القَضَاء

الجمع : الأَقْضِيَة
مصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِل
bookmark

معنی القَضَاء

الْقَضَاءُ

و القَضيّة من القضاء ;
theDescriptionIsMachineCreated
(
جمهرة اللغة
, ج2 , ص910)
sourceLink

القضاء من قولهم: قُضي القضاءُ ،و كذلك القضاء بين القوم; ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
قَضَى بينهم قَضاءً حسناً.
theDescriptionIsMachineCreated
(
جمهرة اللغة
, ج2 , ص1078)
sourceLink

قضي القضيّة : القضاء .
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج8 , ص5530)
sourceLink

قَضَى : القضاء الحكم،يقال: قضى عليه بالشيء،و القاضي الحاكم.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج8 , ص5532)
sourceLink

الأمر،قال اللّٰه تعالى: ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
الإخبار و الإعلام،قال اللّٰه تعالى: ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و قضاء الدين:توفيره على صاحبه.
theDescriptionIsMachineCreated
(
شمس العلوم
, ج8 , ص5533)
sourceLink

الحُكم. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و قد قَضى قَضاء ،و قُضِى عليه،و قوله:
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج6 , ص482)
sourceLink

و قَضَى الغريمَ دينَه قضاء :أداه إليه. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و رجلٌ قَضِىٌّ ،سريع القضاء ،يكون من قضاء الحكومة و من قضاء الدَّيْن.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المحکم و المحیط الأعظم
, ج6 , ص483)
sourceLink

الحكم و الفَصْل و من ذلك يقال قَضى القاضى بينهم، أى: فَصَل الحكم و قَطعه. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و القَضاء ، أيضا: البَيان. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
الخَلْق، و منه قوله تعالى:
theDescriptionIsMachineCreated
(
کتاب الماء
, ج3 , ص208)
sourceLink

الحُكم. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و سمِّيت المنيّةُ قضاءً لأنّه أمر يُنْفَذُ في ابن آدم و غيرِه من الخَلْق.
theDescriptionIsMachineCreated
(
معجم مقاییس اللغة
, ج5 , ص99)
sourceLink

قضي - ي: القَضاءُ ، و يُقْصَرُ: الحُكْمُ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ج4 , ص431)
sourceLink

- و القَضَّاءُ ، كشَدّادٍ: الدِرْعُ المُحْكَمَةُ . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و سَمَّوْا: قَضاءً .
theDescriptionIsMachineCreated
(
القاموس المحیط
, ج4 , ص432)
sourceLink

الحكم، و أَصله قَضايٌ لأَنه من قَضَيْت، إِلا أَنَّ الياء لما جاءت بعد الأَلف همزت; ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
يقال: قَضَى يَقْضِي قَضَاء فهو قاضٍ إِذا حَكَم و فَصَلَ . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و قَضاء الشيء: إِحْكامُه و إِمْضاؤُه و الفراغ منه فيكون بمعنى الخَلْق. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و قال الزهري: القَضَاء في اللغة على وجوه مرجعها إِلى انقطاع الشيء و تمامه. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
قال: و قد جاءت هذه الوجوه كلها في الحديث، و منه القَضاء المقرون بالقَدَر، و المراد بالقَدَر التقدير، و بالقَضاء الخَلق كقوله تعالى: ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
الحَتْم و الأَمْرُ. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و قَضَى أَي حَكَمَ ، و منه القَضَاء و القَدر.
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج15 , ص186)
sourceLink

و قَضَى نَحْبَه قَضاءً : مات;
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج15 , ص187)
sourceLink

و قَضى الغَريمَ دَيْنَه قَضَاءً : أَدَّاه إليه. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و رجل قَضِيٌّ : سريع القَضاء، يكون من قَضاء الحكومة و من قَضَاء الدَّين.
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج15 , ص188)
sourceLink

قال أَبو منصور: جعل القَضَّاء فَعَّالاً من قَضَى أَي أَتَمَّ ، و غيره يجعل القَضّاء فَعْلاء من قَضَّ يَقَضُّ ، و هي الجَديدُ الخَشِنةُ ، من إقْضاضِ المَضْجَع. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و في الحديث ذكر دار القَضَاء في المدينة، قيل: هي دارُ الإِمارة، قال بعضهم: هو خطأٌ و إنما هي دار كانت لعمر بن الخطاب، رضي الله عنه، بيعت بعد وفاته في دَينه ثم صارت لمَرْوان...
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج15 , ص189)
sourceLink

رأى دادگاه ¦¦
هيأَت داورى ¦¦
حكم ¦¦
انجام دادن ¦¦
در اصطلاح بعضى از كشورها يكى از تقسيمات ادارى شهرستانهاست كه تابع استاندارى مى‌باشد به معناى فرماندارى
(
فرهنگ ابجدی
, ص698)
sourceLink

الأَداء ¦¦
الحُكم
(
المنجد فی اللغة
, ص636)
sourceLink

الصُّنْعُ‌
(
المحیط في اللغة
, ج5 , ص462)
sourceLink

الحُكْم ¦¦
في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء و تمامه ¦¦
الحَتْم و الأَمْر
(
‏لسان اللسان
, ج2 , ص393)
sourceLink

هَيئة مَحكمة، هيئة قُضاة:«قضاء تجاريّ‌»،«قضاء الجنايات»،«قضاء مَدنيّ‌»،«قَضاء عاديّ‌»،«إِجْراء القضاء» ¦¦
رِجال القَضاء،هَيْئَة العَدالة:«مَجلس القَضاء الأَعلى» ¦¦
أَمر مَحتوم،قَدَر:«قضاء لا مَفَرَّ منه» ¦¦
«وَقَع الحَادثُ‌ قَضَاءً و قَدَرًا»:لم يُنْسب إلى فَاعِل أحْدَثه ¦¦
ج أَقْضِية:قِسم إداريّ‌ من التَّقسيمات الإقليميّة،يتبع منطقة أو محافظة أو دائرة
(
المنجد في اللغة العربیة المعاصرة
, ص1164)
sourceLink

الإخبار بالحكم على سبيل الإلزام.
(
المعجم المفصل في الجموع
, ص360)
sourceLink

الحُكْمُ. ¦¦
الأَداءُ ¦¦
عملُ‌ القاضى
(
المعجم الوسيط
, ج2 , ص743)
sourceLink

الحكم «قضاءُ اللّه تردّ لهُ الاَقْضِيَة» ¦¦
الاداء (ج) اَقْضية قال في المصباح «و استعمل العلماء القضاء في العبادة التي تُفعل خارج وقتها المحدود شرعاً و الاداء اذا فُعِلَت في الوقت المحدود قال و هو مخالف للوضع اللُغَويّ‌ لكنهُ‌ اصطلاحيٌّ‌ للتمييز بين الوقتين قال بعضهم ان القضاء عبارةٌ‌ عن وجود جميع الموجودات في العالم العقليّ‌ مجتمعة و مجمَلة على سبيل الابداع و القدر عبارة عن وجودها الخارجيّ‌ مفصَّلةً‌ واحداً بعد واحدٍ».
(
أقرب الموارد
, ج4 , ص362)
sourceLink

مرگ و حكم و نمازى كه وقتش گذشته باشد
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ج2 , ص1047)
sourceLink

اتمام،پايان؛انجام،تحقق،اجرا؛ برآوردن(آرزو،خواسته)،رسيدن(به آرزو،ميل، خواسته)؛تهيه،تدارك يا پيش‌بينىِ‌(نياز)؛ پذيرشِ‌(درخواستى)،انجامِ‌(امرى)؛ادا،پرداختِ‌ (قرض،وام)؛گذشت(برهه‌اى از زمان)؛قضاى الهى،تقدير،سرنوشت؛حكم،رأى(دادگاه)؛ عدالت،اجراى قانون؛قانون(فقه)؛اختيار قانونى، حق؛قوه قضايى،هيئت دادرسى؛قضاوت؛... علىمحكوميّت،محكوم‌سازى(كسى را)؛محو، نابودى،ريشه‌كنى،استيصال(كسى يا چيزى را)، پايان دادن(به زندگىِ كسى)،قتل؛بى‌اثرسازى، خنثى‌سازى،باطل‌سازى،ابطال(چيزى را)؛... ج.أَقْضِيَة ناحيه،منطقه،استان، بخش،حوزه(در تقسيمات كشورى سوريه،عراق، لبنان،عربستان سعودى،يمن).
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص547)
sourceLink

الحتم، و منه أصله، قيل القاضي لأنه يحتم على الناس الأمور،...و هو في القرآن على اثنى عشر وجها: الأول: الأمر، قال اللّه: وَ قَضىٰ رَبُّكَ أَلاّٰ تَعْبُدُوا إِلاّٰ إِيّٰاهُ [سورة الإسراء آية: 22]، أي: أمر أن نعبد اللّه وحده،...الثاني: بمعنى العلم، قال اللّه: وَ مٰا كُنْتَ بِجٰانِبِ اَلْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنٰا إِلىٰ مُوسَى اَلْأَمْرَ [سورة القصص آية: 44]، أي: أعلمناه،...الثالث: الإتمام و الفراغ، قال اللّه: فَإِذٰا قَضَيْتُمْ مَنٰاسِكَكُمْ [سورة البقرة آية:200]، أي: أتممتموها...الرابع: بمعنى الفعل، قال اللّه: فَاقْضِ مٰا أَنْتَ قٰاضٍ [سورة طه آية: 72]، أي:افعل ما أنت فاعل...الخامس: بمعنى الإرادة، قال اللّه: فَإِذٰا قَضىٰ أَمْراً فَإِنَّمٰا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ [سورة غافر آية: 68]، أي: إذا أراد أمرا...السادس: بمعنى الموت، قال: لِيَقْضِ عَلَيْنٰا رَبُّكَ [سورة الزخرف آية: 77]،أي: ليمتنا،...السابع: بمعنى الوجوب، قال اللّه: وَ أَنْذِرْهُمْ يَوْمَ اَلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ اَلْأَمْرُ [سورة مريم آية: 39]، أي: وجب العذاب،...الثامن: الكتاب، قال اللّه: وَ كٰانَ أَمْراً مَقْضِيًّا [سورة مريم آية: 21]، أي:مكتوب في اللوح المحفوظ،...التاسع: قضى بمعنى أتم، قال: فَلَمّٰا قَضىٰ مُوسَى اَلْأَجَلَ [سورة القصص آية:29]، أي: أتم الشرط المشروط إلى الأجل،...العاشر: قضى بمعنى فصل، قال اللّه: وَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ [سورة الزمر آية:69]،...الحادي عشر: قضى بمعنى خلق، قال اللّه: فَقَضٰاهُنَّ سَبْعَ سَمٰاوٰاتٍ فِي يَوْمَيْنِ [سورة فصلت آية: 11]، أي: فخلقهن،...الثاني عشر: قضى بمعنى حكم، قال تعالى: وَ اَللّٰهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ [سورة غافر آية:20]،...
(
تصحیح الوجوه و النظائر
, ص393)
sourceLink

قالَ أبو إسْحاق: القَضاءُ في اللّغَةِ على ضُرُوبٍ كُلِّها ترجِعُ إلى مَعْنى انْقِطَاعِ الشيءِ و تَمامِه ¦¦
بالمدِّ و يُقْصَرُ: الحُكْمُ‌. قالَ الجَوْهرِي: أَصْلُه قَضايٌ‌ لأنَّه من قَضَيْتُ‌ ، إلاَّ أنَّ‌ الياءَ لمَّا جاءَتْ بَعْد الألِفِ هُمِزَتْ‌. قالَ ابن برِّي: صَوابُه بَعْد الألِفِ الزائِدَةِ طَرَفاً هُمِزَتْ‌ ¦¦
يقالُ‌: القَضاءُ‌ الفَصْلُ في الحُكْمِ‌، و منه قولُه تعالى: و لَوْ لا أَجَلٌ مُسَمَّى لَقُضِيَ‌ بَيْنَهُمْ‌ ، أَي لفُصِلَ‌ الحُكْم بَيْنهم ¦¦
يكونُ القَضاءُ‌ بمعْنَى الصُّنْع و التَّقْدِير
(
تاج العروس
, ج20 , ص84)
sourceLink

بِمَعْنَى الْأَداءِ‌ و اسْتَعْمَلَ العُلَمَاءُ الْقَضَاءَ‌ فِي الْعِبَادَةِ الَّتِي تُفْعَلُ خَارِجَ وَقْتِهَا الْمَحْدُودِ شَرْعاً و الْأَدَاءَ إِذَا فُعِلَتْ فِي الْوَقْتِ الْمَحْدُودِ وَ هُوَ مُخَالِفٌ لِلْوَضْعِ اللُّغَوِىِّ لكِنَّهُ اصْطِلاَحٌ‌ لِلتَّمْيِيزِ بَيْنَ الْوَقْتَيْنِ و القَضَاءُ‌ مَصْدَرٌ فِي الكُلِّ
(
المصباح المنیر
, ج2 , ص507)
sourceLink

قالَ صاحِبُ المِصْباح: القَضاءُ‌ بمعْنَى الأدَاءِ لُغَةٌ‌، و منه قولُه تعالى: فَإِذٰا قَضَيْتُمْ‌ مَنٰاسِكَكُمْ‌ ، فَإِذٰا قَضَيْتُمُ‌ اَلصَّلاٰةَ‌ ، و اسْتَعْمَل العُلماءُ القَضاءَ‌ في العِبادَةِ التي تُفْعَل خارِجَ وَقْتها المَحْدُود شَرْعاً، و الأداءَ إذا فُعِلَتْ في الوَقْت المَحْدودِ، و هو مُخالِفٌ للوَضْعِ اللُّغَوي، و لكنَّه اصْطِلاحي للتَّمييزِ بينَ الوَقْتَينِ‌
(
تاج العروس
, ج20 , ص85)
sourceLink

العَمَلُ‌، و منه: فَاقْضِ‌ مٰا أَنْتَ قٰاضٍ‌
(
تاج العروس
, ج20 , ص86)
sourceLink

الحُكم.و-الحَتم قضَى عليه يقضِي قَضيا و قضاء و قَضِيّة :حكَم فهو قاضٍ‌ ، و الجمع: قُضاة .و استقضَى السلطانُ‌ فلانا و قضّاه تَقضِيَة :صيّره قاضيا .و قاضاه :حاكَمه.و استقضَى فلان فلانا:طلب قضاءه و حُكمه.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ص241)
sourceLink

قضَى الغريمَ‌ دَينه يقضيه قَضاء : أدّاه إليه.و استقضاه :طلب إليه أن يقضيه. و تقاضاه الدين:طلبه منه و-قبضه منه.
(
الإفصاح في فقه اللغة
, ج2 , ص1208)
sourceLink

( قضَى ) القاضي له عليه بكذا ( قضاءً )، و ( قاضَيْتُه ) حاكمتُه.
theDescriptionIsMachineCreated
(
المغرب في ترتیب المعرب
, ج2 , ص184)
sourceLink

الحكم، و أصله قَضَاىٌ لأنَّه من قَضَيْتُ ، إلاّ أنّ الياء لما جاءت بعد الألف همزت. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و قَضَى نحبَه قَضَاءً ، أى مات. و قد يكون بمعنى الأداء و الإنهاء.
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج6 , ص2463)
sourceLink

و منه الْقَضَاءُ و القدر.
theDescriptionIsMachineCreated
(
الصحاح (للجوهري)
, ج6 , ص2464)
sourceLink

منه القضاء الفَصْلُ في الحكم، و هو قوله جلّ و عز: ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
قال: و القضاء بمعنى العمل. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
الحكم. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
الأمر.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج9 , ص170)
sourceLink

قال: و الفِعل من القَضَّاء : قَضَيتها . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
قلت: جعل القَضَّاء فَعَّالاً مِنْ قَضَى . و غيرُه: تُجعل القضّاء فَعْلاء مِن قَضَّ يَقَضُّ و هي الجديدُ الخَشِنة، مِن إقضاض المَضْجَع.
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج9 , ص171)
sourceLink

قال ابن السكيت في قوله:كل قضاء ذائل، أراد كل دِرْعٍ حديثة العهد بالعملِ . ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
قال:و يقال: القضاء الصُّلْبةُ التي لم تملاسّ كأن في مَجَسَّتِهَا قَضّةٌ .
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج8 , ص207)
sourceLink

قال ابن السكيت: القَضَّاء المَسْمُورَةُ ، و نراه من قولهم: قَضَّ الجوهرة إذا ثَقَبَها و أنشد:
theDescriptionIsMachineCreated
(
تهذیب اللغة
, ج8 , ص208)
sourceLink

القَضا

الحكم «قضاءُ اللّه تردّ لهُ‌ الاَقْضِيَة» ¦¦
الاداء (ج) اَقْضية قال في المصباح «و استعمل العلماء القضاء في العبادة التي تُفعل خارج وقتها المحدود شرعاً و الاداء اذا فُعِلَت في الوقت المحدود قال و هو مخالف للوضع اللُغَويّ‌ لكنهُ‌ اصطلاحيٌّ‌ للتمييز بين الوقتين قال بعضهم ان القضاء عبارةٌ‌ عن وجود جميع الموجودات في العالم العقليّ‌ مجتمعة و مجمَلة على سبيل الابداع و القدر عبارة عن وجودها الخارجيّ‌ مفصَّلةً‌ واحداً بعد واحدٍ».
(
أقرب الموارد
, ج4 , ص362)
sourceLink

و القضا ، أيضا: الصُّنْع. ¦¦
theDescriptionIsMachineCreated
و القَضا ، أيضا: الأمر الحتْم.
theDescriptionIsMachineCreated
(
کتاب الماء
, ج3 , ص208)
sourceLink

أَبو عمرو: قَضَّى الرجل إذا أَكل القَضا و هو عَجَم الزبيب، قال ثعلب: و هو بالقاف; قاله ابن الأَعرابي.
theDescriptionIsMachineCreated
(
لسان العرب
, ج15 , ص189)
sourceLink

القَضاءُ المَقْرُون بالقَدَرِ

هُما أَمْرانِ مُتلازِمانِ لا يَنْفكّ أَحَدُهما عن الآخَرِ لأنَّ أَحَدَهما بمنْزِلةِ الأساسِ‌، و هو القَدَر، و الآخَر بمنْزلَةِ البِناءِ‌، و هو القَضاءُ‌ ، فمَنْ رامَ‌ الفَصْل بَيْنهما فقد رَامَ هَدْمَ البِناءِ و نَقْضه
(
تاج العروس
, ج20 , ص84)
sourceLink

قُضِىَ القَضَاءُ

تقدير الهى تحقق يافت (يعنىدرگذشت).
(
فرهنگ معاصر عربي - فارسي
, ص548)
sourceLink

قصا

حكم كردن و واجب گذاردن و غير آن و تمام كردن و محكم كردن و گذشتن و گذاشتن و آفريدن و تقدير كردن و خير كردن و رسانيدن و واجب گردانيدن و دانستن و مردن و گويند قضى نحبه يعنى مات و گويند قضى العجب يعنى تعجّب من
(
‏فرهنگ کنز اللغات
, ج2 , ص1045)
sourceLink

وَقَعَ هذا الحادث قضاء و قَدَرًا

لم ينسب إِلى فاعل أَحْدَثَه
(
المعجم الوسيط
, ج2 , ص743)
sourceLink

قَضاءُ الشيءِ

أَنْشَدَ: و طَوَى الفُؤَادَ على قَضاءِ صَرِيمةٍ‌ حَذَّاءَ و اتَخَذَ الزَّماعَ خَلِيلا و قَضاءُ الشيءِ‌: إِحْكامُه و فَراغُه
(
تاج العروس
, ج17 , ص408)
sourceLink

