المَانِعُ ما يمنع من حصول الشيء. Hindrance هو ما لا يلزم من عدمه عدم و لا وجود لذاته، و لكنه يلزم من وجوده عدم الحكم. الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف لنقيض الحكم. مثاله: الحيض بالنسبة إلى الصلاة، فإنّه لا يلزم من عدمه عدم للحكم و لا وجود لذاته، و لكنه يلزم من وجوده عدم الحكم فيمنع من صحة الصلاة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص379) 
- المانع فهو السبب المقتضي لعلّة تنافي علّة ما منع؛ لأنّه إنّما يطلق بالنسبة إلى سبب مقتض لحكم لعلّة فيه. فإذا حضر المانع و هو مقتض علّة تنافي تلك العلّة، ارتفع ذلك الحكم و بطلت تلك العلّة. لكن من شرط كونه مانعا أن يكون مخلاّ بعلّة السبب الذي نسب له المانع، فيكون رفعا لحكمه. فإنّه إن لم يكن كذلك، كان حضوره مع ما هو مانع له من باب تعارض سببين أو حكمين متقابلين (شط، وفق 1، 265، 15) - المانع عكس الشرط، و هو ما يلزم من وجوده عدم وجود الحكم، كالدين مع وجوب الزكاة، و الأبوّة مع القصاص. و وجه العكس فيه: أنّ الشرط ينتفي الحكم بانتفائه، و المانع ينتفي الحكم لوجوده، فوجود المانع و انتفاء الشرط سواء في استلزامها انتفاء الحكم، و انتفاء المانع و وجود الشرط سواء في أنّهما لا يلزم منهما وجود الحكم و لا عدمه (زر، بحر 1، 310، 17) - المانع: هو الذي يلزم من وجوده العدم، و لا يلزم من عدمه وجود و لا عدم لذاته، و حينئذ فالمعتبر في المانع وجوده، و في الشرط عدمه، و في السبب وجوده و عدمه. و مثاله الزكاة، فالسبب النصاب، و الحول شرط، و الدين مانع عند من يراه مانعا (زر، بحر 3، 329، 11) - المانع هو وصف ظاهر منضبط يستلزم وجوده حكمة تستلزم عدم الحكم أو عدم السبب كوجود الأبوّة فإنه يستلزم عدم ثبوت الاقتصاص للابن من الأب لأن كون الأب سببا لوجود الابن يقتضي أن لا يصير الابن سببا لعدمه (شو، فح، 6، 30) - المانع هو وصف ظاهر منضبط يستلزم وجوده حكمة تستلزم عدم الحكم أو عدم السبب كوجود الأبوّة فإنه يستلزم عدم ثبوت الاقتصاص للإبن من الأب لأن كون الأب سببا لوجوب الابن يقتضي أن لا يصير الابن سببا لعدمه (صد، أمل، 34، 17) - المانع: هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم، أو بطلان السبب، فقد يتحقّق السبب الشرعي و تتوافر جميع شروطه و لكن يوجد مانع يمنع ترتّب الحكم عليه، كما إذا وجدت الزوجية الصحيحة أو القرابة و لكن منع ترتّب الإرث على أحدهما كاختلاف الوارث مع المورث دينا، أو قتل الوارث مورثه. و كما إذا وجد القتل العمد العدوان و لكن منع من إيجاب القصاص به أن القاتل أبو المقتول. فالمانع في اصطلاح الأصوليين: هو أمر يوجد مع تحقّق السبب و توافر شروطه، و يمنع من ترتّب المسبّب على سببه، ففقد الشرط لا يسمّى مانعا في اصطلاحهم، و إن كان يمنع من ترتّب المسبّب على السبب (خل، خلص، 120، 20) - المانع هو الأمر الشرعي الذي ينافي وجوده الغرض المقصود من السبب أو الحكم، و لذلك يعتبره الشاطبي سببا معارضا للسبب الذي اعتبره أمارة لظهور، أو سببا معارضا لذات الحكم، و لذلك يقول في تعريفه: "هو السبب المقتضى لعلّة تنافي حكمة الحكم". و لنضرب لذلك مثلا أنه من المقرّر أن السبب في الزكاة هو النصاب، و أن من الموانع أن يكون مالك النصاب مدينا بدين يعادل النصاب أو بعضه، فإنه إذا كان النصاب يترتّب عليه الغنى الذي هو الحكمة في فرضية الزكاة، فإن ركوب الدين سبب آخر يهدم معنى الغنى الذي هو الحكمة من وجود النصاب (زه، زهص، 62، 13) - المانع في اللغة الحائل بين الشيئين، و في الاصطلاح الأمر الذي يترتّب على وجوده عدم ترتّب المسبّب على السبب المستوفي لشروطه أو يترتّب على وجوده بطلان السبب، فالمانع الذي حال بين ترتّب المسبّب على سببه مثل قتل الأخ أخاه فالأخوة سبب في الإرث و لكن القتل منع من ترتّب المسبّب و هو الإرث على السبب و هو الأخوة... و المانع الذي ترتّب على وجوده بطلان السبب مثل ملك النصاب في الزكاة مع وجود الدين، فهذا الدين مانع وجوده من تحقّق السبب و هو ملك النصاب (برد، برص، 110، 20) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1305) 
