المواريث،من الإخوة و الأخوات،و الولد و الأقارب،و الوالدين و الأزواج،و جميع من سمّى له فريضة في كتابه-:خاصّا ممن سمّى (شف،رس،5،168) -دلّت السنّة على أن الزكاة في بعض الأموال دون بعض(شف،رس،9،187) -سنّة رسول اللّه تنسخ بسنّته(شف،رس، 12،212) -(السنّة)المختلفة التي لا دلالة على أيّها ناسخ و لا أيّها منسوخ-:فكلّ أمره موتفق صحيح، لا اختلاف فيه(شف،رس،3،213) -يسنّ السنّة ثم ينسخها بسنته،و لم يدع أن يبيّن كلّما نسخ من سنّته بسنّته،و لكن ربما ذهب على الذي سمع من رسول اللّه بعض علم الناسخ أو علم المنسوخ،فحفظ أحدهما دون الذي سمع من رسول اللّه الآخر،و ليس يذهب ذلك على عامّتهم حتى لا يكون فيهم موجودا إذا طلب(شف،رس،11،214) -إذا سنّ‌(النبي)سنّة حوّله اللّه عنها إلى غيرها: سنّ أخرى يصير إليها الناس بعد التي حوّل عنها،لئلا يذهب على عامّتهم الناسخ فيثبتون على المنسوخ(شف،رس،13،220) -أ فيمكن أن تخالف السنّة في هذا الكتاب‌؟ قلت:لا،و ذلك:لأنّ اللّه جلّ ثناؤه أقام على خلقه الحجة من وجهين:أصلهما في الكتاب: كتابه،ثم سنة نبيّه بفرضه في كتاب اتّباعها (شف،رس،6،221) -لا يجوز أن يسنّ رسول اللّه سنّة لازمة فتنسخ فلا يسنّ ما نسخها،و إنما يعرف الناسخ بالآخر من الأمرين،و أكثر الناسخ في كتاب اللّه إنما عرف بدلالة سنن رسول اللّه(شف،رس، 11،221) -إذا كانت السنّة تدلّ على ناسخ القران و تفرّق بينه و بين منسوخه-:لم يكن أن تنسخ السنة بقران إلاّ أحدث رسول اللّه مع القران سنة تنسخ سنّته الأولى،لتذهب الشبهة عن من أقام اللّه عليه الحجة من خلقه(شف،رس،2،222) -لا تكون السنّة إلاّ تبعا لكتاب اللّه،بمثل تنزيله، أو مبيّنة معنى ما أراد اللّه،فهي بكل حال متّبعة كتاب اللّه(شف،رس،2،223) -سنّة رسول اللّه لا تكون مخالفة لكتاب اللّه بحال،و لكنّها مبيّنة عامّه و خاصّه(شف،رس، 1،228) -كلّ كلام كان عامّا ظاهرا في سنّة رسول اللّه فهو على ظهوره و عمومه،حتّى يعلم حديث ثابت عن رسول اللّه"بأبي هو و أمّي"يدلّ على أنه إنما أريد بالجملة العامّة في الظاهر بعض الجملة دون بعض(شف،رس،3،341) -ما كان من سنة من خبر الخاصّة الذي قد يختلف الخبر فيه،فيكون الخبر محتملا للتأويل،و جاء الخبر فيه من طريق الانفراد- :فالحجة فيه عندي أن يلزم العالمين،حتى لا يكون لهم ردّ ما كان منصوصا منه،كما يلزمهم أن يقبلوا شهادة العدول،لا أنّ ذلك إحاطة كما يكون نصّ الكتاب و خبر العامّة عن رسول اللّه(شف،رس،1،461) -لم يجعل اللّه لأحد بعد رسول اللّه أن يقول إلاّ من جهة علم مضى قبله،و جهة العلم بعد الكتاب و السنة و الإجماع و الآثار،و ما وصفت من القياس عليها(شف،رس،7،508) -يحكم بالكتاب و السنّة المجتمع عليها،الذي لا اختلاف فيها،فنقول لهذا:حكمنا بالحقّ‌ في الظاهر و الباطن(شف،رس،2،599) -يحكم بالسنّة قد رويت من طريق الانفراد،لا يجتمع الناس عليها،فنقول:حكمنا بالحقّ في الظاهر،لأنه قد يمكن الغلط فيمن روى الحديث(شف،رس،5،599) -إذا تعارض الدليلان عند المجتهد فإن كان التعارض بين الآيتين يميل إلى السنّة.و إن كان بين السنّتين يميل إلى آثار الصحابة رضي اللّه تعالى عنهم و القياس الصحيح.ثمّ إذا تعارض القياسان عند المجتهد يتحرّى و يعمل بأحدهما لأنه ليس دون القياس دليل شرعيّ يصار إليه (شش،ششا،5،304)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص774)
sourceLink

-القياس الشرعيّ هو ترتّب الحكم في غير المنصوص عليه على معنى هو علّة لذلك الحكم في المنصوص عليه.ثم إنما يعرف كون المعنى علة بالكتاب و بالسنّة و بالإجماع و بالاجتهاد و الاستنباط(شش،ششا، 6،325) -السنّة:عبارة عن الطريقة المسلوكة المرضّية في باب اللين،سواء كانت من رسول اللّه،أو من الصحابة.