الشاهد المعنوی لـ القَضَاء

الأَعْمَالُ ثَلاَثَةُ أَحْوَالٍ فَرَائِضُ وَ فَضَائِلُ وَ مَعَاصِي فَأَمَّا الفَرَائِضُ فَبِأَمْرِ اَللَّهِ وَ رِضَى اَللَّهِ وَ بِقَضَاءِ اَللَّهِ وَ تَقْدِيرِهِ وَ مَشِيَّتِهِ وَ عِلْمِهِ تَعَالَى وَ أَمَّا الفَضَائِلُ فَلَيْسَ بِأَمْرِ اَللَّهِ وَ لَكِنْ بِرِضَى اَللَّهِ وَ بِقَضَاءِ اَللَّهِ وَ بِمَشِيَّةِ اَللَّهِ وَ بِعِلْمِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَمَّا المَعَاصِي فَلَيْسَتْ بِأَمْرِ اَللَّهِ وَ لَكِنْ بِقَضَاءِ اَللَّهِ وَ مَشِيَّتِهِ وَ بِعِلْمِهِ ثُمَّ يُعَاقَبُ عَلَيْهَا

قال الشيخ الصدوق: قَوْلُهُ‌: " اَلْمَعَاصِي بِقَضَاءِ اَللَّهِ‌". معناه نهي الله لأن حكمه على عباده الانتهاء عنها
(
مجمع البحرين
, ص346)
sourceLink

وَ أَطِعِ اَللَّهَ فِي جَمِيعِ أُمُورِكَ فَإِنَّ طَاعَةَ اَللَّهِ فَاضِلَةٌ عَلَى مَا سِوَاهَا وَ خَادِعْ نَفْسَكَ فِي اَلْعِبَادَةِ وَ اُرْفُقْ بِهَا وَ لاَ تَقْهَرْهَا وَ خُذْ عَفْوَهَا وَ نَشَاطَهَا إِلاَّ مَا كَانَ مَكْتُوباً عَلَيْكَ مِنَ اَلْفَرِيضَةِ فَإِنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْ قَضَائِهَا وَ تَعَاهُدِهَا عِنْدَ مَحَلِّهَا

القضاء: و يقصر الحكم و الاداء و فعل العبادة فى خارج الوقت و داخله و وجود الحادث فى العالم العقلى مجتمعة و مجملة على سبيل الابداع و القدر عبارة عن وجودها الخارجى مفصلة واحدا بعد واحد (اقرب). حكم كردن بجا آوردن بجا آوردن عبادت در داخل وقت و در خارج آن بودن موجود تازه در عالم تصور بطور اجمال و خلاصة و قدر عبارت از وجود حادث است يك بيك جداگانه در خارج از محوددۀ عقل
(
قاموس نهج البلاغه
)
sourceLink

وَ مِنْ كَلاَمٍ لَهُ عليه‌السلام لِلسَّائِلِ اَلشَّامِيِّ لَمَّا سَأَلَهُ أَ كَانَ مَسِيرُنَا إِلَى اَلشَّامِ بِقَضَاءٍ مِنَ اَللَّهِ وَ قَدَرٍ بَعْدَ كَلاَمٍ طَوِيلٍ هَذَا مُخْتَارُهُ

علم خداوند نسبت به اشياء و رويدادها قبل از آنكه تحقق پذيرند
(
فرهنگ نهج البلاغه
, ص222)
sourceLink

وَيْحَكَ لَعَلَّكَ ظَنَنْتَ قَضَاءً لاَزِماً وَ قَدَراً حَاتِماً وَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ لَبَطَلَ اَلثَّوَابُ وَ اَلْعِقَابُ وَ سَقَطَ اَلْوَعْدُ وَ اَلْوَعِيدُ

علم الله السابق بحصول الأشياء على أحوالها في أوضاعها
(
نهج البلاغة (صبحی صالح)
, ص5)
sourceLink

القضاء القطع ¦¦
القضاء كسخاء الحتم و الإلزام
(
الدرة النجفیة
)
sourceLink

حَمْداً يَكُونُ لِحَقِّهِ قَضَاءً وَ لِشُكْرِهِ أَدَاءً وَ إِلَى ثَوَابِهِ مُقَرِّباً وَ لِحُسْنِ مَزِيدِهِ مُوجِباً

القضاء: و يقصر الحكم و الاداء و فعل العبادة فى خارج الوقت و داخله و وجود الحادث فى العالم العقلى مجتمعة و مجملة على سبيل الابداع و القدر عبارة عن وجودها الخارجى مفصلة واحدا بعد واحد (اقرب). حكم كردن بجا آوردن بجا آوردن عبادت در داخل وقت و در خارج آن بودن موجود تازه در عالم تصور بطور اجمال و خلاصة و قدر عبارت از وجود حادث است يك بيك جداگانه در خارج از محوددۀ عقل
(
قاموس نهج البلاغه
)
sourceLink

أنه كان يستحب قضاء رمضان في عشر ذي الحجة و قال و ما من أيام أقضي فيهن رمضان أحب إلي منها..

قال أبو عبيد: نرى أنه كان يستحبه لأنه كان لا يحب أن يفوت الرجل صيام العشر و يستحبه نافلة فإذا كان عليه شيء من رمضان كره أن يتنفل و عليه من الفريضة شيء فيقول: فيقضيها في العشر فلا يكون أفطرها و لا يكون بدأ بغير الفريضة فيجتمع له الأمران و ليس وجهه عندي أنه كان يستحب تأخيرها عمدا إلى العشر و لكن هذا لمن فرط حتى يدخل العشر و: كان علي رضي الله عنه يكره قضاء رمضان في العشر و ذلك لأن رأي علي[رحمة الله عليه -]كان[على -]أن لا يقضى رمضان متفرقا فيقول: إن صام العشر ثم جاء العيد و قد بقيت عليه أيام لم يستقم له أن يصوم يوم النحر لما فيه من النهي و لم يستقم له أن يفطر فيكون قد فرق قضاء رمضان و ذلك عنده مكروه فلهذا كره قضاء رمضان في العشر إن شاء الله..
(
غريب الحديث (لأبي عبید)
, ج3 , ص398)
sourceLink

ما علوتم تلعة،و لا هبطتم بطن واد إلاّ بقضاء من اللّه و قدر

قال الشيخ المفيد رحمه اللّه في شرح هذا الكلام: القضاء على أربعة أضراب:أحدها الخلق،و الثاني الأمر، و الثالث الإعلام،و الرابع القضاء بالحكم؛فأمّا شاهد الأوّل فقوله تعالى: فَقَضٰاهُنَّ سَبْعَ سَمٰاوٰاتٍ‌، و أمّا الثاني فقوله تعالى: وَ قَضىٰ رَبُّكَ أَلاّٰ تَعْبُدُوا إِلاّٰ إِيّٰاهُ‌، و أمّا الثالث فقوله تعالى: وَ قَضَيْنٰا إِلىٰ بَنِي إِسْرٰائِيلَ‌، و أمّا الرابع فقوله تعالى: وَ اَللّٰهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ‌ يعني يفصل بالحكم بالحقّ بين الخلق،و قوله تعالى: وَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ‌ بِالْحَقِّ‌. و قد قيل:إنّ للقضاء معنى خامسا و هو الفراغ من الأمر،و استشهد على ذلك بقول يوسف عليه السّلام: قُضِيَ اَلْأَمْرُ اَلَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيٰانِ‌ يعني فرغ منه،و هذا يرجع إلى معنى الخلق(المجلسي)
(
غریب الحدیث في بحار الأنوار
, ص654)
sourceLink

القَضَاءُ الإِبْرَامُ وَ إِقَامَةُ العَيْنِ

" اَلْقَضَاءُ " قال الجوهري: أصله قضاي لأنه من قضيت، إلا أن الياء لما جاءت بعد الألف همزت، و الجمع الأقضية و القضية مثله، و الجمع قضايا على فعالى و أصله فعائل - انتهى
(
مجمع البحرين
, ص345)
sourceLink

تَصْرُخُ مِنْ جَوْرِ قَضَائِهِ اَلدِّمَاءُ

القضاء: و يقصر الحكم و الاداء و فعل العبادة فى خارج الوقت و داخله و وجود الحادث فى العالم العقلى مجتمعة و مجملة على سبيل الابداع و القدر عبارة عن وجودها الخارجى مفصلة واحدا بعد واحد (اقرب). حكم كردن بجا آوردن بجا آوردن عبادت در داخل وقت و در خارج آن بودن موجود تازه در عالم تصور بطور اجمال و خلاصة و قدر عبارت از وجود حادث است يك بيك جداگانه در خارج از محوددۀ عقل
(
قاموس نهج البلاغه
)
sourceLink

أفِرُّ مِنْ قَضاءِ الله الى قَدَرِه

أى: أفِرّ من الشّىء قبل أنْ‌ يقع فيصير قَضاء فَصْلا، الى ما قُدِّرَ و لم يُفْصَلْ‌ فانّ‌ الله يُزيله عنِّى و يُغَيِّرُه و يمحُوه و هو قادر على ذلك.
(
کتاب الماء
, ج3 , ص208)
sourceLink

الدّعاء يردّ القضاء و قد أبرم إبراما

القضاء:الحكم و الحتم،و أصله القطع و الفصل،و قضاء الشيء:إحكامه و إمضاؤه و الفراغ منه فيكون بمعنى الخلق،و كلّ ما أحكم عمله أو أتمّ أو أدّي أداء أو أوجب أو أنفذ أو أمضي فقد قضي(اللسان).
(
غريب الحديث في الكتب الأربعة
, ج3 , ص117)
sourceLink

وَ لاَ أَجَلَ لِلْقَوْمِ فَيُقْضَى

علم الله السابق بحصول الأشياء على أحوالها في أوضاعها
(
نهج البلاغة (صبحی صالح)
, ص5)
sourceLink

أفرّ من قضاء اللّه إلى قدر اللّه

قال الشيخ المفيد رحمه اللّه في شرح هذا الكلام: القضاء على أربعة أضراب:أحدها الخلق،و الثاني الأمر، و الثالث الإعلام،و الرابع القضاء بالحكم؛فأمّا شاهد الأوّل فقوله تعالى: فَقَضٰاهُنَّ سَبْعَ سَمٰاوٰاتٍ‌، و أمّا الثاني فقوله تعالى: وَ قَضىٰ رَبُّكَ أَلاّٰ تَعْبُدُوا إِلاّٰ إِيّٰاهُ‌، و أمّا الثالث فقوله تعالى: وَ قَضَيْنٰا إِلىٰ بَنِي إِسْرٰائِيلَ‌، و أمّا الرابع فقوله تعالى: وَ اَللّٰهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ‌ يعني يفصل بالحكم بالحقّ بين الخلق،و قوله تعالى: وَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ‌ بِالْحَقِّ‌. و قد قيل:إنّ للقضاء معنى خامسا و هو الفراغ من الأمر،و استشهد على ذلك بقول يوسف عليه السّلام: قُضِيَ اَلْأَمْرُ اَلَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيٰانِ‌ يعني فرغ منه،و هذا يرجع إلى معنى الخلق(المجلسي).راجع تمام كلامه في شرح الحديث.
(
غریب الحدیث في بحار الأنوار
, ص654)
sourceLink

أَمْرُهُ قَضَاءٌ وَ حِكْمَةٌ

علم الله السابق بحصول الأشياء على أحوالها في أوضاعها
(
نهج البلاغة (صبحی صالح)
, ص5)
sourceLink

القضاء القطع ¦¦
القضاء كسخاء الحتم و الإلزام
(
الدرة النجفیة
)
sourceLink

«أ تفرّ من القَضَاءِ‌ ».

(
ترجمه مفردات راغب
, ج3 )
sourceLink

بَلْ قَضَاءٌ مُتْقَنٌ

القضاء: و يقصر الحكم و الاداء و فعل العبادة فى خارج الوقت و داخله و وجود الحادث فى العالم العقلى مجتمعة و مجملة على سبيل الابداع و القدر عبارة عن وجودها الخارجى مفصلة واحدا بعد واحد (اقرب). حكم كردن بجا آوردن بجا آوردن عبادت در داخل وقت و در خارج آن بودن موجود تازه در عالم تصور بطور اجمال و خلاصة و قدر عبارت از وجود حادث است يك بيك جداگانه در خارج از محوددۀ عقل
(
قاموس نهج البلاغه
)
sourceLink

المداخل المترادفة لـ القَضَاء

المداخل المتضادة لـ القَضَاء

ضرب المثل القَضَاء

الأكل سرّيط و القضاء ضرّيط

قال أبو الدقيش: «الأكل سرّيط، و القضاء ضرّيط ».
(
الأمثال للسدوسی
, ص80)
sourceLink

الأخذ سلجان و القضاء ليّان

السّلجان: البلع. و اللّيّان: المطل.
(
الأمثال لزید بن رفاعه الهاشمی
, ص92)
sourceLink

إذا حان القضاء ضاق الفضاء

ابن عباس رضي الله عنهما حين قال له نافع الأزرق: إنك تقول إن الهدهد إذا نقر الأرض عرف مسافة ما بينه و بين الماء،و هو لا يبصر شعيرة الفخ.فقال المثل.
(
‏فرائد الخرائد في الأمثال
, ص24)
sourceLink

ويحك لعلّك ظننت قضاء لازما و قدرا حاتما و لو كان ذلك كذلك لبطل الثّواب و العقاب و سقط الوعد و الوعيد

ترجمه: واى بر تو گويا تو گمان كردى قضا لازم و قدر حتمى است اگر چنين بود ثواب و عقاب وعده وعيد الهى بيهوده بود. اين كه گويى اين كنم يا آن كنم اين دليل اختيار است يا صنم از پس آنكه رسول آمد با وعد وعيد چند گويى كه بد و نيك بتقدير و قضاست گنه و كاهلى خود بقضا بر چه نهى كه چنين گفتن بى معنى كار سفهاست به دست من و توست اخترى اگر بد نجوئيم نيك اختريم . (ناصر خسرو) مائيم كه اصل شادى و كان غميم سرمايه داديم نهاد ستميم پستيم و بلنديم كماليم و كميم آئينه زنگ خورده و جام جميم (خيام) Every manis the architect of his own fortune.
(
‏امثال و حکم نهج البلاغه
, ص241)
sourceLink

ما للرِّجالِ مع القضاءِ محالةٌ‌ ذَهَبَ القضاءُ بحيلةِ الأَقوامِ‌ .

المحالة:هي الحيلة،و منه قولهم:
(
‏فرائد الخرائد في الأمثال
, ص507)
sourceLink

الأَخْذُ سُرِّيْطٌ و القَضَاءُ ضُرِّيْطٌ

و يروى:سُرَّيْطي وَ ضُرَّيْطي.و المعنى واحد أي إذا أخذ المال سَرَطَ و إذا طولبَ‌ بالأداء اضطرط بصاحبه.
(
‏فرائد الخرائد في الأمثال
, ص46)
sourceLink

الأَخْذُ سَلْجانٌ و القَضَا لَيَّانٌ

السَّلْج:البلع،يقال سلجت اللقمة ابتلعتها.و الليان:المدافعة و كذلك الليُّ‌ و منه:ليُّ الوَاجِدِ ظلم . و لم يجئ من المصادر على هذه الصيغة إلاّ اللَّيَّان و الشَّنَاَن. يُضْرَبُ لمن يأخذ مال الناس بالسهولة،فإذا طُولِب بالقضاء دافع و صَعُب عليه،و مثله:
(
‏فرائد الخرائد في الأمثال
, ص45)
sourceLink

القَضَاء في الاصطلاح

الْقَضَاءُ

- القضاء هو علم اللّه السابق بما توجبه أحكام النجوم. و يقال إن الرضا بالقضاء هو أقلّ‌ أعمال بني آدم التي تصعد إلى السماء، و هو أشرف شرائط الإيمان و أفضل خصال المؤمنين. (صفا، ر س 2، 73، 7) - القضاء هو الحكم المثبت، و القدر الشيء الواقع، لأنه على قدر ما علم و كتب، و العلم قد أتى على ذلك كلها. (خط، روض، 207، 8) - القضاء حكم اللّه في الأشياء. القضاء في اصطلاح الطائفة هو الحكم أي الإلهي في الموجودات كلها على ما هي عليها من الأحوال. (و حكم اللّه في الأشياء) كان (على حدّ) أي على حسب (علمه بها) أي بالأشياء (و) على حدّ علمه (فيها)، فقوله بها إشارة إلى إحاطة علمه تعالى بظواهر الأشياء و قوله فيها إشارة إلى إحاطته ببواطن الأشياء. (و علم اللّه في الأشياء على ما أعطته المعلومات مما هي عليه في نفسها)، فقد استغنى بفي الأشياء عن ذكره بالأشياء لأن من علم باطن الأشياء فبالحريّ أن يعلم ظاهرها، (و القدر توقيت ما هي عليه الأشياء في عينها) أي القدر إيجاد الأشياء في أوقاتها بحسب اقتضاء عينها الثابتة و وقوعها في ذلك الوقت (من غير مزيد) و نقص عن اقتضاء استعدادها، (فما حكم القضاء) أي القاضي و هو الحق تعالى (على الأشياء) بالكفر و العصيان (إلا بها) أي بما هي عليها في عينها، فما قدر الكفر للعبيد إلا باقتضاء عينهم الثابتة فلا جبر أصلا من اللّه لا صرفا و لا متوسّطا و إنما يلزم ذلك إن لو قدر من عند نفسه من غير اقتضاء عين العبد، فهذا البيان رفع توهّم الجبر عن أهل الحجاب الذين لم ينكشف لهم أصل المسئلة. (و هذا) أي كون حكم اللّه على الأشياء بحسب ما هي عليها في حدّ ذاتها (هو عين سرّ القدر) الذي يظهر لِمَنْ كٰانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى اَلسَّمْعَ وَ هُوَ شَهِيدٌ . (صوف، فص، 235، 22)
(
موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي
, ص758)
sourceLink

بالتحريك و المدّ و يقصر الحكم و الفصل و من ذلك يقال قضى القاضى بينهم اى فصل الحكم و قطعه و القضا ايضا الصنع و منه قوله تعالى فَاقْضِ‌ مٰا أَنْتَ قٰاضٍ‌ و القضاء ايضا الأمر الحتم و منه قوله تعالى وَ قَضىٰ رَبُّكَ أَلاّٰ تَعْبُدُوا إِلاّٰ إِيّٰاهُ‌ اى أمر و حتم و القضاء ايضا البيان و منه قوله تعالى وَ لاٰ تَعْجَلْ‌ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ‌ اى يبيّن لك بيانه و القضاء ايضا الخلق و منه قوله تعالى فَقَضٰاهُنَّ سَبْعَ سَمٰاوٰاتٍ‌ اى خلقهن.قال فى لسان العرب و القضاء و القدر امران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر لأن احدهما بمنزلة الأساس و هو القدر و الآخر بمنزلة البناء و هو القضاء فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء و نقضه و قال غيره القدر على ما فسره العلماء و جاءت فيه الأشعار فى لغة العرب هو التقدير الأول و القضا هو فصل الشىء بعد التقدير و من أجل ذلك قال صلى الله عليه و سلم أفرّ من قضاء الله الى قدره اى أفرّ من الشىء قبل ان يقع فيصير قضاء فصلا الى ما قدر و لم يفصل فان الله يزيله عنى و يغيّره و يمحوه و هو قادر على ذلك و فى شرح وصيّة الامام ابى حنيفة لمحمد بن محمود القضاء عبارة عن وجود جميع المخلوقات فى الكتاب المبين و اللوح المحفوظ مجتمعة و مجملة على سبيل الابداع و القدر عبارة عن وجودها منزلة فى الأعيان بعد حصول شرائطها مفصلة واحدا بعد واحد على سنن القضاء و الى هذا اشار تعالى بقوله وَ إِنْ مِنْ شَيْ‌ءٍ إِلاّٰ عِنْدَنٰا خَزٰائِنُهُ وَ مٰا نُنَزِّلُهُ إِلاّٰ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ‌ انتهى
(
قاموس الأطباء
, ج2 , ص283)
sourceLink