Hindrance ما يحول دون ترتّب الحكم الشرعي رغم وجود مقتضيه، مثل القتل المانع من الإرث رغم وجود مقتضيه و هو القرابة. و للمانع تقسيمات و أقسام عديدة: منها: المانع الشرعي، و هو المانع الذي فرضه الشارع، كالصيام المانع من الوطء بفرض من الشارع. و منها: المانع الطبعي، و هو المانع الذي يقتضيه طبع الإنسان، كالحيض و النفاس المانعان عن الوطء بطبيعة الإنسان. و منها: المانع من ابتداء الحكم و استمراره، كالرضاع الذي يمنع من النكاح ابتداء، كما يمنع استمراره إذا اكتشف بعد العقد. و منها: المانع من ابتداء الحكم دون استمراره، كالإحرام الذي يمنع ابتداء عقد النكاح لكن العقد إذا حصل فلا يكون الإحرام مانعا من استمراره. و منها: المانع من استمرار الحكم دون ابتدائه، كالطلاق الذي يمنع من دوام النكاح لكنه لا يمنع من ابتداء نكاح جديد. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص249) 
- المانع: هو أحد أقسام "الحكم الوضعى". - و المانع: هو ما يلزم من وجوده عدم وجود الحكم، أو بطلان السبب. - و هو قسمان: 1 - مانع للحكم: أى مانع يمنع من وجود الحكم و العمل به. و مثال ذلك: الأبوة المانعة من القصاص. فالأب الذى يقتل ابنه لا يتحقق فيه حكم. القصاص؛ إذ الأبوة مانعة من القصاص. 2 - مانع للسبب: و هو الذى يؤثر فى السبب بحيث يبطل عمله، و يحول دون اقتضائه للمسبب، لأن فى المانع معنى يعارض حكمة السبب. و مثاله: الدين المنقص للنصاب فى باب الزكاة، فالنصاب سبب لوجوب الزكاة، لأن ملكية النصاب مظنة الغنى، و الغنى قادر على عون المحتاجين، و لكن الدين يعارض هذا المعنى الملحوظ فى سبب الزكاة - و هو الغنى - و يهدمه، لأن ما يقابل الدين من مال مالك النصاب، ليس ملكه على الحقيقة، فلا تكون ملكية النصاب مظنة الغنى، فلا يكون فى النصاب المعنى الذى من أجله صار سببا للزكاة، و بالتالى: لا يكون سببا مفضيا إلى مسببه، و هو وجوب الزكاة. و مثله أيضا: قتل الوارث موروثه، فهو مانع لسبب - كالقرابة و نحوها - من أن يأخذ مجراه، و يفضى إلى مسببه: و هو الإرث، لأن فى هذا المانع معنى يهدم الأساس الذى قام عليه الإرث: و هو اعتبار الوارث خليفة للمورث، و ما كان بينهما من نصرة و موالاة دائمة، فهذه المعانى لا تتفق بحال مع جناية القتل التى تهدم هذه المعانى. و مثله أيضا: اختلاف الدين أو الدار، فكل منهما مانع للسبب. - و المانع من حيث هو مانع: لا يدخل فى خطاب التكليف، فليس للشارع قصد فى تحصيله و لا فى عدم تحصيله، و إنما مقصود الشارع: بيان ارتفاع حكم السبب، أو بطلان المسبب إذا وجد المانع. فلا يطالب المكلف بإيفاء الدين الذى عليه إذا كان عنده نصاب الزكاة لتجب عليه الزكاة، كما أن مالك النصاب غير ممنوع من الاستدانة حتى لا تسقط عنه الزكاة. و لكن لا يجوز للمكلف أن يتقصد إيجاد المانع للتهرب من الأحكام الشرعية، فهذا من باب الحيل، و الحيل لا تحل فى شرع الإسلام و يأثم صاحبها، كالذى يهب بعض ماله لزوجته تنقيصا لنصاب الزكاة قبل مرور الحول، ثم يسترده بعد الحول من زوجته هربا من الزكاة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم أصول الفقهمعجم أصول الفقه
, ص241) 
المانع في اللغة: ما يمنع من حصول الشيء و هو خلاف المقتضي . و في الاصطلاح: ما يلزم من وجوده عدم الحكم، و لا يلزم من عدمه وجود الحكم و لا عدمه لذاته كالحيض مع الصيام . فالمعتبر من المانع وجوده، و من الشرط عدمه، و من السبب وجوده و عدمه . و المانع نوعان : 1 - مانع للحكم: و هو: ما يشتمل على حكمة، لا علاقة لها بحكمة السبب، مقتضاها يناقض مقتضى السبب كالأبوة المانعة من القصاص . 2 - مانع للسبب، و هو: ما يخل بحكمة السبب، كجعل النقدين حليا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص256) 
و هو من خطاب الوضع. و في الاصطلاح: «وصف منضبط دلّ الدليل السمعي على أن وجوده اقتضى علّة تنافي علة الشيء الذي منعه». و باختصار العبارة هو السبب المقتضي لعلة تنافي علة ما منع. فالدّين مانع من وجوب الزكاة مع اكتمال النصاب و حلول الحول، و كذلك القتل العمد العدوان مانع من الميراث مع وجود القرابة التي هي سبب الإرث. فالمانع هو نقيض السبب. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص271) 
هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم او بطلان السبب. أو كل وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة مقتضاها بقاء نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الأصولیةمعجم المصطلحات الأصولیة
, ص138) 
تعريفه لغة: اسم فاعل من (منع)، و هو كل ما يمنع سواه و يكون حائلا دونه . و اصطلاحا: هو ما يلزم من وجوده العدم، و لا يلزم من عدمه وجود و لا عدم . فهو عكس الشرط. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم اصطلاحات أصول الفقهمعجم اصطلاحات أصول الفقه
, ص116) 
سترون(تكملة/145) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( اصطلاحات پزشکیاصطلاحات پزشکی
, ص168) 
لغة: الحائل، و قيل: الضنين الممسك، و الجمع: منعة. و المانع: ما يمنع من حصول الشيء، و هو خلاف المقتضى. و شرعا: - قال ابن عرفة: المانع: ما قام دليل على إيجابه رفع ما ثبت مقتضى ثبوته. و المراد هنا: مانع لشهادة، فيمن توفرت فيه شروطها، و يصح حدّه للمانع من الحكم مطلقا. - و في «غاية الوصول»: (وصف وجودي) لا عدمي (ظاهر) لا خفي (منضبط) لا مضطرب (معرف نقيض الحكم): أى حكم السبب (كالقتل في باب الإرث). - قال الشيخ زكريا الأنصاري: المانع: ما يلزم من وجوده العدم، و لا يلزم من عدمه وجود و لا عدم. - هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده عدم الحكم، و لا يلزم من عدمه وجود الحكم و لا عدمه. و ذلك كقتل الوارث مورثه، فإنه يلزم من وجود القتل المنع من الإرث، و لا يلزم من عدمه وجود الإرث و لا عدمه. - و في «الواضح في أصول الفقه»: المانع: هو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط الذي يمنع ثبوت الحكم. «المعجم الوسيط (منع) 924/2، و القاموس المحيط (منع) 84/3، و شرح حدود ابن عرفة ص 592، و الحدود الأنيقة ص 92، و التعريفات ص 172، و لب الأصول/جمع الجوامع، ص 13 و الموجز في أصول الفقه ص 24، و غاية الوصول ص 13، و الواضح في أصول الفقه ص 49، و شرح الكوكب المنير 456/1، الموسوعة الفقهية 287/30». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص195) 
هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم أو بطلان السبب، أو كل وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة مقتضاها بقاء نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( الدلیل الفقهيالدلیل الفقهي
, ص257) 
من الإرث عبارة عن انعدام الحكم عند وجود السبب[المناوي]. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص503) 
ما يوجب انعدام الحكم عند وجود السبب. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص191) 
هو المعلِّق. و سمّي بذلك لأنّه يمنع أفعال القلوب من العمل. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ج2 , ص542) 
المانعة - المانعة أي منع مقدّمة الدليل فيعمّ منع ثبوت الوصف في الأصل أو في الفرع أو منع ثبوت الحكم في الأصل أو منع صلاحية علية الوصف للحكم (با، يسر 4، 116، 26) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1307) 
المانع ابتداء لا انتهاء Partial hindrance(at the early stage) ما يمنع من ابتداء الفعل، و لكنه لا يمنع من الدوام لو ابتدئ فيه. مثاله: الإحرام بالنسبة إلى النكاح، فإنّه يمنع من ابتداء عقد النكاح عند الإحرام، و لكنه لو انعقد النكاح، لم يمنع من دوام العقد. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص380) 
المانع انتهاء لا ابتداء Partial hindrance(at the late stage) ما يمنع من دوام الفعل، و لكنه لا يمنع من ابتدائه. مثاله: الطلاق، فإنّه مانع من الدوام على النكاح الأول، و لكنه لا يمنع ابتداء نكاح ثان، بالنسبة إلى المرأة المطلّقة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص380) 