قال عليه السلام"عليكم بسنّتي و سنّة الخلفاء من بعدي عضّوا عليها بالنواجذ" (الترمذي،سنن الترمذي،كتاب العلم،باب ما جاء في الأخذ بالسنّة،ح(2676)،5/ 44،بلفظ:"عليكم بسنتي و سنّة الخلفاء الراشدين")(شش،ششا،18،379) -حكمها(السنّة):أن يطالب المرء بإحيائها، و يستحقّ اللائمة بتركها إلا أن يتركها بعذر (شش،ششا،1،380) -كل ما وجد في القرآن من حكم منوط بلفظ يشتمل على بعض ما وقع عليه الإجماع أو وردت(السنّة به)(فالواجب أن يحكم بأن ما حصل عليه الإجماع أو وردت به السنة)مأخوذ من القرآن و أنه مراد اللّه تعالى بالاسم المذكور فيه و ذلك نحو قوله تعالى أَوْ لاٰمَسْتُمُ اَلنِّسٰاءَ‌ * (النساء:43؛المائدة:6)لما احتمل اللفظ الجماع و اللمس باليد(جص،فص 1، 6،283) -السنّة التي يجوز نسخ القرآن بها هي ما ورد من طريق التواتر و يوجب العلم،نحو خبر المسح على الخفين(جص،فص 5،345،2) -قول الصحابي:أمرنا بكذا،و نهينا عن كذا. و قوله:السنّة كذا.لا يجوز أن يجعل شيء منه رواية عن النبي عليه السلام،إذ كان الأمر و النهي و السنّة لا يختص بالنبي عليه السلام، دون غيره من الناس،قال اللّه تعالى: أَطِيعُوا اَللّٰهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ‌ (النساء:59) (جص،فص 5،197،3) -السنّة فقد تكون لغير النبي عليه السلام،قال النبي عليه السلام:"عليكم بسنتي،و سنة الخلفاء الراشدين من بعدي"(مسند أحمد، 642/5.بلفظ:"قد سنّ لكم معاذ فهكذا فاصنعوا").و قال عليه السلام:"سن لكم معاذ سنة حسنة"(جص،فص 8،197،3) -السنّة-هي الشريعة نفسها و هي في أصل اللغة وجه الشيء و ظاهره(حز،حكا 8،47،1) -السنّة:ما رسم ليحتذى به(بج،حكف 1، 6،50) -يقبل خبر الواحد و إن كان مخالفا للقياس، و يقدّم عليه.و قال أصحاب مالك:إذا كان مخالفا للقياس لم يقدّم.و قال أصحاب أبي حنيفة:إن كان مخالفا لقياس الأصول لم يقبل.لنا:ما روي أن النبي صلى اللّه عليه و سلم قال لمعاذ:"بم تحكم‌؟قال:بكتاب اللّه تعالى،قال فإن لم تجد؟قال:بسنة رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم،قال:فإن لم تجد؟قال: أجتهد رأيي و لا آلو،فقال النبي عليه السلام: الحمد للّه الذي وفق رسول رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم لما يحبّه و يرضاه رسول اللّه"فرتّب العمل بالقياس على السنّة،فدلّ على أن السنّة مقدّمة(شي،تبص،4،317) -السنّة:فهي الطريقة:في اللغة.و قد تكون واجبا و غير واجب،و تعورف من إطلاقها: الطاعة التي ليست بفريضة،إذا استعملت هذه التسمية في العبادات(جون،جهك،10،41) -السنّة فينسخ المتواتر منها بالمتواتر و الآحاد بالآحاد أما نسخ المتواتر منها بالآحاد فاختلفوا في وقوعه سمعا و جوازه عقلا(غز،مس 1، 2،126) -السنّة:فهي الشريعة و الطريقة،وضعت لتحتذى و يقتدى بها(كلو،تم 9،65،1) -نسخ القرآن بالسنة المتواترة فقال أحمد رحمه اللّه لا ينسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده(قد، روض،3،78) -السّنّة و هي في اللغة عبارة عن الطريقة،فسنّة كلّ أحد ما عهدت منه المحافظة عليه،و الإكثار منه،كان ذلك من الأمور الحميدة أو غيرها. و أمّا في الشرع،فقد تطلق على ما كان من العبادات نافلة منقولة عن النبيّ عليه السلام. و قد تطلق على ما صدر عن الرسول من الأدلّة الشرعيّة ممّا ليس بمتلوّ،و لا هو معجز،و لا داخل في المعجز.و هذا النوع هو المقصود بالبيان ههنا.و يدخل في ذلك أقوال النبيّ‌، عليه السلام،و أفعاله و تقاريره(أمد،حكم 1، 6،241) -السنّة مع القرآن على ثلاثة أوجه؛أحدها:أن تكون موافقة له من كل وجه؛فيكون توارد القرآن و السنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلّة و تظافرها.الثاني:أن تكون بيانا لما أريد بالقرآن و تفسيرا له.الثالث:أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه أو محرّمة لما سكت عن تحريمه،و لا تخرج عن هذه الأقسام،فلا تعارض القرآن بوجه ما،فما كان منها زائدا على القرآن فهو تشريع مبتدأ من النبي صلى اللّه عليه و سلم تجب طاعته فيه،و لا تحلّ‌ معصيته،و ليس هذا تقديما لها على كتاب اللّه (جو،علم 18،307،2) -السنن(من السنّة)الزائدة على ما دلّ عليه القرآن تارة تكون بيانا له،و تارة تكون منشئة لحكم لم يتعرّض القرآن له،و تارة تكون مغيّرة لحكمه(جو،علم 27،309،2) -(السنّة المغيّرة)تفيد معنى النسخ؛لأنه الإزالة، و الزيادة تزيل حكم الاعتداد بالمزيد عليه و توجب استئنافه بدونها،و تخرجه عن كونه جميع الواجب و تجعله بعضه،و توجب التأثيم على المقتصر عليه بعد أن لم يكن إثما،و هذا معنى النسخ(جو،علم 1،311،2) -(السنّة المغيّرة)في زيادة شرعية مغيّرة للحكم الشرعي بدليل شرعي متراخ عن المزيد عليه، فإن اختلّ وصف من هذه الأوصاف لم يكن نسخا،فإن لم تغيّر حكما شرعيا بل رفعت حكم البراءة الأصلية لم تكن نسخا كإيجاب عبادة بعد أخرى،و إن كانت الزيادة مقارنة للمزيد عليه لم تكن نسخا،و إن غيّرته،بل تكون تقييدا أو تخصيصا(جو،علم 2، 5،311) -(السنّة المغيّرة في)الحكم فإن كان النص المزيد عليه ثابتا بالكتاب أو السنة المتواترة لم يقبل خبر الواحد بالزيادة عليه،و إن كان ثابتا بخبر الواحد قبلت الزيادة(جو،علم 2، 10،311)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص776)