لغة الحكم و فى الاصطلاح عبارة عن الحكم الكلى الالهى فى أعيان الموجودات على ما هى عليه من الاحوال الجارية فى الازل الى الابد و فى اصطلاح الفقهاء القضاء تسليم مثل الواجب بالسبب.
(
التعریفات (جرجانی)
, ص76)
sourceLink

[في الانكليزية] Judgement، decision، sentence، destiny، accomplishment، execution، judgeship [في الفرنسية] Sentence، jugement، arret destin، sort، accomplissement، execution juridiction بالفتح و تخفيف الضاد المعجمة في اللغة يستعمل لمعان، الأمر قال اللّه تعالى وَ قَضىٰ رَبُّكَ أَلاّٰ تَعْبُدُوا إِلاّٰ إِيّٰاهُ ، و الحكم قال اللّه تعالى فَاقْضِ مٰا أَنْتَ قٰاضٍ ، و الفعل مع الإحكام قال اللّه تعالى: فَقَضٰاهُنَّ سَبْعَ سَمٰاوٰاتٍ أي خلقهن مع الإحكام، و الاعلام و التبيين قال تعالى وَ قَضَيْنٰا إِلىٰ بَنِي إِسْرٰائِيلَ فِي اَلْكِتٰابِ لَتُفْسِدُنَّ ، و إقامة الشيء مقام غيره - و أداء الواجب - و التقدير - و الإتمام - و القتل و غيرها. و الاصوليون يستعملونه في الإتيان بمثل الواجب و يقابله الأداء و قد سبق. و الفقهاء يستعملونه في الإلزام كذا ذكر في الكافي. و في الخزانة أنّ القضاء في اللغة بمعنى الإلزام و في الشرع قول ملزم يصدر عن ولاية عامة. و قيل هو في الشرع فصل الخصومات و قطع المنازعات، و لا يخفى أنّ هذا صادق على الفصل و القطع الصادرين عن الخليفة، و كذا المذكور في الخزانة يصدق على القول الملزم الصادر عن الخليفة، كذا في البرجندي و قد مرّ أيضا في لفظ الديانة. و من له القضاء يسمّى قاضيا، و قاضي القضاة هو المتصرّف في القضاء تقليدا و عزلا كذا في جامع الرموز. و فيه في كتاب الدعوى أنّ القضاء على نوعين: قضاء إلزام و يسمّى بقضاء الملك و الاستحقاق أيضا، و قضاء ترك. و الفرق بينهما من وجهين: الأول أنّه لو صار أحد مقضيا عليه في حادثة بهذا القضاء لا يصير مقضيا له في تلك الحادثة أبدا، بخلاف قضاء الترك فإنّه يصير المقضي عليه مقضيا له بعد إقامة البيّنة. و الثاني أنّه لو ادّعى ثالث و أقام البيّنة قبلت في قضاء الترك و أمّا في قضاء الملك فلا، إلاّ إذا ادّعى تلقّي الملك من جهة المقضي له. مثلا دار في يد رجلين ادّعى أحدهما الكلّ و الآخر النصف و برهنا جميعا، فالدار لمدّعي الكلّ النصف بقضاء الإلزام لأنّه خارج بالنسبة إلى النصف الذي هو في يد مدّعي النصف و بيّنة الخارج ترجّح على بيّنة ذي اليد، و النصف الآخر بقضاء الترك إذ لا يدّعي هذا النصف مدعي النصف انتهى. و أمّا القضاء عند المتكلّمين و الحكماء فقال السّيّد السّند في شرح المواقف: قضاء اللّه تعالى عند الأشاعرة هو إرادته الأزلية المتعلّقة بالأشياء على ما هي عليه فيما لا يزال و قدره إيجاده إيّاها على قدر مخصوص و تقدير معيّن معتبر في ذواتها و أحوالها. و أمّا عند الفلاسفة فالقضاء عبارة عن علمه بما ينبغي أن يكون عليه الوجود حتى يكون على أحسن النّظام و أكمل الانتظام، و هو المسمّى عندهم بالعناية الأزلية التي هي مبدأ لفيضان الموجودات من حيث جملتها على أحسن الوجوه و أكملها، و القدر عبارة عن خروجها إلى الوجود العيني بأسبابها على الوجه الذي تقرّر في القضاء انتهى، قيل هذا يخالف ما في مشاهير الكتب الحكمية قال المحقّق الطّوسي في شرح الإشارات اعلم أنّ القضاء عبارة عن وجود جميع الموجودات في العالم العقلي مجتمعة و مجملة على سبيل الإبداع، و القدر عبارة عن وجودها الخارجية مفصّلة واحدا بعد واحد. و قال في المحاكمات أمّا العناية فهو علم اللّه تعالى بالموجودات على أحسن النّظام و الترتيب و على ما يجب أن يكون لكلّ موجود من الآلات، بحيث يترتّب الكمالات المطلوبة منه عليها. و الفرق بينها و بين القضاء أنّ في مفهوم العناية تفصيلا إذ هو تعلّق العلم بالوجه الأصلح و النّظام الأكمل الأليق بخلاف القضاء فإنّه العلم بوجود الموجودات جملة انتهى. و في التفسير الكبير في تفسير قوله تعالى وَ كٰانَ أَمْرُ اَللّٰهِ مَفْعُولاً في سورة الأحزاب القضاء ما كان مقصودا في الأصل و القدر ما يكون تابعا له، مثاله من كان يقصد مدينة فينزل في طريق تلك المدينة قرية يصحّ منه أن يقول ما جئت إلى هذه القرية و إنّما قصدي إلى المدينة و إن كان جاءها و دخلها فالخير كله بقضاء، و ما في العالم من الضّرّ فهو بقدر، و هذا ظاهر على قول المعتزلة القائلين بالتوليد و الفلاسفة القائلين بوجوب كون الأشياء على وجوه. قالوا النار خلق للنفع، فوقع اتفاق أسباب توجب احتراق دار زيد. و أمّا أهل السّنة فيقولون أجرى اللّه عادته بكذا أي له أن يحرق النار بحيث عند إنضاج اللحم تنضج و عند مساس الثوب لا تحرق. أ لا ترى أنّها لم تحرق إبراهيم مع قوتها و كثرتها لكن خلقت على غير ذلك الوجه لإرادته و لحكمة خفية، و لا يسأل عما يفعل. فنقول ما كان في مجرى عادته تعالى على وجه يدركه العقول البشرية نقول بقضاء و ما يكون على وجه يقع لعقل قاصر أن يقول لم كان و لما ذا لم يكن على خلافه نقول بقدر انتهى كلامه. و في التلويح القضاء من اللّه تعالى هو الأمر أولا و القدر التفصيل بالإظهار و الإيجاد و في كلام الحكماء أنّ القضاء عبارة عن وجود جميع المخلوقات في الكتاب المبين و اللوح المحفوظ على سبيل الإبداع، و القدر عبارة عن وجودها مفصّلة منزلة في الأعيان بعد حصول الشرائط، كما قال عز و جل وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاّٰ عِنْدَنٰا خَزٰائِنُهُ وَ مٰا نُنَزِّلُهُ إِلاّٰ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ، و قريب منه ما يقال: القضاء ما في العلم و القدر ما في الإرادة، و قد يقال إنّ اللّه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فهناك شيئان الإرادة و القول، فالإرادة قضاء و القول قدر. ثم القضاء قسمان قضاء محكم و قضاء مبرم و يجيء في لفظ اللوح. و قد مرّ بيان القضاء و القدر في لفظ الحكم أيضا.
(
موسوعه کشاف
, ج2 , ص1323)
sourceLink

- لا تظن أن القلم آلة جمادية، و اللوح بسيط، و الكتاب نقش مرقوم، بل القلم ملك روحاني و الكتابة تصوير الحقائق. فالقلم يتلقّى ما في الأمر من المعاني و يستودعه اللوح بالكتابة الروحانية فينبعث القضاء من القلم و التقدير من اللوح، أما القضاء فيشتمل على مضمون أمر الواحد و التقدير يشتمل على مضمون التزيّل بقدر معلوم و فيها تشبّح إلى الملائكة التي في السماوات، ثم يفيض إلى الملائكة التي في الأرضين ثم يحصل المقدّر في الوجود (ف، ف، 16، 18) - الذي يدلّ عليه العرف اللغوي من لفظة القضاء هو الحكم القاطع و الأمر الجزم الذي لا يراجع، يقال قضى له أو عليه و حكم له أو عليه أو فيه بكذا. و سمّيت بالقضية كل مسئلة فيها حكم جزم بات بنفي أو إثبات أو قبول أو ردّ (بغ، م 2، 180، 5) - المتداول من لفظتي القضاء و القدر بمعنييهما يقال على ما كان و يكون من الحوادث في عالم الكون و الفساد لما سبق في علم اللّه تعالى و حكمه، أو لما جرى و يجري بمقتضى حركة الأفلاك و كواكبها، و القضاء من ذلك هو الأمر الكلّي أما الذي في سابق العلم، و أما الذي في حركة الأفلاك. و القدر هو تقدير ذلك بحسب توزّعه على الموجودات و ما يتعيّن منه لشخص شخص في وقت وقت بمقداره و حدّه و كيفيته و زمانه و مكانه و أسبابه القريبة و البعيدة (بغ، م 2، 180، 14)
(
موسوعة مصطلحات الفلسفة
, ص627)
sourceLink

هو علم اللّه السّابق بما توجبه أحكام النّجوم. (رسائل اخوان الصّفاء 73/4) هو الخلق. (مجموعة رسائل الإمام الغزاليّ 31/2) هو الحكم القاطع و الأمر الجزم الّذي لا يراجع. يقال: قضى له أو عليه، أي حكم له أو عليه أو فيه بكذا. (المعتبر في الحكمة 180/3) علم وحدانى حقّ است سبحانه و تعالى. (مجموعۀ مصنّفات شيخ اشراق 60/3) عبارة عن وجود جميع الموجودات في العالم العقليّ‌ مجتمعة و مجملة على سبيل الإبداع. (الإشارات و التّنبيهات مع الشّرح 317/3، شرحي الإشارات للطّوسي 77/2، القبسات/ 420، الحكمة المتعالية 75/3، رسائل فلسفى ملاّ على نورى/ 274) نسبة فاعليّة الباري الحقّ‌-سبحانه- على حسب علمه و عنايته إلى الإنسان الكبير في مرتبة شخصيّته الوحدانيّة الجمليّة. (القبسات/ 418) هو الحكم الواحد الّذي يترتب عليه سائر التّفصيل فيعنى بالقضاء معلوله الأوّل. (نفس المصدر/ 419) هي عندهم عبارة عن وجود الصّور العقليّة لجميع الموجودات فائضة عنه-تعالى- على سبيل الإبداع دفعة بلا زمان، لكونها عندهم من جملة العالم و من أفعال اللّه المباينة ذواتها لذاته. (الحكمة المتعالية 291/8) قضاء اللّه عبارة عن وجود صور الأشياء الموجودة في هذا العالم الأدنى جميعا في عالم علم اللّه على وجه مقدّس، عقليّ‌، شريف، إلهيّ‌، خال عن النّقائص و الشّرور و الأعدام و الإمكانات. (نفس المصدر 382/8) عبارة عن وجود الصّور العقليّة لجميع الموجودات بإبداع الباري-تعالى- إيّاها في العالم العقليّ على الوجه الكلّي بلا زمان على ترتيبها الطّوليّ الّذي هو باعتبار سلسلة العلل و المعلولات. (الرّسائل لصدر الدّين/ 149، المبدأ و المعاد لصدر الدّين/ 124) إنّ العالم العقليّ المعبّر عنه بالقلم محلّ القضاء، و العالم النّفسانيّ السّماويّ محلّ قدرته-تعالى- و لوح قضائه. (المبدأ و المعاد لصدر الدّين/ 126) عبارة عن ثبوت صور جميع الأشياء في العالم العقليّ على الوجه الكلّيّ‌. (نفس المصدر/ 282) عبارة عن وجود جميع الموجودات بحقائقها الكليّة و الصّور العقليّة في العالم العقليّ‌، على الوجه الكلّي لا على سبيل الإبداء. (المظاهر الإلهيّة/ 30) عبارة عن الحكم الإلهي في أعيان الموجودات على ما هي عليه من الأحوال الجارية من الأزل إلى الأبد. (كلمات مكنونة/ 94، رسائل فلسفي ملاّ على نورى/ 274) وضع كلّ مر اسباب كليّه دائمه را قضاء است. (كشّاف اصطلاحات الفنون/ 375) عبارة عن علمه بما ينبغي أن يكون عليه الوجود حتّى يكون على أحسن النّظام و أكمل الانتظام و هو المسمّى عندهم (الحكماء) بالعناية الأزليّة. (نفس المصدر/ 1235)
(
شرح المصطلحات الفلسفیة
, ص282)
sourceLink

أداء الدّين. Making up for a missed worship اسم لفعل مثل ما فات وقته المحدّد شرعا. فعل كلّ ما خرج وقته المحدّد له شرعا، استدراكا لما سبق لفعله وجود مقتض، يوجبه مطلقا. و لا يخلو القضاء من أن يكون قضاء ما وجب أداؤه مطلقا، كمن ترك الصلاة عمدا في وقتها، ثم أدّاها خارج الوقت المحدّد لها شرعا، أو يكون القضاء قضاء ما لا يجب على المكلّف أداؤه في الوقت المحدّد شرعا، و ذلك لأنّ المكلف في وضع لا يصح منه الأداء عقلا، كالنائم و المغمى عليه، أو لا يصح منه الأداء شرعا، كالحائض و النفساء؛ إذا تركتا الصوم.
(
معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص333)
sourceLink

Delayed accomplishment of an obligation الإتيان بما فات من الفرائض المؤقتة، و يقابله الأداء. (- أداء)
(
معجم مفردات أصول الفقه
, ص229)
sourceLink

و هو في الاصطلاح يعني عند جمهور الأصوليين فعل العبادة كلها خارج الوقت. و بعضهم يطلقه على فعل العبادة بعضها داخل الوقت و بعضها خارجه، فالبعض الأول: هو قضاء بالتّبعية و الثاني: قضاء بالأصالة، بخلاف نظرة بعضهم إذ يعمّون النوعين «بالأداء» أصالة و تبعية داخل الوقت و خارجه. (را: الأداء).
(
معجم مصطلح الأصول
, ص246)
sourceLink

- القضاء عبارة عن تسليم مثل الواجب إلى مستحقّه (شش، ششا، 146، 14) - يصار إلى القضاء عند تعذّر الأداء، و لهذا يتعيّن المال في الوديعة و الوكالة و الغصب (شش، ششا، 157، 4) - القضاء، فنوعان كامل و قاصر. فالكامل منه تسليم مثل الواجب صورة و معنى، كمن. غصب قفير حنطة فاستهلكها ضمن قفير حنطة و يكون المؤدّي مثلا للأوّل صورة و معنى، و كذلك الحكم في جميع المثليّات. و أمّا القاصر فهو: ما لا يماثل الواجب صورة و يماثل معنى، كمن غصب شاة فهلكت، ضمن قيمتها و القيمة مثل الشاة من حيث المعنى لا من حيث الصورة، و الأصل في القضاء الكامل (شش، ششا، 158، 3) - الواجب إذا أدّى في وقته سمّي أداء و إن أدّى بعد خروج وقته المضيق أو الموسع المقدّر سمّي قضاء (غز، مس 1، 95، 11) - القضاء إسم لفعل مثل ما فات وقته المحدود (غز، مس 1، 95، 12) - القضاء فعله (الشيء) بعد خروج وقته المعيّن شرعا (قد، روض، 57، 3) - الأداء ما فعل في وقته المقدّر له شرعا أوّلا، و القضاء ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا (حا، تلو 1، 232، 28) - القضاء إستدراك لما فات من الإداء فيكون تحصيلا للحاصل (حا، تلو 2، 90، 11) - العبادة إن أدّيت في وقتها بلا خلل فإن سبقه أداء بخلل سمّيت إعادة و إلا أداء. و إن أدّيت خارج وقتها المضيق سمّيت قضاء إن وجد سبب وجوب الأداء وجب أو لم يجب (رم، تحص 1، 179، 5) - القضاء و هو إيقاع العبادة خارج وقتها الذي عيّنه الشرع لمصلحة فيه (قر، نقح، 73، 7) - صفة حكم الأمر و ذلك نوعان أداء و قضاء. و الأداء ثلاثة أنواع: أداء كامل محض، و أداء قاصر محض، و ما هو شبيه بالقضاء. و القضاء. أنواع ثلاثة: نوع بمثل معقول، و نوع بمثل غير معقول، و نوع بمعنى الأداء. و هذه الأقسام تدخل في حقوق اللّه تعالى و تدخل في حقوق العباد أيضا (بخ، بزد 1، 304، 2) - العبادة إن وقعت في وقتها المعيّن لها أولا شرعا، و لم تسبق بأخرى على نوع من الخلل؛ كانت أداء. و إن سبقت بذلك، كانت إعادة. و إن وقعت بعد الوقت المذكور؛ كانت قضاء (اس، مهد، 63، 4) - القضاء على أقسام تارة يكون أداؤه واجبا كالظهر المتروكة قصدا بلا عذر و تارة لا يجب أداؤه و لكنّه كان ممكنا كصوم المسافر و المريض و تارة لا يجب و لا يمكن أيضا أمّا من وجهة العقل كصلاة النائم و المغمى عليه في رمضان من أول الوقت إلى آخره (اس، مهس 1، 92، 8) - القضاء يتوقّف على سبب الوجوب، و هو دخول الوقت لا على وجود الوجوب إذ لو توقّف على نفس الوجوب لما كان قضاء الظهر مثلا واجبا على من نام جميع الوقت لأنّه غير مكلّف بالظهر في حال نومه لامتناع تكليف الغافل (اس، مهس 1، 152، 14) - القضاء فقالوا: إنّه من العبادات، فالثواب عليه، أي على القضاء متوقّف عليها، أي على النيّة، و كذا إقامة الحدود و التعازير، و كل ما يتعاطاه الحكّام و الولاة، و كذا تحمل الشهادات و أداؤها (نج، نظر، 18، 9) - نيّة الأداء و القضاء: ففي التاتارخانية: إذا عيّن الصلاة التي يؤدّيها صحّ‌، نوى الأداء أو القضاء، و قال فخر الإسلام و غيره في الأصول في بحث الأداء و القضاء إنّ أحدهما يستعمل مكان الآخر، حتى يجوز الأداء بنيّة القضاء و بالعكس (نج، نظر، 35، 12) - الحجّ‌: فينبغي أن لا تشترط فيه نيّة التمييز بين الأداء و القضاء (نج، نظر، 36، 12) - إذا شرع في صلاة و قطعها قبل إكمالها فإنّه يقضيها، إلاّ الفرض و السنن فلا قضاء فيهما، و إنّما يؤدّيهما، و كذا إذا شرع ظانّا أنّ عليه فرضا و لم يكن عليه (نج، نظر، 194، 3) - القضاء يقتصر على المقضى عليه و لا يتعدّى إلى غيره إلاّ في خمس، ففي أربع يتعدّى إلى كافّة الناس فلا تسمع دعوى أحد فيه بعده: في الحرية الأصلية، و النسب و ولاء العتاقة، و النكاح كذا في الفتاوى الصغرى. و القضاء بالوقف يقتصر و لا يتعدّى إلى الكافة فتسمع الدعوى بالملك في الوقت المحكوم به كذا في الخانية و جامع الفصولين. و في واحدة يتعدّى إلى من تلقّى المقضي عليه الملك منه، فلو استحقّ المبيع من المشتري بالبيّنة و القضاء كان قضاء عليه و على من تلقّى الملك منه، فلو برهن البائع بعده على الملك لم تقبل، و لو استحقّت عين من يد وارث بقضاء ببيّنة ذكرت أنّه ورثها كان قضاء على سائر الورثة و الميت، فلا تسمع ببيّنة وارث آخر، كما في البزازية و في شرح الدرر و الغرر لملا خسرو من باب الاستحقاق (نج، نظر، 258، 18) - القضاء محمول على الصحّة ما أمكن و لا ينتقض بالشكّ (نج، نظر، 262، 19) - القضاء يجوز تخصيصه و تقييده بالزمان و المكان و استثناء بعض الخصومات (نج، نظر، 272، 1) - القضاء بعد صدوره صحيحا لا يبطل بإبطال أحد إلاّ إذا أقرّ المقضي له ببطلانه، فإنّه يبطل، إلاّ في المقضي بحرّيته، و فيما إذا ظهر الشهود عبيدا أو محدودين في قذف بالبيّنة، فإنّه يبطل القضاء لكونه غير صحيح (نج، نظر، 287، 11) - القضاء يتوقّف على السبب أي سبب الوجوب لا على الوجوب و إلاّ أي و إن لم يكن متوقّفا على السبب على كل الوجوب لما وجب قضاء الظهر على ما نام جميع الوقت لأنّ أداء الظهر لم يجب عليه (بد، بدخ 1، 152، 6) - القضاء يماثل الأداء. قال العبري رحمه اللّه و فيه نظر. فإنّ من نام جميع الوقت فإنّ الأداء عليه غير واجب مع وجوب القضاء. أقول لا نسلم أنّ الأداء غير واجب بمعنى انعقاد سبب وجوبه في حقّه (بد، بدخ 2، 282، 12) - الأداء فعله في وقته و القضاء فعله بعده (عا، نسم، 25، 32) - المأمور به إما أداء أو قضاء ثم كل منهما إما محض إن لم يكن فيه شبهة الآخر أو غير محض إن كان فتصير أربعة. ثم كل من الأداء المحض و القضاء المحض ينقسم قسمين، لأن الأداء المحض إن كان مستجمعا لجميع الأوصاف المشروعة فأداء كامل و إلا فقاصر، و القضاء المحض إما أن تعقل فيه المماثلة فقضاء بمثل معقول و إما أن لا تعقل فقضاء بمثل غير معقول فبهذا الاعتبار تصير الأقسام ستّة، ثم كل من الستّة إما أن يكون في حقوق اللّه تعالى أو حقوق العباد فتصير اثني عشر قسما، و بهذا عرفت أن الكامل و القاصر قسمان للأداء المحض لا لمطلق الأداء كما فعل المصنّف لأنهما لو كانا قسمين لمطلق الأداء لكان حاصرا بين النفي و الإثبات فيلزم أن يكون الشبيه بالقضاء قسما منهما و قد جعله قسيما لهما (عا، نسم، 27، 18) - الواجب المؤقّت إذا فعله المكلّف في وقت كاملا مستوفيا أركانه و شرائطه سمّي فعله أداء، و إذا فعله في وقته غير كامل ثم أعاده في الوقت كاملا سمّي فعله إعادة، و إذا فعله بعد وقته سمّي فعله قضاء (خل، خلص، 107، 3) - القضاء تحصيل الواجب بعد خروج وقته المقدّر له شرعا (برد، برص، 70، 9) - القضاء هو تسليم مثل الواجب في غير وقته المعيّن شرعا (دوا، دخل، 170، 1) - القضاء: هو فعل الفائت في غير وقته المحدود (ح، مبا، 92، 6)
(
موسوعة مصطلحات أصول الفقه
, ج2 , ص1139)
sourceLink