المانع ابتداء و انتهاء Full hindrance ما يمنع من ابتداء الفعل، و يمنع من دوامه، لو ابتدئ فيه. مثاله: الرضاع بالنسبة إلى النكاح، فإنّه مانع من الحكم ابتداء و دواما، فلو نكح أخته من الرضاع خطأ، فإنّه يمنع من دوام الحكم بعد معرفته الصواب، و يفرّق بينهما فورا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص379) 
المانع في أصول الفقه المانع فهو السبب المقتضي لعلّة تنافي علّة ما منع؛ لأنّه إنّما يطلق بالنسبة إلى سبب مقتض لحكم لعلّة فيه. فإذا حضر المانع و هو مقتض علّة تنافي تلك العلّة، ارتفع ذلك الحكم و بطلت تلك العلّة. (الشاطبي، الموافقات 1، 265، 15). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المانع عكس الشرط، و هو ما يلزم من وجوده عدم وجود الحكم، كالدين مع وجوب الزكاة، و الأبوّة مع القصاص. و وجه العكس فيه: أنّ الشرط ينتفي الحكم بانتفائه، و المانع ينتفي الحكم لوجوده، فوجود المانع و انتفاء الشرط سواء في استلزامها انتفاء الحكم، و انتفاء المانع و وجود الشرط سواء في أنّهما لا يلزم منهما وجود الحكم و لا عدمه. (الزركشي، البحر المحيط 1، 310، 17). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2466) 
المانع في اللّغة المنع: أن تحول بين الرجل و بين الشيء الذي يريده، و هو خلاف الإعطاء. و يقال: هو تحجير الشيء... و منيع: لا يخلص إليه في قوم منعاء، و الاسم المنعة و المنعة و المنعة... و المانع: من صفات اللّه تعالى له معنيان: أحدهما ما روي عن النبي صلى اللّه عليه و سلم، أنه قال: اللهم لا مانع لما أعطيت، و لا معطي لما منعت، فكان عزّ و جلّ يعطي من استحقّ العطاء و يمنع من لم يستحقّ إلاّ المنع، و يعطي من يشاء و يمنع من يشاء و هو العادل في جميع ذلك؛ و المعنى الثاني من تفسير المانع أنه تبارك و تعالى يمنع أهل دينه أي يحوطهم و ينصرهم، و قيل: يمنع من يريد من خلقه ما يريد، و يعطيه ما يريد، و من هذا يقال: فلان في منعة: أي في قوم يحمونه و يمنعونه، و هذا المعنى في صفة اللّه جلّ جلاله بالغ، إذ لا منعة لمن لم يمنعه اللّه، و لا يمتنع من لم يكن اللّه له مانعا... و في الحديث: «سيعوذ بهذا البيت قوم ليست لهم منعة» أي قوة تمنع من يريدهم بسوء، و قد تفتح النون، و قيل: هي بالفتح جمع مانع... و مانعته الشيء ممانعة، و منع الشيء مناعة، فهو منيع: اعتزّ و تعسّر. و فلان في عزّ و منعة... أي هو في عزّ و من يمنعه من عشيرته، و قد تمنّع. و امرأة منيعة متمنّعة: لا يواتى على فاحشة... و كذلك حصن منيع... و قوس منعة: ممتنعة متأبّية شاقّة. (لسان العرب، منع، 343/8-344). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المانع عند أهل الأصول: هو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم كالأبوة في القود. و المانع من الإرث: عبارة عن انعدام الحكم عند وجود السبب. (الكليات، فصل الميم، المنع، 305/4 - 306). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2466) 
المانع من الارث عبارة عن انعدام الحكم عند وجود السبب. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص85) 
مانع الحكم Hindrance nullifying the legal ruling الوصف الذي يترتب على وجوده عدم ترتب الحكم على سببه، و إن تحقّق السبب و توفرت الشروط. مثاله: الأبوة، أي: أن يكون القاتل أبا للمقتول، فالأبوة في هذه الحالة مانعة من إيقاع حكم القصاص، على الرغم من تحقق سبب وجوبه، و هو القتل العمد، و على الرغم من توفر شروط إيقاعه، من كون القاتل عاقلا بالغا و قاصدا العدوان. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص380) 
مانع السبب Hindrance nullifying the cause هو الوصف الذي يلزم من وجوده عدم تحقق السبب. مثاله: الدّين، فإنّه وصف مانع من وجوب الزكاة، و إن ملك المدين النّصاب الذي هو سبب وجوب الزكاة، و ذلك لأنّ مال المدين قد تعلّق به حقّ الدائن، فلم يعد مملوكا ملكا تامّا، و إنّما هو في الحقيقة ملك للدائن. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص380) 