sourceLink

-البيان من النبي(السنّة)صلى اللّه عليه و سلم أقسام.أحدها:بيان نفس الوحي بظهوره على لسانه بعد أن كان خفيا.الثاني:بيان معناه و تفسيره لمن احتاج إلى ذلك كما بيّن أن الظلم المذكور في قوله:"و لم يلبسوا إيمانهم بظلم" هو الشرك،و أن الحساب اليسير هو العرض، و أن الخيط الأبيض و الأسود هما بيان النهار و سواد الليل...الثالث:بيانه بالفعل كما بيّن أوقات الصلاة للسائل بفعله.الرابع:بيان ما سئل عنه من الأحكام التي ليست في القرآن فنزل القرآن ببيانها،كما سئل عن قذف الزوجة فجاء القرآن باللعان و نظائره.الخامس:بيان ما سئل عنه بالوحي و إن لم يكن قرآنا،كما سئل عن رجل أحرم في جبة بعدما تضمّخ بالخلوق، فجاء الوحي بأن ينزع عنه الجبة و يغسل أثر الخلوق.السادس:بيانه للأحكام بالسنة ابتداء من غير سؤال،كما حرّم عليهم لحوم الحمر و المتعة و صيد المدينة و نكاح المرأة على عمتها و خالتها و أمثال ذلك.السابع:بيانه للأمة جواز الشيء بفعله هو له و عدم نهيهم عن التأسّي به. الثامن:بيانه جواز الشيء بإقراره لهم على فعله و هو يشاهده أو يعلمهم يفعلونه.التاسع:بيانه إباحة الشيء عفوا بالسكوت عن تحريمه و إن لم يأذن فيه نطقا.العاشر:أن يحكم القرآن بإيجاب شيء أو تحريمه أو إباحته،و يكون لذلك الحكم شروط و موانع و قيود و أوقات مخصوصة و أحوال و أوصاف فيحيل الرب سبحانه و تعالى على رسوله في بيانها(جو، علم 12،314،2) -السنّة لغة هي العادة و الطريقة(اس،مهس 2، 1،271) -الأدلّة الشرعية ضربان:أحدهما ما يرجع إلى النقل المحض.و الثاني ما يرجع إلى الرأي المحض.و هذه القسمة هي بالنسبة إلى أصول الأدلّة،و إلاّ فكل واحد من الضربين مفتقر إلى الآخر؛لأنّ الإستدلال بالمنقولات لا بدّ فيه من النظر،كما أنّ الرأي لا يعتبر شرعا إلاّ إذا استند إلى النقل.فأمّا الضرب الأول فالكتاب و السنة.و أمّا الثاني فالقياس و الإستدلال و يلحق بكل واحد منهما وجوه،إمّا باتفاق و إما باختلاف.فيلحق بالضرب الأول الإجماع على أي وجه قيل به،و مذهب الصحابي، و شرع من قبلنا؛لأنّ ذلك كلّه و ما في معناه راجع إلى التعبّد بأمر منقول صرف لا نظر فيه لأحد.و يلحق بالضرب الثاني الإستحسان و المصالح المرسلة إن قلنا إنّها راجعة إلى أمر نظري(شط،وفق 8،41،3) -السنّة،إذ كثير من الأحاديث وقعت على أسباب،و لا يحصل فهمها إلاّ بمعرفة ذلك (شط،وفق 6،352،3) -لا ينبغي في الإستنباط من القرآن الإقتصار عليه دون النظر في شرحه و بيانه و هو السنّة؛لأنّه إذا كان كلّيّا و فيه أمور كلّية كما في شأن الصلاة و الزكاة و الحجّ و الصوم و نحوها فلا محيص عن النظر في بيانه؛و بعد ذلك ينظر في تفسير السلف الصالح له إن أعوزته السنّة،فإنّهم أعرف به من غيرهم؛و إلاّ فمطلق الفهم العربي لمن حصّله يكفي فيما أعوز من ذلك(شط، وفق 3،369،3) -يطلق لفظ السنّة على ما جاء منقولا عن النبي صلى اللّه عليه و سلم على الخصوص،ممّا لم ينصّ عليه في الكتاب العزيز،بل إنّما نصّ عليه من جهته عليه الصلاة و السلام،كان بيانا لما في الكتاب أو لا(شط،وفق 4،3،4) -يطلق(لفظ السنّة)أيضا في مقابلة البدعة، فيقال:فلان على سنّة إذا عمل على وفق ما عمل عليه النبي صلى اللّه عليه و سلم،كان ذلك ممّا نصّ عليه في الكتاب أو لا،و يقال:فلان على بدعة إذا عمل على خلاف ذلك(شط، وفق 1،4،4) -يطلق أيضا لفظ السنّة على ما عمل عليه الصحابة،وجد ذلك في الكتاب أو السنّة أو لم يوجد،لكونه اتّباعا لسنّة ثبتت عندهم لم تنقل إلينا،أو إجتهادا مجتمعا عليه منهم أو من خلفائهم،فإنّ إجماعهم إجماع،و عمل خلفائهم راجع أيضا إلى حقيقة الإجماع،من جهة حمل الناس عليه حسبما اقتضاه النظر المصلحي عندهم(شط،وفق 6،4،4) -رتبة السنّة التأخّر عن الكتاب في الإعتبار. و الدليل على ذلك أمور:أحدها أنّ الكتاب مقطوع به،و السنّة مظنونة.