القضاء: إيقاع العبادة بعد وقتها المعين لها شرعا ، فالإيقاع: جنس في التعريف يشمل القضاء و الأداء و الإعادة، و إضافة العبادة إلى الإيقاع يخرج المعاملة فلا توصف بقضاء و لا بغيره. و إيقاع العبادة بعد وقتها المعين لها شرعا، قيد في التعريف مخرج للأداء فإنه: إيقاع العبادة في وقتها المقدر لها شرعا مع كونها لم تسبق بأداء مختل، و مخرج للإعادة فإنها: إيقاع العبادة في وقتها بعد تقدم إيقاعها على خلل في الأجزاء، كمن صلى بدون ركن، أو في الكمال، كصلاة المنفرد .
(
القاموس المبین
, ص239)
sourceLink

تعريفه: عند الجمهور: ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق وجوبه مطلقا . و عند الحنفية: هو إسقاط الواجب بمثل ما عند المأمور من حقّه .
(
معجم اصطلاحات أصول الفقه
, ص107)
sourceLink

(انظر قاضي).
(
القاموس الفقهي
, ص165)
sourceLink

يطلق في اللغة:على معان كثيرة كالحكم، و إحكام الشيء، و إتمام الشيء، و الفراغ من الأمر، و في القاموس:القضاء:الحكم، و الصنع، و الحتم، و البيان، و هو في اصطلاح الشرع و المتشرعة: ولاية على الحكم و منصب مجعول من ناحية الله تعالى، أو من ناحية المعصوم لمن كان واجدا لشرائط الإفتاء، عارفا بمسائل القضاء، و مبدأه الرئاسة الكلية في أمور الدين و الدنيا، فهو غصن من شجرة الرئاسة العامة المجعولة للنبي و الأئمة (عليهم السلام) المراد بقوله: يٰا دٰاوُدُ إِنّٰا جَعَلْنٰاكَ خَلِيفَةً فِي اَلْأَرْضِ؛ بل و قوله: وَ آتَيْنٰاهُ اَلْحُكْمَ صَبِيًّا، و غايته:إحقاق الحق، و إبطال الباطل، و قطع المنازعة بين الناس، فهو من متممات نظام النوع الإنساني. و من خواصه:أن الحكم الصادر من القاضي، ينقض الفتوى و هو لا ينقض بالفتوى، فلو أفتى فقيه بجواز شرب التتن أو الشاي مثلا، و حكم آخر بحرمتهما لمصالح اقتضاها الوقت، كان الحكم ناقضا للفتوى حتى بالنسبة لمن قلد المفتي دون العكس، و أنه يكون أصلا يجب للغير إنقاذه و إن كان فقيها يخالف اجتهاده أو قاضيا يخالف نظره، فلو تنازع أخوان فقيهان أحدهما أكبر من الآخر في الحبوة، فادعاها الأكبر لاقتضاء نظره أنها له و أنكره الآخر لكون نظره على خلاف ذلك، فترافعا إلى قاض فما حكم به نافذ بالنسبة لمن خالفه في النظر، كما أنه نافذ بالنسبة لسائر القضاة أيضا. ثم إن الأصحاب ذكروا هنا أمورا يتعلق بعضها بالقضاء و أحكامه، و بعضها بالقاضي و صفاته و وظائفه، فالأول:نظير أن القضاء واجب كفائي مع تعدد أهله، و عيني مع الانحصار أو عدم كفاية الموجودين، و أنه يحرم على الناس الترافع إلى قضاة الجور و هم المنصوبون من قبل الجائر، أو من لم يجتمع فيهم شرائط القضاء، و أنّ ما أخذ بحكمهم حرام على الآخذ إذا كان دينا، و إذا كان عين ماله ففيه تردد، و أنه لو توقف استيفاء الحق على الترافع إليهم جاز، كما لو توقف ذلك على الحلف كاذبا جاز أيضا. الثاني: نظير أن القاضي كما له الولاية على القضاء، له الولاية على الحكمين لإنفاذ قضائه، و على الشهود في تغريمهم إذا كذبوا أو رجعوا عن الشهادة بعد الحكم، و له الولاية أيضا على كل مولى عليه مع فقد وليّه بل مع وجوده في الجملة. و أنه يشترط فيه أمور:البلوغ، و العقل، و الإيمان، و العدالة، و الاجتهاد، و الذكورة، و طهارة المولد، و الأعلمية على من في البلد على الأحوط، و أنه لا بدّ من ثبوت هذه الشرائط عند كل من المترافعين؛ و إلاّ لم يكن لهما التحاكم إليه. و أن من وظائفه:وجوب التسوية بين الخصوم في السلام، و آداب الكلام، و أنواع الإكرام، و العدل في الحكم، و إن كان أحدهما كافرا: جازت الزيادة في تكريم المسلم، و أما الحكم: فيجب العدل فيه مطلقا. و لا يجوز له أن يلقن أحد الخصمين شيئا يستظهر به على خصمه؛ إلاّ أن يعلم بكون الحق له و هكذا . و في الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية قال:القضاء:مشتق من قضى يقضي. و قد جاء لمعان، الأول:الإتيان بالشيء كقوله تعالى: فَإِذٰا قَضَيْتُمْ مَنٰاسِكَكُمْ أي:أتيتم بها. الثاني: فعل العبادة ذات الوقت المحدود المعين خارجا عنه؛ كما في قضاء العبادات. الثالث: فعل العبادة استدراكا لما وقع مخالفا لبعض الأوضاع المعتبرة، و يسمى هذا إعادة كالأجزاء المنسية في الصلاة. الرابع: الحكم بين الناس كما تقول:قضى زيد بين المتخاصمين، و هو المقصود هنا.
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص758)
sourceLink

«القضاء» يطلق في اللغة على معانٍ كثيرة؛ كالحكم، و إحكام الشيء، و إتمام الشيء، و الفراغ من الأمر. و في القاموس: «القضاء: الحكم، و الصنع، و الحتم، و البيان» . و هو في اصطلاح الشرع و المتشرّعة ولاية على الحكم و منصب مجعول من ناحية اللّٰه تعالى أو من ناحية المعصوم لمن كان واجداً لشرائط الإفتاء، عارفاً بمسائل القضاء، و مبدؤه الرئاسة الكلّيّة في اُمور الدين و الدنيا، فهو غصن من شجرة الرئاسة العامّة المجعولة للنبي و الأئمّة عليهم السلام المراد بقوله: «يٰا دٰاوُدُ إِنّٰا جَعَلْنٰاكَ خَلِيفَةً فِي اَلْأَرْضِ»؛ بل و قوله: «وَ آتَيْنٰاهُ اَلْحُكْمَ صَبِيًّا» ، و غايته إحقاق الحقّ، و إبطال الباطل، و قطع المنازعة بين الناس، فهو من متمّمات نظام النوع الإنساني. و من خواصّه أنّ الحكم الصادر من القاضي ينقض الفتوى، و هو لا ينقض بالفتوى؛ فلو أفتى فقيه بجواز شرب التُّتن أو الشاي مثلاً، و حكم آخر بحرمتهما لمصالح اقتضاها الوقت، كان الحكم ناقضاً للفتوى، حتّى بالنسبة لمن قلّد المفتي دون العكس. و أنّه يكون أصلاً يجب للغير إنفاذه و إن كان فقيهاً يخالف اجتهاده أو قاضياً يخالف نظره؛ فلو تنازع أخوان فقيهان أحدهما أكبر من الآخر في الحبوة، فادّعاها الأكبر لاقتضاء نظره أنّها له، و أنكره الآخر لكون نَظَره على خلاف ذلك، فترافعا إلى قاضٍ، فما حكم به، نافذ بالنسبة لمن خالفه في النظر، كما أنّه نافذ بالنسبة لسائر القضاة أيضاً. ثمّ إنّ الأصحاب ذكروا هنا اُموراً يتعلّق بعضها بالقضاء و أحكامه، و بعضها بالقاضي و صفاته و وظائفه؛ فالأوّل نظير أنّ القضاء واجب كفائي مع تعدّد أهله، و عيني مع الانحصار أو عدم كفاية الموجودين. و أنّه يحرّم على الناس الترافع إلى قضاة الجور، و هم المنصوبون من قبل الجائر، أو من لم يجتمع فيهم شرائط القضاء. و أنّ ما أخذ بحكمهم حرام على الآخذ إذا كان ديناً، و إذا كان عين ماله ففيه تردّد. و أنّه لو توقّف استيفاء الحقّ على الترافع إليهم، جاز؛ كما لو توقّف ذلك على الحلف كاذباً، جاز أيضاً. و الثاني: نظير أنّ القاضي كما له الولاية على القضاء له الولاية على الحكمين لإنفاذ قضائه، و على الشهود في تغريمهم إذا كذبوا أو رجعوا عن الشهادة بعد الحكم، و له الولاية أيضاً على كلّ مولى عليه مع فقد وليّه، بل مع وجوده في الجملة. و أنّه يشترط فيه اُموراً: البلوغ، و العقل، و الإيمان، و العدالة، و الاجتهاد، و الذكورة، و طهارة المولد، و الأعلميّة ممّن في البلد على الأحوط. و أنّه لابدّ من ثبوت هذه الشرائط عند كلّ من المترافعين، و إلّالم يكن لهما التحاكم إليه. و أنّ من وظائفه وجوب التسوية بين الخصوم في السَّلام و آداب الكلام و أنواع الإكرام و العدل في الحكم؛ و إن كان أحدهما كافراً، جازت الزيادة في تكريم المسلم؛ و أمّا الحكم، فيجب العدل فيه مطلقاً. و لا يجوز له أن يلقن أحد الخصمين شيئاً يستظهر به على خصمه، إلّايعلم بكون الحقّ له، هكذا.
(
مصطلحات الفقه
, ص455)
sourceLink

إيجاد على التمام. و قد يقال في فضل الحكم اما بالأمر أو بالخبر.
(
رسائل الشریف المرتضی
, ص279)
sourceLink

قضى قضاء؛ حكم و فصل، و القضاء عند الفقهاء هو الحكم بين المتخاصمين لقطع الخصومات و رفع المنازعات، و منع الظالم عن ظلمه. و وظيفة القاضي هي إلزام أحد المتخاصمين بما عليه للآخر بعد أن يثبت ذلك لديه، و للقاضي الولاية على الشهود في تغريمهم إذا كذبوا أو رجعوا عن الشهادة بعد الحكم، و يشترط فيه: طهارة المولد، و الحرية، و الذكورة، و العدالة، و الإجتهاد، و الضبط بحيث لا يغلب عليه الذهول و النسيان احترازا من ضياع الحق. و القضاء يأتي لمعان: 1 - فعل العبادة ذات الوقت المحدود المعين خارجا عن وقتها المحدد لها. 2 - فعل العبادة استدراكا لما وقع مخالفا لبعض الأوضاع المعتبرة في وقتها المحدد لها و يسمى هذا إعادة و قال الصدر في فتاواه: لكل من كلمتي الأداء و القضاء معان في اللغة و قد تستعملان في معنى واحد مثل (أدّى ما عليه من دين) و (قضى ما عليه من دين) بمعنى أعطي الدين لأهله كاملا، و لكن في الفقه تستعمل كلمة الأداء غالبا في تأدية الشيء به في حينه المعين و وقته المحدد له دون تأخير، و تستعمل كلمة القضاء غالبا في تدارك الشيء المطلوب الذي فات أداؤه و تلافيه بالإتيان به بعد إنتهاء وقته مثلا يقال فقهيا عمن أدى صلاة العصر قبل غروب الشمس قد أدى الصلاة فإذا تركها في وقتها و أتى بها بعد غروب الشمس يقال قضى الصلاة. و قال في موضع آخر: و سبب القضاء أداء الصلاة المقررة بصورة صحيحة في وقتها المضروب لها إما بتركها رأسا أو بالإتيان بها بصورة باطلة شرعا و العبارة الشاملة هي فوت الصلاة في وقتها فمن فاتته الصلاة في وقتها توجه إليه القضاء. و في الحديث «قضى بشاهدين» أي حكم بهما «و القاضي» الحاكم و في الحديث «إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا من الجور، فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه». و عن بعض الأفاضل: يعلم من هذا الحديث «تحريم التحاكم إلى أهل الجور و وجوب التحاكم إلى الفقيه لأنه منصوب الإمام، و التجزي في الإجتهاد، و الدلالة على ذكورية القاضي و إيمانه المستفادين عن قوله: رجل منكم وجله نائبا عنه». فالقاضي كما قيل هو الحاكم بين الخصوم و هو يغاير المفتي و المجتهد، و كذلك لأن القاضي سمي قاضيا و حاكما باعتبار الزامه و حكمه على الأفراد الشخصية بالأحكام الشخصية كالحكم على شخص بثبوت حق لشخص آخر.
(
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص213)
sourceLink

القطع، و الفصل. -: الحكم، (ج) أقضية. -: الأداء. - الشيء: إحكامه، و إمضاؤه، و الفراغ منه. - بمعنى الأداء في اصطلاح الفقهاء: هو تسليم مثل الواجب بالسبب (الجرجاني) - العبادة في اصطلاح العلماء: هو فعلها خارج وقتها المحدود شرعا. و أما الأداء فهو فعلها في الوقت المحدود، (الحسين الصنعاني). - عند الشافعية: هو فعلها ثانيا. و لو في وقتها. - بمعنى الحكم. (انظر ح ك م). - الذي يقابل القدر. (انظر ق در)
(
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص305)
sourceLink

في اللغة: - يكون بمعنى الإلزام، و الحكم، قال اللّه تعالى: وَ قَضىٰ‌ رَبُّكَ أَلاّٰ تَعْبُدُوا إِلاّٰ إِيّٰاهُ‌ . [سورة الإسراء، الآية 23]. - و بمعنى الإخبار، قال اللّه تعالى: وَ قَضَيْنٰا إِلىٰ بَنِي إِسْرٰائِيلَ‌ . [سورة الإسراء، الآية 4]. (ج 3 معجم المصطلحات). - و بمعنى الفراغ، قال اللّه تعالى: فَإِذٰا قُضِيَتِ اَلصَّلاٰةُ‌ . [سورة الجمعة، الآية 10] - و بمعنى التقدير، يقال: «قضى الحاكم النفقة»: أى قدرها. - و يستعمل في إقامة شيء مقام غيره، و يقال: «قضى فلان دينه»: أي أقام ما دفعه إليه مقام ما كان في ذمته. - و يأتي بمعنى الأمر، نحو: وَ قَضىٰ رَبُّكَ أَلاّٰ تَعْبُدُوا إِلاّٰ إِيّٰاهُ‌ . [سورة الإسراء، الآية 23]. - و بمعنى الفعل، نحو قوله تعالى:. فَاقْضِ مٰا أَنْتَ‌ قٰاضٍ‌ . [سورة طه، الآية 72]. - و بمعنى الإرادة، نحو قوله تعالى:. فَإِذٰا قَضىٰ‌ أَمْراً . [سورة غافر، الآية 68]. - و بمعنى الموت، نحو قوله تعالى:. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضىٰ‌ نَحْبَهُ‌. . [سورة الأحزاب، الآية 23]. - و يأتي بمعنى الأداء، نحو قوله تعالى: فَإِذٰا قَضَيْتُمُ‌ اَلصَّلاٰةَ‌ . [سورة النساء، الآية 103]. و تأتى بمعنى الصنع و الإحكام، قال الشاعر: و عليهما مسرودتان قضاهما داود أو صنع السّوابغ تبّع و سمى الحاكم قاضيا، لأنه يمضي الأحكام بحكمها. و أيضا لمنعه الظالم من الظلم، يقال: «حكمت الرجل»: أى منعته. و القضاء عند علماء الكلام: جاء في «شرح المواقف»: أن قضاء اللّه تعالى عند الأشاعرة هو إرادته الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه فيما لا يزال. و عند الفلاسفة: علم اللّه تعالى بما ينبغي أن يكون الوجود عليه حتى يكون على أحسن النظام و أكمل الانتظام: و هو المسمى عندهم بالعناية الأزلية التي هي مبدأ لفيضان الموجودات من حيث جملتها على أحسن الوجوه و أكملها. و قال أفضل المتأخرين الشيخ عبد الحكيم - رحمه اللّه تعالى - و ما وقع في «شرح الطوالع - الأصفهاني» من أن القضاء: عبارة عن وجود جميع المخلوقات في اللوح المحفوظ. و في الكتاب المبين مجتمعة و مجملة على سبيل الإبداع، فهو راجع إلى تفسير الحكماء و مأخوذ منه، فإن المراد بالوجود الإجمالي الوجود الظلي للأشياء، و اللوح المحفوظ جوهر عقلي مجرد عن المادة في ذاته و في فعله، يقال له: العقل في عرف الحكماء. و إنما قلنا: المراد ذلك لأن ما ذكر منقول من «شرح الإشارات» للطوسي حيث قال: اعلم أن القضاء عبارة عن وجود جميع الموجودات في العالم العقلي مجتمعة على سبيل الإبداع. و القضاء شرعا: ركز الفقهاء في تناولهم لمصطلح القضاء حول معنيين هما: (أ): الأداء: فعرفه الفقهاء: بأنه الإتيان بالمأمور به بعد خروج وقته المحدد له شرعا، كصلاة الظهر بعد خروج وقتها، و لو كان التأخير لعذر سواء تمكن من فعله في وقته كمسافر يفطر أو لا: أى لم يتمكن من الفعل في وقته لمانع شرعي كحيض و نفاس، أو مانع عقلي كنوم. و عند الحنفية: تسليم مثل الواجب بالسبب، و أيضا هو إسقاط الواجب بالسبب بمثل من عند المكلف هو حقه: أى بالمثل الذي هو حق المكلف، لأن المكلف إذا صلى في غير الوقت فصلاته نفل، و النفل حق المكلف، فإن النفل في سائر الأوقات شرع حقّا للعبد لينفتح عليه أبواب طرق اكتساب الخيرات و نيل السعادات، فإذا كان النفل حق المكلف، فإذا أراد قضاء الفائتة و صلى يكون صلاته النفل مصروفة إلى قضاء ما وجب عليه فثبت أن القضاء إسقاط بمثل من عنده هو حقه. و القضاء يكون في الواجب و السنن أيضا إذا ورد به الدليل. و يخالف المالكية في هذا، فالنوافل عندهم لا تقضى، بل القضاء عندهم خاص بالواجبات. (ب) الحكم و الإلزام: فذكر الفقهاء في اصطلاحهم أن القضاء هو: تبيين الحكم الشرعي و الإلزام به و فصل الخصومة، و على هذا فكل من التحكيم و القضاء وسيلة لفض النزاع بين الناس و تحديد صاحب الحق. - و في «الكفاية»، و «الدرر»، و «النهاية»: إلزام على الغير ببينة أو إقرار. و مثل هذا التعريف ذكره المناوى حيث قال: القضاء: إلزام من له إلزام بحكم الشرع. و عرفه ابن عرفة في «حدوده» فقال: القضاء: صفة حكمية توجب لموصوفها نفوذ حكمه الشرعي و لو بتعديل أو تجريح لا في عموم مصالح المسلمين. فائدة : الفرق بين القضاء و التنفيذ: أن التنفيذ يأتي بعد القضاء، و القضاء سبب له. «الكليات ص 66، و الاختيار 180/2، و أنيس الفقهاء ص 228، و دستور العلماء 72/3، 73، 74، 75، و شرح حدود ابن عرفة ص 567، و تحرير التنبيه ص 356، و الروض المربع ص 516، و القاموس القويم للقرآن الكريم 121/2، 122، 123، و الموسوعة الفقهية 327/2، 71/14».
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ج3 , ص97)
sourceLink

قضى: القاف و الضاد و الحرف المعتل أصل صحيح يدل على إحكام أمر و إتقانه و إنفاذه لجهته، و القضاء: الحكم، و لذلك سمى القاضي قاضيا لأنه يحكم الأحكام و ينفذها. و كل ما أحكم عمله أو أتم أو ختم أو أدّي أو أوجب أو أعلم أو أنفذ أو أمضي فقد قضى ، أما عند الفقهاء فهو لا يخرج عن إلزام أمر لم يكن لازما قبله . و الفرق بين القضاء و الحكم أن الأخير - الحكم - يعني: المنع عن الخصومة، من قولك أحكمته إذا: منعته، و يقال أيضا إن الحكم هو فصل الأمر على الأحكام بما يقتضيه العقل و الشرع، أما القضاء فهو: فصل الأمر على التمام من قولك قضاه إذا: أتمه و قضى عمله، أضف إلى هذا أن الحكم يستعمل في مواضع لا يستعمل فيها القضاء . عرّفه الأحناف بأنه: «فصل الخصومات و قطع المنازعات على وجه خاص» . و عرفه ابن عرفة (ت 803 ه‍) من المالكية فقال: «هو صفة حكمية توجب لموصوفها نفوذ حكمه الشرعي و لو بتعديل أو ترجيح لا في عموم مصالح المسلمين» . و حكمة القضاء عند العلماء «رفع التهارج ورد النوائب و قطع المظالم و نصر المظلوم و قطع الخصومات و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و فيه وضع الشيء في محله ليكف الظالم عن ظلمه» . و جاء في المجلة العدلية: «القاضي هو الذات الذي نصب و عين من قبل السلطان لأجل فصل و حسم الدعوى و المخاصمة الواقعة بين الناس توفيقا لأحكامها المشروعة» . قال عن أخلاقه و خصاله سيدنا عمر بن الخطاب (ت 23 ه‍): «ينبغي أن يكون في القاضي خصال ثلاث: لا يصانع و لا يضارع - يرائي - و لا يتبع المطامع» . و أول من لقّب بقاضي القضاة في زمن الدولة العباسية هو القاضي أبو يوسف (ت 182 ه‍) صاحب الإمام أبي حنيفة (ت 150 ه‍).
(
معجم المصطلحات السیاسیة
, ص200)
sourceLink

القطع،و الفصل. -:الحكم. -:الأداء. -الشيء:إحكامه،و إمضاؤه،و الفراغ منه. -:الواجب بالسبب[الجرجاني]. -:إنفاذ المقدر ذكره الحرالي[المناوي]. -العبادة في اصطلاح العلماء:هو فعلها خارج وقتها المحدود شرعا. و أما الأداء:فهو فعلها في الوقت المحدود. [الحسين الصنعاني]. -عند الشافعية:هو فعلها ثانيا،و لو في وقتها. -بمعنى الحكم. -الذي يقابل القدر.
(
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص462)
sourceLink

القضاء سلطة مستقلة تجاه السلطات الأخرى في تحقيق الدعاوى و الحكم فيها،لا يحدّ من استقلالها أيّ قيد لا ينصّ عليه الدستور (م 1-محاكمات مدنية جديد)
(
معجم المصطلحات الفقهیة
, ص262)
sourceLink

القضاء يطلق في اللغة على معان كثيرة كالحكم، و أحكام الشيء، و إتمام الشيء، و الفراغ من الأمر، و في القاموس القضاء الحكم، و الصنع، و الحتم، و البيان، و هو في اصطلاح الشرع و المتشرعة، ولاية على الحكم و منصب مجعول من ناحية اللّه تعالى أو من ناحية المعصوم، لمن كان واجدا لشرائط الإفتاء، عارفا بمسائل القضاء، و مبدؤه الرئاسة الكلية في أمور الدين و الدنيا، فهو غصن من شجرة الرئاسة العامة المجعولة للنبي و الأئمة عليهم السّلام المراد بقوله: (يٰا دٰاوُدُ إِنّٰا جَعَلْنٰاكَ خَلِيفَةً فِي اَلْأَرْضِ‌) بل و قوله (وَ آتَيْنٰاهُ اَلْحُكْمَ‌ صَبِيًّا) و غايته إحقاق الحق و إبطال الباطل و قطع المنازعة بين الناس فهو من متممات نظام النوع الإنساني. و من خواصه أن الحكم الصادر من القاضي، و ينقض الفتوى و هو لا ينقض بالفتوى، فلو أفتى ففيه بجواز شرب التتن أو الشاي مثلا، و حكم آخر بحرمتهما لمصالح اقتضاها الوقت، كان الحكم ناقضا للفتوى حتى بالنسبة لمن قلد المفتي دون العكس، و أنّه يكون أصلا يجب للغير إنفاذه و إن كان ففيها يخالف اجتهاده أو قاضيا يخالف نظره، فلو تنازع اخوان فقيهان أحدهما الأكبر من الآخر في الحبوة، فادعاها الأكبر لاقتضاء نظره انها له و أنكره الآخر لكون نظره على خلاف ذلك، فترافعا إلى قاض فما حكم به نافذ بالنسبة لمن خالفه في النظر، كما انه نافذ بالنسبة لسائر القضاة أيضا. ثم أن الأصحاب ذكروا هنا أمورا يتعلق بعضها بالقضاء و أحكامه، و بعضها بالقاضي و صفاته و وظائفه، فالأول نظير أن القضاء واجب كفائي مع تعدد أهله و عيني مع الانحصار أو عدم كفاية الموجودين، و أنه يحرم على الناس الترافع إلى قضاة الجور و هم المنصوبون من قبل الجائر، أو من لم يجتمع فيهم شرائط القضاء، و أنّ ما أخذ بحكمهم حرام على الآخذ إذا كان دينا، و إذا كان عين ماله ففيه تردد، و أنه لو توقف استيفاء الحق على الترافع إليهم جاز، كما لو توقف ذلك على الحلف كاذبا جاز أيضا. و الثاني نظير أن القاضي كما له الولاية على القضاء، له الولاية على الحكمين لإنفاذ قضائه، و على الشهود في تغريمهم إذا كذبوا أو رجعوا عن الشهادة بعد الحكم، و له الولاية أيضا على كل مولى عليه مع فقد وليّه بل مع وجوده في الجملة. و انه يشترط فيه أمور البلوغ، و العقل، و الإيمان، و العدالة، و الاجتهاد، و الذكورة، و طهارة المولد، و الأعلمية ممن في البلد على الأحوط. و أنه لا بد من ثبوت هذه الشرائط عند كل من المترافعين و إلاّ لم يكن لهما التحاكم إليه. و ان من وظائفه وجوب التسوية بين الخصوم في السلام و آداب الكلام و أنواع الإكرام و العدل في الحكم، و ان كان أحدهما كافرا جازت الزيادة في تكريم المسلم و أما الحكم فيجب العدل فيه مطلقا. و لا يجوز له أن يلق أحد الخصمين شيئا يستظهر به على خصمه إلاّ أن يعلم بكون الحق له و هكذا.
(
مصطلحات الفقه
, ص429)
sourceLink

عند الأصوليين هو تسليم مثل الواجب بالسبب قال في المصباح: «القضاء في العبادة: أن تفعل خارج وقتها المحدود» و في «الدر المختار»: هو بالمدّ و القصر لغة الحكم و شرعا: فصل الخصومات و قطع المنازعات و قيل: غير ذلك، و أركانه ستّ‌: حكم و محكوم به و له و محكوم عليه و حاكم و طريق».
(
التعریفات الفقهیة
, ص175)
sourceLink

أولا-المراد بالقضاء: 1-تعريف القضاء في اللغة: القضاء في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء و تمامه،كل ما أحكم عمله أو أتم أو أدى أداء أو أوجب أو أعلم أو أنفذ أو أقضي، و قضى الغريم دينه قضاء أي أداه إليه . 2-تعريف القضاء في الاصطلاح: القضاء:اسم لفعل ما فات وقته المحدد ،أي:فعل الشيء بعد خروج الوقت الذي عينه الشارع . فعلى هذا،القضاء فعل الأمر بعد فوات وقته المقدر شرعا،سواء كان ذلك لعذر كالحيض أو النوم أو غيره،أو لغير عذر كمن ترك الفعل عمدا حتى فات وقته المحدد من الشارع،و لا يلتفت لمن قال بأن صيام الحائض و كذلك المريض و المسافر بعد رمضان لا يعد قضاء بل هو أداء لعدم وجوب الأداء في حقهم،و احتجوا بأن الصيام ليس بواجب على الحائض حال حيضها و إن فعلت فهو حرام،فكيف تقضي ما لم تطالب به،و كذلك المسافر غير مطالب بالصيام لحديث الرسول صلى اللّه عليه و سلم:«ليس من البر الصيام في السفر» ،و المريض لا يصوم للمشقة. يقول أبو الوليد الباجي:«الحائض غير مخاطبة بالصوم...و الدليل على ما نقوله أنها لو صامت لم تؤد بذلك فرضا و لا أجزأ ذلك عما وجب عليها من الصيام» . إلا أن جمهور الفقهاء و الأصوليين يعتبرون صوم الحائض و المريض و المسافر بعد رمضان قضاء،لأنه قد ثبت في حقهم وجوب الصوم و إن تأخر وجوب الأداء لعذر،و يحسم الآمدي الخلاف في ذلك مبينا الفرق بين سبب الوجوب و بين وجوب الأداء بقوله:«فإن قيل:فلو لم يكن الصوم واجبا عليها فلم وجب عليها قضاؤه‌؟قلنا:القضاء عندنا إنما يجب بأمر مجدد فلا يستدعي أمرا سابقا،و إنما سمي قضاء لما فيه من استدراك مصلحة ما انعدم بسبب وجوبه من الصوم و لم يجب لمانع الحيض» . ثانيا-حالات تتعلق بالقضاء: الحالة الأولى:إذا غلب على ظن المكلف أنه يموت قبل انتهاء الوقت: في هذه الحالة فإنه يتعين على المكلف أن يعجل أداء الفعل و لا يجوز له التأخير و إن أخر الفعل ثم مات قبل الأداء فإنه يأثم أما إذا تبين خطأ ظنه و لم يمت فأتى بالفعل في آخر الوقت فإنه يعد أداء على رأي الجمهور مع إثمه في التأخير. قال ابن قدامة:«فلو غلب على ظنه في الواجب الموسع أنه يموت قبل الوقت لم يجز له التأخير فإن أخره و عاش لم يكن قضاء لوقوعه في الوقت» . و يقول الأسنوي:«لو ظن المكلف أنه لا يعيش إلى آخر الوقت تضيق عليه الواجب،فلا يجوز له التأخير إلى آخر الوقت،بل يتعين عليه الإتيان به قبله،و إن أخره و مات عصى اتفاقا فإن عاش و فعل في آخره فقضاء عند القاضي أبي بكر الباقلاني أداء عند حجة الإسلام الغزالي و هو مذهب الجمهور،لصدق تعريف الأداء عليه إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه» . هذا هو مذهب الجمهور في هذه الحالة أما أبو بكر الباقلاني فإنه يرى أنه بظنه غلبة الموت تضيق عليه و إن عاش و فعله في آخر الوقت فيعد قضاء و خالف الجمهور فيما ذهب إليه. الحالة الثانية:إذا بلغ المال النصاب و حال عليه الحول فإن الزكاة تجب على الفور: في هذه الحالة فإن الزكاة تجب على الفور،و لكن إن أخرها ثم فعلها بعد ذلك فإن الفعل يعد أداء و ليس قضاء،لأن وقتها لم يتعين بشكل دقيق و إن كانت المبادرة أولى حتى لا تتعطل حاجات المستحقين. يقول ابن قدامة:«و الزكاة واجبة على الفور،فلو أخرها ثم فعلها لم تكن قضاء لأنه لم يعين وقتها بتقدير و تعيين» . الحالة الثالثة:إذا أخر المكلف القضاء و لم يفعله فورا فهو قضاء: إذا أخر المكلف القضاء إلى أي وقت آخر و لم يفعله على الفور فإنه إذا أوقعه في أي وقت يسمى قضاء أيضا،و لا نقول قضاء القضاء. قال الفتوحي:«و فعل صلاة بعد تأخير قضائها لا يسمى قضاء القضاء لتسلسله و هو ممتنع» . و ذلك كصلاة الظهر مثلا إذا فات وقتها و دخل وقت العصر و لم يقضها إلا بعد العشاء فإن فعلها بعد العشاء يسمى قضاء و لا نقول قضاء القضاء. ثالثا-الدليل الموجب للقضاء: أعرض في هذه المسألة آراء العلماء في الدليل الموجب للقضاء،و هل يجب القضاء بما وجب به الأداء بحيث يبقى الأمر منسجما مع القضاء و منسحبا عليه أم أن القضاء يجب بأمر جديد؟في الحقيقة أن العلماء ذهبوا في ذلك مذهبين،مذهب الجمهور،و هو أن القضاء يجب بأمر جديد«لأن الأمر بالفعل في وقت معين لا يكون إلا لمصلحة تختص بذلك الوقت» ، و يقصدون بالأمر الجديد الدليل المنفصل كخطاب جلي أو الإجماع أو القياس بحيث يدل الأمر على قضاء الفوائت. يقول السرخسي:«فالعراقيون يقولون وجوب القضاء بدليل آخر غير الذي به وجب الأداء لأن الواجب بالأمر أداء العبادة و لا مدخل للرأي في معرفة العبادة فإن كان نص الأمر مقيدا بوقت كان عبادة في ذلك الوقت» . أما الحنفية فبعضهم يرى أن القضاء يجب بأمر جديد و منهم العراقيون كما ذكر السرخسي و كذلك الشافعية و المالكية و المعتزلة فإنهم يرون أن القضاء يجب بأمر جديد. يقول السبكي:«و قد تكلم الفقهاء في إعادة صلاة الجنازة و لا أداء فيها إذ لا وقت بتعيين و لا يسمى القضاء الأول إعادة لأن القضاء بأمر جديد فهو غير المأمور به في الوقت» . و أبو الوليد الباجي من المالكية ذهب مذهب الجمهور فيرى أنه:«لا يجب قضاء الفوائت إلا بأمر ثان...و الدليل على ما نقوله أن الأمر المؤقت مخصوص بإيقاع مثله في غير ذلك الوقت و لا تخيير بينه و بين مثله» . و أبو الحسين البصري من المعتزلة يقول:«و يحتاج فعله فيما بعد الوقت إلى دلالة أخرى» . أما الرأي الثاني،و هو مذهب أكثر الحنفية و الحنابلة و القاضي عبد الجبار من المعتزلة فإنهم يرون أن القضاء يجب بما وجب به الأداء، فإن المكلف إذا لم يمتثل الأمر حتى فات الوقت فإن ذمته تبقى مشغولة و لا تبرأ حتى يقضي ما فاته في وقت آخر،و هؤلاء يرون«أن الأمر بالمركب أمر بأجزائه» ،أي أن الأمر يقتضي شيئين فعل الشيء في وقته المحدد،فإن لم يتمكن المكلف بإيقاع الفعل في وقته المحدد و هو الجزء الأول من الأمر يبقى الجزء الثاني من الأمر و هو فعل الشيء خارج الوقت. يقول ابن قدامة من الحنابلة:«الواجب المؤقت لا يسقط بفوات وقته و لا يفتقر القضاء إلى أمر جديد» . و كذلك السرخسي ينقل رأي مشايخ الحنفية فيقول:«و أكثر مشايخنا رحمهم اللّه على أن القضاء يجب بالسبب الذي به وجب الأداء عند فواته و هو الأصح» . و أيضا الإمام النسفي من الحنفية ذهب مذهب عامة الحنفية فيقول: «و القضاء يجب بالسبب الذي وجب به الأداء عند الجمهور» . ذلك هو رأي الأصوليين في الدليل الموجب للقضاء و الجمهور يرون أنه لا بد من أمر جديد للقضاء أما عامة الأحناف و بعض الحنابلة و بعض المعتزلة فيرون أن القضاء يجب بما وجب به الأداء. رابعا-هل القضاء يشمل المندوب: للعلماء في هذه المسألة رأيان؛فجمهور العلماء من الشافعية و الحنابلة على أن المندوب يقضى إذا فات وقته المحدد،و لذلك فإن القضاء يتعلق بالمندوب الذي له وقت معين،أما المندوب المطلق فإنه لا يقضى،فهم يرون أن قضاء السنة سنة كما أن قضاء الواجب واجب. يقول السبكي:«توهم بعضهم أن المندوب لا يسمى قضاء،و أن قول الفقهاء بقضاء الرواتب مجاز و الذي يقتضيه كلام الأكثرين،و الاصطلاح أنه لا فرق بين الواجب و المندوب» . فالسبكي هو من الشافعية يرى أن القضاء يشمل المندوب و كذلك ابن قدامة من الحنابلة فإنه أطلق الكلام في تعريفه للإعادة فقال:«الإعادة فعل الشيء و هذا يدل على أنه لم يخص الإعادة و القضاء و الأداء بالواجب بل تتعلق بالمندوب كما تتعلق بالواجب» . أما الحنفية و المالكية فإنهم يقولون بقضاء سنة الفجر،و لا قضاء للمندوب في غير هذا. يقول ابن جزي:«و العبادات على ثلاثة أقسام،منها:ما يوصف بالأداء و القضاء،كالصلوات الخمس،و منها:ما لا يوصف بهما كالنوافل، و منها:ما يوصف بالأداء وحده كالجمعة» . و يقول عبد العزيز البخاري:«فأما القضاء فلا يحتمل هذا الوصف و هو دخول النفل فيه لأن القضاء مبني على كون المتروك مضمونا و النفل لا يضمن بالترك» .و بهذا يظهر لنا جليا مذاهب العلماء في قضاء المندوب و حجة كل فريق منهم. ***
(
مصطلحات المذاهب الفقهیة
, ص58)
sourceLink