و القطع فيها إنّما يصحّ في الجملة لا في التفصيل،بخلاف الكتاب فإنّه مقطوع به في الجملة و التفصيل. و المقطوع به مقدّم على المظنون.فلزم من ذلك تقديم الكتاب على السنّة.و الثاني أنّ السنّة إمّا بيان للكتاب،أو زيادة على ذلك.فإن كان بيانا فهو ثان على المبيّن في الإعتبار،إذ يلزم من سقوط المبيّن سقوط البيان،و لا يلزم من سقوط البيان سقوط المبيّن،و ما شأنه هذا فهو أولى في التقدّم،و إن لم يكن بيانا فلا يعتبر إلاّ بعد أن لا يوجد في الكتاب و ذلك دليل على تقدّم اعتبار الكتاب.و الثالث ما دلّ على ذلك من الأخبار و الآثار،كحديث معاذ:"بم تحكم قال:بكتاب اللّه.قال فإن لم تجد؟قال:بسنّة رسول اللّه.قال:فإن لم تجد؟قال:أجتهد رأيي"الحديث(شط،وفق 7،7،4) -قضاء السنّة على الكتاب ليس بمعنى تقديمها عليه و اطّراح الكتاب،بل أنّ ذلك المعبّر في السنّة هو المراد في الكتاب،فكأنّ السنّة بمنزلة التفسير و الشرح لمعاني أحكام الكتاب،و دلّ‌ على ذلك قوله: لِتُبَيِّنَ لِلنّٰاسِ مٰا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ‌ (النحل:44)(شط،وفق 2،10،4) -السنّة راجعة في معناها إلى الكتاب.فهي تفصيل مجمله،و بيان مشكله،و بسط مختصره (شط،وفق 2،12،4) -السنّة...توضّح المجمل،و تقيّد المطلق، و تخصّص العموم،فتخرج كثيرا من الصيغ القرآنية عن ظاهر مفهومها في أصل اللغة، و تعلم بذلك أنّ بيان السنّة هو مراد اللّه تعالى من تلك الصيغ.فإذا طرحت و اتّبع ظاهر الصيغ بمجرّد الهوى صار صاحب هذا النظر ضالاّ في نظره،جاهلا بالكتاب خابطا في عمياء لا يهتدي إلى الصواب فيها؛إذ ليس للعقول من إدراك المنافع و المضار في التصرّفات الدنيوية إلاّ النزر اليسير،و هي الأخروية أبعد على الجملة و التفصيل(شط،وفق 13،20،4) -الحلال و الحرام من كل نوع قد بيّنه القرآن، و جاءت بينهما أمور ملتبسة،لأخذها بطرف من الحلال و الحرام،فبيّن صاحب السنّة صلى اللّه عليه و سلم من ذلك على الجملة و على التفصيل (شط،وفق 11،35،4) -مجال القياس فإنّه يقع في الكتاب العزيز أصول تشير إلى ما كان من نحوها أنّ حكمه حكمها، و تقرّب إلى الفهم الحاصل من إطلاقها أنّ‌ بعض المقيّدات مثلها،فيجتزي بذلك الأصل عن تفريع الفروع اعتمادا على بيان السنّة فيه (شط،وفق 10،39،4) -الأدلّة قد تأتي في معان مختلفة و لكن يشملها معنى واحد شبيه بالأمر في المصالح المرسلة و الإستحسان.فتأتي السنّة بمقتضى ذلك المعنى الواحد،فيعلم أو يظنّ أنّ ذلك المعنى مأخوذ من مجموع تلك الأفراد،بناء على صحّة الدليل الدّال على أنّ السنّة إنّما جاءت مبيّنة للكتاب(شط،وفق 16،47،4) -السنّة ضربان:قول و فعل و القول هو الموضوع لبيان الشرائع المبني عليه أكثر الأحكام المتّفق على حجّيته بين الأنام(تف،وضح 10،7،1)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص777)
sourceLink

-السنّة و هي في اللغة الطريقة و العادة و في الإصطلاح في العبادات النافلة و في الأدلّة، و هو المراد ههنا ما صدر عن النبي عليه السلام غير القرآن من قول و يسمّى الحديث أو فعل أو تقرير(تف،وضح 1،2،2) -السنّة لغة:الطريقة المسلوكة،و أصلها من قولهم:سننت الشيء بالمسنّ إذا أمررته عليه، حتى يؤثّر فيه سننا أي طرائق.و قال إلكيا: معناها الدوام.فقولنا:سنّه معناه الأمر بإدامته من قولهم:سننت الماء إذا واليت في صبّه. قال الخطابي:أصلها الطريقة المحمودة،فإذا أطلقت انصرفت إليها،و قد تستعمل في غيره مقيّدة،كقولهم:من سنّ سنّة سيئة،و تطلق على الواجب و غيره في عرف اللغويين و المحدّثين،و أما في عرف الفقهاء فإنّما يطلقونها على ما ليس بواجب،و أطلقها بعض الأصوليين هنا على الواجب و المندوب و المباح،و تطلق في مقابلة البدعة،كقولهم: فلان من أهل السنّة.قال ابن فارس في فقه العربية:و كره العلماء قول من قال:سنّة أبي بكر و عمر،و إنّما يقال:فرض اللّه و سنّته، و سنّة رسوله(زر،بحر 4،163،4) -(السنّة)في الاصطلاح:فتطلق على ما ترجّح جانب وجوده على جانب عدمه ترجيحا ليس معه المنع من النقيض،و تطلق و هو المراد هنا: على ما صدر من الرسول صلى اللّه عليه و سلم من الأقوال و الأفعال و التقرير و الهمّ‌،و هذا الأخير لم يذكره الأصوليون،و لكن استعمله الشافعي في الاستدلال(زر،بحر 1،164،4) -قال الأوزاعي:الكتاب أحوج إلى السنّة من السنّة إلى الكتاب.قال أبو عمر:يريد أنّها تقضي عليه،و تبيّن المراد منه.و قال يحيى بن أبي كثير:السنّة قاضية على الكتاب.و قال الفضل بن زياد:سمعت أحمد بن حنبل وقد سئل عن الحديث الذي روي:أنّ السنّة قاضية على الكتاب.فقال:ما أجسر على هذا أن أقوله و لكن أقول:إنّ السنّة تفسّر الكتاب و تبيّنه (زر،بحر 3،167،4) -السنّة و هي لغة الطريقة و السيرة(بد،بدخ 2، 1،269) -أدلّة الأحكام الكتاب و السنّة و الإجماع و القياس بحكم الاستقراء،وجه الضبط الدليل الشرعي:إما وحي أو غيره،و الوحي إما متلوّ فهو الكتاب،أو غير متلوّ فهو السنّة، و غير الوحي إما قول كل الأمّة من عصر فهو الإجماع،و إلاّ فالقياس،و يندرج في السنّة قوله صلى اللّه عليه و سلم و فعله و تقريره(و منع الحصر)أي إبطاله(بقول الصحابي على قول الحنفية)فإنّهم يقدّمون قياس الصحابي على قياسهم(با،يسر 5،2،3) -في فقه الحنفية(السنّة):ما واظب صلى اللّه عليه و سلم على فعله مع ترك ما بلا عذر لم يقل مع تركه أحيانا كما هو المشهور عندهم لدلالة المواظبة على ندرة الترك،و ذكر بلا عذر لأن الترك مع العذر متحقّق في الواجب أيضا(ليلزم كونه)أي المفعول المواظب عليه(بلا وجوب) له(با،يسر 2،20،3) -(السنّة)أما لغة فهي الطريقة المسلوكة و أصلها من قولهم سننت الشيء بالمسنّ إذا أمررته عليه حتى يؤثّر فيه سنّا أي طريقا،و قال الكسائي معناها الدوام فقولنا سنّة معناه الأمر بالإدامة من قولهم سننت الماء إذا واليت في صبّه،قال الخطابي أصلها الطريقة المحمودة فإذا أطلقت انصرفت إليها و قد يستعمل في غيرها مقيّدة (شو،فح،8،31) -(السنّة)أما معناها شرعا أي في اصطلاح أهل الشرع فهي قول النبي صلى اللّه عليه و سلم و فعله و تقريره.و تطلق بالمعنى العام على الواجب و غيره في عرف أهل اللغة و الحديث و أما في عرف أهل الفقه فإنما يطلقونها على ما ليس بواجب و تطلق على ما يقابل البدعة كقولهم فلان من أهل السنّة(شو،فح، 12،31) -السنّة في اللغة الطريقة و العادة و في الاصطلاح في العبادات النافلة و في الأدلة و هو المراد هنا ما ذكره الشارح بقوله هي المروي الخ،و المراد به غير القرآن و المروي من أقواله صلى اللّه عليه و سلم يسمّى حديثا و خبرا.(قوله و تقريرا)و هو سكوته صلى اللّه عليه و سلم عند أمر يعاينه من مسلم(عا،نسم،7،122) -(السنّة)لغة فهي الطريقة المسلوكة و قيل المحمودة و قيل المعتادة حسنة كانت أو سيّئة كما في الحديث الصحيح من سنّ سنّة حسنة إلى آخره،و أما شرعا فهي قول النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم و فعله و تقريره و تطلق بالمعنى العام على الواجب و غيره في عرف أهل اللغة و الحديث،و أما في عرف أهل الفقه فإنما يطلقونها على ما ليس بواجب و تطلق على ما يقابل البدعة و قيل هي ما واظب على فعله النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم مع ترك ما بلا عذر، و قيل هي في العبادات النافلة و في الأدلّة ما صدر عن النبي صلى اللّه عليه و سلم من غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير(صد،أمل، 16،42) -السنّة في الإصلاح الشرعي:هي ما صدر عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم من قول،أو فعل،أو تقرير(خل،خلص،4،36) -تنقسم السنّة باعتبار رواتها عن الرسول إلى ثلاثة أقسام:سنّة متواترة و سنّة مشهورة،و سنّة آحاد(خل،خلص،1،41) -السنّة مكمّلة للكتاب في بيان الأحكام الشرعية و معاونة له.و لذلك لم يفصلها الشافعي عنه في البيان،و اعتبرها هي و الكتاب نوعا من الاستدلال يعدّ أصلا واحدا،و هو النص، و هما متعاونان في بيان الشريعة تعاونا كاملا (زه،زهص،20،105) -السنّة في اللغة:الطريقة،حسنة كانت أو سيّئة. فسنّة كل أحد ما عهدت المحافظة عليه و الإكثار منه سواء كان ذلك من الأمور الحميدة أو غيرها (برد،برص،3،193) -يطلق لفظ(السنّة)على ما جاء منقولا عن الرسول صلى اللّه عليه و سلم من قول أو فعل أو تقرير.