*لغةً : القضاء : هو الحكم، والقاضي : القاطع للاُمور المُحكِم لها، وأصله القطع والفصل، يقال : قضى يقضي قضاء، إذا حكم وفصل . ف‍- (القاف والضاد والحرف المعتل) أصل صحيح يدلّ على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته . وجاء أيضاً بمعانٍ كثيرة مرجعها إلى انقضاء الشيء وتمامه. فجاء بمعنى الخلق والصنع، كما في قوله تعالى : (فَقَضٰاهُنَّ سَبْعَ سَمٰاوٰاتٍ فِي يَوْمَيْنِ‌) ، أي خلقهنّ وصنعهنّ‌. ويطلق على العمل أيضاً، كقوله تعالى : (فَاقْضِ مٰا أَنْتَ قٰاضٍ‌) ، معناه : فاعمل ما أنت عامل. ويطلق على الحتم والأمر، والأداء، والإبلاغ، والعهد، والوصيّة، والإتمام، وبلوغ الشيء . ¦¦
*اصطلاحاً : عرّفه كثير من فقهاء الإمامية بأنّه : ولاية الحكم شرعاً لمن له أهلية الفتوى بجزئيات القوانين الشرعيّة على أشخاص معيّنين بإثبات الحقوق واستيفائها للمستحقّ‌ . وعرّفه بعضهم بأنّه : ولاية شرعية على الحكم في المصالح العامة من قبل الإمام . وقال آخر بعد ذكر هذا التعريف : إنّ هذا أولى؛ ضرورة أعمّية مورده من خصوص إثبات الحقوق، كالحكم بالهلال ونحوه وعموم المصالح . وعرّفه الحنفية بأنّه : فصل الخصومات وقطع المنازعات، وزاد ابن عابدين : على وجه خاص، حتى لا يدخل فيه نحو الصلح بين الخصمين . وعرّفه المالكية بأنّه : الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام . وعرّفه الشافعية بأنّه : إلزام من له إلزام بحكم الشرع . وعرّفه الحنابلة بأنّه : تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات .
(
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
, ج17 , ص116)
sourceLink

القضاء في حقيقته: الحكم بالشّيء و القطع على ما يليق به. (التّوحيد للماتريديّ‌/ 306) (هو) على وجوه كثيرة: بمعنى التّسليط و الخلق. بمعنى الإخبار و الإعلام. بمعنى الأمر. بمعنى الحكم و الإلزام. (الإنصاف/ 228، تصحيح الاعتقاد/ 39) هو الفراغ. (الرّياض/ 154) هو ما كان قائما بالفعل. (المصدر/ 155) قد يذكر و يراد به الفراغ عن الشّيء و إتمامه. و قد يذكر و يراد به الإيجاب. و قد يذكر و يراد به الإعلام و الإخبار. و قد يذكر بمعنى الخبر عن وجود الشّيء. و قد يذكر بمعنى العلم. (شرح الاصول الخمسة/ 770) الفعل و إتمامه و الفراغ منه. الإلزام. الإخبار و الإعلام. (المحيط بالتّكليف/ 420) إيجاد على التّمام. و قد يقال في فضل الحكم إمّا بالأمر أو بالخبر. (الحدود و الحقائق للمرتضى/ 170) و القضاء ينصرف على وجوه: منها بمعنى الأمر، كقوله تعالى: «وَ قَضىٰ رَبُّكَ أَلاّٰ تَعْبُدُوا إِلاّٰ إِيّٰاهُ‌» . و يكون بمعنى الخلق، كقوله تعالى: «فَقَضٰاهُنَّ‌ سَبْعَ سَمٰاوٰاتٍ فِي يَوْمَيْنِ‌» . و يكون بمعنى الإعلام و الإخبار، كقوله تعالى: «وَ قَضَيْنٰا إِلىٰ بَنِي إِسْرٰائِيلَ فِي اَلْكِتٰابِ‌» . و يكون بمعنى الموت، كقولنا: نزل قضاء اللّه بساحته. و منه قوله تعالى: «فَلَمّٰا قَضَيْنٰا عَلَيْهِ‌ اَلْمَوْتَ‌» . و يكون بمعنى الإلزام، كقولنا: قضى القاضي على فلان بكذا، أي أوجب عليه. و يكون بمعنى الإرادة، كقوله تعالى: «إِذٰا قَضىٰ‌ أَمْراً فَإِنَّمٰا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ‌» . و يكون بمعنى الخلق، كقوله تعالى: «وَ قَدَّرْنٰا فِيهَا اَلسَّيْرَ» . و يكون بمعنى التّقدير. (المعتمد في اصول الدّين/ 131) القضاء: الحكم، كقوله تعالى: «وَ اَللّٰهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ‌» . و القضاء: إعلام الخلق، كقوله تعالى: «وَ قَضَيْنٰا إِلىٰ بَنِي إِسْرٰائِيلَ‌» . و القضاء: الخلق، كقوله تعالى: «فَقَضٰاهُنَّ سَبْعَ‌ سَمٰاوٰاتٍ‌» . و القضاء: الأمر، كقوله تعالى: «وَ قَضىٰ رَبُّكَ‌ أَلاّٰ تَعْبُدُوا إِلاّٰ إِيّٰاهُ‌» . (الحدود و الحقائق للبريديّ‌/ 228) عبارة عن ثبوت صور جميع الأشياء في العلم الأعلى على الوجه الكلّيّ و هو الّذي تسمّيه الحكماء العقل الأوّل. عبارة عن وجود جميع الموجودات في العالم العقليّ مجتمعة و مجملة على سبيل الإبداع. (الكلّيّات/ 258، الألفين/ 329، شرح المقاصد 142/2) يطلق على الخلق و الإتمام. يطلق على الحكم و الإيجاب. يطلق على الإعلام و الإخبار. (كشف المراد/ 246) في الصّحاح: القضاء الصّنع و التّقدير، كما قال اللّه تعالى: «فَقَضٰاهُنَّ سَبْعَ سَمٰاوٰاتٍ فِي يَوْمَيْنِ‌» . عبارة عن الإرادة الأزليّة المتعلّقة بالأشياء على ما هي عليه فيما لا يزال. (شرح العقائد النّسفيّة 112/1) عبارة عن علمه تعالى بما ينبغي أن يكون عليه الوجود، حتّى يكون على أحسن النّظام و أكمل الانتظام، و هو المسمّى بالعناية. (الفلاسفة). (شرح المواقف/ 529) هو فعل قائم بذات اللّه تعالى. (إحقاق الحقّ‌ و إزهاق الباطل 279/1) لفظ قضاء و قدر گاه بحسب علم اطلاق كرده شوند، و گاه بحسب وجود، و چون در علم اطلاق كرده شوند، مراد از لفظ قضاء علم اجمالى بسيط است كه عين ذات واجب تعالى است، و مراد از لفظ قدر صور علمية مفصّلة. و چون در وجود اطلاق كرده شوند، مراد از قضاء معلول اوّل است كه مشتمل است اجمالا بر جميع وجودات. فنعني بالقضاء معلوله الأوّل، لأنّ القضاء هو الحكم الواحد الّذي ترتّب عليه سائر التّفاصيل، و المعلول الأوّل كذلك . (الفخر الرّازي). (گوهر مراد/ 230) هو الوضع الكلّي للأسباب الكليّة الدّائمة. (علم اليقين في اصول الدّين 184/1) ←الإبداع، الإلزام، الإيجاب، الإرادة، التّقدير، الخلق، القدر.
(
شرح المصطلحات الکلامیة
, ص270)
sourceLink