و هي بهذا المعنى مرادفة للفظ (الحديث).و قد تطلق على معنى الواقع العملي في تطبيقات الشريعة في عصر النبوّة، أي الحالة التي جرى عليها التعامل الإسلامي في ذلك العصر الأول.و الفرق بين المعنيين في النتيجة أنه قد ينقل عن الرسول عليه الصلاة و السلام حديث لفظي،و لكن يثبت للعلماء تاريخيّا أن عمل الناس في عصر النبوّة أو في امتداد زمن الخلفاء الراشدين كان جاريا على خلاف مدلول ذلك الحديث المنقول؛فيقال عندئذ:جاء في الحديث(كذا)و لكن السنّة على(كذا)(زرق،صلح،5،13)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص780)
sourceLink

-السنّة تلي الكتاب رتبة في مصدرية التشريع، من حيث إن بها بيان مجمله،و إيضاح مشكله، و تقييد مطلقه،و تدارك ما لم يذكر فيه(زرق، صلح،17،13) -السنّة تنقل نقلا بالرواية،لانقضاء عصر الرسالة،و انقطاع مشافهة الرسول بوفاته عليه السلام،لا يقبل منها في تشريع الأحكام الفقهية إلا ما كان صحيح الثبوت بشرائط معيّنة شديدة(زرق،صلح،9،14) -"السنّة"مشتقّة من"سنّ‌"بمعنى بيّن،و سمّيت السنّة كذلك لأنها مبيّنة للقرآن.و المراد من السنّة في اصطلاح هذا العلم هو ما صدر عن الرسول عليه الصلاة و السلام غير القرآن من قول و فعل و إقرار(دوا،دخل،3،32) -السنّة في الجملة راجعة إلى الكتاب و بيان له و هي:-إما تفريع على أصل في القرآن.- و إما شرح لكليه و بسط جمله كالأحاديث المفصّلة لمجمل قوله تعالى: أَقِيمُوا اَلصَّلاٰةَ‌ * مثلا،و كذلك الأحاديث المفصّلة لمجمل قوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً‌ تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ‌ (التوبة:103)-و إما وضع لقاعدة عامّة مستمدّة من وقائع جزئية و قواعد كلّية في القرآن(دوا،دخل،3،33) -تردّ السنّة إلى ثلاثة أنواع من البيان:أولا- التفريع على أصل في القرآن كتطبيق له.ثانيا- الشرح لأمر كلّي مجمل فيه.ثالثا-إقامة قواعد جديدة عامّة مستمدّة من وقائع جزئية و قواعد كلّية في القرآن(دوا،دخل،13،56) -كان من السنّة نوع من أنواع البيان عن طريق إقامة قواعد جديدة عامّة مستمدّة من وقائع جزئية و قواعد كلّية من القرآن(دوا،دخل، 6،60) -الأساس في الخلاف في السنّة كأصل من أصول الشريعة إنما يقوم على مبدأ أجمع الفقهاء عليه ألا و هو:"ضرورة كون الشريعة معلومة أو في حكم المعلومة لتكون ملزمة للمكلّف"،و هذا هو ما يعبّر عنه اليوم في عرف الحقوق الحديثة بمبدأ علنية القوانين(دوا، دخل،7،240) -فقهاء"الإمامية"بالخصوص فلما ثبت لديهم أن المعصوم من آل البيت يجري قوله مجرى قول النبي من كونه حجّة على العباد واجب الاتباع فقد توسّعوا في اصطلاح السنّة إلى ما يشمل قول كل واحد من المعصومين أو فعله أو تقريره،فكانت السنّة باصطلاحهم:"قول المعصوم أو فعله أو تقريره"(مظ،مصف 2، 9،57) -الأحاديث ليست هي السنّة بل هي الناقلة لها و الحاكية عنها و لكن قد تسمّى بالنسبة توسّعا من أجل كونها مثبتة لها.و من أجل هذا يلزمنا البحث عن الأخبار في باب السنّة،لأنه يتعلّق ذلك بإثباتها(مظ،مصف 15،58،2) -السنّة في اللغة:الطريقة المعتادة في السلوك محمودة كانت أو غير محمودة مأخوذة من سن الماء إذا والى صبّه.و بهذا المعنى جاء لفظ السنّة في الحديث الذي رواه مسلم بسنده إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم أنه قال:"من سنّ سنّة حسنة فله أجرها و أجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء و من سنّ سنّة سيّئة كان عليه وزرها و وزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء"(سنن ابن ماجه،المقدمة،باب من سن سنة حسنة أو سيئة،(ح 207)،75/1،بمعناه دون تمام لفظه).و قيل:هي الطريقة المحمودة،فإذا أطلقت انصرفت إليها و منه سنن المنطق حسنه، و سنن الأمر بيّنه.فإذا استعملت في غيرها قيّدت"من سنّ سنّة سيّئة".