- و قال: وَ قَضىٰ رَبُّكَ أَلاّٰ تَعْبُدُوا إِلاّٰ إِيّٰاهُ‌ (الإسراء: 23) و لم يقل: و قضى ربك أن تكفروا به و تعبدوا سواه من الحجارة و النار و غيرهما من المعبودات، فكان أمره و قضاؤه و مشيئته أن لا يعبدوا غيره بالتخيير من العباد لا من جهة الجبر لهم على تركها (ي، ر، 42، 19) - القضاء: أمر، كما قال، سبحانه: وَ قَضىٰ رَبُّكَ‌ أَلاّٰ تَعْبُدُوا إِلاّٰ إِيّٰاهُ (الإسراء: 23) يقول: أمر ربّك ألاّ تعبدوا إلاّ إيّاه (ي، ر، 102، 15) - قضاء: خلق، و ذلك قوله: فَقَضٰاهُنَّ سَبْعَ‌ سَمٰاوٰاتٍ فِي يَوْمَيْنِ (فصلت: 12)، يقول: خلقهنّ في يومين. فأمّا أن يكون يقضي رب العالمين على خلقه بمعصية، ثم يعذّبهم عليها، فهذا محال باطل من المقال (ي، ر، 102، 17) - من قضاء اللّه تعالى الذي هو خلق ما هو حقّ‌ كالطاعات و ما لم ينه عنه. و من قضاء اللّه تعالى الذي هو خلق ما هو جور كالكفر و المعاصي لأنّ الخلق منه حق و منه باطل. و أمّا القضاء الذي هو أمر و القضاء الذي هو إعلام و إخبار و كتاب، فحقّ لأنّه غير المقضيّ (ش، ل، 45، 16) - الكفر قضاء اللّه تعالى بمعنى أنّه خلق اللّه و لا نقول قضاء اللّه باطل لأنّه يوهم أن لا حقيقة لقضاء اللّه تعالى. و هذا كما نقول الكافر مؤمن بالجبت و الطاغوت و لا نقول مؤمن و نسكت لما فيه من الإبهام (ش، ل، 46، 8) - خلق الأفعال يثبت القضاء بكونها و القدر لها على ما عليها من حسن و قبح، و يوجب أن يكون مريدا لها أن تكون خلقا له (م، ح، 305، 15) - القضاء في حقيقته الحكم بالشيء و القطع على ما يليق به، و أحق أن يقطع عليه، فرجع مرة إلى خلق الأشياء؛ لأنّه تحقيق كونها على ما هي عليه، و على الأولى بكل شيء أن يكون على ما خلق؛ إذ الذي خلق الخلق هو الحكيم العليم، و الحكمة هي إصابة الحقيقة لكل شيء و وضعه موضعه، قال اللّه تعالى: فَقَضٰاهُنَّ سَبْعَ‌ سَمٰاوٰاتٍ (فصلت: 12)، و على ذلك يجوز وصف أفعال الخلق أن قضى بهنّ‌، أي خلقهن و حكم كقوله: فَاقْضِ مٰا أَنْتَ قٰاضٍ (طه: 72)، بمعنى أحكم، و من ثمة سمي العالم قاضيا بما يردّ كل حق إلى محقّه و يبيّن الذي هو حق ذلك، و كذا قوله: إِذٰا قَضىٰ أَمْراً فَإِنَّمٰا يَقُولُ لَهُ‌ كُنْ فَيَكُونُ (آل عمران: 47)، و كذلك يجوز أن يقال: حكم اللّه أنّ فلانا يفعل كذا في وقت كذا فيكون منه كذا في وقت كذا، و حق هذا أن يكون حكم بما علم أنّه يكون، و حكم أيضا بالذي يستحق الفاعل بفعله من ذم أو مدح، ثواب أو عقاب (م، ح، 306، 1) - إن الرضا بقضائه أن تعلم بأنّ الكفر مضمحل قبيح و أنّه شرّ و فساد و أنّه يوجب مقت صاحبه و تعذيبه إلاّ أن يتوب، فمن لم يرض بهذا فهو كافر، فيكون على ما جاء به الخبر. على أنّ‌ الكفر و القبح/هو فعل العبد، و محال أن يكون هو قضاؤه، فثبت أن قضاء اللّه هو ما ذكرت مما عليه حقيقة الفعل (م، ح، 308، 3) - على أنّ حقيقة الخير في الأمراض و المصائب، ألاّ يرى أنّ التخليد في النار من قضائه عند المعتزلة و كذلك الخذلان و الإضلال و نحو ذلك، فليرضى الكعبي لنفسه ذلك، و إلاّ طلب ربا سواه. و المعتزلة يقولون: ليس للّه القضاء بالأمراض و المصائب في الدين، لا ذنب لهم إلاّ بالعوض، فإذا هم لا يرضون بها حتى يعطوا عليها العوض (م، ح، 308، 10) - العبد يجوز عليه التغيير من حال إلى حال، فلذلك صفته متغيّرة، و أمّا قضاء اللّه و قدره فلا يتغير و لا يتبدّل، و القضاء صفة القاضي، و المقضي المكتوب في اللوح المحفوظ، و القضاء صفة الرب غير محدثة، و المقضى محدث، و الحكم غير محدث و المحكوم به غير محدث، و المقدور محدث، و تغيّر المقضى عليه لا يوجب تغيّر القضاء (م، ف، 11، 15) - فإن قيل: فعلى كم وجه ينقسم القضاء؟ قيل له على وجوه كثيرة... منها: قضاء يكون بمعنى الخلق، و ذلك قوله تعالى: فَقَضٰاهُنَّ سَبْعَ سَمٰاوٰاتٍ فِي يَوْمَيْنِ (فصلت: 12) يعني خلقهنّ‌، و يكون القضاء بمعنى التسليط. و الخلق، و هو قوله تعالى: فَلَمّٰا قَضَيْنٰا عَلَيْهِ اَلْمَوْتَ (سبأ: 14) يعني خلقنا و سلّطنا عليه الموت، و يكون بمعنى الإخبار و الإعلام، و هو قوله تعالى: وَ قَضَيْنٰا إِلىٰ بَنِي إِسْرٰائِيلَ فِي اَلْكِتٰابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي اَلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ (الإسراء: 4) يعني أعلمناهم و أخبرناهم، و يكون القضاء بمعنى الأمر، قال اللّه تعالى: وَ قَضىٰ رَبُّكَ أَلاّٰ تَعْبُدُوا إِلاّٰ إِيّٰاهُ‌ (الإسراء: 23)، و يكون القضاء بمعنى الحكم و الإلزام، يقال: قضى القاضي على فلان بكذا، أي أوجبه عليه و ألزمه إيّاه و حكم به عليه، فإنّ اللّه تعالى قضى بالمعاصي و الكفر، بمعنى أنّه أراده و خلقه، و قدّره، و لا يجوز أن يكون بمعنى أمر به و اختاره دينا و شرعا، و لا مدحه، و لا يثيب عليه، و لا فرضه فرضا على أحد، بمعنى أنّه أوجبه عليه (ب، ن، 166، 7) - كان (الأشعري) يقول في معنى القضاء إنّه يتصرّف على وجوه. منها الإعلام، كقوله تعالى وَ قَضَيْنٰا إِلىٰ بَنِي إِسْرٰائِيلَ فِي اَلْكِتٰابِ‌ لَتُفْسِدُنَّ فِي اَلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ (الإسراء: 4) أي "أعلمناهم و أخبرناهم" .و القضاء أيضا بمعنى الخلق، كقوله فَقَضٰاهُنَّ سَبْعَ سَمٰاوٰاتٍ فِي يَوْمَيْنِ‌ (فصّلت: 12) أي "خلقهنّ‌" .و القضاء أيضا بمعنى الأمر، كقوله وَ قَضىٰ رَبُّكَ أَلاّٰ تَعْبُدُوا إِلاّٰ إِيّٰاهُ (الإسراء: 23) معناه "أمر ربّك". و القضاء بمعنى الحكم، كقوله تعالى وَ اَللّٰهُ‌ يَقْضِي بِالْحَقِّ (غافر: 20) أي "يحكم به". و القضاء أيضا بمعنى الأداء، كقوله تعالى فَإِذٰا قُضِيَتِ اَلصَّلاٰةُ (الجمعة: 10) أي "أدّيت"، و قضى فلان دينه إذا أدّاه. و قضى أيضا بمعنى الفراغ من الشيء و هو قريب من معنى الأداء، منه قوله تعالى فَلَمّٰا قَضىٰ زَيْدٌ مِنْهٰا وَطَراً زَوَّجْنٰاكَهٰا (الأحزاب: 37). و منه قضى فلان نحبه إذا مات فشبّه بمن يفرغ من أمره (أ، م، 91، 6) - إذا قيل له (للأشعري) "إذا كان الكفر قضاء اللّه تعالى و قدره فهل تقولون إنّا نرضى بقضاء اللّه تعالى و قدره‌؟ فإن قلتم نعم لزمكم الرضا بالكفر، و إن أبيتم منعتم ما أجمع على إطلاقه" فيقول "إنّا نقسّم الكلام و نقول: إن أردتم أنّا نرضى بأن قضى اللّه الكفر على معنى أنّه خلقه كفرا لغيره قبيحا منه فلا نأبى ذلك بل هو الواجب. و ليس إذا أطلقنا الرضا بلفظ القضاء وجب أن نطلق بلفظ الكفر، إذ قد يصحّ أن يطلق شيء بلفظ و يمنع من لفظ إذا كان في إطلاقه إيهام للخطأ. و مثال ذلك أنّا نقول إنّ‌ الأعراض دلالات على اللّه تعالى ثم نقول للحركة منها أنّها بطلت و تلاشت، و لا نقول إنّ‌ دلالة اللّه تعالى بطلت و حجّته زالت بلفظ الحجّة و نقول بلفظ الحركة، لأنّ إطلاق ذلك بلفظ الحركة لا يوهم الخطأ و بلفظ الحجّة يوهمه" (أ، م، 98، 15) - كان (الأشعري) يذهب إلى أنّ القضاء إذا كان بمعنى الخلق و هو عين المقضيّ كما أنّ عين الخلق هو المخلوق، و إذا كان القضاء بمعنى الإعلام و الحكم و الأمر فإنّه غير المقضيّ‌، و الرضا به رضا بهذه المعاني المتعلّقة به لا بعين المقضيّ (أ، م، 98، 23) - في القضاء و القدر: و جملة القول في ذلك أنّ‌ القضاء قد يذكر و يراد به الفراغ عن الشيء و إتمامه. قال اللّه تعالى: فَقَضٰاهُنَّ سَبْعَ سَمٰاوٰاتٍ‌ فِي يَوْمَيْنِ (فصلت: 12) و قال: فَلَمّٰا قَضىٰ مُوسَى اَلْأَجَلَ (القصص: 29) الآية، و قال أبو ذؤيب: و عليهما مسرودتان قضاهما داود أو صنع التوابع تبع. و قد يذكر و يراد به الإيجاب. قال اللّه تعالى: وَ قَضىٰ رَبُّكَ أَلاّٰ تَعْبُدُوا إِلاّٰ إِيّٰاهُ‌ وَ بِالْوٰالِدَيْنِ إِحْسٰاناً (الإسراء: 23) و قد يذكر و يراد به الإعلام و الإخبار كقوله: وَ قَضَيْنٰا إِلىٰ‌ بَنِي إِسْرٰائِيلَ فِي اَلْكِتٰابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي اَلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ‌ وَ لَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيراً (الإسراء: 4) و استعماله في هذه الوجوه لا يمنع من أن يكون حقيقة في بعضها متعارفا بها في الباقي، كالإثبات فإنّه حقيقة في الإيجاب ثم قد يذكر بمعنى الخبر عن وجود الشيء، و قد يذكر بمعنى العلم (ق، ش، 770، 9) - إنّ ظاهر قوله: وَ إِذٰا قَضىٰ أَمْراً (البقرة: 117) لا يدلّ على الخلق؛ لأنّ القضاء إذا علّق بالشيء قد يتصرّف على وجوه، فمن أين التعلّق بالظاهر؟. و بعد، فإنّ حقيقة "الأمر" هو قول القائل لغيره: افعل، و إنّما يستعمل في سائر الأفعال توسّعا، فإن تعلّقوا بالظاهر فإنّه يدلّ‌ على أنّه محدث القول الذي هو الأمر، بأن يقول له: كن، و لا يدلّ على ما عداه من الحوادث. و بعد، فإنّ الظاهر يدلّ على أنّه يقول له: كن، و قد قضاه، فلا يدلّ على أنّه يصير خالقا بقوله: (كن) و ذلك يمنع من تعلّقهم به، بل يوجب تناقض الكلام؛ لأنّ أوّله يدلّ‌ على أنّه قد تقدّم قضاؤه له، و آخره يدلّ على أنّه لا يكون إلاّ بعد أمر آخر (ق، م 1، 106، 12) - قد قال بعض شيوخنا رحمهم اللّه: إنّ‌ "القضاء" في حقيقة اللغة: هو الفراغ من الشيء و بلوغ آخره و نهايته، و إذا استعمل ذلك في الخبر فمن حيث يدلّ من حال الفعل على ما ذكرناه، و لهذا يقال فيما يتمّ و يلزم عند حكم الحاكم: إنّه قضاء، و يقال في سائر ما خلقه تعالى: "إنّه يقضي به، من حيث خلقه على تمامه، فيما تقتضيه المصلحة، و هذا هو المراد بقوله: إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ‌ (النمل: 78). و لهذا لا يوصف الخبر بأنّه قضى به إلاّ إذا اقتضى في المخبر هذه الفائدة، فيقال في خبر الحاكم إذا كان ملزما للحق: هو قضاء منه، و لا يقال في خبر غيره ذلك. فعلى هذا يجب أن لا يقال: إنّه تعالى قضى أعمال العباد في الحقيقة؛ لأنّه لم يخلقها على تمام، و يقال في أخباره على أحوالها ذلك، على جهة التعارف، لما حقّق ذلك فيها، و يقال في إلزامه المكلّف الواجبات ذلك، لما صار في الحكم بهذه الصفة؛ لأنّ الإلزام آكد من الإخبار، و لذلك لم يطلق شيوخنا رحمهم اللّه على أفعال العباد إنّها بقضاء اللّه، دون التقييد، لئلاّ يوهم الفساد، و ما لا يجوز القول به في الدين (ق، م 2، 431، 16) - قال: وَ قَضَيْنٰا إِلىٰ بَنِي إِسْرٰائِيلَ فِي اَلْكِتٰابِ‌ لَتُفْسِدُنَّ فِي اَلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَ لَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيراً (الإسراء: 4). و الجواب عن ذلك: أنّا قد بيّنا أنّ القضاء قد يطلق على الإعلام و الإخبار، و هو المراد بهذه الآية. يبيّن ذلك أنّه ذكر الفساد على وجه الاستقبال، و القضاء على وجه الماضي، و لو كان المراد له الخلق لما صحّ ذلك، و لأنّ لفظ" القضاء "إذا عدّي ب‍ " إلى "فظاهره الخبر، و متى أريد به الفعل عدّي بغير ذلك، أو لم يعدّ بحرف. فإذا صحّ ذلك دلّ الظاهر على أنّه تعالى خبر بفسادهم الذي يكون، و دلّ على ذلك لضرب من المصلحة، و هذا مما لا ننكره، و إنّما ندفع القول بأنّه تعالى يقضي الفساد؛ بمعنى الخلق و الإيجاد، و التقدير و التدبير، لما في ذلك من ارتفاع الحمد و الذمّ و بطلان التكليف، و لما فيه من وجوب الرضا بالفساد، أو القول بأنّ في قضائه ما لا يجب الرضا به (ق، م 2، 456، 7) - قالوا: ثم ذكر بعده ما يدلّ على أنّه يقضي أفعال الخلق، فقال: وَ قَضىٰ رَبُّكَ أَلاّٰ تَعْبُدُوا إِلاّٰ إِيّٰاهُ وَ بِالْوٰالِدَيْنِ إِحْسٰاناً (الإسراء: 23) فإذا صحّ‌ أنّه يقضي الطاعات من فعلهم، فكذلك المعاصي. و الجواب عن ذلك: أنّ المراد بالقضاء قد يختلف إذا أطلق، و إنّما يعرف المراد بضرب من التقييد أو الدلالة. و قد بيّنا ذلك من قبل. فالمراد بهذه الآية: أنّه ألزمهم ذلك و أمرهم به، و لذلك خصّ الواجب بالذكر دون غيره، و الكلام في أنّه يقال فيمن ألزم غيره الشيء: إنّه قضاه، و قضى به عليه، مشهور، و قد تقدّم ذكره (ق، م 2، 464، 10) - القضاء مستعمل على وجوه أحدها الفعل و إتمامه. و الفراغ منه و على هذا قال تعالى: فَقَضٰاهُنَّ سَبْعَ سَمٰاوٰاتٍ فِي يَوْمَيْنِ (فصلت: 12) و قد يكون بمعنى الإلزام كقوله تعالى: وَ قَضىٰ‌ رَبُّكَ أَلاّٰ تَعْبُدُوا إِلاّٰ إِيّٰاهُ (الإسراء: 23). و يستعمل بمعنى الإخبار و الإعلام كقوله تعالى: وَ قَضَيْنٰا إِلىٰ بَنِي إِسْرٰائِيلَ فِي اَلْكِتٰابِ‌ (الإسراء: 4) (ق، ت 1، 440، 4) - قالوا (المجبرة) و قد قال تعالى: وَ قَضىٰ رَبُّكَ أَلاّٰ تَعْبُدُوا إِلاّٰ إِيّٰاهُ (الإسراء: 23)، فبيّن أنّه قضى العبادة، فيجب أن يكون قد خلقها، لأنّ‌ القضاء هو بمعنى الخلق، كقوله تعالى: فَقَضٰاهُنَّ سَبْعَ سَمٰاوٰاتٍ (فصلت: 12) يعني خلقهنّ (ق، غ 8، 314، 13) - اعلم أنّ القضاء ينصرف على وجوه بمعنى الخلق و بمعنى الإعلام كقوله تعالى: وَ قَضَيْنٰا إِلَيْهِ ذٰلِكَ اَلْأَمْرَ (الحجر: 66)، وَ قَضَيْنٰا إِلىٰ‌ بَنِي إِسْرٰائِيلَ (الإسراء: 4)، و بمعنى الإلزام كقوله: و قضى ربّك ألا تعبدوا إلاّ إيّاه، فالمراد بهذه الآية هو الأمر و الإلزام دون الخلق، كما يقول القاضي قضيت على فلان بكذا بمعنى ألزمته: إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ‌ (النمل: 78)، هذا هو المراد به، و لو كان المراد به الخلق لكان كلهم عابدين، لأنّه قد خلق فيهم العبادة، و لارتفع الأمر بها و النهي عن خلافها، و لما صحّ أن نقول وَ قَضىٰ رَبُّكَ أَلاّٰ تَعْبُدُوا إِلاّٰ إِيّٰاهُ (الإسراء: 23)، كما لا يجوز أن يقال و قضى ربّك أن تسودّوا و تبيّضوا، و لذلك قرنه بالإحسان إلى الوالدين، و لو كان تعالى خلق فيهم العبادة لما جاز أن يقضي على بعض أنّه لا يعبد، و على بعض أنّه يعبد، و إلاّ كان ظالما من حيث خلق في بعضهم ضدّ العبادة ليدخلهم النار، و لوجب إطلاق القول بأنّ قضاء اللّه باطل و جور و فساد من حيث كان يخلق ذلك، فلن يقبح الرضا بكل ما قضى و أن يجوز أن ننكر قضاءه و نسخط و نكره، و أن نردّ على اللّه تعالى بعض قضائه، أو أن يجب الرضا بالكفر و أن يلزم قبوله، و أن جعلوا القضاء غير المقضي فكان عندهم موجبا له، فقد عاد الحال إلى ما تقدّم، و إن جاز أن يقضي ما لا يوجد فمن أين أنّ المقضي من خلفه و تقديره، و هذا جاز على هذا الوجه أن يكون القضاء هو الجبر على ما ذكرناه (ق، غ 8، 314، 14) - متى قال بدلا من ألزمت: قد حكمت عليك، و قضيت إلى ما شاكل ذلك دلّ على الوجوب، كدلالة قوله: وَ قَضىٰ رَبُّكَ أَلاّٰ تَعْبُدُوا إِلاّٰ إِيّٰاهُ‌ (الإسراء: 23)، و إنّما يعدل عن ذلك لضرب من الدلالة؛ لأنّ القضاء إذا علّق بفعل المكلّف اقتضى ذلك، و إنّما يزول عن هذا الوجه إذا علّق بفعله، جلّ و عزّ، و خبره (ق، غ 17، 105، 11) - روي رواية ظاهرة أنّ النبيّ صلى اللّه عليه و آله قال: "عليّ أقضاكم" ،فنبّه بذلك على أنّه أعلم من غيره؛ لأنّ القضاء يشتمل على سائر العلوم المتعلّقة بالدين فهو أعمّ من قوله: "زيد أفرضكم، و معاذ أعلمكم بالحلال و الحرام" و صحّ مع ذلك اختيار غيره عليه (ق، غ 1/20، 210، 9) - قد يوصف القضاء بمعنى الإلزام، فلا يمتنع أن يجري عليه تعالى من حيث أوجب الأمور بأنّه قضاها و أنّه ماض لها، و إنّما لا يطلق ذلك إلاّ مع البيان لما دخل فيه من التعارف (ق، غ 20 / 2، 201، 3) - معنى القضاء في لغة العرب التي بها خاطبنا اللّه تعالى و رسوله صلّى اللّه عليه و سلّم و بها نتخاطب و نتفاهم، مرادنا أنّه الحكم فقط، و لذلك يقولون القاضي بمعنى الحاكم، و قضى اللّه عزّ و جلّ بكذا أي حكم به، و يكون أيضا بمعنى أمر قال تعالى: وَ قَضىٰ رَبُّكَ أَلاّٰ تَعْبُدُوا إِلاّٰ إِيّٰاهُ (الإسراء: 23) إنّما معناه بلا خلاف أنّه تعالى أمر أن لا تعبدوا إلاّ إيّاه، و يكون أيضا بمعنى أخبر قال اللّه تعالى: وَ قَضَيْنٰا إِلَيْهِ‌ ذٰلِكَ اَلْأَمْرَ أَنَّ دٰابِرَ هٰؤُلاٰءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ‌ (الحجر: 66) بمعنى أخبرناه أنّ دابرهم مقطوع بالصباح و قال تعالى: وَ قَضَيْنٰا إِلىٰ بَنِي إِسْرٰائِيلَ‌ فِي اَلْكِتٰابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي اَلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ (الإسراء: 4) أي أخبرناهم بذلك، و يكون أيضا بمعنى أراد و هو قريب من معنى حكم قال اللّه تعالى: إِذٰا قَضىٰ أَمْراً فَإِنَّمٰا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (آل عمران: 47) و معنى ذلك حكم بكونه فكوّنه (ح، ف 3، 51، 22) - القضاء ما قضيت و أمضى الحكم بذلك (ز، ك 2، 579، 16) - القضاء: لغة الحكم، و في الاصطلاح عبارة عن الحكم الكلّي الإلهيّ في أعيان الموجودات على ما هي عليه من الأحوال الجارية في الأزل إلى الأبد، و في اصطلاح الفقهاء القضاء تسليم مثل الواجب بالسبب (ج، ت، 226، 9)
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ج2 , ص1033)
sourceLink

Judgement
(
موسوعة مصطلحات علم الکلام
, ج2 , ص1550)
sourceLink

1 - القضاء لغة: الحكم. و في الاصطلاح عبارة عن الحكم الكلّيّ الإلهيّ في أعيان الموجودات على ما هي عليه من الأحوال الجارية في الأزل إلى الأبد. و في اصطلاح الفقهاء القضاء تسليم مثل الواجب بالسّبب (الجرجاني، ص 185). 2 - إنّ الانطباع في الدّور هو المعبّر عنه بالقضاء. و هو التّفصيل الأصليّ الذي هو مقتضى الوصف الإلهيّ المعبّر عن مجلاه بالكرسيّ (التّهانوي، ص 1292). القضاء المحكم و القضاء المبرم: القضاء المحكم هو الذي لا تغيير فيه و لا تبديل. و القضاء المبرم هو الذي يمكن فيه التّغيير (التّهانوي، ص 1293).
(
معجم المصطلحات الصوفیة
, ص143)
sourceLink

القضاء في الفكر الحديث و المعاصر

القضاء: هو وجود جميع الموجودات في اللوح المحفوظ‍‌ إجمالا، و القدر تفصيل ذلك الإجمال بإيجاد الموادّ الخارجية، واحدا بعد واحد، في وقت تعلّق العلم الأزلي به. (العاملي، الكشكول 2، 379، 12). ¦¦
إعلم أنّ‌ القضاء يطلق في اصطلاح الفقهاء على الصفة المذكورة كما في قولهم ولي القاضي القضاء أي حصلت له الصفة المذكورة، و يطلق على الأخبار المذكورة كما في قولهم قضى القاضي بكذا، و قولهم قضاء القاضي حقّ‌ أو باطل، غير أن في تعريف ابن رشد مسامحة من وجوه: الأول ذكر لفظ‍‌ الأخبار فإنّه يوهم أنّ‌ المراد به الإخبار المحتمل للصدق و الكذب المقابل للإنشاء، و ليس ذلك بمراد و إنّما المراد به أمر القاضي بحكم شرعي على طريق الإلزام. و الثاني أنّه يدخل فيه حكم الحكمين في جزاء الصيد و في شقاق الزوجين، و حكم المحكم في التحكيم، و منها أنّه يدخل فيه حكم المحتسب و الوالي و غيرهما من أهل الولايات الشرعية إذا حكموا بالوجه الشرعي، و قول ابن عرفة إن التحكيم يخرج من تعريفه لم يظهر لي وجه خروجه، فإنّ‌ المحكم لا يحكم ابتداء إلاّ في الأموال و ما يتعلّق بها و ما في معناها مما لا يتعلّق بغير المحكمين، و لا يحكم في القصاص و اللعان و الطلاق و العتاق لتعلق الحكم في ذلك بغيرها، قالوا فإن حكم فيها بغير جور نفذ حكمه، و الظاهر أن التعديل و التجريح كذلك فتأمّله و اللّه أعلم. (السنوسي، المسائل، 51، 7). ¦¦
القضاء هو إحدى الشريعتين العظيمتين اللتين تتولّيان قياد الهيئة الاجتماعية و هما الشريعة الدينية و الشريعة السياسية، فبحسب حال هاتين الشريعتين تكون حال الإنسان في العمران. (شبلي الشميل، النشوء و الارتقاء 2، 119، 5).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2214)
sourceLink

إن الغاية الأساسية للقضاء هي إقامة العدل بين الناس على قدر ما يمكن للإنسان أن يفعل، و لكن ذلك لا يتأتّى إلاّ بإصلاح الإدارة التي تقوم به. (علال الفاسي، النقد الذاتي، 124، 14).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2215)
sourceLink

القضاء في علم الكلام(تعلیق)

القضاء هو الفراغ من الفعل و إتمامه كما في الآية فَقَضٰاهُنَّ‌ سَبْعَ‌ سَمٰاوٰاتٍ‌ فِي يَوْمَيْنِ‌ (فصّلت، 12/41). و قد يذكر و يراد به الإيجاب كما في الآية وَ قَضىٰ‌ رَبُّكَ‌ أَلاّٰ تَعْبُدُوا إِلاّٰ إِيّٰاهُ‌ (الإسراء، 23/17)، و المراد بهذه الآية الإلزام و الأمر لكن مع تخصيص الواجب بالذكر دون غيره. غير أن هذا لا يعني إطلاقا أن إلزام الغير بالشيء معناه أن اللّه قضاه و قضى به عليه. و قد يطلق القضاء أيضا على الإعلام و الإخبار. و على هذا فإن استعمال كل هذه الوجوه في معنى القضاء لا يمنع كما يقول القاضي عبد الجبّار «أن يكون حقيقة في بعضها متعارفا بها في الباقي كالإثبات فإنه حقيقة في الإيجاب، ثم قد يذكر بمعنى الخبر عن وجود الشيء، و قد يذكر بمعنى العلم». أما فيما يتعلّق باللّه فيقال إنه «يقضي به من حيث خلقه على تمامه فيما تقتضيه المصلحة، و هذا هو المراد بقوله: إِنَّ‌ رَبَّكَ‌ يَقْضِي بَيْنَهُمْ‌ بِحُكْمِهِ‌ (النمل، 78/27). فلذلك لا يمكن وصف الخبر بأنه قضاء على ما يقول القاضي عبد الجبّار. قياسا على كل ما تقدّم لا يقال إن اللّه قضى أفعال العباد في الحقيقة «لأنه لم يخلقها على تمام، و يقال في أخباره على أحوالها ذلك على جهة التعارف لما حقّق ذلك فيها».
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2215)
sourceLink

القضاء في أصول الفقه

القضاء عبارة عن تسليم مثل الواجب إلى مستحقّه. (الشاشي، أصول الشاشي، 146، 14). ¦¦
الواجب إذا أدّي في وقته سمّي أداء، و إن أدّي بعد خروج وقته المضيق أو الموسع المقدّر سمّي قضاء. (الغزالي، المستصفى 1، 95، 11). ¦¦
القضاء اسم لفعل مثل ما فات وقته المحدود. (الغزالي، المستصفى 1، 95، 12). ¦¦
القضاء فعله (الشيء) بعد خروج وقته المعيّن شرعا. (ابن قدامة، روضة الناظر، 57، 3). ¦¦
القضاء و هو إيقاع العبادة خارج وقتها الذي عيّنه الشرع لمصلحة فيه. (القرافي، تنقيح الفصول، 73، 7). ¦¦
القضاء تحصيل الواجب بعد خروج وقته المقدّر له شرعا. (البرديسي، أصول الفقه، 70، 9).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2211)
sourceLink

القضاء في علم الكلام

القضاء: أمر، كما قال، سبحانه: وَ قَضىٰ‌ رَبُّكَ‌ أَلاّٰ تَعْبُدُوا إِلاّٰ إِيّٰاهُ‌ (الإسراء، 23/17). يقول: أمر ربّك ألاّ تعبدوا إلاّ إيّاه. (ابن الحسين، المجبرة القدرية، 102، 15). ¦¦
قضاء: خلق، و ذلك قوله: فَقَضٰاهُنَّ‌ سَبْعَ‌ سَمٰاوٰاتٍ‌ فِي يَوْمَيْنِ‌ (فصّلت، 12/41)، يقول: خلقهنّ‌ في يومين. فأمّا أن يكون يقضي رب العالمين على خلقه بمعصية، ثم يعذّبهم عليها، فهذا محال باطل من المقال. (ابن الحسين، المجبرة القدرية، 102، 17). ¦¦
من قضاء اللّه تعالى الذي هو خلق ما هو حقّ‌ كالطاعات و ما لم ينه عنه. و من قضاء اللّه تعالى الذي هو خلق ما هو جور كالكفر و المعاصي لأنّ‌ الخلق منه حق و منه باطل. و أمّا القضاء الذي هو أمر و القضاء الذي هو إعلام و إخبار و كتاب، فحقّ‌ لأنّه غير المقضيّ‌. (الأشعري، اللمع، 45، 16). ¦¦
خلق الأفعال يثبت القضاء بكونها و القدر لها على ما عليها من حسن و قبح، و يوجب أن يكون مريدا لها أن تكون خلقا له. (الماتريدي، التوحيد، 305، 15). ¦¦
القضاء في حقيقته الحكم بالشيء و القطع على ما يليق به، و أحق أن يقطع عليه، فرجع مرة إلى خلق الأشياء؛ لأنّه تحقيق كونها على ما هي عليه، و على الأولى بكل شيء أن يكون على ما خلق؛ إذ الذي خلق الخلق هو الحكيم العليم، و الحكمة هي إصابة الحقيقة لكل شيء و وضعه موضعه... و كذلك يجوز أن يقال: حكم اللّه أنّ‌ فلانا يفعل كذا في وقت كذا فيكون منه كذا في وقت كذا، و حق هذا أن يكون حكم بما علم أنّه يكون، و حكم أيضا بالذي يستحق الفاعل بفعله من ذم أو مدح، ثواب أو عقاب. (الماتريدي، التوحيد، 306، 1).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2211)
sourceLink

إن قيل: فعلى كم وجه ينقسم القضاء؟ قيل له على وجوه كثيرة... منها: قضاء يكون بمعنى الخلق،... و يكون القضاء بمعنى الحكم و الإلزام، يقال: قضى القاضي على فلان بكذا، أي أوجبه عليه و ألزمه إيّاه و حكم به عليه، فإنّ‌ اللّه تعالى قضى بالمعاصي و الكفر، بمعنى أنّه أراده و خلقه، و قدّره، و لا يجوز أن يكون بمعنى أمر به و اختاره دينا و شرعا، و لا مدحه، و لا يثيب عليه، و لا فرضه فرضا على أحد، بمعنى أنّه أوجبه عليه. (الباقلاني، أسباب الخلاف، 166، 7). ¦¦
إنّ‌ القضاء قد يذكر و يراد به الفراغ عن الشيء و إتمامه. قال اللّه تعالى: فَقَضٰاهُنَّ‌ سَبْعَ‌ سَمٰاوٰاتٍ‌ فِي يَوْمَيْنِ‌ (فصّلت، 12/41).... و قد يذكر و يراد به الإيجاب. قال اللّه تعالى: وَ قَضىٰ‌ رَبُّكَ‌ أَلاّٰ تَعْبُدُوا إِلاّٰ إِيّٰاهُ‌ وَ بِالْوٰالِدَيْنِ‌ إِحْسٰاناً (الإسراء، 23/17) و قد يذكر و يراد به الإعلام و الإخبار كقوله: وَ قَضَيْنٰا إِلىٰ‌ بَنِي إِسْرٰائِيلَ‌ فِي اَلْكِتٰابِ‌ لَتُفْسِدُنَّ‌ فِي اَلْأَرْضِ‌ مَرَّتَيْنِ‌ وَ لَتَعْلُنَّ‌ عُلُوًّا كَبِيراً (الإسراء، 4/17) و استعماله في هذه الوجوه لا يمنع من أن يكون حقيقة في بعضها متعارفا بها في الباقي، كالإثبات فإنّه حقيقة في الإيجاب. ثم قد يذكر بمعنى الخبر عن وجود الشيء، و قد يذكر بمعنى العلم. (عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، 770، 9). ¦¦
إنّ‌ ظاهر قوله: وَ إِذٰا قَضىٰ‌ أَمْراً (البقرة، 117/2) لا يدلّ‌ على الخلق؛ لأنّ‌ القضاء إذا علّق بالشيء قد يتصرّف على وجوه، فمن أين التعلّق بالظاهر؟. (عبد الجبار، متشابه القرآن 1، 106، 12). ¦¦
قد قال بعض شيوخنا رحمهم اللّه: إنّ‌ «القضاء» في حقيقة اللغة: هو الفراغ من الشيء و بلوغ آخره و نهايته، و إذا استعمل ذلك في الخبر فمن حيث يدلّ‌ من حال الفعل على ما ذكرناه، و لهذا يقال فيما يتمّ‌ و يلزم عند حكم الحاكم: إنه قضاء، و يقال في سائر ما خلقه تعالى: «إنّه يقضي به، من حيث خلقه على تمامه، فيما تقتضيه المصلحة. فعلى هذا يجب أن لا يقال: إنّه تعالى قضى أعمال العباد في الحقيقة؛ لأنّه لم يخلقها على تمام، و يقال في أخباره على أحوالها ذلك، على جهة التعارف، لما حقّق ذلك فيها، و يقال في إلزامه المكلّف الواجبات ذلك، لما صار في الحكم بهذه الصفة؛ لأنّ‌ الإلزام آكد من الإخبار، و لذلك لم يطلق شيوخنا رحمهم اللّه على أفعال العباد أنّها بقضاء اللّه، دون التقييد، لئلاّ يوهم الفساد. (عبد الجبار، متشابه القرآن 2، 431، 16). ¦¦
قد يوصف القضاء بمعنى الإلزام، فلا يمتنع أن يجري عليه تعالى من حيث أوجب الأمور بأنّه قضاها و أنّه ماض لها، و إنّما لا يطلق ذلك إلاّ مع البيان لما دخل فيه من التعارف. (عبد الجبار، المغني 20-2، 201، 3). ¦¦
معنى القضاء في لغة العرب التي بها خاطبنا اللّه تعالى و رسوله صلّى اللّه عليه و سلّم و بها نتخاطب و نتفاهم، مرادنا أنّه الحكم فقط‍‌، و لذلك يقولون القاضي بمعنى الحاكم، و قضى اللّه عزّ و جلّ‌ بكذا أي حكم به، و يكون أيضا بمعنى أمر قال تعالى: وَ قَضىٰ‌ رَبُّكَ‌ أَلاّٰ تَعْبُدُوا إِلاّٰ إِيّٰاهُ‌ (الإسراء، 23/17) إنّما معناه بلا خلاف أنّه تعالى أمر أن لا تعبدوا إلاّ إيّاه، و يكون أيضا بمعنى أخبر قال اللّه تعالى: وَ قَضَيْنٰا إِلَيْهِ‌ ذٰلِكَ‌ اَلْأَمْرَ أَنَّ‌ دٰابِرَ هٰؤُلاٰءِ مَقْطُوعٌ‌ مُصْبِحِينَ‌ (الحجر، 66/15) بمعنى أخبرناه أنّ‌ دابرهم مقطوع بالصباح و قال تعالى: وَ قَضَيْنٰا إِلىٰ‌ بَنِي إِسْرٰائِيلَ‌ فِي اَلْكِتٰابِ‌ لَتُفْسِدُنَّ‌ فِي اَلْأَرْضِ‌ مَرَّتَيْنِ‌ وَ لَتَعْلُنَّ‌ عُلُوًّا كَبِيراً (الإسراء، 4/17) أي أخبرناهم بذلك، و يكون أيضا بمعنى أراد و هو قريب من معنى حكم قال اللّه تعالى: إِذٰا قَضىٰ‌ أَمْراً فَإِنَّمٰا يَقُولُ‌ لَهُ‌ كُنْ‌ فَيَكُونُ‌ (آل عمران، 47/3) و معنى ذلك حكم بكونه فكوّنه. (ابن حزم، الأهواء و الملل و النحل 3، 51، 22).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2212)
sourceLink

القضاء فى الخصومة

هو اظهار ما هو ثابت.
(
التعریفات (جرجانی)
, ص76)
sourceLink

القضاء في التصوّف

القضاء هو علم اللّه السابق بما توجبه أحكام النجوم. و يقال إن الرضا بالقضاء هو أقلّ‌ أعمال بني آدم التي تصعد إلى السماء، و هو أشرف شرائط‍‌ الإيمان و أفضل خصال المؤمنين. (إخوان الصفا، الرسائل 2، 73، 7). ¦¦
القضاء حكم اللّه في الأشياء. القضاء في اصطلاح الطائفة هو الحكم الإلهي في الموجودات كلها على ما هي عليها من الأحوال. (بالي صوفي، فصوص الحكم، 235، 22).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2213)
sourceLink

القضاء في الفلسفة

القضاء سابق علم اللّه الذي تتشعّب منه المقدّرات. (ابن سينا، المباحثات، 233، 14). ¦¦
الذي يدلّ‌ عليه العرف اللغوي من لفظة القضاء هو الحكم القاطع و الأمر الجزم الذي لا يراجع، يقال قضى له أو عليه و حكم له أو عليه أو فيه بكذا. و سمّيت بالقضية كل مسئلة فيها حكم جزم بات بنفي أو إثبات أو قبول أو ردّ. (البغدادي، الحكمة 2، 180، 5). ¦¦
المتداول من لفظتي القضاء و القدر بمعنييهما يقال على ما كان و يكون من الحوادث في عالم الكون و الفساد لما سبق في علم اللّه تعالى و حكمه، أو لما جرى و يجري بمقتضى حركة الأفلاك و كواكبها، و القضاء من ذلك هو الأمر الكلّي أما الذي في سابق العلم، و أما الذي في حركة الأفلاك. (البغدادي، الحكمة 2، 180، 14). ¦¦
أمّا القضاء فهو من الوظائف الداخلة تحت الخلافة لأنّه منصب الفصل بين الناس في الخصومات حسما للتداعي و قطعا للتنازع؛ إلا أنّه بالأحكام الشرعيّة المتلقاة من الكتاب و السنّة؛ فكان لذلك من وظائف الخلافة و مندرجا في عمومها. و كان الخلفاء في صدر الإسلام يباشرونه بأنفسهم و لا يجعلون القضاء إلى من سواهم. و أول من دفعه إلى غيره و فوّضه فيه عمر رضي اللّه عنه، فولّى أبا الدرداء معه بالمدينة، و ولّى شريحا بالبصرة، و ولّى أبا موسى الأشعري بالكوفة. (ابن خلدون، المقدمة 2، 627، 10). ¦¦
أمّا القضاء فهي عندهم عبارة عن وجود الصور العقلية لجميع الموجودات، فائضة عنه (تعالى) على سبيل الإبداع دفعة بلا زمان، لكونها عندهم من جملة العالم و من أفعال اللّه المبائنة ذواتها لذاته. و عندنا صور علمية لازمة لذاته بلا جعل و تأثير و تأثّر، و ليست من أجزاء العالم، إذ ليست لها حيثية عدمية و لا إمكانات واقعية فالقضاء الربانية (و هي صورة علم اللّه) قديمة بالذات باقية ببقاء اللّه كما مرّ بيانه. (صدر الدين الشيرازي، الأسفار الأربعة 6، 291، 11).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2213)
sourceLink

القضاء على الغير

الزام أمر لم يكن لازما قبله .
(
التعریفات (جرجانی)
, ص76)
sourceLink

القضاء في اللّغة

القضاء: الحكم... و استقضي فلان أي جعل قاضيا يحكم بين الناس... و القضايا: الأحكام واحدتها قضية... قضى يقضي قضاء فهو قاض إذا حكم و فصل. و قضاء الشيء: إحكامه و إمضاؤه و الفراغ منه فيكون بمعنى الخلق... القضاء في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء و تمامه. و كل ما أحكم عمله أو أتمّ‌ أو ختم أو أدّي أداء أو أوجب أو أعلم أو أنفذ أو أمضي فقد قضي... القضاء و القدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما بمنزلة الأساس و هو القدر، و الآخر بمنزلة البناء و هو القضاء... و قضى الشيء قضاء: صنعه و قدّره... و القضاء: الحتم و الأمر... و قضى عليه عهدا: أوصاه و أنفذه... و قضى الغريم دينه قضاء: أدّاه إليه. (لسان العرب، قضي، 186/15-188). ¦¦
القضاء... في اللغة يستعمل لمعان: الأمر... و الحكم... و الفعل مع الإحكام... و الإعلام و التبيين... و إقامة الشيء مقام غيره و أداء الواجب و التقدير و الإتمام و القتل و غيرها. و الأصوليون يستعملونه في الإتيان بمثل الواجب و يقابله الأداء... و الفقهاء يستعملونه في الإلزام... و أما القضاء عند المتكلّمين و الحكماء... قضاء اللّه تعالى عند الأشاعرة هو إرادته الأزلية المتعلّقة بالأشياء على ما هي عليه فيما لا يزال، و قدره إيجاده إياها على قدر مخصوص و تقدير معيّن معتبر في ذواتها و أحوالها. و أما عند الفلاسفة فالقضاء عبارة عن علمه بما ينبغي أن يكون عليه الوجود حتى يكون على أحسن النظام و أكمل الانتظام، و هو المسمّى عندهم بالعناية الأزلية التي هي مبدأ لفيضان الموجودات من حيث حملتها على أحسن الوجوه و أكملها، و القدر عبارة عن خروجها إلى الوجود العيني بأسبابها على الوجه الذي تقرّر في القضاء. (كشاف الاصطلاحات، القضاء، 1323/2 - 1324).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2210)
sourceLink

القضاء قطع الخصومة، أو قول ملزم صدر عن ولاية عامة... و القضاء: عبارة عن ثبوت صور جميع الأشياء في العلم الأعلى على الوجه الكلّي. و هو الذي تسمّيه الحكماء: العقل الأول... قال بعض المحقّقين: القضاء عبارة عن وجود جميع الموجودات في العالم العقلي مجتمعة و مجملة على سبيل الإبداع... القضاء: هو الحكم الكلّي الإجمالي على أعيان الموجودات بأحوالها من الأزل إلى الأبد، مثل الحكم بأن كل نفس ذائقة الموت. (الكليات، فصل القاف، القضاء، 8/4-10).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2211)
sourceLink

القضاء في العلوم

القضاء هو الفعل الأوّلي الإلهي الواحد المستعلي على الكل الذي منه ينشعب المقدرات. و إذا كان كذلك، فالحريّ‌ أن يشكل على الناظرين أمر العود، و أنه هل يجب إذا عاد إلى فلك شكل بعينه كما كان أن تعود الأمور الأرضية إلى مثل ما كان؛ أما عود ما بطل بعينه بالشخص فذلك مما لا يكون، و لا الشكل بعينه يعود بالعدد، و لا الأمور الأرضية تعود بأعيانها بالعدد، فإن الغائب لا يعود بعينه. و الذي يخالف في هذا فسبيله أن يستحي من نفسه، إلى أن تكشف فضيحته في الفلسفة الأولى. (ابن سينا، الشفاء/الكون و الفساد، 196، 11).
(
مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2214)
sourceLink

القضاء لغة

هو الإحكام[و شرعا:إلزام على الغير ببيّنة أو إقرار،كذا في الكفاية و الدرر .و في النهاية] :و معناه شرعا:فصل الخصومات و قطع المنازعات. و في الصحاح:القضاء:الحكم،و أصله قضاي،لأنه من قضيت،إلا أن الياء همزت.و الجمع الأقضية،و القضيّة مثله و الجمع القضايا . و في النهاية فعرّفت أوصاف القضاء بأوصاف الشهادة؛لأن أصل الولاية يثبت بأهلية الشهادة،و كمال الولاية بالقضاء،و كمال الشيء لا يكون بدون أصله،فيصلح أن يكون الأهلية للشهادة أصلا لأهلية القضاء بهذا الطريق؛لأن الشهادة توجد بدون وصف القضاء،و لا يوجد وصف القضاء بدون وصف الشهادة فكانت ولاية القضاء فرعا للشهادة من هذا الوجه فيصحّ‌ هذا الكلام لأن كل واحد من باب الولاية. و تفسيرها:هو تنفيذ القول على الغير،فالشهادة و القضاء كذلك. و لهذا ينبغي أن يكون القاضي من أهل الشهادة و الأمانة. و الفاسق لا يؤتمن في أمر الدين لقلة مبالاته فيه،ففسق القاضي:بأخذ الرشوة أو غيره مثل الزنى و شرب الخمر. *ثم اعلم أن:
(
أنیس الفقهاء
, ص224)
sourceLink

مداخل لها جذر واحد لـ القَضَاء

القاف و الضاد و الحرف المعتل أصلٌ‌ صحيح يدلُّ‌ على إحكام أمرٍ و إتقانِه و إنفاذه لجهته.(معجم مقاییس اللغة , ج5 , ص99)sourceLink

الأسماء

التَّقَضِّيمصدر ثلاثی مزید باب تفعّلقاضِي القُضاةالقِضَةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالقَضِيّمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمُقاضاةمصدر ثلاثی مزید باب مفاعلهالقَضِيَّةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمُنْقضِيمشتق ثلاثی مزید باب انفعالالقَضَىجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَلالمُقاضِياسم فاعل ثلاثی مزید باب مفاعلهالمُقْتَضِيمشتق ثلاثی مزید باب افتعالالقِضُونجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالقَضايامشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالمَقْضِيّمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالقاضيةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالقاضِيالاِقْتِضَاءمصدر ثلاثی مزید باب افتعالالتّقاضيمصدر ثلاثی مزید باب تفاعلالمُتقاضِياسم فاعل ثلاثی مزید باب تفاعلالمُقْتَضَىمشتق ثلاثی مزید باب افتعالالاِنْقِضَاءمصدر ثلاثی مزید باب انفعالالأَقْضَىمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالقَضَاةجامد غیر مصدری ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالقَضائيّمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالقُضَاةمشتق ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِلالقَضَاءمصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِل
typography

الحقوق المادية والمعنوية لهذا الموقع محفوظة ل مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية ، وأي نشر غير مسموح به يُلاحق قانونياً.