و في الاصطلاح الشرعي تطلق على معنى أخصّ من المعنى اللغوي،و هو الطريقة المعتادة في العمل بالدين،أو الصورة العملية التي طبق بها النبي صلى اللّه عليه و سلم و أصحابه أوامر القرآن حسبما تبيّن لهم من دلالة القرآن و مقاصده،و هي بهذا المعنى تقابل البدعة فيقال:فلان من أهل السنّة،أو على سنّة إذا عمل على وفق ما عمل به النبي صلى اللّه عليه و سلم سواء كان ذلك ممّا نصّ عليه في الكتاب أو لا،كما يقال:فلان على بدعة إذا عمل على خلاف ذلك.و في عرف أهل الفقه:تطلق على ما ليس بواجب،و قيل:هي ما واظب الرسول على فعله مع تركه في بعض الأحيان بلا عذر، و ما لم يواظب على فعله فهو المندوب و المستحبّ‌.و في اصطلاح الأصوليين الذين يبحثون في الأدلّة يراد بها.ما صدر عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير...فالسنّة في حدّ ذاتها تتنوّع إلى ثلاثة أنواع قولية و فعلية و تقريرية،و ذلك لأن اللّه أرسل رسوله و أنزل عليه كتابه ليبلغه للناس و يبيّنه لهم،فكان بيانه تارة بكلام يخاطبهم به،و أخرى بفعل يفعله أمامهم يوضح به ما نزل مجملا،و تارة بتقرير،بأن يسكت عمّا يقع من أصحابه بعد علمه به(شل، شلص،2،108) -السنّة فكان عماد نقلها السماع و الرواية فتعدّدت أسانيدها و اختلفت طرق ثبوتها،و دخل في طريق روايتها من يوثق به و من لا يوثق به،فنشأ عن ذلك تفرقة العلماء بين بعض السنّة و بعضها الآخر في قبولها لها و الاعتماد عليها و في تكفير منكر بعضها دون البعض الآخر.لأنه تبيّن أن منها ما نقل كنقل القرآن و منها ما دون ذلك (شل،شلص،10،124) -لنقل السنّة فترتان من الزمن.فترة الرواية و السماع و فترة الكتابة و التدوين(شل،شلص، 8،125) -السنّة الطريقة و السيرة،و إذا أطلقت في الشرع، فإنما يراد بها ما أمر به النبي صلى اللّه عليه و سلم و نهى عنه و ندب إليه قولا و فعلا،ممّا لم ينطق به الكتاب العزيز(عج،أصل،9،98) -السنّة قد اشتقّت من سنّ بمعنى بيّن،فهي مبيّنة للقرآن الكريم.و قد جاءت السنّة إلى جانب الكتاب لتبسّط عموميّته و تفصّل مجمله و تبيّن مشكّله.و توجّهت إلى بيان الكتاب و تفسيره و التفريع على أصل في القرآن،و شرح لكلية فيه.و وضعت في بعض الأحيان قاعدة عامة استمدّتها من وقائع جزئية و قواعد كلية في القرآن(عج،أصل،14،104) -السّنّة على ضربين:مقطوع عليها معلومة، و أخرى واردة من طريق الآحاد:فأمّا المقطوع عليها؛فإنّ الشّافعيّ و من وافقه يذهبون إلى أنّها لا ينسخ بها القرآن،و خالف باقي العلماء في ذلك.و أمّا السّنّة الّتي لا يقطع بها فأكثر النّاس على أنّه لا يقع بها نسخ القرآن،و خالف أهلي الظّاهر و غيرهم في جواز ذلك،و ادّعوا-أيضا -وقوعه(م،ذر 4،460،1)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ص782)
sourceLink

Road,religion,divine law,the tradition ) of the Prophet)
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ج2 , ص1541)
sourceLink

- السنّة ترك الدنيا، و الفريضة الصحبة مع المولى، لأن السّنّة كلها تدلّ على ترك الدنيا، و الكتاب كله يدلّ على صحبة المولى، فمن تعلّم السّنّة و الفريضة فقد كمل. (بسط، شطح، 179، 18) - السنّة إسم من أسماء الطريق و هو إسم للطريق الأقوم يقال طريق و طريقة و سنن و سنّة و حجّة و محجّة، فمن فضائل السنّة و طريق أهلها التقلّل من الدنيا في كل شيء و القناعة من اللّه تعالى بأدنى شيء و التواضع للّه بكل شيء. (مك، قو 2، 138، 25) - من علامة المريد الصادق ملازمة السنة و الفريضة في اصطلاحنا، فالسنة تركه للدنيا. و الفريضة دوام ذكر اللّه تعالى. (شعر، قدس 1، 138، 16)
(
موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي
, ص483)
sourceLink

سُنّة

* اصطلاحاً : يختلف معنى السنّة في استعمال الفقهاء عن معناها في استعمال الاُصوليين، وبيان ذلك كما يلي : أمّأ الفقهاء فقد استعملوا السنّة في معنيين : الأوّل : السنّة بالمعنى المقابل للبدعة ، ويراد بها ما هو مشروع ومنصوص عليه شرعاً من الأفعال والتروك، ويقابلها البدعة التي قيل في معناها : هي الزيادة في الدين أو نقصان منه من إسناد إلى الدين . المعنى الثاني : السنّة بمعنى المستحبّ المؤكّد : وذكروا في تعريفها بأنّها : فعل من النوافل داوم عليه الرسول(صلى الله عليه وآله) وأكّد الأمر على غيره بالدوام عليه . أو هي : الفعل إذا واظب عليه النبي(صلى الله عليه وآله)، ولم يدلّ دليل على وجوبه . وعرّفها بعضهم بأنّها : ما طلب فعله طلباً مؤكّداً غير جازم . وعرّفها آخر بأنّها : ما يستحقّ الثواب بفعله ولا يعاقب بتركه . وأمّا الاُصوليون فقد أرادوا بالسنّة أحد الأدلّة الشرعية على الأحكام. وعرّفها الإمامية بأنّها : قول المعصوم أو فعله أو تقريره ؛ انطلاقاً من عقيدتهم في أنّ المعصوم من آل البيت(عليهم السلام) يجري قوله وفعله وتقريره مجرى قول النبي(صلى الله عليه وآله) وفعله وتقريره في الحجّية ووجوب الاتِّباع على العباد . وعرّفها فقهاء المذاهب بأنّها : ما صدر عن النبي(صلى الله عليه وآله) من قول أو فعل أو تقرير . وقسّمت السنّة في اُصول الفقه إلى : السنّة القولية والفعلية والتقريرية، وهي سكوته عن إنكار ما فعله . وتمام الكلام موكول إلى محلّه من علم الاُصول. ¦¦
* لغة : السنّة في الأصل : سُنّة الطريق، وهو طريق سَنّه أوائل الناس فصار مسلكاً لمن بعدهم . والسنّة أيضاً : السيرة والعادة، حسنة كانت أو قبيحة .
(
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
, ج11 , ص145)
sourceLink

مداخل هم ریشه السُّنَّة

السين و النون أصلٌ‌ واحد مطرد،و هو جريَان الشىء و إطرادُه فى سهولة،و الأصل قولهم سَنَنْتُ‌ الماءَ على وجهى أَسُنُّه سَنًّا ،إِذا أرسلتَه إرسالا.(معجم مقاییس اللغة , ج3 , ص60)sourceLink

اسماء

السَّنِينمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالسُّنُنمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالسَّنْسانجامد غیر مصدری رباعی السَّنَنمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالسَّنَاسِنجامد غیر مصدری رباعی المَسَانّمشتق ثلاثی مزید باب إفعالالمُسِنّمشتق ثلاثی مزید باب إفعالالمُستَسَنّمصدر میمی ثلاثی مزید باب استفعالالسُّنُونُوالمُسَنْسِنمشتق رباعی التَّسَنُّنمصدر ثلاثی مزید باب تفعّلالسِّنِّينجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالسَّنَانَاءمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالسِّنِّيَّاتالسَّنونمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالسُّنَنجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالسِّنَّةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُسْتَسِنّمشتق ثلاثی مزید باب استفعالالاسْتِنَانمصدر ثلاثی مزید باب افتعالالسِّنْسِنَةجامد غیر مصدری رباعی السَّنّمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمَسنُونالأَسُنّجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد السُّنِّيَّةالسِّنِّيّالسِّنَنمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالسِّنَانجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالأَسْنَانجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالسَّنَّةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُسِنَّةمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالتَّسْنينمصدر ثلاثی مزید باب تفعیلالسِّنّجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمِسَنّمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالسَّنِينَةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُسانّةمصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهالمُسنَّنةمصدر میمی ثلاثی مزید باب تفعیلالسُّنُونِيَةالسُّنَّةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالسَّنَّانصیغه مبالغه ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالمُسَنَّنمشتق ثلاثی مزید باب تفعیلالمُسَنْسَنمشتق رباعی السُّنِّيّالإِسْنانمصدر ثلاثی مزید باب إفعالالأَسِنَّةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد السَّنْسانَةجامد غیر مصدری رباعی السَّنَائِنمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلالأَسَنّمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُلسُنْسُنُالسِّنْسِنجامد غیر مصدری رباعی المُسْتَنّمشتق ثلاثی مزید باب افتعال
typography

حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است و نشر غیر مجاز محتوای آن پیگرد قانونی دارد.